1- الشيخ / رشيد رضا عام 1904

كتب الشيخ / رشيد رضا في مجلة المنار الصادرة الجمعة غرة محرم الحرام سنة1322 هـ- 18 مارس سنة 1904 م تحت عنوان  "وجوب الختان          أو سنيته ) فأكد ما يلي : " قال ابن المنذر  :  ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع : واحتج القائلون بأنه سنة لحديث أسامة عنه أحمد والبهيقى "الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء " وراويه الحجاج بين أرطاة مدلس" .

 

 2- الشيخ / حسين محمد مخلوف

هو مفتي الديار المصرية ( 1946-1950) ، وكان عضوا مؤسسا لرابطة العالم الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ، واختير كذلك في مجلس القضاء الأعلى بالسعودية. له العديد من المؤلفات الهامة مثل كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان، صفوة البيان لمعاني القرآن ، آداب تلاوة القرآن وسماعه....الخ. تميز الشيخ حسين مخلوف بأفكاره الإصلاحية وفتواه الملائمة للواقع المعاش .

 

فتوى الشيخ حسين مخلوف عن ختان الإناث (1949)

المبدأ  : أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجباً وتركه لا يوجب الإثم وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام  .

سئل :  ورد إلينا استفتاء من عبد الفتاح أفندي السيد عن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب شرعاً أو غير واجب  .

أجاب :  إن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب  .  فذهب الشافعية كما في المجموع للإمام النووي على أنه واجب في حق الذكر والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور . وذهب الحنابلة كما في المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب في حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة في حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم .  ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب في حقها وهو من شعار الإسلام . 

 

فنخلص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجباً وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضاً عن بعض أصحاب الشافعي فلا يوجب تركه الإثم  - وأن ختان الذكور واجب وهو من شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو من مذهب الشافعية والحنابلة.

ومن هذا يعلم أن لا إثم في ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن . والله تعلى أعلم .

 

3- الشيخ / سيد سابق مؤلف كتاب فقه السنة

هو واحد من أهم علماء الإسلام في مصر في القرن العشرين . ولقد بدأ الشيخ سيد سابق في كتابة موسوعته الشهيرة "فقه السنة" في منتصف الأربعينات ، واستمر في البحث واستكمال تأليف وتصنيف هذه الموسوعة أكثر من عشرين عاما . وتعتبر موسوعة "فقه السنة" مرجع أساسي لأي طالب علم ، وذلك لأنها تناولت مسائل وقضايا الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والإجماع

يقول العلامة الجليل الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة : 

"أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ"[1]

 

4- الشيخ محمود شلتوت مفتي الديار المصرية في الخمسينات

فتوى الشيخ محمود شلتوت (عام 1959)[2]

ختـان الأنثى ..

قال صاحبنا :  اختلفت آراء الأطباء في ختان الأنثى ، فمنهم من سمح به وأيده ، ومنهم من أنكره وحـذره .  والنـاس علـى رغم هذا الاختـلاف متمسكون بـه ، حريصون عليه :  يفعلونه ويقيمون له الولائم الأسرية ، ويرون أنه شأن يدعو إليه الدين ، ويجعله شعاراً خاصاً للمسلمين ، فهل لنا أن نعرف حكم الإسلام فيه !  وأن نعرف وقته من عمر الطفل ؟

وليس صاحبنا هذا بأول من يطلب حكم الإسلام في عملية الختان، وليس ما أكتبه اليوم جواباً له أول ما كتبته فيها . فقد كتبت فيها مرات كثيرة . غير أنها كانت لخصوص السائلين ، لا لعموم القارئين .  وقد آثرت اليوم أن أحقق رغبته الكريمة فأتحدث فيها عن طريق منبر له صوته في آذان الناس من جهة ما ترهف أسماعهم  إليه ، وهو حكم الدين وحكم الإسلام ، فيعرف السائل وغير السائل موقف الشرع من هذه العملية ، ويكون القارئون على بينة من الأمر في علاقتها بالشرع والدين .

 

الختان شأن قديم .. 

وعملية  الختان قديمة ، عرفها كثير من الناس منذ فجر التاريخ ، واستمروا عليها حتى جاء الإسلام ، واختتنوا وختنوا-  ذكوراً وإنــاثـاً  -  في ظلـه .  غير أنــا لا نعرف بالتحديد :  أكان مصدرها لديهم التفكير البشرى وهداية الفطرة في إزالة الزوائد التي لا خير في بقائها ، أو التي قد يكون في بقائها شئ من الأذى والقذر ، أم كان مصدرها تعليماً دينياً ، ظهر على لسان نبي أو رسول في حقب التاريخ الماضية ؟ والذي يهمنا هو معرفة علاقته بالدين وحكم الإسلام فيه .

 

الفقهـاء والخـتان

وقد أثرت في شأنه جملة من المرويات ، كان الفقهاء أمامها في حكمه على مذاهب شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح .  فمنهم من رأى أنه واجب ديني في الذكور والإناث ، وأنه فيهم  " مكرمة " .  وكما اختلف الفقهاء في حكمه على هذا الوجه  -  الذي تتباعد وجهات النظر فيه إلى أقصى حد للتباعد ، وتتقارب إلى أقصى حد للتقارب -  اختلفوا في الوقت الشرعي الذي تجرى فيه عمليته على هذا الوجه أيضاً .  فمنهم من رأى أنه لا يختص بوقت معين ، ومنهم من حرمه قبل أن يبلغ الطفل عشر سنين ، ومنهم من جعل وقته بعد أسبوع من الولادة ، ومنهم ومنهم إلى آخر ما نقل عنهم في ذلك من آراء .

 

وجهات النظر المختلفة ..

وإذا كان لنا أن نأخذ من اختلافهم هذا  -  وهو الشأن الكثير الغالب بينهم في كل ما لم يرد فيه نص صحيح صريح -  ما ننتفع به في معرفة الوضع الحقيقي للتشريع الإسلامي ، فإن أول ما نأخذه أن القوم كانوا على حرية واسعة المدى وهم يبحثون عن حكم الشرع فيما وصل إليهم أو وصلوا إليه من مصادر تشريعية ، لم تنل قطعية الدليل ولا كمال الحجة المتفق عليها ، لا يعيب أحدهم على صاحبه ولو كان على نقيض رأيه ، وكانوا يستمعون الحجج فيقبلون أو يرفضون دون تزمت أو إسراف في التجهيل أو الانحراف .

 

وليس أغرب من أن يستدل الذاهبون إلى وجوب الختان بقوله تعالى :  ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً )  ( النحل 16  : 123 )  ويقولون إنه قد جاء في الحديث أن " إبراهيم اختتن بعدما أتت عليه ثمانون سنة "  والاتباع الذي أمر به محمد وأصحابه يقضى عليهم أن يفعلوا ما فعله إبراهيم ، وإذن يكون الختان وقد فعله إبراهيم واجباً على محمد وأتباعه .

إسراف في الاستدلال ، غاية ما قوبل به عدم التسليم له ، وهو من نوع استدلال آخر للقائلين بالوجوب أيضاً وهو :  أن الختان أحد الأمور التي ابتلى الله بها إبراهيم وأتى ذكرها بعنـوان  " الكلمات " بقوله تعالى : ( وإذ ابتلـى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) ( البقـرة  2 : 124 ) قـالـوا ورد عـن ابـن عبـاس أن تلك الكلمــات هي خصال الفطرة :  وهى الختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، إلى آخر ما قالوا ونقرؤه في المتداول من كتب التفسير .

 

رأينا في الموضوع ..

وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على  " السنة الفقهية " ، فضلاً  " عن الوجود الفقهي "  وهى النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين ، وعبر عنها بقوله : "ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع"  وأن كلمة ( سنة ) التي جاءت في بعض المرويات معناها ، إذا صحت ، الطريقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقت ، ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهي الذي عرفت به فيما بعد .

والذي أراه أن حكم الشرع لا يخضع لنص منقول ، وإنما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعية عامة :  وهى أن إيلام الحي لا يجوز شرعاً إلا لمصالح تعود عليه ، وتربو على الألم الذي يلحقه .

 

ختان الذكر ..

ونحن إذا نظرنا إلى الختان في ضوء ذلك الأصل نجده في الذكر غيره في الإناث، فهو فيهم ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذي يلحقهم بسببه .

 

ذلك أن داخل " الغلفة " منبت خصيب لتكوين الإفرازات التي تؤدى إلى تعفن تغلب معه جراثيم تهيئ للإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض الفتاكة..          ومن هنا ، يكون الختان طريقاً وقـائياً يحفظ للإنسان حياته..ومثل هذا يأخذ في نظر الشرع حكم الوجوب والتحتيم .

 

بالنسبة لختان الأنثى .. 

أما الأنثى فليس لختانها الوقائي حتى يكون كختان أخيها.. نعم ، حكم الناس فيه جانب آخر يدور حول ما يتحدث به الأطباء  من " إشعال الغريزة الجنسية وضعفها  " .

 

فيرى بعضهم أن ترك الختان يشعل تلك الغريزة ،وبها تندفع إلى ما لا ينبغي .  وإذن ،يجب الختان وقاية للشرف والعرض.. ويرى آخرون أن الختان يضعفها فيحتاج الرجل إلى استعانة بمواد تفسد عليه حياته.. وإذن يجب تركه حفظاً لصحة الرجل العقلية والبدنية .

 

إسراف هنا وهناك ..

ولعلى لا أكون مسرفاً أيضاً إذا قلت :  ما أشبه إسراف الأطباء في وجهات نظرهم إسراف الفقهاء في أدلة مذاهبهم .  فإن الغريزة الجنسية لا تتبع في قوتها أو ضعفها ختان الأنثى أو عدمه ، وإنما تتبع البنية والغدد قوة وضعفاً ، ونشاطاً وخمولاً .  والانزلاق إلى ما لا ينبغي كثيراً ما يحدث للمختونات كما هو مشاهد ومقروء من حوادث الجنايات العرضية ، والمستور منها أكثر مما يعلمه الناس .

والذين يتنـاولون المواد الضارة إنمـا يتنـاولونها بحكم الإلف الواصل إليهم من البيئـات الفاسدة ، وليس ما يحسونـه في جـانب الغـريـزة إلا وهما خيلـه لهم تخدير الأعصاب .

 

والواقع أن المسألة في جانبيها " الإيجابي والسلبي "  ترجع إلى الخلق والبيئة وإحسان التربية وحزم المراقبة.. ومن هنا يتبين أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه ، وإلى تحتيمه ، لا شرعاً ، ولا خلقاً ولا طباً .

 

قد يكون مكرمة..

نعم قد يكون ختان الأنثى -  كما يقول بعض الفقهاء -  مكرمة للرجال الذين لم يألفوا الإحساس  " بالزائدة "  وهو في ذلك لا يزيد عما تقتضيه الفطرة البشرية من التجمل والتطيب وإزالة ما ينبت حول الحمى .

أما بعد : فهذا هو حكم الختان للذكر والأنثى فيما أرى ، آخذاً من القواعد العامة للشريعة ، لا آخذاً من نصوص تشريعية خاصة بالموضوع .

 

5- فتوى الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأمام الأكبر محمد سيد  طنطاوي[3]

 

السيد الدكتور على عبد الفتاح وزير الصحة، السلام ورحمة الله وبركاته..

وبعد : 

فبناء على الخطاب المرسل من السيد الدكتور محمود إبراهيم القسط ، مدير عام الإدارة العامة للثقافة والإعلام الصحي بشأن الحكم الشرعي بالنسبة لختان البنات ، نفيد سيادتكم بما يلي :

1- اتفق الفقهاء على أن الختـان بـالنسبـة للذكور من شعـائر الإسلام .  ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي اعتمد عليهـا الفقهاء في ذلك ، ما رواه الحاكم والبيهقى عن السيدة عائشة  - رضى الله عنها  -  أن النبي صلى الله عليه وسلم  ختن الحسن والحسين في اليوم السابع من ولادتهما .

2-  وأما الختان -  أو الخفاض  -  بالنسبة للإناث ،  فلم يرد بشأنه حديث يحتج به ، وإنما وردت آثار حكم المحقون من العلمـاء عليها بالضعف .  ومنهـا حديث ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) وحديث ( لا تنهكي فـإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل )  ومعنى ( لا تنهكي ) لا تبالغي في استقصاء الختان .

 

وفى رواية ( أشمى ولا تنهكي ) أي : اقطعي شيئاً يسيراً .  ومنهـا حـديث  ( ألق عنك شعر الكفر واختتن ) وحديث (من اسلم فليختتن).

 

وقد ذكر هذه الأحاديث جمعيها الإمام الشوكاني في ( نيـل الأوطـار ، ج1، ص 137، 140 ) وحكم عليهـا بالضعف - بعد الكلام المفصل عن أسانيـدها -  وذكـر قـول الإمـام منذر : " ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع ".

وقال صاحب كتاب (عون المعبود في شرح سنن أبى داود ، ج14 ، ص183 وما بعدها) -  بعد أن ذكر ما جاء في الختان -  " وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة ، وكلها ضعيفة معلولة ، مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت".  ثم قال : وقال ابن عبد البر في (التمهيد )  والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال

 

3- وجاء في كتاب ( الفتاوى ص2 ،3  لفضيلة المرحوم الشيخ محمود شلتوت تحت عنـوان : ( ختان الأنثى) قوله : وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على (السنة الفقهية ) فضلاً عن (الوجود الفقهي) وهى النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين، وعبر عنها بقوله : " ليس خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " .

 

4- وقال فضيلة الشيخ سيد سابق في كتابه ( فقه السنة ، ج1 ، ص33)  :

         " أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ " .

 

5- وكتب فضيلة المرحوم الشيخ محمد عرفة  ( عضو جامعة كبار العلماء)   بحثاً عن الختان بمجلة الأزهر المجلد 24 لسنة 1952 ص1242 جاء فيه:-                 " وخفاض المرأة موضوع يبحث فيه العالم الشرعي لبيان حكمه في الشرع ،  ويبحث فيه العالم بوظـائف الأعضاء ليبين وظيفـة هذا  العضو الذي يقع عليه الخفاض .  ويبحث فيه العالم الاجتماعي ليبين آثار الخفاض الاجتماعية ،            أهي آثار حسنة أو آثار سيئة . وعلم وظائف الأعضاء يرى أن هذا العضو حساس ، وأنه معين على إتمام عملية التخصيب ، وأن قطعه وإنهاكه يبعد الشهوة .  وبعض علماء الاجتماع يرى أن الخفاض سبب في انتشار المخدرات في البلاد التي تزاوله ومنها مصر ، لأن الزوج يجد شهوته أقرب من شهوتها ، فيستعين ببعض العقاقير التي شاع خطأ أنها تبطئ موافاة الماء من الرجال .  ويزيدون فيقولون : ( إذا أريد القضاء على آفة استعمال الحشيش والأفيون والمواد المخدرة ، فينبغي القضاء على أسبابها ، وهو ختان المرأة لتكون طبيعية ، ويكون الرجل طبيعياً )....."  ثم قال فضيلته :  " فإذا ثبت كل ذلك ، فليس على من تختتن من النساء من بأس ، ومن اختتنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها .  وإذا منع في مصر كما منع في البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس."

 

6- والذي نراه بعد أن استعرضنا آراء بعض العلماء القدامى والمحدثين في مسألة (الختـان) أنها سنـة أو واجبة بـالنسبـة للذكور ، لوجود النصوص الصحيحـة التي تحض على ذلك .

 

* أما بالنسبة للنساء ، فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختـانهن .  والذي  أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما طبقات المثقفين .

* ومن الأدلة على أنها عادة ولا يوجد نص شرعي يدعو إليها، أننا نجد معظم الدول الإسلامية ، الزاخرة بالفقهاء ، قد تركت ختان النساء .  ومن هذه الدول : السعودية ومعها دول الخليج وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر وتونس والمغرب....الخ .

 

وما دام كذلك ، فإني أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء   فإن قالوا : في إجرائها ضرر تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك .  وإن قالوا غير ذلك فعلى وزارة الصحة في مصر أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإجراء هذه العملية بالنسبة للإناث بطريقة يتوفر فيها الستر والعفاف والكرامة الإنسانية التي تصون للفتاة أنوثتها السوية .  وبالله التوفيق .

 

6-الدكتور محمد بن لطفي الصباغ أستاذ الدراسات الإسلامية -  جامعة الرياض

أجرى الدكتورالصباع بحثاً موثقاً بكل الأدلة الشرعية من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة حول  " الحكم الشرعي للختان"  انتهى فيه إلى الرأي الآتي[4]:-

" لم يعد هذا الختان مقبولاً شرعاً للفتاة ، لأنه لم يصح فيه شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الأخطار والأضرار الكثير .ورسول الله  صلى الله عليه وسلم يقرر فيما صح عنه" أنه لا ضرر ولا ضرار" وهذا الحديث كلية من كليات هذا الدين الحنيف. نخلص من هذا أن ختان الإناث ليس مطلوباً          ولا واجباً ولا سنة ...وهذا ما ذهب إليه الكثير من العلماء لأنه لم يثبت فيه عندهم حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "

 


[1] السيد سابق فقه السنة ، المجلد الأول، دار الفتح للإعلام العربي ، صـ43

[2] محمود شلتوت، الفتاوى ، دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة، دار الشروق القاهرة /بيروت، 1980.

[3]  مجلة الأزهر ، عدد جمادى الأول 1417هـ - سبتمبر/أكتوبر1996م

[4] الدكتور محمد بن لطفي الصباغ ، الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث ، الهدي الصحي سلسلة للتثقيف الصحي من خلال تعاليم الدين منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، 1995، ص14.

المصدر: كتيب د.محمد سليم العوا / ختان الإناث في منظور الإسلام
  • Currently 64/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
23 تصويتات / 1077 مشاهدة
نشرت فى 20 يوليو 2010 بواسطة StopFGM

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

54,009