المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

authentication required

 

 أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى السنة 53 - الجزء 1 - صـ 224 جلسة 5 من فبرایر سنة 2002 برئاسة السید المستشار/ صلاح عطیة نائب رئیس المحكمة وعضویة السادة المستشارین، طھ سید قاسم، سلامة أحمد عبد المجید، محمد سامى إبراھیم نواب رئیس المحكمة، محمد مصطفى أحمد العكازى.

(41) الطعن رقم 23449 لسنة 71 القضائیة

(1 (إعدام. نیابة عامة. نقض "میعاده". محكمة النقض "سلطتھا". اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فیھا بالإعدام. دون التقید بمیعاد محدد أو بمبنى الرأى الذى ضمتھ النیابة العامة مذكرتھا. أساس ذلك؟

(2 (إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبیبھ. تسبیب معیب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما یوفره". الاعتراف الذى یعول علیھ. شرطھ؟ الاعتراف ولید الإكراه لا یعول علیھ ولو كان صادقا. أساس ذلك؟ وجوب بحث المحكمة الصلة بین الاعتراف وبین الإكراه المقول بحصولھ وأن تنفى قیامھ باستدلال سائغ. اطراح الحكم. الدفع ببطلان الاعتراف استنادا إلى أنھ حصل أمام النیابة العامة دون أن یذكر المعترف أن إكراھا وقع علیھ. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟

(3 (إجراءات "إجراءات التحقیق". اكراه. اثبات "اعتراف". اعتراف الطاعنین لدى النظر فى أمر تجدید حبسھم وسكوتھم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أیة مرحلة من مراحل التحقیق وعدم ملاحظة النیابة وجود إصابات بھم. لا ینفى حتما وقوع الإكراه. مادیا أو أدبیا.

(4 (حكم "تسبیبھ. تسبیب معیب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما یوفره". استعمال المتھمین حقھم فى الدفاع عن أنفسھم فى مجلس القضاء. لا یصح البتھ وصفھ بأنھ جاء متأخرا. علة ذلك؟

(5 (إثبات "بوجھ عام". حكم "تسبیبھ. تسبیب معیب". بطلان. استناد الحكم إلى اعتراف الطاعنین. ولید الإكراه. قصور وفساد فى الاستدلال. یبطلھ. لا یعصمھ من البطلان. تسانده إلى أدلة أخرى. علة ذلك؟

1 - لما كانت النیابة العامة وإن كانت قد عرضت القضیة الماثلة على ھذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة طلبت فیھا إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علیھما الأول والثانى دون إثبات تاریخ تقدیمھا بحیث یستدل منھ أنھ قد روعى عرض القضیة فى میعاد الستین یوما المبینة بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعدیلھ بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ،إلا أنھ لما كان تجاوز ھذا المیعاد - وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - لا یترتب علیھ عدم قبول عرض النیابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضھا علیھا لتفصل فیھا وتستبین - من تلقاء نفسھا دون أن تتقید بمبنى الرأى الذى ضمنتھ النیابة العامة مذكرتھا - ما عسى أن یكون قد شاب الحكم من عیوب یستوى فى ذلك أن یكون عرض النیابة فى المیعاد المحدد أو بعد فواتھ، فإنھ یتعین قبول عرض النیابة العامة للقضیة.

2 - من المقرر عملاً بمفھوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخیرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائیة - أن الاعتراف الذى یعول علیھ یتحتم أن یكون اختیاریًا، وھو لا یعتبر كذلك - ولو كان صادقا. إذا صدرت تحت وطأة الإكراه أو التھدید بھ كائنا ما كان قدره، وكان الأصل أنھ یتعین على المحكمة إن ھى رأت التعویل على الدلیل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بینھ وبین الإكراه المقول بحصولھ وأن تنفى قیام ھذا الإكراه فى استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فیھ تبریرا لاستناده إلى الدلیل المستمد من اعتراف الطاعنین بتحقیق النیابة العامة لیس من شأنھ أن یؤدى إلى إھدار ما دفع بھ الطاعن من بطلان ھذا الاعتراف لصدوره ولیده إكراه لما یمثلھ من مصادرة لدفاع الطاعنین قبل أن ینحسم أمره لأنھ لا یصح فى منطق العقل والبداھة أن یرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جھة من جھات التحقیقات لأنھ كان ولید الإكراه باطمئنانھ إلى ھذا الاعتراف لحصولھ أمام تلك الجھة ولعدم ذكر من نسب إلیھ الاعتراف أمامھا أنھ كان مكرھا علیھ ما دام أنھ ینازع فى صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجھة.

3 - من المقرر إن اعتراف الطاعنین لدى النظر فى تجدید أمر حبسھم وسكوتھم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أیة مرحلة من مراحل التحقیق وعدم ملاحظة وكیل النیابة وجود إصابات ظاھرة بالطاعنین ونفیھم لھ أنھم أجبروا على الاعتراف وإیضاحھم كیفیة ارتكاب الجریمة - كما ذھب الحكم - لیس من شأنھ أن ینفى حتما وقوع الإكراه فى أیة صورة من صوره مادیة كانت أم أدبیة..

4 - من المقرر إن استعمال المتھمین حقھم المشروع فى الدفاع عن أنفسھم في مجلس القضاء لا یصح البتة أن یوصف بأنھ جاء متأخرا لأن المحاكمة ھى وقتھ المناسب الذى كفل فیھ القانون لكل متھم حقھ فى أن یدلى بما یعن لھ من طلبات التحقیق وأوجھ الدفاع وإلزام المحكمة النظر فیھ وتحقیقھ ما دام فیھ تجلیة للحقیقة وھدایة للصواب.

5 - لما كان الحكم المطعون فیھ قد استند فى قضائھ بالإدانة ضمن ما استند إلیھ من أدلة إلى اعتراف الطاعنین فإنھ یكون فضلا عن فساده فى الاستدلال معیبا بالقصور فى التسبیب بما یبطلھ ولا یعصمھ من ھذا البطلان ما قام علیھ من أدلة أخرى، لما ھو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائیة ضمائم متساندة یكمل بعضھا بعضا ومنھا مجتمعة تتكون عقیدة القاضى بحیث إذا سقط أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدلیل الباطل فى الرأى الذى انتھت إلیھ المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتھى إلیھ من نتیجة لو أنھا فطنت إلى أن ھذا الدلیل غیر قائم.                                             الوقائع 

اتھمت النیابة العامة الطاعنین بأنھم قتلوا ع ًمدا.... مع سبق الإصرار والترصد بأن بیتوا النیة وعقدوا العزم على قتلھ وأعدوا لذلك سلاحین "مطواة وخنجر" وترصدوه فى مكان یعلموا بوجوده فیھ واستدرجوه إلى طریق ناء وما أن ظفروا بھ حتى طعنھ الأول بمطواة عدة طعنات بینما عاجلھ الثانى بطعنھ بالخنجر فى أماكن متفرقة من جسده ثم أجھز علیھ المتھم الأول بذبحھ بذات المطواة فأحدثوا بھ الإصابات الموصوفة بتقریر الصفة التشریحیة والتى أودت بحیاتھ وقد اقترنت ھذه الجنایة بجنایة أخرى ھى أنھم فى ذات الزمان والمكان سالفى البیان سرقوا نقود وأوراق وسیارة المجنى علیھ المبنیة وصفا وقیمة بالأوراق وكان ذلك بالطریق العام حالة كون المتھمین الأول والثانى یحملان سلاحا "مطواة وخنجر". ثانیا: المتھم الأول - أحرز بغیر ترخیص ً سلاحا أبیض "خنجر". وأحالتھم إلى محكمة جنایات الفیوم لمعاقبتھم طبقا للقید والوصف الواردین بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت فى.... بإحالة الأوراق إلى فضیلة مفتى الجمھوریة لإبداء الرأى فیھا وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضوریًا وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 13 ،32 ،230 ،231 ،232 ،234 /2 ،315 /أولا وثانیا من قانون العقوبات والمواد 1 /1 ،25 ً مكررا "أ"، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونین رقمى 26 لسنة 1978 ،165 لسنة 1981 والبندین رقمى 3 ،10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 2 ،95 ،112 ،122 /2 ،127 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل مع تطبیق المادة 32 /1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من 1 ،........- 2 ........ - بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منھما. 2- بمعاقبة.......... بالسجن لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إلیھ بعد استبعاد ظرف الترصد. فطعن المحكوم علیھم فى ھذا الحكم بطریق النقض كما عرضت النیابة العامة للقضیة بمذكرة مشفوعة برأیھا............. إلخ.

                                 المحكمة

حیث إن النیابة العامة وإن كانت قد عرضت القضیة الماثلة على ھذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة طلبت فیھا إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علیھما الأول والثانى دون إثبات تاریخ تقدیمھا بحیث یستدل منھ أنھ قد روعى عرض القضیة فى میعاد الستین یوما المبینة بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعدیلھ بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ،إلا أنھ لما كان قد تجاوز ھذا المیعاد - وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - لا یترتب علیھ عدم قبول عرض النیابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضھا علیھا لتفصل فیھا وتستبین - من تلقاء نفسھا دون أن تتقید بمبنى الرأى الذى ضمنتھ النیابة العامة مذكرتھا - ما عسى أن یكون قد شاب الحكم من عیوب یستوى فى ذلك أن یكون عرض النیابة فى المیعاد المحدد أو بعد فواتھ، فإنھ یتعین قبول عرض النیابة العامة للقضیة. وحیث إن مما ینعاه الطاعنون على الحكم المطعون فیھ أنھ إذ دانھم بجریمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنایة السرقة بالإكراه.... قد شابھ القصور فى التسبیب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنھ استند فى قضائھ إلى ما عزى إلى الطاعنین من اعتراف رغم بطلانھ واطراح دفاعھم فى ھذا الشأن بما لا یصلح لاطراحھ. مما یعیب الحكم بما یستوجب نقضھ. ومن حیث إن الحكم المطعون فیھ بعد أن سرد واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التى استند إلیھا فى قضائھ ومن بینھا اعتراف الطاعنین بتحقیقات النیابة العامة. رد على دفاعھم ببطلان ھذا الاعتراف بقولھم: "وحیث إنھ عن الدفع ببطلان اعتراف المتھمین أمام النیابة العامة بقولھ أن ھذا الاعتراف قد جاء ولید إكراه وتعذیب تعرض لھ المتھمون فلما كان من المقرر أنھ یشترط لصحة الاعتراف أن یكون ً صادرا عن إرادة ممیزة وأن یكون ً حرا واختیاریًا وأن یكون ً صریحا ونصاً فى اقتراف الجریمة ویخضع تقدیر قیمة الاعتراف كدلیل إثبات لمبدأ الاقتناع القضائى فالقاضى ھو الذى یحدد قیمتھ وفق مطلق تقدیره ویقرر ما إذا كان یقتنع بھ ً مستندا إلیھ فى قضائھ بالإدانة أم یھدره یستوى فى ذلك أن یكون الاعتراف قضائیًا أو أن یكون غیر قضائى كما لو صدر فى مرحلة الاستدلال أو التحقیق الابتدائى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن اعتراف المتھمین أمام النیابة العامة بتاریخ 6 /7 /1999 قد صدر عنھم طواعیة واختیارا خالیًا من كل شائبة ذلك أن المتھمین قد تم استجوابھم بسراى النیابة بعد أن أحاطھم السید وكیل النیابة ً علما بالتھم المنسوبة إلیھم وعقوبتھا وأن النیابة العامة ھى التى تباشر التحقیق معھم فأقر كل منھم تفصیلاً بارتكاب الحادث مع المتھمین الآخرین ً محددا صلتھ بباقى المتھمین والدافع إلى الجریمة ودور كل منھم فیھا وبیان الأدوات المستخدمة فى قتل المجنى علیھ وتفصیل المسروقات ومصیرھا وكان كل ذلك طواعیة منھ واختیارا وبإرادة حرة لم تشبھا شائبة وقد جاء اعتراف المتھمین ا مع الدلیل الفنى فیھا وقد تعزز ھذا الاعتراف بقیام المتھمین عملیًا ا لمادیاتھا ومتفقً ً صریحا ً واضحا لا لبس فیھ ن ًصا فى اقتراف الجریمة ومطابقً بتمثیل أدوارھم فى ارتكاب الجریمة والتى جاءت متطابقة مع اعترافھم بالتحقیقات وذلك أثناء المعاینة التصویریة التى أجرتھا النیابة العامة وسجلتھا بالتصویر الفوتوغرافى بتاریخ 6 /7 /1999 كما أن اعتراف المتھمین بتحقیقات النیابة العامة قد تعزز أیضا باعترافھم أمام السید قاضى المعارضات بتاریخ 7 /7 /1999 أثناء النظر فى أمر تجدید حبسھم. لما كان ذلك وكان زعم الدفاع بأن ھذا الاعتراف قد جاء ولید إكراه وتعذیب للمتھمین وكان ھذا الزعم قد جاء مرسلا عاریا من لیل صحتھ ولم یدعیھ أى من المتھمین فى أى مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على جلسة المحاكمة وإنما ساقھ الدفاع الحاضر مع المتھمین مرسلا بتلك الجلسة ھذا فضلا عن أن الثابت بتحقیقات النیابة أن السید وكیل النیابة المحقق قبل استجوابھ للمتھمین قد قام بمناظرتھم فوجدھم ً جمیعا خالین من ثمة إصابات أو أى مظاھر تفید تعرضھم للإكراه المادى أو النفسى من أى قدر. لما كان ذلك وكان اعتراف المتھمین قد جاء منبت الصلة عما سبق من إجراءات الاستدلال السابقة علیھ وجاء ًحرا واختیاریًا ً وصادرا عن إرادة المتھمین الممیزة الحرة وجاء ً صریحا وا ًضحا لا لبس فیھ ً نصا فى اقتراف الجریمة ومطابقا لمادیاتھا خالیا من ثمة شائبة من عیوب الإرادة ومن ثم فإن ھذا الاعتراف یكون قد تم صحیحا فى الواقع والقانون وتطمئن إلیھ المحكمة فتأخذ بھ وتقضى على ھدیھ لا سیما وأنھ جاء مطابقا لإقرار المتھمین بارتكاب الجریمة المنسوبة إلیھم فى مرحلة الاستدلالات والتى تضمنھا محضر الضبط المؤرخ 6 /7 /1999 والمحرر بمعرفة العقید.... ومن ثم فإن الدفع ببطلان اعتراف المتھمین یكون قد ورد فى غیر محلھ وتلتفت عنھ المحكمة. لما كان ذلك؟ وكان من المقرر - عملا بمفھوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخیرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائیة - أن الاعتراف الذى یعول علیھ یتحتم أن یكون اختیاریًا، وھو لا یعتبر كذلك - ولو كان صادقا. إذا صدرت تحت وطأة الإكراه أو التھدید بھ كائنا ما كان قدره، وكان الأصل أنھ یتعین على المحكمة إن ھى رأت التعویل على الدلیل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بینھ وبین الإكراه المقول بحصولھ وأن تنفى قیام ھذا الإكراه فى استدلال سائغ وكان ھذا الذى أورده الحكم المطعون ً فیھ تبریرا لاستناده إلى الدلیل المستمد من اعتراف الطاعنین بتحقیق النیابة العامة لیس من شأنھ أن یؤدى على إھدار ما دفع بھ الطاعن من بطلان ھذا الاعتراف لصدوره ولیده إكراه لما یمثلھ من مصادرة لدفاع الطاعنین قبل أن ینحسم أمره لأنھ لا یصح فى منطق العقل والبداھة أن یرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جھة من جھات التحقیقات لأنھ كان ولید الإكراه باطمئنانھ إلى ھذا الاعتراف لحصولھ أمام تلك الجھة ولعدم ذكر من نسب إلیھ الاعتراف أمامھا أنھ كان مكرھا علیھ ما دام أنھ ینازع فى صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجھة وأن اعتراف الطاعنین لدى النظر فى تجدید أمر حبسھم وسكوتھم عن الافضاء بواقعة الإكراه فى أیة مرحلة من مراحل التحقیق وعدم ملاحظة وكیل النیابة وجود إصابات ظاھرة بالطاعنین ونفیھم لھ أنھم أجبروا على الاعتراف وإیضاحھم كیفیة ارتكاب الجریمة - كما ذھب الحكم - لیس من شأنھ أن ینفى حتما وقوع الإكراه فى أیة صورة من صوره مادیة كانت أم أدبیة ذلك أن استعمال المتھمین حقھم المشروع فى الدفاع عن أنفسھم في مجلس القضاء لا یصح البتة أن یوصف بأنھ جاء متأخ ًرا لأن المحاكمة ھى وقتھ المناسب الذى كفل فیھ القانون لكل متھم حقھ فى أن یدلى بما یعن لھ من طلبات التحقیق وأوجھ الدفاع وإلزام المحكمة النظر فیھ وتحقیقھ ما دام فیھ تجلیة للحقیقة وھدایة للصواب ولما كان الحكم المطعون فیھ قد استند فى قضائھ بالإدانة ضمن ما استند إلیھ من أدلة إلى اعتراف الطاعنین فإنھ یكون فضلا عن فساده فى الاستدلال معیبًا بالقصور فى التسبیب بما یبطلھ ولا یعصمھ من ھذا البطلان ما قام علیھ من أدلة أخرى، لما ھو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائیة ضمائم متساندة یكمل بعضھا ً بعضا ومنھا مجتمعة تتكون عقیدة القاضى بحیث إذا سقط أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدلیل الباطل فى الرأى الذى انتھت إلیھ المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتھى إلیھ من نتیجة لو أنھا فطنت إلى أن ھذا الدلیل غیر قائم... لما كان ما تقدم فإنھ یتعین نقض الحكم المطعون فیھ والإعادة. 

المصدر: مكتب أحمد قناوي للمحاماة والإستشارات القانونية
abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 134 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2019 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

80,695