جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
967 - في الكتاب والشرع حل الرابطة ** بين الزوج والزوجة فينفصلان
968 - الطلاق للضرورة إذا لزم الأمر ** وحلال والإسلام يبغضه في كل أوان
969 - الطلاق كفر لنعم الله ** يشتت الأسرة ويطيح بالأركان
970 - ومن يقع منه الطلاق البالغ ** كامل الأهلية الراشد العقلاني
971 - ومن لم يقع منه الطلاق ** كالمكره عليه والهازل والسكران
972 - ومن لم يقع منه الطلاق ** كالغافل والساهي والغضبان
973 - وكامل العقل بالنيةيلفظ ** أنتي طالق ويقر اللفظ باللسان
974 - والطلاق يقع بكتابة ** باسم الزوجة والعنوان
975 - والطلاق يقع بإرسال رسالة ** علي يد رسول وليعلم الطرفان
976 - والطلاق يقع بدون شهود **
والطلاق يقع بدون إعلان
977 - والطلاق أنواعه متعددة **
وكل طلاق له أسماء ومعان
978 - المعلق بشرط فإن وقع الشرط ** وقع الطلاق بالدليل والبرهان
979 - و السني طلقة واحدة برجعة ** وطلقة ثانية ثم يعودان
980 - وللمطلق بعد ذلك الخيار ** أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان
981 - والبدعي كأن يطلق ثلاثة بكلمة ** طلاق مخالف للشرع والأديان
982 - وطلاق الحائض والنفساء ** كلاهما محرمان
983 - وطلاق البتة فيه أختلاف ** وطلاق الحامل أو المرضعة جائزان
984 - وإقرار أهل العلم النية ** في اليمين يا بني الإنسان
985 - فإن نوي الطلاق بواحدة فواحدة ** وإن نوي بثلاثة فثلاثة يجزئان
986 - وإن نوي الطلاق بإثنين ** لم تكن إلا واحدة وبالله المستعان
987 - والطلاق الرجعي والبائن ** بالسنة والكتاب مذكوران
988 - الحمدلله علي نعمة الإسلام ** الطلاق مباح عند اليهود أهل العصيان
989 - وطلاق المرأة في الجاهلية ** مرات عديدة دون إستئذان
990 - الطلاق له عدة مأخوذة ** من العدد مدة من الزمان
991 - والعدة لها مشرعيتها وحكمتها ** التهيئةلإعادةالحياة أيها الزوجان
992- والمرأة غير المدخول بها ** طلاقها ليس له عدة بالقرآن
993 - والعدةبعد وفاة الزوج ** أربعة أشهر وعشرة بلا نقصان
994 - وعدة الحامل إنقضاء حملها ** وبعد الطهارة بأمر من الرحمن
995 - وعدة المرأة اليائسة من الحيض ** عدتها ثلاثة أشهر بلا نقصان
996 - وعدة غير البالغة مثلها ** كاليائسة من الحيض سيان
997 - وعدة المرأة الحائض ** ثلاثة حيضات بالبيان
998 - والعدة في الزواج الفاسد ** ولا عدة للنساء الزواني
999 - ومريض الموت إذا طلق عنوة ** أو خوفا من الإرث كلاهما باطلان
1000 - ويسمي طلاق الفار وعليها العدة ** وترث المرأة بالعدل والميزان
1001 - والمعتدة لا تخرج من بيتها ** إلا لضرورة أو بمحرم أو أحد الخلان
*****************************
بسيوني صديق
