الأستاذ / أحمد بلتاجى ( المحامى )

البلتاجى المحامى والاستشارات القانونية و مجال التحكم

 

دعوى فسخ زواج لوقوعه في

 

عدة الغير

 

أنه في يوم ....

 

بناء علي طلب السيد (...) ومهنته .... ومقيم .... ومحله المختار مكتب الأستاذ .... المحامي ......

 

أنا            المحضر بمحكمة ...... الجزئية قد أنتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث إقامة الآتي ذكرهما بعد :

 

1- (..) ومهنته .... ومقيم .... مخاطبا مع

 

2- (...) والمقيمة مع المعلن إليه الأول مخاطبا مع

 

الموضوع

 

يدعي الطالب علي المعلن إليهما أنه كان زوجا للمعلن إليها الثانية بالعقد الصحيح الشرعي ودخل بها .

 

وبتاريخ 1 / 1 / 1980 طلقها طلقة أولي رجعية ثم بتاريخ 15/ 2 / 1980 تزوجت المعلن إليها الثانية بالمعلن إليه الأولي زواجا فاسدا لوقوعه في عدة المدعي .

 

وبما أن المدعي قد راجع زوجته المعلن إليها الثانية بتاريخ 10 / 2 / 1980 بموجب إشهاد رسمي فقد أصبحت زوجته وعلي عصمته . وبمال أنها لا تزال تعاشر المعلن إليه الأول رغم علمها بفساد نكاحها منه .

 

لذلك

 

يدعي الطالب عليهما بما ذكر ويطلب الحكم له عليهما بفسخ عقد زواجهما والتفريق بينهما وأمر المعلن إليه الأول بعدم التعرض له وللمدعي عليها الثانية في أمور زوجيتها مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة حكما مشمولا بالنفاذ المعجل .

 

بناء عليه

 

أنا المحضر ....

 

1- إذا كانت المرأة من ذوات الحيض وكانت المدة بين الطلاق والرجعة أقل من ستين يوما صحت الرجعة بلا توقف علي رضاء الزوجة و إذا كانت المدة تزيد عن ستين يوما بين الطلاق والرجعة كان القول قولها بيمينها لكن لا يشترط لصحة الرجعة علم المرأة بها. ( تراجع المادة / 231 من الحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا )

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 46 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

ساحة النقاش

ahmedbiltgy
01116631321 /01007779464 /01223844307 /فاكس 033091922 /033088699 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

76,136