الرعاية الإجتماعية
الفصل الأول
دور الحضانة
مادة 31
" الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 "
يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سيئ الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشرات ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .
- ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة ، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق
مادة 31 مكررا
" مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 "
ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .
- ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها . "
مادة 32
" البند 5 مضاف بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 "
*تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
(1) رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
(2) تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية .
(3) نشر الوعى بين اسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
(4) تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال .
(5) تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم ."
- ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما محدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
مادة 33
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
- وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق كالاخطر ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة 34 من هذا القانون .
مادة 34
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دار للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، تشترط فيمن يرضى له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
(1) مصرى الجنسية كامل الأهلية .
(2) لم يسبق الحكم عليه فى بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 292 و 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(3) حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .
(4) غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى .
مادة 35
على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .
- وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع أخطر طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .
- ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 40 من هذا القانون .
مادة 36
يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه إعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وأخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك الخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطر إعادة المعانة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى تمت لها ذلك .
مادة 37
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرضى له ما أمام القضاء وفى مواجهة الغير .
- وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعمين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
- ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى جب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدار الحضانة .
- وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .
مادة 38
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، اما تلك التى تقدم من أفراد أو هى أن أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .
- وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .
- وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
مادة 39
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
- وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أخطر الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيهما وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دار الحضانة بالمحافظة ، لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون .
مادة 40
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتتولي هذه اللجنة بالبت فيما يلى :
(1) تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.
(2) غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار .
(3) اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
(4) منع مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند ( 2 ) .
- وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على أكثر ، والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .
مادة 41
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن متم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه . طبقا لأحكام المادة السابقة ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كان لم يكن .
مادة 42
تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .
مادة 43
تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة علها لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والامومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها.
- وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.
مادة 44
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من أنشأ أو أدار فى دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 34 من هذا القانون .
- ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لح الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفترة الثانية من المادة 33 والمادة 37 من هذا القانون .
ساحة النقاش