دستور 2014 قرأته قراءة إعلامية وعقدت مقارنة بينه وبين الدساتير السابقة بداية من دستور 1923 ففي المادتين 14 و15 أن حرية الرأي مكفولة ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول او الكتابة او بالتصوير او بغير ذلك في حدود القانون وفي المادة 15 الصحافة حرة في حدود القانون والرقابة علي الصحف محظورة وانذار الصحف او وقفها بالطريق الاداري محظور الا اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي .
وتكررت المادتان بالصيغة نفسها في دستور 1930 وفي دستور 1956 في المادتين 44 و45 حرية الصحافة والراي والبحث العلمي مكفولة وفقا لمصالح الشعب وفي حدود القانون وفي دستور 1964 في المادتين 35 و36 حرية الراي والصحافة مكفولة في حدود القانون وفي دستور 1971 في المادتين 47 و48 حرية الراي والصحافة ووسائل الاعلام مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة باستثناء في حالة اعلان الطوارئ او زمن الحرب ان يفرض علي الصحف ووسائل الاعلام رقابة وفقا للقانون .
وفي دستور 2012 حرية الصحافة وسائر وسائل الاعلام مكفولة ويجوز استثناء ان تفرض عليها رقابة في زمن الحرب والتعبئة العامة وفي المادة 49 ينظم القانون انشاء البث الاذاعي والتليفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي.
وفي دستور 2014 في المواد 65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 كلها مواد لحرية الراي والتعبير والبحث العلمي والمعلومات والبيانات والحماية الفكرية والتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام وتصدر الصحف بمجرد الاخطار وينظم القانون اجراءات انشاء وتملك محطات البث الاذاعي والمرئي والصحف الالكترونية .
واتضح لي أن دستور 2014 أفضل بكثير من الدساتير السابقة عليه بما يتضمنه من مواد تكفل حرية الاعلام وحرية الحصول علي المعلومات .
ساحة النقاش