النص قبل التعديل:   يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. النص بعد التعديل:   يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.                          نقاط الاختلاف: اهتمَّ النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.                        المادة 76 النص قبل التعديل:   ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية ..  أطول مواد الدساتير في العالم ......    الخ                    النص بعد التعديل: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.        نقاط الاختلاف: راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل وهو طول المادة؛ حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد والقواعد والمبادئ الدستورية. وكذا جاء التعديل موضوعيًّا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد والموافقة على المرشح للرئاسة وقصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوًا بدلاً من مائتين وخمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط وإنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة. فضلاً عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده واتساع شعبيته في أكثر من محافظة وبعدد معين من الأفراد في كل محافظة. كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية، وإلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، وكذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات. المادة 77 النص قبل التعديل: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.                                                      النص بعد التعديل: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة  الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.                                                       نقاط الاختلاف: اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تُجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب. المادة 88 النص قبل التعديل:   يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية  حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تُشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها   القانون.                                                  النص بعد التعديل: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة؛ وذلك كله على النحو الذي بينه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.                                                          نقاط الاختلاف: أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب، وقرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب، أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة وأن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية وليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت، أو الاقتراع.                                                   المادة 93 النص قبل التعديل: يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.             النص بعد التعديل: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.                             نقاط الاختلاف: أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، والذي كان مقررًا للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقًا وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبًا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك وإبلاغ مجلس الشعب مقوضًا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).                                             المادة 139 النص قبل التعديل: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.                                  النص بعد التعديل: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.                                                نقاط الاختلاف: شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يومًا من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدًا لمتطلبات الولاء والانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.                                                 المادة 148 النص قبل التعديل: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.                           النص بعد التعديل: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.                                        نقاط الاختلاف: جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها وإنهائها على وجه السرعة حيث يكون إعلانها لفترة ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك وأن يكون إعلانها ابتداءً بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.                        المادة 179 النص قبل التعديل: تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكامًا خاصةً بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة؛ وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.                                                  النص بعد التعديل: تم إلغاء النص.                          نقاط الاختلاف: جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدًا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق وحريات ومقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاضٍ غير قاضيه الطبيعي وأمام محاكم استثنائية يختارها رئيس الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه وحماية للحقوق والحريات كان النص جديرًا بالإلغاء.                      المادة 189 النص قبل التعديل: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.                                          النص بعد التعديل: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. نقاط الاختلاف: جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة وتوسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية، أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد، وليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل، وأشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر وحدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب. المادة 189 مكررًا النص قبل التعديل: النص مضاف ولم يكن موجودًا قبل التعديل.                                      النص بعد التعديل يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.                    نقاط الاختلاف: جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام وملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد ووجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات وإسقاط للنظام الحاكم وتعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية ويجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقًا للتعديل في المادة السابقة.

المصدر: abo nasser
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 265 مشاهدة
نشرت فى 15 مارس 2011 بواسطة abonasser

ساحة النقاش

محمد علي عيد

abonasser
مدير ادارة خدمة المواطنين بمركز بئر العبد و الامين العام للاتحاد الاقليمي لجمعيات ومؤسسات الاهلية بشمال سيناء العنوان * قرية رابعة مركز بئر العبد* محافظة شمال سيناء »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

25,893