بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد نور الدين العقاد والدكتور حسين توفيق وحسن عبد الوهاب عبد الرزاق ومحمد احمد البدرى المستشارين
إجـراءات الطـعـن
فى يوم الخميس الموافق 4من يونية سنة 80أودع السيد الأستاذ المحامى بصفته وكيلا عن السيد / قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقري طعن قيد بجدولها تحت رقمم1118 سنة 26 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلستها المعقودة فى 16 من ابريل سنة80 ضدهم والذى قضي بعد قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وطلب الطاعن للاسباب التى أوردها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بكامل اجزائة وبالغاء القرار الصادر بالغاء الترخيص رقم 5763 سنة 76 الصادر من حى شرق الاسكندرية فى 19/4/78 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من أثار والزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
وقدمت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فيه للاسباب التى تضمنها التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاوبصفة اصلية برفض الطعن وبصفة احتياطية فتى حالة الادعاء بالتزوير طبقا للاجراءات الواردة فى الماة 49 من قانون الاثبات وندب خيبر حكومى لاجراء المضاهاة وبيان ما ذا كان التوقيع المنسوب الى الطاعن مزورا من عدمة
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا التى قررت بجلستها المعقودة فى 18 من يناير سنة 82 احالة الطعن الى المحكمة الإدراية العليا الدائرة الاولى حيث سمعت المحكمة ما راتة لازما من الايضاحات وأرجأت اصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابة عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن السيد / أقام الدعوى رقم 203 سنة 33 قضائية أمام محكمة القضاء الأدارى بالاسكندرية طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرارالغاء الترخيص رقم 5763 سنة 76 الصد0ر من رئيس حى شرق الاسكندرية فى19/4/78 وفى الموضوع بالغاء اقرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وذهب شرحا لدعواه أن الترخيص المشار اليه الصادر فى 13/6/76 بتشغيل المحل الكائن بالعقار رقم شارع ابراهيم سلامة لاصلاح وصيانة الاجزاء الميكانيكية للسيارات يعتير ترخيصا دائما لم ينص فيه مدة معينه للانتهاء خلافا لما ورد فى مذكرة إدارة المرفق من كونه محدد المدة واتنتهى فى 12/6/78 كما أن القانون رقم 403 سنة 54 قد حدد حالات الغاء الترخيص علي سبيل الحصر لم يتحقق أى منها بالنسبة للترخيص محل النزاع وفى مقام الرد على الدعوى اكتفت الجهة الإدارية بايداع ملف الترخيص محل النزاع ولاخطار الموجه للمدعى بمضمون الغاء الترخيص .
وبجلسة 29 من اغسطس سنة 79 حضرت الاستاذة اميره فخرى المحامية عن السيد/ وطلبت بقبول تدخلاها خصما منضما للحكومة وقدم صورة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية وبجلسة 19/1/77 فى الدعوى رقم 144 سنة 28 المقامة من الطالبة التدخل بالغاء الترخيص الصادر فى للمدعى من حى شرق الاسكندرية فى 9/2/74 بادارة محل اصلاح وصيانة الاجراء الميكانيكية للسيارات وما يترتب على ذلك من اثار .
وبجلسة 16 من ابريل سنة80 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول تدخل السيد خصما منضما الى الادارة وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزام المدعى بالمصروفات واقامت قضاءها بالنسبة لقبول التدخل أن المتدخل قد سبق أن حصل على لحكم لصالحة فى الدعوى رقم 144 سنة 28 قضائية بالغاء ترخيص مماثل صادر فى 9/2/74 ومن ثم تكون له مصلحة ظاهر تفى التدخل فىالدعوى الحالية وبالنسبة لعدم قبول الدعوى فان الثابت من ملف الترخيص رقم 5763 أن المدعى أخطر بالقرا المطعون فيه بكتاب قسم التراخيص أخطر بالقرار المطعون فيه بكتاب قسيم الترخيص الصحية بحى شرق الاسكندرية فى 25/5/78 فى ذات التاريخ فكان يتعين نان يقيم دعواه فى موعد اقصاه 24/7/78 وإذ تراخى حتى 31/12/78 تكون الدعوى غير مقبولة شكلا
ومن حيث ان قوام الطعن الماثل أن الحم محل الطعن قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون استنادا الى ان المدعى لم يخطر بالقرا المطعون فيه وان توقيع المدعى به مدسوس عيه لكونه لم يوقع أى اخطارات وان التوقيع مزور ,انه لم يعلم بالقرار محل الطعن لا فى 20/12/78 الى قبل ايداع صحيفة الدعوى بيوم واحد الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب يؤيد ل أن تقرير مفوضى الدولة المودع محكمة القضاء الإدارى والذى خلص الى قبول الدعى شكلا وفى لوضوع بالغاء القرار الصادر من رئيس حي شرق اسكندرية فى 19/4/78 بالغاء القرار الترخيص رقم 4763 سنة 76
ومن حيث أن القانون رقم 25 سنة 68 باصدرا قانون الاثبات فى المواد المدينة والتجارية قد نص فى المادة / 10 على أن المحررات الرسمية هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمةعامة تم على يدية او ما تلقاه من ذوى الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصاته فاذا لم تكتسب هذه المحررات العرفية من كان ذو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم أو باختامهم أو ببصمات اصابعهم
وتنص المادة 29 على أنه انكار الخط أو الختم أو الامضاء او بصمه الاصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما اداعاء التزوير يرد على جميع المحررات الرسمية أو غير الرسمية وتنص المادة 49 على أن يكو ن الأدعاء بالتزوير فى أيه حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم كتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها ولا كان باطلا ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمة فى الثمانية الايام التالية .
وتقضى المادة/ 52 على أنه أذ كان الأدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر ولم تكف وقائع الدعوى أو بتزويره ورات اجراء التحقيق الذى طلبة الطاعن فى مذاكرته مناج وجائز امرت بالتحقيق
ومن حيث أن مفاد تلك النصوص أن انكار التوقيع الوراد على محررات رسمية يكون بالادعار بتزويره أمام المحكمة التى قدم أمامها المحرر وذلك بالاجراءات والشروط التي حددها القانون ومن جهة أخرى فان المسلم به انه لا الزام على المحكمة باحالة الدعوى تلى التحقيق بالثابت الادعاء بالتزوير مت كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوني عقيدتها فلها وما تستخلصة من عجز المدعى عن اثبات ما ادعاه
ومن حي انة المسلم به أن الدعوى التى صدر بشانها الحكم محل الطعن من دعاوى الاغاء وانه يكون للمحكمة ان تتصدى لبحث قبولها من تلقاء نفسها وان الثابت من الرجوع الى ملف الترخيص رمق 3846 فى 9/2/74 لادارة محل الاصلاح وصيانه الاجزاء الميكانيكية لسيارات لمدة عامين تنتهى فى 8/2/76 ولقد حصل السيد على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى 19/1/7 فى الدعوى رقم 144 سنة28 قضائية ضد الطاعن بالغاء الترخيص المذكور استنادا الى انه صدر فى منطقة غير مصرح بالترخيص فيها بمباشرة الأعمال محل الترخيص المذكور وكان الطان قد حصل علت تجديد للترخيص بقتضى قرار رئيس حى شرق الاسكندرية برقم 5763 فى 12/6/76 ولقد تقدم السيد مدير عام مرافق شرق بمذكرة الى السيد رئيس حى شرق الاسكندرية بشان الموافقة على الغاء الترخيص الاخير تنفيذا للحكم المشار أليه فوافق لعى ذلك تفغى 19/4/78 وبناء عليه وجه السيد مدير عام الترخيص بحي شرق كتابا لى الطاعن مؤرخ فى25/5/78 باحاطته بقرار رئيس الحى بالغاء الترخيص رمق 5763 فى 13/6/76 عن الموقع والنشاط الوراد به وقع الطاعن على صورة هذا الكتاب بما يفي استلامه للأصل فى 25/5/78 الأمر الذى يعد أعلانا للطاعن بالقرار محل المنازعة فضلا عن كونه قرارا منفذ لحكم قضائى نهائى با لا محل لطعن عليه اصلا ولا يغير من ان الحكم قد انصب على قرار الترخيص رمق 3846 الصادر فى 9/2/74 إذ ان الثابت أن قرار الترخيص رصم 5763 فى 12/6/76 لا يعدو أن يكون تجديدا واستمرارا لذات القرار الذى صدر الحكم بشانه بل ومن جهة أخرى فانه ما دام الثابت أنه لم يطعن عليه بالتزوير وبعد شواهده بل اكتفى بالقول المرسل الذى يدحضة ظماهر الحال وتماثل توقيعه على الاخطار المشا اليه مع توقيعاته الاخرى الواردة فى ملف الترخيص ويكون الطاعن وقد اقام دعواه فى 31 من ديسمبر سنة 78 قد فوت الميعاد ويكون الحكم محل الطعن وقد خلص الى ذلك قد اصاب الحق والتزم صحيح حكم القانون الامر الذى يتعين مه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات عملا باحكام المادة / 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا الزمت الطاعن بالمصروفات
ساحة النقاش