مجموعة دفوع فى القانون المدنى 3
 

37-**

 ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة

 لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .

مـادة 939

 (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:

 (أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

 (ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

 (ج) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

 (2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

 

38-**

 ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة

 لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدنى


مـادة 940

 على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

39-**

 ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل .

لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .

مـادة 941

يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.

(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.

(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.

40-**

 ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله .

لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى

41-**

ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة

لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى


مـادة 942

 (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

 (2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

42-**

 ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد .

لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.

مـادة 943

 ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.


مـادة 942

 (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

 (2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

42- **

ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد .

لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.


مـادة 943

 ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.

43-**

 ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة .

عمالا بنص المادة(948) مدنى .

مـادة 948

 يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :

 (أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .

(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

(ج) فى الأحوال التي نص عليها القانون .

 

44-**

 ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة .

عملا بنص المادة (958/2) مدنى

مـادة 957

 (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي


 (2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .

وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها

45-**

 ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد .

 لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى

مـادة 958

(1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .

(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .


46-**

 ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد .

 لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى

مـادة 959

(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .

(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فلل حائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى

 

47-**

 ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى

مـادة 961

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض

ـــــــــــــــــــــــــ

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

mahmoudhweedy

شكراً أستاذ / أحمد .. على المجهود
بارك الله فيكم ، وجعل هذا العمل فى ميزان حسناتكم ..
محمود هويدى المحامى
http://hewidy.mabdallah.com/

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

734,029