الجزء الثاني

 

كتاب الزكاة

ص -340-      باب صدقة الغنم 1
 1991- وقال عمر: "تعدّ 2 عليهم بالسخلة، [يحملها الراعي]، ولا تأخذها" 3. رواه مالك 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتب في الهامش: (صدقة الغنم)، وقد أضفنا لفظ: (باب) تمشياً مع العناوين.
2 في المخطوطة: (اعتد)، وهو الموافق للفظ الشافعي.
3 في المخطوطة، زيادة: (منها).
4 الموطأ (1/265)، ورواه الشافعي بنحوه في الأم (2/8, 13)، وبدائع المنن (1/229، 230)، والمسند (122) بهامش الأم، وعبد الرزاق (4/10، 11، 12). ورواه ابن حزم في المحلى (5/275، 276) وقال (5/277) أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين... والثانية من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف. اهـ. قال الحافظ في التلخيص (2/154): أخطأ في ذلك، لأنه ظنه الضعيف, ولم يرو الضعيف هذا، إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت. اهـ. قلت: قد اشتبه عليه عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام الثقة الثبت، بعكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام، وهو ضعيف منكر الحديث. وليس هذا هو الراوي للحديث, إنما هو الأول, وانظر: ترجمة الاثنين في التهذيب (7/258، 259, 260)، وسيأتي مطولاً برقم (2000).

 

ص -341-      1992- وسئل أحمد عن الرجل عنده غنم سائمة، ويبيعها بضعفها، قال: يزكيها على حديث عمر - في السخلة يروح بها الراعي - قيل: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها على حديث حماس 1.
1993- وعن أنس [بن مالك]: "أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله [عز وجل] بها رسول الله 2 [صلى الله عليه وسلم]؛ فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث حماس, ما أخرجه الشافعي في المسند (128) بهامش الأم. قال: "مررت بعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعلى عنقي آدمة أحملها. فقال عمر، رضي الله عنه: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري, وأهبة في القرظ, فقال: ذاك مال, فضع. قال: فوضعتها بين يديه, فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها". وانظر: ترجمة حماس، في تعجيل المنفعة (70، 71).
وقوله: آدمة: جمع أديم مثل: رغيف وأرغفة، وهو الجلد. والمعنى: كان يحمل جلوداً متعددة.
وقوله: أهبة جمع إهاب مثل: كتاب وكتب, وهو الجلد قبل الدبغ, ويقال له بعد الدبغ أديم. والقرظ: ما يدبغ به. والمعنى: وعنده جلود في القرظ لم تدبغ. والله أعلم. وانظر: بدائع المنن (1/236)، والأم (2/39)، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (4/96)، وابن أبي شيبة (3/183)، والبيهقي (4/43)، وانظر: التلخيص (2/180)، حيث عزاه يعني لأحمد وسعيد ابن منصور والدارقطني.
2 في المخطوطة: (رسوله)، وهذا اللفظ عند البخاري.

 

ص -342-      فيما دون خمس 1 وعشرين من الإبل (الغنم): 2 في كل 3 خمس ذود شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض 4 إلى خمس وثلاثين؛ فإن لم تكن ابنة 5 مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستاً وثلاثين، 6 ففيها ابنة لبون 7 إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستاً 8 وأربعين، ففيها حقة 9 طروقة الفحل إلى ستين. فإذا بلغت إحدى 10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (خمساً وعشرين)، وهو خطأ, ولعله سبق قلم.
2 كذا في المخطوطة, وهو ثابت عند البخاري وأبي داود والنسائي, وليس هو في المسند.
3 في المسند: (ففي كل)، وما أثبتناه هو الموجود عند غيره.
4 بنت المخاض: بفتح الميم والمعجمة الخفيفة، وآخره معجمة, هي: التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني، وحملت أمها, والماخض: الحامل.
5 في المخطوطة: (بنت).
6 في المسند: (ستة وثلاثين)، بينما في بقية الكتب الأخرى: (ستاً وثلاثين)، والمعدود مؤنث، والعدد المركب يكون الأول بخلاف المعدود.
7 بنت اللبون: هي التي أتى عليها حولان، ودخلت في ثالث سنة، فصارت أمه لبوناً، بوضع الحمل.
8 في المسند: (ستة وأربعين)، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى.
9 حِقة: بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف, والجمع: حِقاق بالكسر والتخفيف, وطَروقة بفتح أوله, أي مطروقة, وهي فعولة بمعنى مفعولة, كحلوبة, بمعنى محلوبة, والمعنى: أنها بلغت أن يطرقها الفحل, وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
10 في المخطوطة: (واحدة).

 

ص -343-      وستين، ففيها جذعة 1 إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستاً وسبعين، 2 ففيها بنتا 3 لبون إلى تسعين. فإذا بلغت إحدى 4 وتسعين، ففيها حقتان طروقتا 5 الفحل، إلى عشرين ومائة. فإن 6 زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين - إن استيسرتا 7 له - أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده بنت 8 لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين - إن استيسرتا له - أو عشرين درهماً 9. ومن بلغت عنده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الجَذَعة: بفتح الجيم والمعجمة, وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة.
2 في المسند: (ستة وسبعين)، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى.
3 في المخطوطة: (ابنتا)، وهو الموافق لما في أبي داود.
4 في المخطوطة: (واحدة)، وهو خلاف ما في الأصول.
5 في المخطوطة: (طروقتان الجمل)، بإبقاء النون مع الإضافة.
6 في المخطوطة: (فإذا)، وهو الموافق لما في البخاري وأبي داود.
7 في المخطوطة: (اسيرتا)، وهو سبق قلم.
8 في المخطوطة: (ابنة).
9 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ويجعل معها عشرين درهماً أو شاتين إن استيسرتا له).

 

ص -344-      صدقة ابنة لبون، وليست عنده [إلا حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون]، وعنده [ابنة مخاض]، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين - إن استيسرتا 1 له - أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقته 2 بنت 3 مخاض، وليس عنده إلا ابن 4 لبون [ذكر]، فإنه يقبل منه وليس معه شيء. 5 ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل، فليس فيها شيء 6 إلا أن يشاء ربها.
وفي صدقة الغنم - في سائمتها - إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة. فإن 7 زادت، ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى [إلى ثلاثمائة]. فإذا زادت، ففي كل مائة شاة. ولا تؤخذ 8 في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المتصدق 9. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (استيسرتا)، وهو سبق قلم.
2 في المسند (صدقته)، وفي باقي الأصول: (صدقة).
3 في المخطوطة: (ابنة).
4 في المخطوطة: (وليست عنده الابن)، وهو سبق قلم.
5 في المخطوطة: (شيئاً)، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (شيئاً)، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: (فإذا)، وهو موافق لبعض الأصول.
8 في المخطوطة: (ولا يؤخذ)، وهو الموافق لأبي داود والنسائي.
9 في المخطوطة: (المصدق)، وهو الموجود عند أبي داود والبخاري والنسائي.

 

ص -345-      مجتمع خشية الصدقة. وما كان [من] خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء 1 إلا أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشور. 2 فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم، فليس فيها شيء 3 إلا أن يشاء ربها". رواه أحمد وأبو داود، والبخاري وقطعه 4.
1994- ولأبي داود والترمذي 5 - وحسنه - عن الزهري عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (شيئاً)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (العشر)، وهو الموافق للفظ البخاري وأبي داود.
3 في المخطوطة: (شيئاً)، وهو خطأ، وقد تكرر.
4 مسند أحمد واللفظ له (1/11، 12)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/96، 97)، وصحيح البخاري: وأجزاؤه في كتاب الزكاة (3/312، 314، 315, 316, 317, 318, 321)، وفي كتاب الشركة (5/130)، وفي كتاب الحيل (12/330)، ورواه النسائي بطوله في كتاب الزكاة (5/18، 23, 27، 29)، ورواه ابن ماجة مختصراً في الزكاة (1/575)، ورواه الدارقطني (2/113، 114)، ورواه كذلك الشافعي في مواطن الأم (2/3، 4)، وصححه ابن حبان، كما قال الحافظ في التلخيص. والله أعلم.
5 هذا لفظ أحمد في مسنده (2/15)، ورواه (2/14)، وأبو داود في الزكاة (2/98)، وسنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/17، 19)، ورواه مالك بنحوه تعليقاً (1/257، 259)، ورواه الدارقطني (2/112، 113) بنحوه كذلك، وأخرجها الحاكم (1/392، 393)، وأخرجه البيهقي كذلك, وانظر: التلخيص (2/151).

 

ص -346-      سالم عن أبيه [قال]: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى 1 عماله حتى توفي. [قال]: فأخرجها أبو بكر 2 من بعده، فعمل بها [حتى توفي. ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال:] كان 3 فيها: في الإبل في كل خمس شاة، [حتى تنتهي إلى أربع وعشرين]. ثم ذكر مثل ما تقدم في الفرائض.
وفي الغنم: [من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذا زادت] ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء 4 حتى تبلغ أربعمائة. [فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. وكذلك لا يفرّق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية]. لا تؤخذ 5 هرمة ولا ذات عيب من الغنم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (إلا)، ولعله سبق قلم.
2 في المخطوطة، زيادة: (?).
3 في المخطوطة: (وكان).
4 في المخطوطة: (شيئاً)، وهو خطأ.
5 في المخطوطة: (لا يؤخذ)، وهو عند أبي داود.

 

ص -347-      1995- وفي هذا الخبر عن سالم 1 مرسلاً: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة. فإذا كانت 2 خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة. فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة. فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة. فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها 3 حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة. فإذا كانت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أوله عند أبي داود والدارقطني والحاكم, وعند الأول مختصراً, عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ?, الذي كتبه في الصدقة, وهو عند آل عمر بن الخطاب, قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر, فوعيتها على وجهها, وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، كذا في أبي داود، وزاد الآخران: حين أمر على المدينة, فأمر عماله بالعمل بها, وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك, فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها, ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده, ثم أمر بها هشام بن هانئ، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين, وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها...
2 في المخطوطة: (بلغت)، وليس كذلك في الأصول.
3 في المخطوطة: وردت هذه الكلمة مكررة: (ففيها ففيها).

 

ص -348-      تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت 1 لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة. فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت" 2. رواه أبو داود 3.
1996- وعن معاذ قال: "بعثني 4 النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فأمرني 5 أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 6 تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وابنة).
2 رسمت في المخطوطة: (أخذة)، بالتاء المربوطة.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/98، 99)، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه (2/116، 117)، والحاكم في المستدرك (1/393، 394)، وانظر: كذلك التلخيص (2/151).
4 في المخطوطة: (رسول الله).
5 في المخطوطة: (وأمرني).
6 في المخطوطة: (من البقر).
7 في المخطوطة: (مغافر)، بالغين المعجمة, وليس كذلك، إنما هو بالعين المهملة, ومعنى معافر: ثياب تكون باليمن.

 

ص -349-      رواه الخمسة، 1 وحسنه الترمذي، وليس لابن ماجة حكم الحالم 2.
1997- ولأحمد عنه: 3 "وأمرني 4 [رسول الله صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (2/101, 102)، وسنن الترمذي واللفظ له، كتاب الزكاة (3/20)، والنسائي: كتاب الزكاة (5/25، 26) من طرق، وابن ماجة: كتاب الزكاة مختصراً (1/576، 577)، وأحمد في المسند (5/230, 233, 240, 247)، ورواه كذلك الدارمي (1/320، 321, 321)، والحاكم في المستدرك وصححه (1/398)، وصححه كذلك ابن حبان،كما في البلوغ، وانظر: الكلام في هذا الحديث، وصلاً وانقطاعاً في التلخيص (2/152)، وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث، كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر.
2 كان في المخطوطة: (وليس لابن ماجة والحاكم)، وهي عبارة لا معنى لها، خاصة بما بعدها: (ولأحمد عنه)، وصوبت العبارة من المنتقى (2/126)، إذ فيها ما أثبته، ويؤيد ذلك أن ابن ماجة ليس في حديثه حكم الحالم: "ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر"، فانظره فيه. والله أعلم.
3 مسند أحمد (5/240)، وقد ورد عنه في المسند (5/230): لم يأمرني رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً, وفي لفظ آخر له عنده (5/231) قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله ?, فإن رسول الله ? لم يأمرني فيها بشيء, وفي لفظ آخر (5/248): لم يقل رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً، وكلها من طريق طاووس عنه. والأوقاص: جمع وقص, وهو ما بين الفرضين. واستعمله الشافعي أيضاً فيما دون النصاب الأول. وانظر: الفتح (3/319).
4 في المخطوطة: (فأمرني أن لا آخذ).

 

ص -350-      وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك 1... وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها" 2.
1998- وعن سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدق النبي 3 صلى الله عليه وسلم [قال: فجلست إليه] فسمعته [وهو] يقول: إن في عهدي أن لا آخذ 4 من راضع لبن، ولا يجمع 5 بين متفرق، ولا يفرق 6 بين مجتمع. 7 وأتاه رجل بناقة كوماء، 8 [فقال: خذها]، فأبى أن يأخذها".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند زيادة، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئاً، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعاً، وزعم...
2 في المخطوطة: (حسنه الترمذي)، والترمذي لم يخرج هذا اللفظ حتى يحسنه, ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة: (رسول الله).
4 في المخطوطة: (لا تأخذ)، وهو الموافق للفظ النسائي.
5 في المخطوطة: (ولا نجمع)، وهو الموافق للفظ النسائي.
6 في المخطوطة: (ولا نفرق)، وهو الموافق للفظ النسائي.
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين متفرق).
8 في المخطوطة: (كومى)، والمراد بالناقة الكوماء، كما قال السيوطي: أي مشرفة السنام عالية, بأسفل سنن النسائي (5/30).

 

ص -351-      رواه أحمد وأبو داود 1.
1999- ولأحمد 2 في حديث أبيٍّ: "ما كنت لأقرض الله [تبارك وتعالى من مالي] ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة [فتية] سمينة، فخذها. [قال:] فقلت [له]: ما أنا بآخذ ما لم أومر 3 به،... فأتى 4 رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم... فقال [له رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (4/315)، وسنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (2/102)، وسنن النسائي بلفظ قريب جداً، في كتاب الزكاة (5/29، 30).
2 مسند أحمد (5/142)، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الزكاة (2/104)، والحاكم في المستدرك (1/399، 400)، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
3 في المخطوطة: (أمر).
4 في المسند بعد قوله: (ما لم أومر به): "فهذا رسول الله ? منك قريب, فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل, فإن قبِله منك قبله, وإن رده علي رده. قال: فإني فاعل, قال: فخرج معي, وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله ?، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله! ما قام في مالي رسول الله ?، ولا رسول له قط قبله, فجمعت له مالي, فزعم أن علي فيه ابنة مخاض, وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها، فأبى علي ذلك. وقال: ها هي هذه، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. قال: فقال له رسول الله ?:...".
5 في المخطوطة: (النبي).

 

ص -352-      صلى الله عليه وسلم]: ذلك الذي عليك، فإن 1 تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال: [فها هي ذه، يا رسول الله، قد جئتك بها] فخذها. 2 قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له [في ماله] بالبركة".
2000- وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه 3 قال: "[نعم]، تعد 4 عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم 5 وخياره". رواه مالك في الموطأ 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وإن) بالواو.
2 في المخطوطة: (خذها).
3 قوله: (رضي الله عنه)، ليس في الموطإ. وأوله في الموطإ: "أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً, فكان يعد على الناس بالسخل, فقالوا: أتعد علينا بالسخل, ولا تأخذ منه شيئاً, فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر:...".
4 في المخطوطة: (اعتد).
5 في المخطوطة: (المال).
6 سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (1991). قوله الأكولة: التي تسمن للأكل. الربى: الشاة التي وضعت حديثاً فهي تربي ولدها, وقيل: التي تربى في البيت لأجل اللبن. الماخض: الحامل. غذاء: جمع غذي أي سخال.

 

ص -353-      2001- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [قال]: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون". رواه أحمد وأبو داود 1.
2002- وروي 2 أيضاً عن عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعاً: "ثلاث مَن فعلهن [فقد] طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، 3 وأعطى 4 زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة 5 ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، 6 ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره".
- وقال الزهري: إذا جاء المصدق، قسم الشاء 7 أثلاثاً: 8 ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث أشرار، وأخذ من الوسط 9 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (1976).
2 أبي أبو داود في كتاب الزكاة (2/103، 104).
3 في المخطوطة: (أو)، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى.
4 في المخطوطة: (وأدى)، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى.
5 في المخطوطة: (الدرمة)، ولعله سبق قلم. والدرنة: هي الجرباء.
6 في المخطوطة: (التيم)، ولعله سبق قلم. والمراد بالشرط اللئيمة: هي الصغار، أي: صغار المال وشراره وأراذله. واللئيمة: البخيلة باللبن أو الخسيسة الدنية من المال.
7 في المخطوطة: (الشا)، وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة: (الغنم).
8 في المخطوطة: (أثلاث)، ولعله سبق قلم.
9 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/135).

 

ص -354-      زكاة الخارج من الأرض 1
2003- وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق 2 صدقة" 3. أخرجاه 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتب في الهامش: (الخارج من الأرض وأضفنا لفظة: زكاة).
2 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لرواية البخاري والنسائي وأبي داود ومسلم, لكن عند مسلم في رواية: (أواقي)، وكل صحيح.
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير، وما أثبتناه هو الموجود في الأصول الثمانية.
4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/271, 310, 322، 323, 350)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/673, 674)، وأبي داود في الزكاة (2/94)، والترمذي في الزكاة (3/22)، والنسائي في الزكاة (5/17، 18, 18, 36, 37, 40، 41)، وابن ماجة في الزكاة (1/571)، وأحمد في المسند (3/6, 30, 45, 59, 60, 74, 79, 86)، ورواه مالك (1/244)، والشافعي والدارمي، وغيرهم.

 

ص -355-      2004- ولأحمد وغيره 1 عنه، مرفوعاً: "الوسق ستون صاعاً" 2.
2005- وللبخاري 3 عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما 4 سُقي بالنضح نصف العشر".
2006- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إنما سن 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه أحمد بلفظه (3/83)، وابن ماجة في الزكاة (1/586)، ورواه أحمد (3/59)، وأبو داود في الزكاة (2/94)، بلفظ: والوسق ستون مختوماً، من طريق أبي البختري عن أبي سعيد, وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
2 في المخطوطة: (صاع)، وهو خطأ.
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/347)، ورواه أبو داود لكن فيه: أو كان بعلاً (2/108)، والترمذي بلفظه (3/32)، والنسائي بلفظ أبي داود (5/41)، وابن ماجة (1/581) بلفظ أبي داود, ورواه الدارقطني (2/129).
4 كذا في المخطوطة, وهو الموافق للفظ الترمذي، أما لفظ البخاري: (وما).
5 أوله عند الدارقطني: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض: البقل والقثاء والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة, وليس في البقول زكاة, إنما سن...

 

ص -356-      رواه الدارقطني 1.
2007- وعن عمر نحوه 2.
2008- وعن عطاء بن السائب قال: "أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات 3 صدقة، فقال له موسى [بن طلحة]: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة". رواه الأثرم 4.
2009- وروى الترمذي 5 عن معاذ، مرفوعاً: "ليس فيها شيء".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الدارقطني (2/94)، وهو من طريق العرزمي، وهو ضعيف، ورواه ابن ماجة، وزاد فيه: (والذرة) (1/580)، وهو من طريق محمد بن عبد الله الخزرجين وهو متروك، بلا خلاف كما قال الحاكم, ومثله للساجي.
2 ذكره الدارقطني في سننه (2/96) من طريق موسى بن طلحة عنه، وهو من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. وقال أبو زرعة: موسى عن عمر: مرسل, وانظر: التلخيص (2/166).
3 في المخطوطة: (الخضرات)، والتصحيح من المنتقى.
4 ذكره صاحب المنتهى (2/132)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/119).
5 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/30).

 

ص -357-      وقال: 1 ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الحافظ في التلخيص (2/165) عقب قول الترمذي هذا، وذكره الدارقطني في العلل, وقال: الصواب مرسل. وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذن ورواه الحاكم (1/401)، وقال: موسى بن طلحة تابعي كبير، لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ، رضي الله عنه. قال الحافظ: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذاً ولا أدركه, وروى البزار والدارقطني (2/96) من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً: (ليس في الخضراوات صدقة). قال البزار: لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان. ورواه ابن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل, ورواه الدارقطني (2/96) من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال عن أنس بن مالك، بدل قوله عن أبيه, ولعله تصحيف منه, ومروان مع ذلك ضعيف جداً. وروى الدارقطني من حديث علي (2/94، 95) مثله، وفيه الصقر بن حبيب, وهو ضعيف جداً. قال الحافظ: وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني (2/95، 96)، وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب, فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث. وعن عائشة أخرجه الدارقطني (2/95) وفيه صالح بن موسى, وهو ضعيف, وعن علي وعمر موقوفاً أخرجهما البيهقي. اهـ. وعلى هذا فليس في هذا الباب حديث يصرح أنها كلها ضعاف، لكن يعضد بعضها بعضاً، لذا اعتمده الفقهاء أنه ليس في الخضراوات زكاة، خلافاً لما نقل عن أبي حنيفة والظاهرية. والله أعلم.

 

ص -358-      شيء 1. وإنما يروى هذا [عن موسى بن طلحة] عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
2010- وروى الترمذي 2 عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم".
2011- وروى أيضاً الترمذي 3 عنه: "أمر رسول الله صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (شيئاً)، وهو خطأ.
2 كان في المخطوطة: (أبو داود)، وهو خطأن فالحديث بهذا اللفظ عند الترمذي وليس عند أبي داود. ولفظ أبي داود هو الحديث الآتي بعد هذا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة (3/36) وحسنه، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ, وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. اهـ. وفيه نظر. ورواه ابن ماجة في كتاب الزكاة بلفظه (1/582)، ورواه الدارقطني (2/133). وانظر: بقية التعليق في الحديث القادم.
3 رواه أبو داود واللفظ له (2/110)، والترمذي بنحوه (3/36)، والدارقطني (2/132, 133)، ورواه النسائي مرسلاً (5/109)، وزاد الحافظ ابن حبان، ومدار الحديث على سعيد بن المسيب عن عتاب. وقد قال أبو داود (2/110): وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال ابن قانع: لم يدركه. وقال المنذري: انقطاعه ظاهر, لأن مولد سعيد في خلافة عمر, ومات عتاب يوم مات أبو بكر, وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر, وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول الله ? من وجه غير هذا, وقد رواه الدارقطني (2/132) بسند فيه الواقدي, فقال: عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب, وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي ? أمر عتاباً، مرسل. قلت: وهي التي أخرجها النسائي (5/109)، وابن أبي شيبة (3/195)، قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الائمة. اهـ. وانظر: التلخيص (2/171).

 

ص -359-      عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ 1 زكاته زبيباً، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً".
2012- وعن سهل بن أبي حثمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع". رواه الخمسة، إلا ابن ماجة 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فتؤخذ).
2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/110)، وسنن الترمذي واللفظ له: كتاب الزكاة (3/35)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/42)، ومسند أحمد (3/448) و(4/2، 3)، والحاكم في المستدرك (1/402)، وابن أبي شيبة (3/194)، ورواه كذلك ابن حبان. قال الحافظ في التلخيص (2/172): وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار, الراوي عن سهل بن أبي حثمة, وانظر: التلخيص. تنبيه: كتب في الهامش التعليق التالي: ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد, وفي قوله نظر, فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نبار، في المخطوطة: يسار، وهو خطأ، عن سهل, وفيه جهالة. وقد وثقه ابن حبان, والله أعلم.

 

ص -360-      2013- وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول، 1 مرفوعاً: "خففوا على الناس؛ فإن في المال العربية، والواطئة، والأكلة".
2014- وعن سهل قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور، ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة". قال الزهري: لونين 2 من تمر المدينة. رواه أبو داود 3.
2015- ورواه النسائي 4 في تفسير الآية 5 من قول أبي أمامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نسبه الحافظ في التلخيص (2/172) لابن عبد البر من حديث جابر، رضي الله عنه، وفيه ابن لهيعة. وذكر نحوه عبد الرزاق في مصنفه (4/129) من حديث جابر أيضاً، والبيهقي في السنن (4/124)، ورواه ابن أبي شيبة عن مكحول (3/195) وفيه: (الوصية) بدل (الوطية أو الواطئة).
2 في المخطوطة: (ثمرين)، وهو كذلك في المنتقى, لكن الموجود في السنن هو الذي أثبتناه.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/110، 111)، ورواه الحاكم في المستدرك (1/402)، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
4 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/43).
5 في المخطوطة: (اللاية)، والمراد بالآية التي وردت في الحديث: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}

 

ص -361-      2016- وعن عائشة قالت: [وهي تذكر شأن خيبر]: "كان النبي 1 صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله 2 بن رواحة [إلى اليهود]، فيخرص [عليهم] النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون 3 يهود أيأخذونه بذلك الخرص، أم يدفعونه [إليهم] بذلك. [وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بـ]الخرص 4 لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق". رواه أحمد وأبو داود 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (رسول الله).
2 في مسند أحمد: (ابن رواحة)، وأما عند أبي داود، فكما في المخطوطة.
3 في المخطوطة والمنتقى: (يخير).
4 كان في المخطوطة: (أو يدفعونه بذلك الخرص لكي تحصى الزكات...)، وفيه سقط لا يستقيم بدونه المعنى بشكل سليم.
5 رواه أحمد في المسند (6/163) واللفظ له, وأبو داود مختصراً، في كتاب الزكاة (2/110)، وأخرجه عبد الرزاق (4/129)، وأخرجه الدارقطني (2/134) من طريق عبد الرزاق. ورواه كذلك البيهقي بمثل سند أحمد وأبي داود (4/123)، ورواه ابن حزم أيضاً من طريق عبد الرزاق في المحلي (5/255، 256)، وفي كل من المسند وأبي داود: عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، بينما رواه عبد الرزاق والدارقطني: عن ابن جريج عن ابن شهاب، وفي الأولى جهالة الواسطة: بينهما, وفي الآخرين من غير واسطة، لكن ابن جريج مدلس، لذا قال الدارقطني: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة, وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي ?, مرسلاً. وانظر: التلخيص (2/171، 172). والله أعلم.

 

ص -362-      وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] - في اللقطة – قال: 1 "ما كان منها في طريق الميتاء 2 أو القرية الجامعة، فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب [يعني]، ففيها وفي الركاز الخمس" 3.
2017- "وعن عمر أن ناساً سألوه وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا وادياً باليمن، فيه خلايا من النحل، 4 وإنا نجد ناساً يسرقونها، فقال عمر [رضي الله عنه]: إن أديتم صدقتها من كل [عشرة] 5 أفراق فرقاً، حميناها لكم". رواه الجوزقاني 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: رسول الله ?، فالحديث مرفوع، وهو جزء من حديث طويل، في بيان أنواع اللقطة.
2 في المخطوطة: (الطريق الميتاء).
3 الحديث رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب اللقطة (2/136، 137)، والنسائي في الزكاة (5/44)، ورواه الشافعي والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور، وأحمد بنحوه كذلك. وانظر: التلخيص الحبير (2/182).
4 في المغني: (من نحل).
5 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، وهو ثابت في المغني, ولا يستقيم المعنى إلا به.
6 ذكره ابن قدامة في المغني (2/714).

 

ص -363-      - قال أحمد: 1 قد أخذ عمر منهم الزكاة. قيل: إنهم تطوعوا [به]؟ قال: لا، بل أخذه منهم.
- قال: 2 وقال الزهري: في عشرة أفراق فرق. والفرق ستة عشر رطلاً.
2018- وعن أبي هريرة أن رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمُس". أخرجاه 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/713).
2 القائل هو أحمد بن حنبل، رحمه الله، كما في المغني (2/714).
3 في المخطوطة: (النبي).
4 أخرجه البخاري في كتاب الديات (12/254, 256)، ورواه في كتاب الزكاة (3/364)، والمساقاة (5/33) بلفظ: العجماء جبار, ورواه مسلم في كتاب الحدود (3/1334, 1335) رقم (1710), ورواه كذلك أبو داود في الديات (4/196)، والترمذي في الزكاة (3/34)، وفي كتاب الأحكام (3/661)، والنسائي في الزكاة (5/45)، وابن ماجة في الديات من غير قوله: وفي الركاز الخمس (2/891)، ورواه الدارمي (1/231) و(2/116) في الزكاة والديات, ورواه مالك (2/868، 869)، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (2/239, 254, 285, 319, 415, 454, 456, 475).

 

ص -364-      2019- وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبْلية 1 [وهي] 2 من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة" 3. أخرجه في الموطإ، ورواه أبو داود 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (القبطية).
2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الزكاة إلى اليوم).
4 الموطأ (1/248، 249)، والأم (2/36)، وسنن أبي داود من حديث عمرو بن عوف في كتاب الإمارة والخراج (3/173، 174) من تعرض لذكر الزكاة, وأخرجه كذلك الطبراني والحاكم والبيهقي، موصولاً كذلك، وليست عندهم سوى الإقطاع. وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه, لم يكن فيه رواية عن النبي ? إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي ? فيه. وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك, ورواه الحاكم عن الداروردي عن ربيعة موصولاً. وانظر: الأم (2/36)، والتلخيص (2/181). تنبيه: وقع في الأم: لا يؤخذ مني الزكاة إلى اليوم.

 

ص -365-      2020- قال البخاري: 1 قال ابن عباس [رضي الله عنهما]: "ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر".
2021- "وأمر علي صاحب الكنْز أن يتصدق به على المساكين" 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/362) تعليقاً, ورواه الشافعي موصولاً، كما في المسند (127) بهامش الأم. ووصى ابن أبي شيبة (3/142)، وانظر: الفتح (3/362، 363)، ومعنى دسره: أي دفعه وقذفه ورمى به إلى الساحل. وذكره بنحوه عبد الرزاق (4/65).
2 ذكره ابن قدامة في المغني (3/22) بلفظ عن أبي حجمة، كذا فيه: "سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي، رضي الله عنه، فقال اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها, فأخذ علي منها خمسا،ً وأعطاني أربعة أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: فخذها، فاقسمها بينهم". ونسبه للإمام أحمد, وذكره الحافظ ونسبه لسعيد بن منصور، من غير ذكر الجملة الأخيرة (التلخيص 2/182)، وذكره الزيلعي في نصب الراية ونسبه للبيهقي (2/382)، ونقل عن البيهقي، ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له: حجمة، قال: سقطت على جرة...، وذكره في منتخب كنـز العمال، وعزاه لسعيد بن منصور، والبيهقي (2/503) بهامش المسند.

 

ص -366-      2022- وروي عن عمر: "أنه قسَم الخمُس بين من حضره من المسلمين" 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عن الشعبي: أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها, وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين, إلى أن فضل منها فضالة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه, فقال عمر: خذ هذه الدنانير، فهي لك. رواه أبو عبيد كما في منتخب كنـز العمال بهامش المسند (2/552)، وذكره كذلك ابن قدامة في المغني (3/22، 23)، وانظر أيضاً: نصب الراية (2/382) لرواية أخرى.

 

ص -367-      زكاة الأثمان 1
 2023- وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 2 "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة...". رواه مسلم 3.
2024- وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: "قد عفوت 5 عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهماً [درهماً]. وليس في تسعين ومائة 6 شيء. 7 فإذا بلغت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في هامش المخطوطة: (الأثمان)، وأضفنا كلمة (زكاة).
2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله...).
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/675)، ورواه أيضاً أحمد بنحوه (3/296).
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (عفوت لكم)، ولم أجد لفظة: (لكم).
6 في المخطوطة: (فيماية وتسعين دينار)، فلفظة دينار مقحمة، ورسم (في مائة) بهذا الشكل غريب, وأيضاً في المخطوطة تقديم وتأخير.
7 في المخطوطة: (شيئاً).

 

ص -368-      مائتين، ففيهما خمسة دراهم" 1.
زاد الأثرم: 2 "فما زاد، فبحساب ذلك". رواه أحمد وأبو داود 3.
2025- ولأحمد والنسائي: 4 "... ليس عليك شيء، 5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في سنن الترمذي: (خمسة الدراهم).
2 هذه الزيادة رواها أبو داود عن علي من طرق في كتاب الزكاة (2/99، 100, 101)، ورواها كذلك الدارقطني ( 2/92 )، وذكره ابن قدامة (3/8) من رواية الأثرم.
3 الحديث رواه أبو داود بنحوه (2/101)، والترمذي واللفظ له (3/16)، والنسائي (5/37)، وابن ماجة (1/570)، كلهم الزكاة, ومسند أحمد (1/92, 145)، ورواه مختصراً في (1/113، 121, 132, 146, 148)، والدارمي (1/322 ).
4 كذا في المخطوطة: (لأحمد والنسائي)، وأظنه خطأ, فالحديث لم أجد من نسبه لهما, إنما الحديث لأبي داود فقط من الجماعة، وقد ذكره كل من المجد في المنتقى (2/131)، والحافظ في التلخيص (2/173)، والزيلعي في نصب الراية (2/328, 365، 466)، والحافظ في الدراية (1/248)، والبلوغ (104)، وصاحب جمغ الفوائد (1/379)، وكلهم نسبه لأبي داود فقط , والحديث موجود في سنن أبي داود بلفظه: في كتاب الزكاة (2/100، 101)، وذكره ابن حزم (6/68) بسند أبي داود، وانظر: نيل الأوطار (4/199)، وسبل السلام (2/246، 247) بتعليقنا.
5 في المخطوطة: ( شيئاً)، وهو لحن.

 

ص -369-      - يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون 1 ديناراً. فإذا كان 2 لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار".
2026- وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]: "... ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" 3.
2027- قال أحمد: "خمسة 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (عشرين)، وهو لحن أيضاً.
2 في المخطوطة: (كانت)، وهي احتمال اختلاف نسخ، كما أشار محقق المحلى.
3 الحديث أخرجه مرفوعاً الدارقطني (2/93)، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال، كذا في الراية (2/369)، وذكره ابن حزم في المحلى (6/69) بلفظه، وذكره الحافظ في التلخيص (2/173)، ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف, وذكره في الدراية (1/258)، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف، وفي إسناد بعضهم العرزمي, وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم.
4 قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر, وابن عمر, وعائشة، وأسماء. اهـ. كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/375).
1- أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (2/109)، والبيهقي (4/138)، كما قال الحافظ في التلخيص (2/178)، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني والبيهقي.
2- وأما جابر، فقد رواه الشافعي في الأم (2/35) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله... ورواه أيضاً عبد الرزاق (4/84)، وابن أبي شيبة (3/ 155)، والدارقطني (2/107)، والبيهقي (4/138).
3- وأما قول ابن عمر، فقد رواه مالك في الموطإ (1/250)، والشافعي من طريقه في الأم (2/35)، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (4/82)، وابن أبي شيبة (3/154)، والدارقطني (2/109)، والبيهقي (4/138).
4- وأما خبر عائشة، فقد أخرجه مالك في الموطإ (1/250)، والشافعي من طريقه في الأم (2/34)، وعبد الرزاق (4/83)، وابن أبي شيبة (3/155)، والبيهقي (4/138).
5- وأما خبر أسماء، فرواه ابن أبي شيبة (3/155) بسند صحيح، والدارقطني (2/109)، والبيهقي كذلك. قال الشافعي، رحمه الله، في الأم (2/35): ويروى عن ابن عباس وأنس، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة.

 

ص -370-      2028- "وسئل جابر عن الحلي، هل فيه زكاة؟ قال: لا. قيل: ألف دينار. قال: إن ذلك لكثير". رواه الأثرم 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الشافعي في الأم (2/35)، وعبد الرزاق (4/82)، والبيهقي (4/138)، ورواه بمعناه ابن أبي شيبة (3/155).

 

ص -371-      2029- وعن أبي ريحانة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: (عن) الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 1 حريراً 2 مثل الأعاجم، أو 3 يجعل على منكبيه 4 حريراً مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب 5 النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود 6. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم".
2030- وهذا رواه أبو داود وغيره: 7 "وأنه كان في يده اليسرى".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ثوبه).
2 في المخطوطة: (حرير)، وهو لحن.
3 في المخطوطة: (وأن).
4 في المخطوطة: (منكبه).
5 في المخطوطة: (وعن ركوب).
6 سنن أبي داود: كتاب اللباس (4/48، 49)، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (8/143، 149)، ومسند أحمد بلفظ قريب (4/134, 135).
7 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91).

 

ص -372-      2031- وأنه 1 2 رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2032- وفي البخاري 3 - من حديث أنس في الخاتم -: "كان فصه منه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91).
2 أخرج أبو داود عن ابن عمر: أن النبي ? كان يتختم في يساره، ورواه من طريق آخر عن ابن إسحاق وأسامة، عن نافع بسنده، فقال: في يمينه, في كتاب الخاتم (4/91)، قال الحافظ في الفتح (10/326): ورواية ابن إسحاق وقد أخرجها أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي ? من طريقه, وكذا رواية أسامة, وأخرجها محمد بن سعد أيضاً. فظهر أن رواية اليسار، في حديث نافع، شاذة، ومن رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين. وقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "كان النبي ? يتختم في اليمين". وأخرج أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي ? عن ابن عمر نحوه, فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً. اهـ. وانظر: الفتح، لبيان طرق رواية التختم في اليمين من رواية أنس وابن عباس وابن أبي رافع, وعلي, وجابر، وعائشة، وأبي أمامة, وأبي هريرة, ومن أخرجه, وقال: جاء عن أبي بكر وعمر وجمع من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم، التختم في اليمنى. وورد أيضاً من طريق عبد الله بن جعفر, وأبي رافع.
 وذكر التختم باليسار من حديث ابن عمر وأنس وأبي سعيد والحسن والحسين،موقوفاً، وانظر: من أخرجها، وطريق الجمع بينها (10/326، 327). والله أعلم.
 3 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/322)، ورواه أبو داود (4/88)، والترمذي (4/227)، ورواه كذلك النسائي (8/173، 174)، وأحمد في المسند (3/266)، وقد نسبه المنذري كذلك لمسلم، كما نقل في عون المعبود (11/274). والله أعلم.

 

ص -373-      2033- ولهما: 1 "أنه لبسه في يمينه".
2034- ولمسلم: 2 3 "في يساره".
- وضعف أحمد رواية التختم في اليمنى.
- قال الدارقطني: والمحفوظ: "أنه كان يتختم في يساره" 4.
2035- وفي الصحيح 5 عن أنس: "نقشه: "محمد رسول الله"".
2036- وقال للناس: "إني اتخذت خاتماً من فضة، ونقشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/325)، ولفظه: (في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1655) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
2 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/325)، ولفظه: (في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1655) من حدي

المصدر: مجموعة الحديث
abdosanad

الاختيار قطعة من العقل

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 12 يونيو 2012 بواسطة abdosanad

ساحة النقاش

عبدالستار عبدالعزيزسند

abdosanad
موقع اسلامي منوع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

301,635