الباب الرابع
في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة
مادة 198:
ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 .
مادة199:
فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لاحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا لاحكام المقررة لقاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليها فى المواد التالية .
مادة 199 :
لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذة الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديمى هذة الادعاء ولم رفض طلبة الطعن قرار الرفض امام المحكمة الجح المستئنافة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلال ايام تسرى من وقت اعلانة بالقرار .
مادة 200:
لكل من اعضاء لنيابة العامة فى حالة اجراء التحقى بنفسة ان يكلف اى مامور من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من اختصاصة .
مادة 201:
الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة ىيكون نافذ المفعول الا لمدة الاربعة ايام التالية للقبض على المتهم او تسليمة للنيابة العامة اذا كان مقبوضا علية من قبل .
ولايجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة اخرى .
مادة 202:
اذا رات النيابة العمة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة اربعة ايام ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى ليصدر امرا بما يراة بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة او لمدد تعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس علي خمسة واربعين يوما.
مادة 203:
اذا لم ينتة التحقيق بعذ انقضاء مدة الحبس الاحتياطيى المذكورة فى المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشهورة لتصدر امرا بما تراة وفقا لاحكام المادة 143 .
مادة 204:
للنيابة العامة ان تفرج عن المتهم فى اى وقت بكفالة او غير كفالة .
مادة 205:
القاضى الجزئى ان يقدر كفالة للافراج عن المتهم كلما طلب النيابة العامة الامر بامتداد الحبس وتراعى فى ذلك احكام المواد 146 الى 150 .
وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستانف الامر الصادر من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهم المخبوس احتياطيا وتراعى فى ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون .
مادة206:
لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزلة غير منزلة الا اذا اتضح من امارات قوية انة حائز لاشياء تتعلق بالجريمة .
ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والخطابات والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات واذا تراقب المحادثات السلكية والاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جنايات معاقب علية بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث اشهر .
ويشترط لاتخذ اى اجراء من الاجراءت السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الاوارق.
وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الامر بالضبط الاطلاع على او المراقبة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الامر مدة او مدد اخرى مماثلة .
وللنيابة العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والاوارق الاخرى والتسجيلات المضبوطة على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم الحائز لها او المرسلة الية وتدون ملاحظاتهم عليها ولها حسب ما يظهلر من الفحص ان تامر بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او كانت مرسلة الية .
مادة 207:
ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 .
مادة 208:
تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجربة النيابة العامة الاحكام المقررة امام قاضى التحقيق .
ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور امام النيابة العامة والذى يحضر ويمتنع عن الاجابة من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلبت حضور الشاهد فيها حسب الاحوال المعتادة .
مادة 208مكررا:
ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .
مادة 208:
فى الاحوال التى تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية على جدية الاتهام فى اى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الاموال المملوكة للدولة او الهيئات او المؤسسات العامة والواحدات التابعة لها او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وكذا فى الجرائم التى يوجب القنون فيها على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ اوقيمة الاشياء محل الجريمة او تعويض الجهة المجنى عليها اذا قدرت النيابة العامة ان الامر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعة من التصرف فيها او ارداتها واجب عليها ان تعرض الامر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى ان يقضى بة من غرامة او رد او تعويض .
وللنائب العام عند الضرورة او فى الاستعجال ان يامر مؤقتا بمنع المتهم او زوجة او اولادة القصر من التصرف فى اموالها او ادراتها ويجب ان يشتمل امر المنع من الادارة على تعين من يدير الاموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ صدورة بطلب الحكم بالمنع من التصرف او الادارة والااعتبر الامر كان لم يكن .
وتصجر المحكمة الجنائية المختصة كمها فى الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوى الشان خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالامر الوقتى المسار الية فى الفقرة السابقة كلما رات وجها لتاجيل نظر الطلب ويجب ان يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وان يشمل المنع من الادارة تعين من يدير الاموال المتحفظ عليها بعد اخذ راى النيابة العامة .
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة ان تشمل حكمها اى مال لزوج المتهم او اولادة القصر اذا توافرت ادلة كافية على انة متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وال اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب .
وعلى من يعين ان يتسلم الاموال المتحفظ عليها ويبادر الى جردها بحضور ذوى الشان وممثل للنيابة العامة او خبير تندبة المحكمة اة تتبع فى ان الجرد احكام المادتين 965،989 من قانون المرفعات المدنية والتجارية ويلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال ويحسن ادارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدنى بشان الوكالة فى الاعمال الادارة والوديعة والحراسة وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمة قرار من وزير العدل .
مادة 208:
لكل من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف او الادارة ان يتظلم منة امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم فاذا رفض تظلمة فلى ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
كما يجوز لمن صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف او الادارة ولكل ذى شان ان يتظلم من اجراءت تنفيذة .
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة وعلى رئيس المحكمة ان يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بة .
وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ذوى الشان – ان تحكم بانهاء المنع من التصرف او الادارة المقضى به او تعديل نطاقة او اجراءات التنفيذ .
ويجب ان يبن الامر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية او الحكم الصادر فيها مايتبع فى شان التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة .
وفى جميع الاحوال ينتهى المنع من التصرف او الادارة بصدور قرار بان لاوجة لاقامة الدعوى الجنائية او بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.
ولايحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة او برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجريمة او بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الاحوال باى تصرف يصدر بالمخالفة للامر او الحكم المشار اليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد اى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمة قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شان حق الاطلاع على هذا السجل .
مادة 208:
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجرائم المشار اليها فى المادة 208مكررا او بتعويض الجهة المجنى عليها فيها ان بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر اذا ثبت أنهم الت اليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .
مادة 208 مكررا :
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد احالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عيها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كلا منهم بقدر ما استفاد .
ويجب أن تندب المحكمة ماميا للدفاع عمن وجه اليهم طلب الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
مادة 209 :
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالافراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب اخر ولا يكون صدور الامر بألا وجه لاقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه .
ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية واذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل اقامته.
مادة 210 :
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الا اذا كان صادر فى تهمة موجودة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالامر .\
ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق .
مادة 211 :
للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التاليه لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدا فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن فى هذا الأمر
مادة 212 :
ملغاة بقانون رقم 170 لسنة 1981 .
مادة 213 :
الأمر الصادر من النيابة العامة بأنه لا وجه لاقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لا يمنع من العودة الى التحقيق اذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 .
مادة 214 :
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن الطريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة .
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات باحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة الى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقهاوترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل منهم بجناية صدر أمر باحالتة الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وتعلن النياة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة ايام التالية لصدوره .
ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 .
على أنه اذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكانا باحداها فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة وفى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 214 مكرراً :
اذا صدر – بعد صدور الامر بالاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجراءاها وتقدم المحضر الى المحكمة .
مادة 214 مكررا :
يرسل ملف القضية الى قلم كتاب الاستئناف فورا طلب محامى المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم
وعلى الخصوم ان يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود .
ساحة النقاش