المحكمة التأديبية للصحة و المالية و ملحقاتها
مسوده بأسباب و منطوق الحكم الصادر بجلسة .........
في الدعوى رقم ........لسنة ........... قضائية .
المقام من
النيابة الإدارية
ضد
..................................

الوقائع
أقامت النيابة الإدارية دعواها الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ....................متضمنة ملف تحقيقاتها فى القضية رقم ........... لسنة ......... صحة أول ومذكرة بشانها وتقرير اتهام ضد/ .................. الممرضة المكلفة بمستشفى ....................على الدرجة الرابعة – و نسبت اليها أنها اعتبارا من ................ وبوصفها السابق إنقطعت عن العمل بالمستشفى المذكورة بدون عذر بالمخالفة لقرار تكليفها و للقانون .
و رأت النيابة الإدارية أن المذكورة بذلك تكون قد إرتكبت المخالفة المنصوص عليها بالمواد أرقام 62 و 77/1 و 78/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة و المادتين 4 و 6 من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء و هيئات التمريض و طلبت محاكمتها تأديبيا طبقا للوصف و القيد الوارد بتقرير الاتهام0
وتحدد لنظر الدعوي أمام المحكمة جلسة 24/1/2010 تأجل نظر الدعوى للإعلان و بجلسة 21/3/2010 حضرت المحالة شخصيا و قدمت إقرار إستلام عمل بتاريخ 2/3/2010 و فى هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم و فيها صدر و أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به
" المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث أن النيابة الادارية تطلب محاكمة المحالة تأديبيا عن المخالفات المنسوبة اليها بتقرير الاتهام 0
ومن حيث إن المحالة قد أعلنت قانوناً ومثلت امام المحكمة شخصيا .
ومن حيث أن الدعوي أستوفت أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوي فإن عناصرها تخلص حسبما هو ثابت بالأوراق و فيما جاء بكتاب إدارة الشئون القانونية بأمانه المراكز الطبيه المتخصصة بكتابها المؤرخ 2/6/2009 و الوارد للنيابة برقم ................فى 1/7/2009 بشأن إنقطاع /................ الممرضة عن العمل بمستشفى ......................د بروض الفرج إعتبارا من 1/2/2009 بالمخالفة لقرار تكليفها رقم 7025 لسنة 2005 و المجدد بالقرار 1508 لسنة 2008 و تضمن البلاغ أن الممرضة المذكورة إنقطعت عن العمل دون عذر أو مبرر قانونى إعتبارا من التاريخ سالف الذكر و تم إنذارها إلا أنها لم تحضر و تم إنذارها على محل إقامتها بالإنذار الاول بتاريخ 8/2/2009 و الثانى بتاريخ 14/2/2009 ، و قد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الواقعة التى قيدت لديها بالقضية رقم 433 لسنة 2009 إرتأت في ختامه ثبوت المخالفة الواردة بتقرير الاتهام قبل المحالة- و طلبت محاكمتها تأديبيا و أثناء نظر الدعوى الماثلة قدمت المحالة ما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 2/3/2010 و ذلك بجلسة 21/3/2010
ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية والفنية المساعدة تنص على أن :" لوزير الصحة تكليف خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة ... ، وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة ، ويتم التكليف بناء على طلب الجهة صاحبة الشأن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ."
وتنص المادة (4) من ذات القانون على أن « يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون ، ويعتبر المكلف معيناً فى الوظيفة التى كلف فيها من تاريخ صدور القرار وعليه أن يتسلم العمل فى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب مصحوب بعلم الوصول »
وتنص المادة (6) منه على أن « على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف وفى جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة »
ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم أن لوزير الصحة أن يكلف خريجي الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المشار إليه للعمل في احدي الجهات المشار إليها بذات المادة لمدة سنتين قابلتين للتجديد تبدأ من تاريخ استلام العمل، وانه يتعين علي المكلف استلام العمل وأداء العمل المكلف به طوال مدة التكليف، وان عدم امتثاله لذلك يعرضه للمساءلة التأديبية. (يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3385لسنة 33ق0 جلسة 7/2/1991) كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن توقيع عقوبة الفصل علي العامل المنقطع أو الممتنع عن استلام العمل المكلف به يؤدي ببساطة إلي إنالته مقصودة وغرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقا للقانون وللمدة المحددة لذلك ومن ثم فلا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعة إذ بدل من ردع المتخلف عن التكليف وزجر غيره عن النكوص عن أداء هذا الواجب، تمكنه عقوبة الفصل من التخلف عن أدائه ومن ثم فأن صحيح حكم القانون وأعمال أهدافه وغاياته0 يوجب توقيع جزاء مناسب على من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل0
( يراجع حكم عليا طعن 268/34ق جلسة 10/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31ص 357)

ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم و لما كان الثابت بأوراق التحقيق أن المحالة كانت قد صدر لها قرار التكليف رقم 7025 لسنة 2005 و المجدد بالقرار 1508 لسنة 2008 للعمل كممرضة مكلفة على الدرجة الرابعة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بروض الفرج و تسلمت العمل إلا أنها إعتبارا من 1/2/2009 حتى 2/3/2010 إنقطعت عن العمل فى المستشفى سالفة الذكر و ذلك وفقا للثابت من تحقيقات النيابة الادارية وهو ما تأكد بشهادة /نعمه بيومى أحمد مدير شئون العاملين بمستشفى جراحات اليوم الواحد بروض الفرج التى قررت بأن الممرضة المحالة منقطعة عن العمل إعتبارا من التاريخ سالف الذكر ، ورغم إنذارها بالانذارات الاول المؤرخ في 8/2/2009 ، و الثانى فى 14/2/2009 الا إنها رغم ذلك لم تحضر لأستلام العمل بالمخالفة للقانون رقم 29 لسنة 1974بشأن تكليف الاطباء و الصيادلة و أطباء الاسنان و هيئات التمريض و الفنيين الصحيين و الفئات الطبية الفنية المساعدة وقرار تكليفها رقم 7025 لسنة 2005 و المجدد بالقرار رقم 1508 لسنة 2008 وهو ما يشكل من جانبها خروجا علي واجبات وظيفتها تستحق معه العقاب التأديبي إلا أن المحكمة عتد تقدير العقوبة تراعى انها عادت و إستلمت عملها فى 2/3/2010 طبقا للثابت بحافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 21/3/2010
"فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة بمعاقبة المحالة/ بالإنذار

المصدر: احكام المحكمة التاديبية
ahmedbadr

احمد بدر المحامي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2518 مشاهدة

ساحة النقاش

احمد عبد الخالق بدر المحامي بالقضاء الاداري ومجلس الدولة

ahmedbadr
اهتماما منا بالعلم والتعليم واستمرارا لسياستنا وهدفنا من عملنا لرفع الظلم عن المظلومين من قبل اجهزة الدولة , والمتمثلة في اشخاص فاسدين , كل منهم فسد في موقعه , وفسد بطريقته , ولقد قمنا بدورنا هذا قبل الثورة , ووفقنا الله , واستكملنا مسيرتنا بعد الثورة , بعدما فشلت الثورة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

178,476

المفصولين من النيابة بعد حكم

فرحة المفصولين من النيابة الادارية عقب حكم عودتهم لعملهم