المواد61،62،85،88،89من قانون التأمين الاجتماعى رقم79لسنة1975الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية تظلم المؤمن عليه من قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى في هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريرا لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل في اقتضاء حقوقه لا يحرمه من حقه الأصلى في الالتجاء الى القضاء وإذا لم يرغب في التحكيم لاسيما وانه لم يرد في ذلك النصوص او غيرها من مواد القانون ما يحرمه من هذا الحق ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة62من القانون المذكور من ان قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى وغير قابل للطعن إذ ان مجال إعمال هذا النص يكون في حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى وصدر قرار لجنة التحكيم في موضوع النزاع. (الطعن رقم 8444 لسنة 64 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 508 ق 97)
Tamergoodlife
محامون نعمل من اجل ارساء مبداء العدالة »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
70,997


