الأستاذ / أحمد بلتاجى ( المحامى )

البلتاجى المحامى والاستشارات القانونية و مجال التحكم

authentication required

دعوى ضم صغير

 انه فى يوم..............الموافق..............

 بناء على طلب السيد .............. ..............المقيم  .............. ومحلة المختار مكتب الأستاذ /............................

انتقلت انا..............محضر محكمة ..............حيث أعلنت

السيدة..............المقيمة ..............

مخاطبا مع :

وأعلنتهم بالأتي

 المعلن إليه الأول نجل الطالب ومن مواليد ..............وحيث انه ولظروف عائلية طلقت المعلن إليها وهى والدة المعلن إليه من زوجها الطالب بموجب إشهاد طلاق مؤرخ .............. ...............

وحيث أن نجل الطالب وقد بلغ من العمر قرابة 18 سنه ولكون الطالب وهو الولي الطبيعي على نجله المعلن إليه القاصر والذي يكمل مراحل ..............ويحتاج فيها إلى متابعة والدة الولي الطبيعي عليه والمنفق علية إلا أن والدته المعلن إليها تمتنع عن نجل الطالب في كنف والدة ليشمله برعايته .

وحيث أن المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية تنص على " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .

وإذا تعذر تنظيم الرؤيا إتفاقا ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى : الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنات الأخت لأب ، فبنات الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة ، أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة .

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى : الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال لأب ، فالخال لأم ."

لذا فالطالب يقيم تلك الدعوى بطلب الحكم له بطلباته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة  .............. .............. وذلك بجلستها المنعقدة بتاريخ ..............لسماعة الحكم بضم .............. إلى والدة الطالب ومنع تعرض المعلن إليها له في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقه من اى نوع كانت قبل المعلن إليها

ولأجل العلم

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5483 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

ساحة النقاش

ahmedbiltgy
01116631321 /01007779464 /01223844307 /فاكس 033091922 /033088699 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

105,112