*

الطعن رقم 0960 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 112 بتاريخ 01-12-1956 إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ أجاز ضم مدد سابقة سواء فى خدمة الحكومة أو فى الأعمال الحرة ، قد إشترط لذلك : " أولا " ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، " ثانياً " لا يجوز ضم مدة تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض ، " ثالثاً " يجب أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، " رابعاً " يجب ألا تقل مؤهلاته الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية ، " خامساً " يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة ، " سادساً " يجب ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، " سابعاً " يجب ألا تزيد مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات . و جاء فى الفقرة 10 من البند " أولاً " الذى يتضمن الجهات و الهيئات التى تضم مدد الخدمة فيها ما يأتى " الهيئات و الجمعيات و النقابات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة كالإشتغال بالطب و المحاماة و الهندسة ؛ إذ أن العمل فى هذه المهن مقصور على من يكون حائزاً لبكالوريوس الطب أو الليسانس فى الحقوق أو لبكالوريوس الهندسة أو الشهادات الفنية الأخرى ، و هؤلاء تسجل أسماؤهم و مدد إشتغالهم فى النقابات التى تنظمهم " . و يقضى قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بضم نصف مدة الإشتغال بالمحاماة فى هذه الحالة . و لما كانت مهنة المحاماة تقوم على الإشتغال بالقانون فإنه إذا كان ثمة مجال للإتحاد بين طبيعة العمل فيها و بين مهنة التدريس لوجب أن يكون التدريس أساساً و بصفة أصلية فى مادة القانون ، أما إذا لم يكن التدريس الذى يتولاه المحامى قائماً أساساً على ذلك ، بل كان يشمل بصفة أصلية مواد أخرى ، إمتنع وجه الإتحاد بين العملين فى الطبيعة . فإذا ثبت من الأوراق أن المطعون عليه لم يعين أساساً و بصفة أصلية للتدريس فى أية مادة من مواد القانون ، بل عين للتدريس فى مادة اللغة الإنجليزية و الآداب ، و هى تختلف فى طبيعتها عن مواد القانون ، فلا يسعفه فى هذا الشأن ما يدعيه من أنه كان يقوم بتدريس مادة التربية الوطنية و أنها من مواد القانون ؛ ذلك لأن هذه المادة و إن كانت تتصل فى بعض نواحيها بالقانون ، إلا أنها ليست فى ذاتها من مواد القانون ، هذا إلى أن المطعون عليه لم يقم بتدريسها بطريق التخصص أو بصفة أصلية ، بل كان يقوم أساساً و بصفة أصلية بتدريس مادة اللغة الإنجليزية و الآداب حسبما سلف بيانه ، و بالتالى لا يحق له المطالبة بضم نصف مدة المحاماة بالإستناد إلى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر . *

الطعن رقم 0070 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 3 بتاريخ 25-10-1958 لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة لم يحدد ميعاداً يتعين تقديم طلب حساب مدد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه فيه و إلا كان الطلب غير مقبول ، إلا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ حدد ميعاداً لتقديم طلب الضم ، و هو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء و إلا سقط الحق فى هذا الطلب ، فإن هذا الميعاد يسرى فى شأن جميع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة ، حتى بالنسبة لمن كان يسرى عليهم قرار 30 من يناير سنة 1944 إذا لم يسبق لهم تقديم طلب قبل صدور القرار الأخير ، و يتعين عليهم تقديم الطلب فى الميعاد المحدد لذلك - لئن كان ذلك هو كما تقدم ، و كان المدعى لم يقدم طلباً لحساب مدد خدمته السابقة فى الميعاد المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، مما كان ينبغى معه رفض دعواه . . . . إلا أنه بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لمن لم يسبق تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة ، و فتح بذلك ميعاداً لطلب حساب المدد السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، فإن من حق المدعى الإفادة من حساب مدد خدمته السابقة على مقتضى أحكام القرار سالف الذكر ، و بالشروط الواردة فيه . و لما كان المدعى قد رفع دعواه من قبل . . . . طالباً فى ضمن طلباته حساب هذه المدد ، فإن هذه الدعوى - فيما تضمنته فى هذا الخصوص - تغنى عن تقديم طلب جديد لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه و تقوم مقامه ، بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذى موضوع .

الطعن رقم 0891 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 415 بتاريخ 20-12-1958 يبين من إستقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية أنه نص فى الفقرة الثانية عشرة من البند الأول منه على حساب مدد الخدمة السابقة التى تقضى فى بنك التسليف الزراعى و بنك التسليف العقارى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتأليفها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التحارية ، و فى هذه الحالة ، و عند توافر الشروط التى نص عليها فى هذا القرار ، تحسب نصف مدة الخدمة السابقة . و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1944 بشان الجمعيات التعاونية المصرية قد نص فى المادة 100 منه على ما يأتى " للجمعيات التعاونية العامة أن تكون فيما بينها إتحادات تكون مهمتها القيام بعملية التفتيش على أعمالها و مراجعة حساباتها المنصوص عنهما فى المادتين 80 و 82 و اللتين تقوم بهما مصلحة التعاون بوزارة الشئون الإجتماعية ريثما توحد هذه الإتحادات . و يجوز أن يكون ضمن أغراض هذه الإتحادات إرشاد الجمعيات المنتمية إليها فى إدارة عملها و كذا مساعدة الأهالى على إنشاء جمعيات تعاونية بتعليمهم أنظمتها و بث الروح التعاونية فيهم " . ثم صدر القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية ناصاً فى المادة 45 منه على أن " للجمعيات التعاونية و الجمعيات التعاونية المشتركة و العامة أن تكون فيما بينها إتحادات إقليمية أو نوعية . و يجوز لستين فى المائة على الأقل من الجمعيات التعاونية فى الجمهورية أن تكون الإتحاد العام لجمهورية مصر ، و تكون مهمة هذه الإتحادات نشر الدعوة إلى التعاون و الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية و إرشادها فى إدارة أعمالها و مراجعة حساباتها و التفتيش على أعمالها و بث الروح التعاونية و مساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ، و لها فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين أو المنظمين لهذه الأعمال " . و يبين من هذه النصوص أن الإتحادات التعاونية هى هيئات تعاونية رئيسية تنتظم جملة من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات التعاونية المشتركة و العامة ، و هذه الإتحادات قد تكون إقليمية و قد تكون نوعية ، فهى فى بنيانها مؤلفة أساساً من لبنات هى ذات الجمعيات التعاونية ، و مهمتها فى صميم الأغراض التعاونية ، بل هى فى هذا الشأن قائمة بمهمة القيادة و التوجيه و الإرشاد و الإشراف و نشر الدعوة إلى التعاون و الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية و مراجعة حساباتها و التفتيش على أعمالها و غير ذلك من المهام الرئيسية ، فمن يعمل فى هذه الإتحادات إنما يقوم و لا شك بخدمة فى سبيل أغراض الجمعيات التعاونية ، و عمله هو من طبيعة العمل فى هذه الجمعيات ، بل قد يكون فى مستواه الفنى أو الإجتماعى أو ادارى من درجة أعلى . و غنى عن القول أن هذه الخدمة يجب حسابها فى الضم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، شأنها فى ذلك شأن المدد التى تقضى فى الجمعيات التعاونية .

الطعن رقم 0248 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 609 بتاريخ 17-01-1959 إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 قد قضى بحساب مدد الخدمة السابقة متى طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الوظيفة ، و للموظفين الحاليين أن يتقدموا بطلب حسابها خلال ستة أشهر ، أى فى موعد غايته 11 من نوفمبر سنة 1947 . و متى كان الأمر كذلك فقد كان يتعين على الوزارة أن تتمهل فى إجراء حركة الترقيات المطعون فيها إلى ما بعد 11 من نوفمبر سنة 1947 ؛ حتى تتيح الفرصة للموظفين الحاليين للإفادة من القرار المذكور ، بتقديم طلبات ضم مدد خدمتهم السابقة خلال المدة المحددة لهم ، و لتجرى الوزراة حركة الترقيات بعد ذلك على أساس الأقدمية الصحيحة لموظفيها ، و يتضح مما تقدم أن الحركة المطعون فيها قد تمت على أساس أقدميات غير صحيحة ، فأضرت بذلك بالمدعى ؛ إذ فوتت الوزارة عليه بتعجلها فى إجراء الحركة - دوره فى الترقية بالأقدمية لو أنها ضمت إليه مدة خدمته السابقة . و لا وجه للتحدى بأن المدعى لم يقدم مع طلب ضم مدة خدمته السابقة المستندات المؤيدة لطلبه - لا وجه لذلك ؛ لأنه : أولاً ، على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء بضم مدد الخدمة السابقة قد صدر فى 11 من مايو سنة 1947 ، فإن الوزارة لم تبلغه لفروعها و مصالحها إلا فى 13 من سبتمبر سنة 1947 ، و لم يبلغ إلى المدعى إلا فى أكتوبر سنة 1947 ، فبادر إلى تقديم طلب بضم مدة خدمته السابقة حفظاً لحقه ، على أن يستوفى من المستندات المؤيدة لذلك فيما بعد لضيق الوقت . و ثانياً ، إنه على فرض أن المدعى قدم مع طلبه المستندات المؤيدة لحقه فإن ذلك ما كان ليغير من الأمر شيئاً ، ذلك أن الواقع أن الوزارة كانت قد أجرت فعلاً حركة الترقيات المطعون فيها قبل إنتهاء الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء لتقديم طلب ضم المدد السابقة ، بل قبل أن تبلغ القرار إلى فروعها و مصالحها على ما سلف البيان . و ثالثاً ، إن الوزارة قد ناقضت نفسها بنفسها ؛ إذ أنها قد ضمت فعلاً للمدعى مدة خدمته السابقة بعد أن قدم إليها المستندات المؤيدة لذلك فى يونية سنة 1948 ، مما يدل على أن الوزارة قدرت أن موعد إعلان موظفيها بالقرار ما كان يكفى لإستبقاء المستندات المؤيدة لحقه . و إذا كان الثابت أن الوزارة قد قامت فعلاً بضم مدة خدمة المدعى السابقة بما يجعله أسبق فى ترتيب الأقدمية من بعض من شملهم قرار الترقية المطعون فيه ، كما قامت بعد ذلك بترقيته إلى الدرجة الخامسة فى أول أغسطس سنة 1948 ، فإنه - لكل ما تقدم - يكون المدعى محقاً فى طلب إرجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1946 ، و هو التاريخ المعين لذلك القرار المطعون فيه .

الطعن رقم 0775 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935 بتاريخ 21-03-1959 فى 20 من فبراير سنة 1958 صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ناصاً فى مادته الثانية "1" على أن " مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أم منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معاملة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر " . و هذا القرار يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقه ؛ ذلك أن المحكمة سبق أن إستقرت فى أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و ليس له أن يتمسك بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه ، فيسرى عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاربخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى ما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه . و من جهة أخرى إذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة فإن الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره يفيدون منها ؛ و بهذه المثابة يسرى القرار رقم 159 لسنة 1958 على الموظفين الذين كانوا فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة . و لا يقدح فى ذلك ما ورد فى المادة الثامنة منه من أنه يعمل من تاريخ تنفيذ القانون رقم 383 لسنة 1956 ؛ لأن الشبهة التى قد تثيرها هذه العبارة حول تحديد النطاق الزمنى لسريان هذا القرار تنجلى بتقصى الأعمال التحضيرية له ؛ ذلك أن نص المادة الثامنة كان فى الأصل يجرى على النحو الآتى " على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية " . و لكن السيد وكيل وزارة التربية و التعليم المساعد للشئون المالية و الإدارية طلب تعديل هذا النص بمذكرة جاء فيها " أن المادة السابعة نصت على إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 الذى كان سارياً العمل به لغاية 1956/11/2 ، تاريخ صدورالقانون رقم 383 لسنة 1956 ، و لما كان بعض الموظفين الذين عينوا فى الخدمة إعتباراً من 1956/11/2 لهم مدد خدمة سابقة لم يتسن حسابها لحين صدور هذا القرار الجديد ، فيقتضى الأمر أن ينص فيه على أن يقتصر تطبيقه على المعينين بعد 1956/11/2 مع عدم مراعاة فروق إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية " . فعدلت المادة الثامنة من القرار بالعبارة التى صدرت بها بناء على هذه المذكرة . و لكن هذا التعديل قد حصل بفهم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 إنتهى العمل به فى 2 من نوفمبر سنة 1956 ، تاريخ صدور القانون رقم 383 لسنة 1956 ، و هو فهم خاطئ ؛ لأن هذا القرار لم ينته العمل به فى هذا التاريخ ، و غاية الأمر أن هذا القانون إنما صدر بتعديل المادة 24 من القانون رقم 210 لسة 1951 فى خصوص معين فقط ؛ بأن عدل عبارتها بحيث تشمل مدد الخدمة السابقة مدد العمل فى الحكومة أو الهيئات أو فى المؤسسات أو الأعمال الحرة ، و كان النص الأصلى أضيق فى الظاهر عن هذا النطاق ، و لكن لم يمس القانون أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه و لا مجاله الزمنى فى التطبيق ؛ فتكون الشبهة التى ثارت من عبارة المادة الثامنة من قرار رقم 159 لسنة 1958 - فى ضوء ما تقدم كله - هى شبهة داحضة أثارها ذلك الفهم الخاطئ من وكيل وزارة التربية و التعليم ، فأقحمت تلك العبارة على أساس هذا الفهم ، دون أن يكون القصد منها موضوعاً المساس بأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، أو بتحديد مجال زمنى ينتهى فيه مفعوله ، بل يتعين فى هذا الشأن إتباع الأصول العامة فى تطبيق القواعد التنظيمية العامة فى علاقة الحكومة بموظفيها من حيث الزمان ، و هى تؤدى إلى إفادة الموظفين الموجودين فى الخدمة من مزايا القرار رقم 159 لسنة 1958 حسبما سلف إيضاحه ، و حتى لا يكون الموظف القديم فى وضع أدنى من موظف جديد ، متى تماثلت المراكز القانونية تماماً ، كما هو الحال فى خصوصية النزاع .

الطعن رقم 0775 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935 بتاريخ 21-03-1959 لئن كان القرار رقم 159 لسنة 1958 يشترط فى مادته الثالثة أن يتقدم الموظف بطلب ضم مدد العمل السابقة مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار ، و إلا سقط حقه فى حساب هذه المدة ، إلا أنه لما كانت طلبات المدعى فى هذه الدعوى تنطبق تماماً على الحالة المنصوص عليها فى المادة الثانية "1" ، و كان تصميم المدعى على هذه الطلبات فى دعواه بعد صدور القرار المذكور أبلغ فى معنى طلب الضم المقدم فى الميعاد المشار إليه ، فهو يغنى عنه ، و يكون له الحق فى الإفادة من أحكام القرار المذكور ، بعد إذ توافرت سائر شروطه فى حقه .*

الطعن رقم 0676 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1010 بتاريخ 21-03-1959 إن نادى المحلة الكبرى الرياضى و نادى طنطا الرياضى هيئتان مستقلتان عن كل من مجلس بلدى المحلة الكبرى و مجلس بلدى طنطا ، و يتمتع كل من الناديين بذاتية مستقلة ، و يهدف نشاط كل منهما إلى بث الروح الرياضية و الإجتماعية و نشر التربية الرياضية و القومية و شغل أوقات الفراغ و تهيئة وسائلها و تسهيل سبلها بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق و خلق المواطن الصالح و النهوض بمستواه رياضياً و إجتماعياً ، و يتقاضى موظفو كل ناد مرتباتهم من ميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية المجلس البلدى ؛ و بهذه المثابة يرعى النادى مصالح خاصة معينة ، و لا يتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعاً من المجلس البلدى . و لا يغير من طبيعة النادى هذه أن يخضع فى إدارته للتعليمات و النظم التى كانت تضعها المجالس البلدية ، أو أن كل بلدية كانت ترصد فى ميزانيتها الخاصة إعتمادات لإعانة هذه الأندية للإنفاق منها على شئونها بالإضافة إلى العناصر الأخرى التى تتكون منها ماليتها ، كإشتراكات الأعضاء و إيرادات الحفلات و المباريات و التبرعات التى يوافق على قبولها مجلس الإدارة . و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية قصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدة التى تقضى فى : "1" المصالح الحكومية ، و "2" حكومة السودان ، و "3" الخاصة الملكية و الأوقاف الملكية ، و "4" المعاهد الدينية ، و "5" مجالس المديريات ، و "6" المجالس البلدية والمحلية ، و "7" الجمعية الزراعية الملكية ، و "8" المدارس التى تحت إشراف وزارة المعارف ، و "9" الهيئات و النقابات و الجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة ، و "10" الهيئات و الجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية و جمعية الإسعاف الأهلية بالقاهرة ، و "11" بنك التسليف الزراعى و البنك العقارى الزراعى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتشكليها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التجارية ؛ و لما كان نادى المحلة الكبرى و نادى طنطا الرياضيان لا يعتبران من ضمن هذه الهيئات ، فإن مدد الخدمة التى تقضى فى أى منهما لا يسرى عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

الطعن رقم 0160 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1030 بتاريخ 28-03-1959 لئن كان المدعى عند فصله فى عام 1947 فى وظيفة مدرس فى الدرجة الثامنة ، وأعيد تعيينه مدرساً فى مجلس المديرية فى الدرجة التاسعة فقط ، إلا أنه إذا كان يفيد من ضم تلك المدة بحكم اللزوم من باب أولى ؛ لأن ما يصلح للأكثر يصلح لللأقل . و أنه و لئن كان المذكور يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بضم ثلاث أرباع مدة خدمته السابقة التى قضاها فى خدمة المجلس ، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى 20 من فبراير سنة 1958 و المنشور بالجريدة الرسمية فى 3 من مارس سنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لمن لم يسبق لهم تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة ، و نص فى المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر ، و فتح ميعاداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار ، و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، فإن من حق المدعى الإفادة من حساب مدة خدمته السابقة التى قضاها فى المجلس ، و كانت كلها فى الدرجة الثامنة ، إلى مدة خدمته عند إعادة تعيينه فى الدرجة التاسعة على مقتضى أحكام هذا القرار و بالشروط الواردة فيه المتوفرة فى حالته . الطعن رقم 0189 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1037 بتاريخ 28-03-1959 إن القانون رقم 62 لسنة 1955 بتسوية حالة الموظفين و المستخدمين و العمال الذين ينقلون من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس - و قد تضمن فى جملته أحكاماً على غرار ما سبقه إليها القانون رقم 534 لسنة 1953 الخاص بتسوية حالة الموظفين و المستخدمين و العمال المنقولين من المصالح الحكومية التى أصبحت تابعة لمجلس بلدى مدينة القاهرة - إنما قام على حكمة تشريعية هى الرغبة " فى تمكين المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية من مباشرة إختصاصاته المتشعبة التى قد تقتضى الإستعانة بالموظفين ذوى الخبرة و المران السابق " ، و " تيسير نقل موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المذكورة إلى المجلس المذكور " ؛ للإستفادة بالأكفاء منهم " لتطعيم الأداة التنفيذية به ليقوم بأعبائه التى تتزايد وفقاً لمقتضيات النهضة الحالية " . و فى سبيل تحقيق هذه الغاية ، و مع أن نقل الموظفين و المستخدمين و العمال من الحكومة المركزية إلى المجالس البلدية يعد بمثابة التعيين إبتداء ؛ لأنه ينشئ علاقة جديدة بين هؤلاء و بين المجالس المذكورة التى تتمتع بشخصيتها المعنوية و بميزانيتها المستقلة عن الحكومة ، كما أكد ذلك القانون رقم 190 لسنة 1955 و مذكرته الإيضاحية - مع هذا فقد عمد الشارع للحكمة المتقدمة إلى تقرير قواعد خاصة بمن يعين من الموظفين و المستخدمين و العمال فى المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية نقلاً من الحكومة ، سواء فيما يتعلق بنقلهم بالحالة التى يكون عليها كل منهم فى تاريخ تعيينه ، أو بإعتبار مدة خدمتهم فى كل من الحكومة و المجلس البلدى وحدة لا تتجزأ ، أو بتسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها ؛ مستهدفاً بذلك المحافظة على الحقوق المكتسبة لهؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال ، مع تسوية حالاتهم كما لو كان نقلهم نقلاً محلياً . و إستكمالاً للغاية ذاتها أجرى هذه الأحكام أيضاً على الموظفين و المستخدمين و العمال الذين ينقلون من المجلس البلدى المذكور إلى الحكومة ، و كذا من سبق نقله منهم إلى الحكومة إذا طلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى 2 من فبراير سنة 1955 . و مفاد ذلك أنه بعد إذ كانت مدة الخدمة فى كل من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و الحكومة مستقلة عن الأخرى فى خصوص ما تقدم ، أصبحت بمقتضى القانون رقم 62 لسنة 1955 وحدة لا تتجزأ بحيث صارت الخدمة فى المجلس البلدى المذكور تعتبر بمثابة الخدمة فى الحكومة و بالعكس ، سواء قبل نفاذ هذا القانون أو بعده . و غنى عن القول إنه يسرى فى حق موظف المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المنقول إلى الحكومة جميع ما يسرى على موظفى الحكومة من القواعد التنظيمية العامة و الشروط التى تتطلبها تلك القواعد ، فإذا ما تطلبت هذه القواعد شروطاً خاصة لضم المدد السابقة فى خدمة الحكومة كان من البداهة وجوب توافر هذه الشروط عينها فى حق موظف المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المنقول إلى الحكومة إذات ما أراد ضم مدة خدمته السابقة فى المجلس إلى مدة خدمته فى الحكومة ، بل غاية الأمر أنه هدف إلى إعتبار مدتى الخدمة فى كل من المجلس و الحكومة بمثابة الوحدة الواحدة .

الطعن رقم 0189 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1037 بتاريخ 28-03-1959 لا جدال فى أن العمل فى مهنة براد بورش المجلس البلدى ، و هى الحرفة التى يمارسها المدعى قبل تعيينه فى وزارة التربية و التعليم ، لا يتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تتطلبه وظيفة مدرس الحساب و العلوم العامة بمدارس التعليم الإبتدائى التى أصبح يمارسها فى وظيفته اللاحقة بالحكومة ؛ فبينما يلاحظ فى طبيعة العمل الأول أنه آلى لا يفتقر العامل فى أدائه إلى إستعداد تربوى أو على منهجى ، إذا بوظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و توجيههم و تبصيرهم بالأصول العلمية ، فالعملان و أن تشاركا فى بعض النواحى العلمية إلا أنهما متباينان لا شك فى طبيعتهما و مستواهما و نطاق إختصاص كل منهما ؛ و على مقتضى هذا التحديد يكون شرط تجانس العمل السابق مع عمل وظيفة المدعى الجديدة فى طبيعته مفقوداً .

الطعن رقم 0086 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1096 بتاريخ 04-04-1959 إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة قد خصا أرباب المؤهلات الدراسية بميزة الإنتفاع بضم هذه المدد السابقة ، سواء كانت قد قضت فى درجة أو فى غير درجة أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو على إعتماد أو بمكافأة أو فى التمرين ، ما دامت الخدمة حاصلة فى مصالح الحكومة المركزية . و مقتضى حكمة التوسعة فى ضم مدد العلم السابقة فى الحكومة - أياً كانت طبيعتها - لأصحاب المؤهلات الدراسية أن يقتصر على ضم المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل الدراسى ؛ أن هذه الحدود التى لا ينبغى أن يتعداها ضم المدد السابقة هى التى تتواءم مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التى قام عليها القراران المشار إليهما ؛ حتى لا يقع المساس بغير حق بأقدميات الموظفين الأصلاء الحاصلين على مؤهلاتهم فى تواريخ سابقة . الطعن رقم 0308 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 216 بتاريخ 16-01-1960 إن المشرع عندما أصدر المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 لم يهدف إلى الغاء جميع الاستثناءات التى منحت من الهيئات المبينة فى المادة الأولى خلال المدة المنصوص عليها ، الغاء تاما و بصفة عامة و إنما - على حد ما ورد بمذكرته الايضاحية - راعى الاعتدال فى هذا الصدد فاستبقى للموظف المرقى ترقية أو ترقيات استثنائية ، ترقية واحدة و استبقى لمن منح علاوة أو علاوات استثنائية علاوة واحدة كما استبقى المعاشات الاستثنائية و كل زيادة استثنائية فى المعاش القانونى إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيها فأقل و ذلك لتلك الحكمة التى أفصح عنها فى المذكرة الايضاحية . و يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1956 بالموافقة استثناء على تعيين المدعى فى وزارة التربية و التعليم بماهيته التى كان يتقاضاها فى مجلس بلدى طنطا و قدرها 16.5 جنية فى الدرجة السادسة بدلا من الماهية التى منحت إليه عند نقله إلى الوزارة المذكورة و قدرها 15 جنيه و ضم مدة خدمته بالمجلس إلى مدة خدمته الحالية ، أنه لا يعدو اعادة للوضع الذى كان فيه المدعى سابقا قبل نقله إلى وزارة التربية و التعليم فهو انصاف و أن اتخذ فى ظاهرة شكل الاستثناء ، على أن هذا الاستثناء مقصور على زيادة جنيه و نصف على بدء مربوط الدرجة التى نقل بها و هو ما يدخل فى حدود علاوة دورية واحدة ، كما أن ما ضم إليه من مدة ليس له من أثر سوى افادته فى الترقية مستقبلا ، و هذا و ذاك مما يدخل فيما أبقى عليه قانون الغاء الاستثناءات ذاته اعتدالا منه فى التطبيق كما أفصحت عن ذلك مذكرته الايضاحية ، فكان يتعين على الإدارة و الحالة هذه عدم المساس بوضع المدعى بالتطبيق لهذا القانون .

* الطعن رقم 0389 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 224 بتاريخ 23-01-1960 باستعراض نص المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقول " فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاهها خارج الحكومة مشتغلا باحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة و ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين " يبين أن سياسة المشرع واضحة فيما عناه بها من أنه يهدف إلى ضرورة اتباع سبيل التدرج فى التوظيف و البعد عن تخطى السلم المرسوم لهذا التدرج ، فوضع قواعد للتعيين تضمنتها المادتان 23 و 24 من القانون المشار إليه و كان أن وضعت هذه القواعد بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 . و المدعية لا تفيد من هذا القرار لاختلاف الدرجة التى كانت معينة عليها أصلا عن الدرجة التى أعيد تعيينها فيها ، كما أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة لا ينطبق على حالة المدعى لما نص عليه فى الفقرة ب من البند الأول من المادة الثانية من أن " تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة الدرجة التى يعاد التعين فيها " .

الطعن رقم 0920 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 649 بتاريخ 09-04-1960 يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 أنه أنشأ لصاحب الشأن الذى تتوافر فيه الشروط المطلوبة ، حقا فى أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه فى الحكومة بما يترتب على ذلك من الآثار فى تحديد أقدميته و تعيين راتبه ، و أنه يستمد هذا الحق الذاتى مباشرة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فلم يترك للإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن تترخص بمقتضاها فى الأمر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه ، و إنما جعل اختصاصها مقيدا ، بحيث إذا توافرت فى الموظف الشروط المطلوبة فلا مناص لها من النزول على أحكام قرار مجلس الوزراء و اجراء التسوية بتقرير الحق الذاتى لصاحبه .

* الطعن رقم 0920 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 649 بتاريخ 09-04-1960 إن نصوص القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 11 من مايو سنة 1947 فى ضوء الظروف و الملابسات التى انتهت باصداره لا تدع مجالا للشك فى أنه أريد به أن يكون له أثر رجعى على الموظفين ، الذين و أن كانوا يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، الا أنه ما كانت قد تمت تسوية حالاتهم فعلا نظرا إلى أن وزارة المالية لما تراءى لها تغيير أحكام هذا القرار ، أصدر و كيلها قرارا فى 26 من مارس سنة 1946 بوقف العمل به إلى أن يعرض أمر هذا التعديل على مجلس الوزراء ، على أن قرار مجلس الوزراء و أن صدر بأثر رجعى فى هذا الخصوص ، ألا أنه لا يمكن أن يكون من شأنه اهدار الحق الذى كان قد اكتسبه المدعى فعلا فى تسوية حالته على مقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، ذلك لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص على الأثر الرجعى طبقا للأوضاع الدستورية حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة فى حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين و لم تكن تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص قوانين ، لأن الأصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة الطبيعية و يستلزمه الصالح العام ، إذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق ، كما لا يتفق و المصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة و الاطمئنان على استقرار حقوقهم ، لذلك كانت الأوضاع الدستورية مؤكدة لذلك الأصل الطبيعى من حيث عدم جواز انعطاف أثر القوانين على الماضى كما يلزم أن يفسر الاستثناء الذى جاءت به تلك المادة فى أضيق الحدود بحيث لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار تنظيمى عام الا بقانون نزولا على حكم الأوضاع الدستورية التى جعلت تقرير الرجعية رهينا بنص خاص فى قانون ، أى جعل هذه الرخصة التشريعية ذات الخطرين من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات ، فقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فيما قضى به من سريان أحكامه على الحالات التى ما كانت قد تمت تسويتها قبل صدوره فى حين أن أربابها كانوا قد اكتسبوا الحق فى أن تسوى حالاتهم على مقتضى قرار سنة 1944 - أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يكون و الحالة هذه قد جاوز ما تقضى به الأوضاع الدستورية فيما نصت من عدم تقرير الرجعية الا بنص خاص فى قانون . و بهذه المثابة لا اعتداد بالقرار المذكور فى هذا الخصوص بحيث لا يجوز المساس بحق المدعى المكتسب . الطعن رقم 0920 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 649 بتاريخ 09-04-1960 فى 20 من فبراير سنة 1958 صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و هذا القرار يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أيا كان تاريخ التحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقه ، ذلك أن هذه المحكمة سبق أن استقرت فى أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وليس له أن يتمسك بأن له حقا مكتسبا فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه فيسرى عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه اهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف الا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه و من جهة أخرى إذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة فان الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره يفيدون منها .

الطعن رقم 0875 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 914 بتاريخ 07-05-1960 إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 بخصوص ضم مدد الخدمة السابقة فى التعليم الحر لا يجيز ضمها الا إذا كان الالتحاق بخدمة وزارة التعليم قد تم عن طريق النقل إليها من التعليم الحر مباشرة ، فإذا كان واقع الأمر أن المدعى قد ترك التعليم الحر فى 15 من مايو سنة 1944 و التحق - كما سبق البيان - بخدمة شركة أراضى كوم امبو ، و ظل بها حتى عين بوزارة التربية و التعليم فى 4 من ديسمبر سنة 1951 أى بعد سبع سنوات و سبعة شهور من تاريخ تركه التعليم الحر . فإن التحاقه بخدمة الوزارة لا يكون عن طريق النقل ، و من ثم لا يستفيد من قرار مجلس الوزارء السالف الذكر .

* الطعن رقم 0092 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 920 بتاريخ 07-05-1960 لما كانت الحكمة التى تقوم عليها قواعد ضم مدد الخدمة السابقة هى اكتساب الموظف ، فى ممارسة علمه السابق ، خبرة يفيد مثلها فى عمله الجديد ، فإن تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين يكون بناء على هذا الأصل شرطا أساسيا لازما لضم المدة - و من أجل هذا نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 فى البند " ثالثا " منه الخاص بشروط حساب مدد الخدمة السابقة على مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من نظام موظفى الدولة و ذلك بالنسبة إلى مدد الخدمة السابقة الحكومية . كما نص فى الفقرة " 3 " من هذا البند على أنه " بالنسبة إلى من لهم مدد خدمة سابقة غير حكومية يشترط لحسابها أن يكون العمل فيها متفقا مع العمل بالحكومة " . و بالرجوع إلى المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يبين أن أولاهما تجيز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالا فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها ، و أن الثانية تعفى من الامتحان و من شرط الحصول على المؤهل العلمى الموظف الذى ترك الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الطبية أو بالاستقالة إذا توافرت بالنسبة إليه الشروط التى عددتها المادة و من بينها " أن تكون أعمال الوظيفة التى تسند إليه مماثلة لأعمال وظيفته السابقة ... " - و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قد خلا من ايراد قيد اتحاد طبيعة العمل كشرط لضم مدة الخدمة السابقة يكون تأويلا غير سليم لمفهوم هذا القرار و مقتضاه .

الطعن رقم 0164 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1024 بتاريخ 21-05-1960 أن القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 - و قد نص على مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و أولاهما تنص على جواز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى ، إذا كان له خبرة سبع سنوات لأعمال الوظيفة المرشح لها ، فإن معنى ذلك أن القرار قصد إلى أن من يعفى عند التعيين من شرط المؤهل الدراسى بالتطبيق لأحكام هذه المادة يعفى أيضا من هذا الشرط عند تطبيق أحكام القرار عليه . هذا القول مردود بأن النص الوارد فى المادة 12 سالفة الذكر هو استثناء من الأصل العام ، و هو وجوب أن يكون المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية حاصلا على مؤهل فنى متوسط ، و الاستثناء لا يجوز التوسع فى تطبيقة أو تفسيره ، لأن حكم هذه المادة مقصور على الاعفاء من التأهيل فى التعيين دون التعرض لشرط ضم مدة الخدمة السابقة ، و من ثم فلا محل القول بأن من يستفيد من هذا النص الاستثنائى يفيد تبعا لذلك من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، و لو أن القرار قد قصد إلى ذلك لنص على الاعفاء صراحة .

الطعن رقم 0187 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1039 بتاريخ 21-05-1960 إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة ، نظم فى المادتين 23 و 24 منه - معدلتين بالقوانين اللاحقة - كيفة حساب مدد الخدمة السابقة سواء فى المصالح الحكومية أو فى الهيئات و المؤسسات أو الأعمال الحرة و ذلك لمن يعاد تعيينه أو يدخل خدمة الحكومة لأول مرة اعتبارا من أول يولية سنة 1952 ، و أحالت المادتان فى بيان قواعد حساب تلك المدد إلى قرار يصدر من مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و قد صدر بالتطبيق لهذا النص قرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 . و نصوص المادتين 23 و 24 صريحة فى أن الاشخاص المقصود تطبيق أحكامهما عليهم هم : " 1 " الموظفون الذين كانت لهم مدة خدمة سابقة فى الحكومة ثم تركوها و أعيد تعيينهم بعد أول يولية سنة 1952 " 2 " الموظفون الذين دخلوا الخدمة لأول مرة بعد أول يولية سنة 1952 ، أما الذين دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 و لو متطوعين فى أسلحة الجيش أو على اعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، فظاهر أنهم لا يدخلون فى نطاق الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادتان 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، يقطع فى أن هذا هو الفهم الطبيعى لنص المادتين السابقتين أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بوضع قواعد حساب مدد الخدمة السابقة ساير هذا الفهم فجاء عنوانه هكذا : " بشأن قواعد مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء أو يعاد تعيينه " ، كما نص فى البند الخامس منه على أن " تطبق القواعد المتقدمة على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادلون لها ابتداء من أول يوليو سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 ، أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يولية سنة 1952 فتطبق عليهم القواعد التى كان معمولا بها قبل تنفيذ القانون المشار إليه و بالشروط التى كانت مقررة " . و واضح من ذلك كله بما لا يترك مجالا لأى شك أن المدعى و قد دخل الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 إنما يسرى عليه القراران الصادران فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 ، و غنى عن القول أن الدخول فى الخدمة هو من العموم و الشمول بحيث ينطبق على كل من يلتحق بالخدمة أيا كانت الإدارة التى يلتحق بها وسواء عين فى درجة أو على اعتماد أو على غير درجة أو باليومية ، و القول بأنه لا يعتبر معينا الا إذا كان معينا على درجة تخصيص بلا مخصص ، يتعارض مع النص المشار إليه فى اطلاقه و عمومه و شموله ، و إنما التعيين فى الدرجة هو الشرط الذى يتحقق به المركز القانونى الخاص بضم مدة الخدمة السابقة التى تكون قد قضيت على غير درجة كما تقدم ، لأن هذا المركز القانونى هو مركز شرطى لا ينسحب على الموظف الا عند صدور قرار بالتعيين فى درجة معينة ، فعندئذ يثور ضم مدة الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة التى عين فيها الموظف أو فى تحديد مرتبه و غير ذلك من الآثار ، هذا و لا وجه للتحدى بالنص الوارد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 من أنه يعتبر ملغيا كل ما خالف أحكامه ، لأنه قد بان مما سلف أن المشرع لم يقصد الغاء جميع القواعد التنظيمية السابقة بشأن حساب مدد الخدمة لمن دخلوها قبل أول يولية سنة 1952 ، و إنما ينصب هذا النسخ التشريعى العام على ما قصد القانون رقم 210 لسنة 1951 الغاءه فعلا.

الطعن رقم 0314 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1092 بتاريخ 18-06-1960 إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 ، نص على أن يكون نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارات الحكومة و مصالحها بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم ، و من يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت ، على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية و من سينقلون منها إلى وزارت الحكومة و مصالحها ، و قد ألغى هذا القرار بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و بناء على نص المادة 24 من هذا القانون صدر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قرار مجلس الوزراء بتنظيم كيفية حساب مدد الخدمة السابقة بالأوقاف الخصوصية و قضى بأن يحسب نصف هذه المدة بشرط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، ثم صدر القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 نص فيه على أن " يعتبر صحيحا ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقا إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم " . و قد ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون أن " العدالة تقضى الا تضار هذه الطائفة نتيجة تبعية الأوقاف الخصوصية لوزارة الأوقاف بعد زوال حكم الملك السابق و تمشيا مع الاعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 باحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات و اعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب صحيحا " . و واضح مما تقدم أن المشرع إنما استهدف باصدار القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 الابقاء على ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارة الأوقاف من حيث الدرجة و المرتب و الأقدمية فى الدرجة و مواعيد العلاوة ، و ذلك بتصحيح ما عاملتهم به الوزارة فى هذا الخصوص ، عودا إلى ما كان عليه الوضع فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 الذى ألغى بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 . و بناء على ما تقدم فإن المدعى لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و إنما يفيد من القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 فيما يتعلق بميعاد علاوته الاعتيادية المتنازع عليها و التى يستحقها المدعى فى أول مايو سنة 1953 بمقتضى هذا القانون الذى استحدث له بعد رفع الدعوى حقا لم يكن ثابتا له من قبل بسبب الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 .

الطعن رقم 1583 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1129 بتاريخ 18-06-1960 أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 ، و إن لم ينص فيه صراحة على شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية ، الا أن ذلك مفهوم فيه ضمنا ، إذ يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام اتحاد طبيعة العمل و الدرجة ، كما نص على ذلك قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 30 من يناير سنة 1944 ، و 11 من مايو سنة 1947 ، فإذا رئى الاستثناء من هذا الأصل العام فأنه ينص على ذلك بقرار و بنص خاص ، كما حصل فى ضم مدد الخدمة للمتطوع فى أسلحة الجيش أو لمن قضوا مدة خدمة على اعتماد على درجة أو على غير درجة أو باليومية طبقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من اكتوبر سنة 1950 ، فعندئذ يطبق هذا الاستثناء فى حق من يفيد منه متى توافرت الشروط المطلوبة ، و كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثانية منه على أن تحسب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الاشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة كاملة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة و فى نفس الكادر ، ثم استثنى من ذلك المدد التى قضيت فى كادر أدنى أو على اعتماد او بالمكافأة الشهرية أو باليومية ، فأجاز ضمها أو بعضها بالشروط المنصوص عليها فى تلك المادة و فى المواد الأخرى ، و من ذلك أن يكون العمل اكسبه خبرة و أن يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة .

الطعن رقم 0052 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1270 بتاريخ 21-09-1960 و لئن كان التعديل الذى أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 بمقتضى المرسوم التشريعى رقم 62 أس تاريخ 6 من آذار " مارس " سنة 1943 قد قضى بأن الموظفين المساعدين الذين عينوا بمرسوم أو قرار وزارى أو قرار من المحافظين و ثبتوا خلال استخدامهم فى ملاكات الدولة الدائمة ضمن الشروط و حدود السن المنصوص عليها فى نظام الموظفين العام و نظام الملاك الخاص يمكنهم المطالبة بادخال خدماتهم المذكورة ، فى مدة خدمتهم الفعلية بقرار من وزير المالية على أن تؤدى العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات ، و بذلك عمم الافادة من تلك المزية على الموظفين المؤقتين المساعدين كافة ، بعد أن كانت مقصورة على بعض الموظفين المؤقتين على سبيل الحصر ، الا أنه يبين من الاطلاع على المرسوم الاشتراعى 1 . س تاريخ 21 من أيار " مايو " سنة 1941 بتشكيل دائرة الاعاشة ، و المرسوم التشريعى رقم 150 تاريخ ه من آب " أغسطس " سنة 1943 بتنظيم وزارة الاعاشة و تحديد ملاكها ، أن لموظفى وزارة الاعاشة العينين من خارج ملاك الدولة - كما هى الحال فى شأن المدعى - نظامهم الوظيفى الخاص بهم فيعتبرون بمثابة موظفين مؤقتين ، و يتق

المصدر: احكام المحكمة الادارية
ahmedbadr

احمد بدر المحامي

  • Currently 193/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
66 تصويتات / 3840 مشاهدة
نشرت فى 22 نوفمبر 2009 بواسطة ahmedbadr

ساحة النقاش

helmy81

ارجوكم افيدوني افادكم الله انا موظف بوزارو العدلعملت قبل الوظيفه 5 سنوات محامهاوللاسف لم اثبتها في استماره 103 ع حورفضت الوزاره ضم هذه المده لانني لم اثبتها في الاستماره فما الحل

احمد عبد الخالق بدر المحامي بالقضاء الاداري ومجلس الدولة

ahmedbadr
اهتماما منا بالعلم والتعليم واستمرارا لسياستنا وهدفنا من عملنا لرفع الظلم عن المظلومين من قبل اجهزة الدولة , والمتمثلة في اشخاص فاسدين , كل منهم فسد في موقعه , وفسد بطريقته , ولقد قمنا بدورنا هذا قبل الثورة , ووفقنا الله , واستكملنا مسيرتنا بعد الثورة , بعدما فشلت الثورة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

239,051

المفصولين من النيابة بعد حكم

فرحة المفصولين من النيابة الادارية عقب حكم عودتهم لعملهم