محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ


المقدم من / ......................( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة ()  
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ................................................ ( سلطة الاتهام )
...................... ( مدعى بالحق المدنى )
وذلك


فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم لسنة == ج المعادى والمقيدة برقم=== لسنة == كلى بجلسة ====والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ == جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريفها ومائه جنية مقابل لأتعاب المحاماة

الوقائع

وحيث أن النيابة العامة أتهمت المذكور بأنه
لأنه فى يوم =====بدائرة قسم المعادى محافظة حلوان شرع فى قتل/ ========عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة (( عصا)) وما أن ظفر به حتى إنهال على رأسه ضرباً بها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لأرادته فيه إلا وهو تداركه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات
أحرز أداه مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص (( عصا)) بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق وقد أحيل المتهم المذكور إلى هذه لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الأحالة .

وبتاريخ1===/قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =======ن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريفها ومائه جنية مقابل لأتعاب المحاماة
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الأول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون وقصور الحكم فى التسبيب

الحكم الطعين وقد أنتهى لإدانة الطاعن بمقتضى نص المادة 240/1 من قانون العقوبات موقعاً أقصى العقوبة المقررة لها بالسجن المشدد لمدة عشرة أعوام بعد ان وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه أن الفعل المنسوب إلى الطاعن بأحداث عاهة المجنى عليه قد نشأ عن سبق أصرار منه على أرتكاب الجريمة بما ننقله عن مدوناته ممثلاً فى الأتى:
" ولما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم/ وبتاريخ==== بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة أحدث عمداً بالمجنى عليه/ الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق والتى خلفت عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد عظمى بعظام الرأس وكسر بالحجاج الأيسر وإزدواج الرؤية ومرض عقلى مزمن والتى قدرت بنحو 60% وكان ذلك مع سبق الإصرار"
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن مدونات الحكم الطعين قد خلت من ثمة تأصيل لما أرودته محكمة الموضوع بأسباب قضائها بشأن توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن بما حدى بها لأيقاع أقصى العقوبة – السجن المشدد لمدة عشر سنوات بدلاً من العقوبة المقررة بذات الفقرة من المادة 240 عقوبات عن الفعل محل التجريم وحدها الأقصى السجن خمس سنوات – بعد أن قرن من لدنه الجريمة بظرف سبق الأصرار المشدد دون معين من أوراق الدعوى ودون أن يبين فى مدوناته من واقع تحصيله لأدلة الدعوى واقوال شهودها ثمة أشارة توضح توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن ومقتضاه أن يكون الجانى قد أعد العدة للجريمة بعد روية وتفكير ودون ثورة و أنفعال و أندفاع لحظى إذ أن كون الجريمة عمدية مما لا يتوافر به سبق الأصرار إذ لا تلازم بينهما ومن ثم فانه كان على محكمة الموضوع ما دامت قد رفعت الحد الأقصى للعقوبة للضعف متحصنة بما وقر فى يقينها من توافر سبق الأصرار على أرتكاب الجريمة فى حق الطاعن أن تبدى من الدلائل و الامارات ما يستظهر توافر هذا القصد دون أن يورده فى عبارة مرسلة لا سند عليها أو دليل بالأوراق و المقرر بقضاء النقض أنه :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار و إستظهره فى حق الطاعن بقوله " أن نية قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل و من إعتراف المتهم تفصيلاً و كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج و لا يشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عملة و التصميم عليه فى روية و هدوء . كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار ، و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها إلا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره . و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراض قيامه . و كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها و ظروفها و من إعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً . و كان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت الذى إستغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية إعداده وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما إذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن ثورة الغضب و الإضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى إستظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم 22419 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 345
بتاريخ 08-02-1990
وقضى كذلك :
إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .
الطعن رقم 170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الطعن رقم 1224 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1059بتاريخ 31-10-1967
وقضى أيضاً
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الإصرار و شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أنه " قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر إرتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و روية " . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى إعتراف الطاعن و تحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما إعتنقه الحكم و دل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 193
بتاريخ 22-02-1966
الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407
بتاريخ 17-03-1980
وحاصل القول أن تحصيل الحكم لأقوال الشهود وأدلة الدعوى قد خلا من ثمة أشارة لتوافر سبق الأصرار على أرتكاب الجريمة فى حق الطاعن بل أن تحصيله لأقوال الشهود ينبىء عن أن الجريمة وليدة اللحظة و الأنفعال من قبل الطاعن بجسب ما جاء بأقوال الشهود التى حصلها بمدوناته من أن الامر لم يستغرق سوى لحظه واحدة كما خلت الأوراق و أقوال الشهود مما يؤيد هذا الأصرار من قبل الطاعن إذ لم يرد باقوالهم ما يفيد سبق حدوث مشاجرة بينهما أو أحتكاك بالقول أو الفعل سابقاً على الجريمة سواء بأقوال المجنى عليه او شهوده الذى يستقى من أقوالهم بجلاء أن الشاجرة وقتية ووليدة اللحظة و لم يكن الطاعن يعلم ان المطعون ضده سيتواجد فى مكان الواقعة عند حدوثها مسبقاً .
ولا يقدح فى ذلك ما زعمه مجرى التحريات من وجود منازعة حيازة سابقة بين الطرفين –بالرغم من أن المستندات تكذب وجود هذا النزاع بتقديم دفاع الطاعن صورة قرار الحيازة الذى يثبت أن النزاع كان مع جار أخر و أن والدة المجنى عليه قد شهدت لصالح والدة الطاعن فيه وهو ما ينفى وجود هذا النزاع بين طرفى المشاجرة – إلا أنه بفرض جدلى بصحة وجود ثمة منازعة حيازة سابقة – لم يشر إليها المجنى عليه أو شهوده فى أقوالهم - فأنها لاتعدوا كونها باعث على أرتكاب الجريمة و هو أمر لايظهر منه توافر سبق الاصرار فى حق الطاعن إذ أن الباعث على الجريمة ليس بدليل أو قرينه على أنها قد حدثت بعد تفكير وروية و أعداد من الجانى لها ولا تلازم كذلك بين الباعث على الجريمة أو الخلافات السابقة التى سببت الاعتداء بين الطرفين وتوافر سبق الاصرار ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عن بيان هذا الظرف المشدد بمدونات قضائه الامر الذى يصمه بالقصور ويوجب نقضه .

السبب الثانى
بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم لأعتناقه لأكــــــــــــــــــثر من تصــــــــــــــــور متناقض للواقعة

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شابه التضارب والتناقض في طرحه لتصور واقعة الاعتداء محل التجريم وكيفية وقوعها بما ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها حين أورد تصورين للواقعة يخالف احدهما الأخر ولا يمكن الجمع بينهما على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى تحصيله لأقوال الشهود فى الدعوى على النحو الأتى
"".............. فقد شهد المجنى عليه/ ========بأنه فى يوم ===وبينما كان يهبط درج العمارة فوجئ بالمتهم/ ====خارجا من مسكنه الكائن بالدور الأرضى بذات العقار ممسكاً مايشبه رجل منضده وبصق عليه ثم إنهال ضرباً بتلك الأداه على رأسه وساقه وأستشهد بالشاهدين الثانى والثالث .

بيد ان الحكم الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور بمدوناته واذ به ينكص على عقبيه متناقضاً معه حين يورد تصوراً اخر لذات الواقعة فى معرض تحصيله لاقوال الشاهدين الثانى والثالث بِشأن كيفية حدوث الواقعة على النحو الاتى "-
" وشهد =====ويعمل حارساً للعقار 4 الذى يقطن المجنى عليه والمتهم بأنه فى يوم الحادث صعد إلى شقة المجنى عليه وطلب منه نقل سيارته من مكانها خشيه تساقط بويه عليها فى المكان وعاد لمكانه أمام العمارة فشاهد المتهم واقفاً أمام العمارة ممسكاً عصا غليظه مثل الشومه ولما نزل المجنى عليه أبتدره المتهم بالتعدى بتلك الأداة على رأسه ثم واصل الأعتداء عليه وهو واقع على الأرض قائلاً له (أنا هموتك) فتدخل هو والشاهد الثالث وآخرين للحيلوله بينه وبين المجنى عليه .
وشهد =====بأنه يعمل حارساً للعقار رقم ===بالمعادى وهو المجاور للعقار رقم == الذى يقطن فيه المتهم والمجنى عليه ويعمل حارساً له الشاهد السابق وشهد بأنه فى يوم الحادث كان يجلس مع الشاهد السابق وقد صعد الأخير إلى مسكن المجنى عليه ===لينبهه إلى تساقط بويه على سيارته ثم شاهد المتهم يخرج من شقته ممسكاً خشبه مثل الشومه وفى مقدمتها قطعة حديد ووقف أمام العمارة ولما نزل المجنى عليه فاجأه المتهم بالضرب بتلك الخشبة على رأسه ثم أكمل الضرب على رجليه فتدخل للحيلوله بينهما .
وإذ بالحكم الطعين فى معرض رده على دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعى ينكص على عقبيه من جديد ليتناقض مرة أخرى مع نفسه حين ذهب إلى القول بالأتى
" .... وحيث أنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى فإن الثابت من أقوال كل من الشاهدين الأول والثانى وأن المجنى عليه قد نزل من مسكنه لنقل سيارته من مكانها ولم يذكر أحدهما أن المجنى عليه كان يحمل أداة إعتداء بل ذكر أن المتهم كان واقفاً بمدخل العمارة ممسكاً عصا غليظه ولما شاهد المجنى عليه يهبط من مسكنه بادره بالأعتداء عليه بها وهو واقف ثم وهو واقع على الأرض بما يدل على أن المتهم كان مصراً على الأعتداء ومتحفزاً لذلك بما ينفى معه حقاً موجب الدفاع الشرعى

وإذ بالحكم الطعين يسوق روايه أخرى بتفصيلات جديدة لواقعة الدعوى على لسان مجرى التحريات فيما ساقه من تصور للواقعة على النحو التالى :
وشهد النقيب/ ====بأن تحرياته السرية حول الحادث دلت على قيام نزاع بين والدة المتهم/ ====وبين والد المجنى عليه بسبب حيازة حديقة العقار وأثناء نزول المجنى عليه/ =====من مسكنه يوم الحادث 9====كان المتهم المذكور متواجداً فى مدخل العقار وبصق عليه وسبه وإنصرف المجنى عليه ولم يعقب ثم تعدى عليه المتهم برجل منضده خشبية غليظه على رأسه ووجهة فسقطت نظارة المجنى عليه على الأرض وحضر حارس العقار وآخرين وحالاً بين المتهم ومواصلة التعدى

و غاية لقصد مما تقدم أننا لسنا ندرى اى التصورات العدة للحادث التى ساقها الحكم الطعين بمدوناته قد اعتنقه واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى فقد طرح تصوره الأول فى البداية مؤاده أن الطاعن قد ابتدء المجني عليه وأبتدره بالاعتداء بمجرد خروجه من شقته بالدور الأرضى بالعقار أى فى مدخل العقار الداخلى و أن المجنى عليه قد أبصره حال خروجه إليه من الشقة وقد بادره الطاعن بالأعتداء عليه للوهلة الأولى بما يعنى أن الحادث لم يتم فى الشارع و أنما فى مدخل العقار ودون سب او بصق أو أنصراف المجنى عليه وعودته مرة أخرى وهو ما يؤدى إلى أستحالة أن يرى الشاهدين الثانى والثالث الواقفين بالشارع فى الخارج كما اكدا بأقوالهما بدء الأعتداء ومن كان البادىء به, ثم إذ به سرعان ما يطرح هذا التصور للمجنى عليه جانباً ليعلن فى تصوره الثانى أن الطاعن كان واقفاً خارج العقار منتظراً للمجنى عليه عند خروجه من داخله إلى الشارع و قام من فوره بالأعتداء عليه وهو ما يعنى أنه سبقه للخارج و يستتبع ذلك أنه من المستحيل أن يكون المجنى عليه قد رأى الطاعن حال خروجه من شقته بالدور الأرضى حاملاً أداة الأعتداء المزعومة فى يده كتصوره الأول الذى أدلى به على لسان المجنى عليه و أنما المنطق السليم لهذا التحصيل كما أورده الحكم الطعين على لسان شاهديه الثانى و الثالث يحتم دون جدال عدم رؤية المجنى عليه للطاعن وهو خارج من شقته بالدور الأرضى ما دام الشاهدين قد قررا بأن الطاعن بالفعل كان يقف خارج المسكن حاملاً اداة الأعتداء فى أنتظار المجنى عليه , وتلك التفصيلة ليست بالهينة فى التحصيل بل هى تفصيلة هامة الأثر فى الدعوى حول بدء الأعتداء ومكانه فإن سلمنا برواية المجنى عليه أنه قد شاهد الطاعن خارجاً من شقته و أبتدره بالأعتداء فأن ذلك يعنى بوضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام أن الجريمة حدثت فى مدخل العقار وأن كلا الشاهدين الثانى والثالث لم يرو الواقعة وعلى أقل تقدير لم يروها كاملة و أن سلمنا برواية الشاهدين فان المجنى عليه يستحيل أن يكون قد شاهد الطاعن حال خروجه من مسكنه حاملاً عصاه إذ أن منطق الرواية يؤكد على أن الطاعن قد سبقه للخارج و أنتظره حتى نزل إليه فأي التصورين اعتنقه الحكم الطعين و أثر فى عقيدته حين عاد مرة ثالثة ليقرر بأن جميع الشهود الثلاث قد أكدوا أن الجريمة قد حدثت بمدخل العقار و ليس بالشارع ثم ما لبث أن أورد تصور رابع مؤداه لقاء الطاعن والمجنى عليه فى مدخل العقار وقيام الطاعن بسبه والبصق عليه وان الاخير ذهب من أمامه ولدى عودته مرة أخرى بادره بالأعتداء ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عجزاً تاماً وواضحاً عن تصور مكان حدوث الواقعة وكيفية بدء الجريمة أو تغليب صورة على أخرى من الصور التى أدلى بها الشهود فأثر أن يأخذ بها جميعاً على الرغم من أستحالة الموائمة بين تلك التصورات بعضها مع البعض الأخر , ذلك أن الحكم الطعين لم يعنى حتى بتجاوز تلك التفصيلة التى تحمل التناقض و أورد فحوى أقوال الشهود على ما بها من تضارب دون ان يعنى بإزالة هذا التناقض بين الروايات المتعددة بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
"
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى "
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن ومكانه و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

السبب الثالث
مخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب

ذلك أن الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لما جاء بأقوال مجرى التحريات حول الواقعة النقيب/ ====من إدعائه بأن الباعث على أرتكاب الجريمة وجود نزاع حول حديقة المسكن فيما بين والد المجنى عليه ووالدة الطاعن بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الاتى
" .......وشهد النقيب/ ====بأن تحرياته السرية حول الحادث دلت على قيام نزاع بين والدة المتهم/ =====وبين والد المجنى عليه بسبب حيازة حديقة العقار وأثناء نزول المجنى عليه/ ====من مسكن يوم الحادث 9/9/2008 المتهم المذكور متواجداً فى مدخل العقار وبصق عليه وسبه وإنصرف المجنى عليه ولم يعقب ثم تعدى عليه المتهم برجل منضده خشبية غليظه على رأسه ووجهة فسقطت نظارة المجنى عليه على الأرض وحضر حارس العقار وآخرين وحالاً بين المتهم ومواصلة التعدى ...."
وكان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما قدمه دفاع الطاعن طى حافظة مستنداته من أوراق رسمية قاطعة الدلالة تكذب تلك التحريات وتطيح بها برمتها حين قدم صورة رسمية من قرار الحيازة بشان الحديقة المذكورة فى المحضر رقم 2 لسنة === إدارى المعادى و الثابت من خلاله أن نزاع الحيازة كان قائم بين أسرة الطاعن و بين من يدعى/ ==== منذ سنوات و صدر بشأنه من السيد المستشار المحامى العام قرار لصالح أسرة الطاعن وقد جرى تنفيذ القرار فى =====و أن من بين شهود أسرة الطاعن والدة المجنى عليه ذاتها .
مما مفاده أن التحريات لا توافق الحقيقة و الواقع حال كون نزاع الحيازة مستقر منذ سنوات بمقتضى القانون لصالح أسرة الطاعن و أن أسرة المجنى عليه ذاته قد شهدوا لصالحهم فى هذا النزاع وهو أمر يقطع فى انهم لا ينازعون أسرة الطاعن فى حيازة الحديقة ومن ثم فان التحريات و أقوال مجريها لا توافق الأوراق الرسمية القاطعة الدلالة بهذا الشأن .

بيد أن محكمة الموضوع فى مدونات قضائها لم تبدى ثمة إشارة إلى أن تلك المستندات قد طرحت بين يديها من دفاع الطاعن وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع بان محكمة الموضوع لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها عن بصر وبصيرة و أنها لو أنها فطنت لوجود هذا المستند لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى بشأن الجريمة و ظرفها المشدد – وإن كان الباعث ليس بقرينة على سبق الأصرار عليها – إلا أنه باى حال من الاحوال فإن أخذ الحكم بتلك التحريات دون أن يبدى ثمة أشارة إلى المستندات التى قدمت إليه تكذيباً لها و لاقوال مجريها يقطع بان الحكم قد قصر فى بحث أوراق الدعوى ومستنداتها ودلالتها وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع "
.نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
وثابت من حافظة مستندات لطاعن أنفة العرض بنصها ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويسانده ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
تقول محكمه النقض :-
" لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن ".
نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66"
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور ".
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
" نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 "
" نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً ".
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وهدياً بتلك المبادىء الراسخة من قديم بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد غفل عن مؤدى المستندات التى تمسك الطاعن بدلالتها ولم يعنى بأيراد فحواها أو ثمة أشارة إلى أنها قد قدمت بين يديه بالأوراق وكأنها لم تقدم بين يديه ولم يتمسك بها دفاع الطاعن ودلالتها بما يستحيل معه معرفة مبلغ أثر تلك المستندات فى عقيدته لو فطن لوجودها طى الأوراق وأنها تطيح بالتحريات التى أعتنق مؤداها فى قضاءه الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه .

السبب الرابع
قصور أخر فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن فى معرض نفيه لمسئوليته الجنائية عن إحداث العاهة محل الجريمة و أنقطاع رابطة السببية بين الفعل المنسوب إليه وبين الجريمة و أستحالة تصور مسئوليته عن الجريمة بثلاث تقارير طبية أستشارية صادرة عن خبراء مختصين فى الطب الشرعى وهم الأستاذ الدكتور/ ====(أستاذ الطب الشرعى والسموم الأكلينيكية بكلية الطب و رئيس القسم الاسبق – أستشارى الطب الشرعى بنقابة الاطباء , عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلوم الطبية الشرعية , عضو مؤسسس رابطة الأطباء الشرعيين العرب) – الدكتور / =====(وكيل وزارة العدل مساعد كبير الأطباء الشرعيين سابقاً , أخصائى الطب الشرعى و السموم بالنقابة العامة للأطباء , عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الطبية , ماجستير فى علوم الطب الشرعى و السموم ) – الدكتور/ =====( استشارى الطب الشرعى والسموم , رئيس مصلحة الطب الشرعى , وكبير الأطباء الشرعيين سابقاً ) .
وقد أودعت التقارير الثلاثة المشار إليها بأوراق الدعوى والتى يزيد عددها عن ثلاثمائة ورقة و قد أنتهت جميعها إلى عدم مسئولية الطاعن عن ما أسند إليه بالأوراق و أستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بمذكرة الاتهام , وكان ذلك بعد أن طالع الخبراء المذكورين أوراق العلاج الخاصة بالمجنى عليه حيث أنتهى التقرير الأول إلى النتيجة الأتية :
" خامساً:- مناقشة التقارير الطبية الشرعية الصادرة بحق المدعو/ =====القضية رقم / جنح المعادى .
1) التقرير الطبى الشرعى الصادر بمعرفة الطبيب الشرعى/ ====فى والذى قام بالإطلاع على الملف العلاجى للمدعو/ =====إكتفى بما جاء به من صورة للأشعة المقطعية التى أجريت بمستشفيات القصر العينى (الفرنساوى) والتى تورى وجود كسور عظمية بعظام الجبهة على الجانب الأيسر – تم رفعها أثناء الجراحة مع وجود إزاحة لمقله العين اليسرى – وقام بإجراء الكشف الطبى الشرعى الظاهرى ووصف أثرتى الإلتئام بالجبهة وعلى خط الشعر ولم يقم بتحسس العظام تحتها للتأكد من وجود الفقد العظمى بالعظم الجبهة أو وجود كسور شرخية بعظام الحجاج ولم يطلب عمل آيه أشعة عادية أو مقطعية للمذكور للتأكد من وجود الإصابة ونوعها وما طرأ عليها من تطورات إلتئامية كذلك ما طرأ على الفص الأمامى للمخ بسبب الإصابة ومدى حالته الإلتئامية وقت الكشف الطبى الشرعى مع تاريخ الإصابة من عدمه .
ويعد ذلك من نواحى القصور الفنى فى العمل الطبى الشرعى والذى يؤدى إلى عدم التأكد من وجود الإصابة على النحو المذكور بالأوراق الطبية وعدم التأكد من حدوث الإصابة فى التاريخ المذكور بما يضيع معه الدقة فى الأدلة الجنائية على النحو الذى يمكن الوثوق بها والإعتماد عليها فى تقدير الإصابة ومصداقيتها ثم تتبع حالة المصاب فيما بعد .
2) مناقشة ما جاء بالتقرير الطبى الشرعى النهائى المحرر بمعرفة د/ ===الطبيب الشرعى المعاون فى ===والذى قام بإجراء الكشف الطبى الشرعى على المدعو/ ======وأنتهى إلى الرأى التالى :-
وجد المدعو/ ------يعانى من مرض عقلى مزمن – مصحوب بكسور وآثار عملية تربنه بالعظم الأمامى الأيسر – مصحوبة بكسور وأثار عملية تربنه بالعظم الأمامى الأيسر مصحوبة بفقد عظمى فى مساحة أقل من 5سم2 – وكذا إزدواج بالبصر وشلل بالعضلات الداخلية بإحدى العينين (اليسرى) وعدم القدرة على غلق الجفن العلوى للعين اليسرى – وكذا كسور بعظام الحجاج الأيسر – وهو ما يعد عاهة بحالته الراهنة نقدرها بنحو 60 % فقط .
1- المدعو/=====: يعانى من مرض عقلى مزمن (؟!)
من المعروف علمياً أن بعض إصابات الرأس قد يتبعها بعض الأعراض المرضية كنوبات الصداع والقلق والتوتر أو الأضطرابات المزاجية أو التشويش فى الأفكار (مرجع 4 ص 511 ) وهذه الحالة تستمر لعدة ساعات إلى أيام أو أسابيع – وتنتهى عادة بالشفاء التام وأستعادة التوازن النفسى والذاكرة بصورة طبيعية (مرجع 4 ص 498 ) وهو ماينفى صفة الدوام لها ولا يمكن أن تعتبر حالة مزمنه أى تستمر مدى الحياة .
ومن المعروف أن بعض المصابين يتظاهرون بهذه التغيرات ويبالغون فى شدتها على أمل أن يزداد القيمة التعويضية التى تقدر لهم بعد الإصابة وهذه الظاهرة (العصاب بعد الحادث)
يجب أن تؤخذ فى الأعتبار عند فحص المصاب بعد إصابة الرأس هذه وقد وصف السيد أ د/ أستشارى الأمراض النفسية والعصبية حالته بأنها متلازمه أعراض مابعد الصدمة وكما جاء بالمراجع العلمية التخصصية (مرجع 5 ص 169/170) فإن هذه الأعراض تتلاشى وتختفى تدريجياً فى حوالى 60 % من الحالات – ويستعيد المريض توازنه النفسى ويمارس حياته الطبيعية وإذا كان يعانى من عصاب بعد الحادث فإنه يمكن علاجه بأستخدام العقاقير المناسبة بواسطة المعالجين النفسيين .
ويلاحظ أن حالة المدعو/ =====بعد الحادث بحوالى 3 شهور كانت فى المستوى الطبيعى حيث أنه قد أثبت بمحضر الشرطة بتاريخ 18/12/2008 وأنه قد تقدم لأمتحانات البكالوريوس بكلية طب القاهرة وحصل على الأجازة بتقدير جيد جداً وتم نجاحه فى كل المواد الطبية التى أمتحن بها – مما يدل على أنه كان يتمتع بالقدرة على التذكر وترابط الأفكار والتركيز بما يتعارض مع إدعائه بالقلق والتوتر والتشويش فى الأفكار وعدم التركيز وغيرها من أعراض ما بعد الصدمة .
وعليه نرى أنه أثبت عملياً أنه أستعاد توازنه النفسى والعقلى وتم شفاءه ولا يعانى من أى مرض عقلى مزمن بعد إصابة الرأس وتم شفاؤه تماماً .
2- ورد بالتقرير الطبى الشرعى أن المدعو/ =====يعانى من كسور وأثار عملية تربنه بالعظم الأمامى الأيسر مصحوبة بفقد عظمى فى مساحة أقل من 5سم2 .
ومن المعروف علمياً أن كسور الجمجمة الشرخية تلتئم بتشكيل نسيج عظمى بعد فترة تتراوح بين 4-6 أشهر بعد الإصابة – أمام فى حالة وجود فقدان عظمى فإن حواف الكسر تتأكل تدريجياً حتى تصبح ملساء بعد بضعة أشهر ثم يسد الفقد العظمى بنسيج ليفى خلال 6-12 شهراً (مرجع 1 ص 5150 ) (مرجع 2 ص 150)
وحيث فقط فإن الكسور الشرخية بجدار الحجاج تكون قد إلتئمت تماماً بتكوين نسيج عظمى وأصبح جدار الحجاج سليماً ومتمسكاً .
أمام الفقد الناتج عن عملية التربنه فإن تكون نسيج ليفى به لم يتم بعد ويحتاج إلى فترة من 6-12 شهر حتى يكتمل ويزداد سمكاً لذا فإن إعتبار الفقد أقل من 5سم2 نهائياً يعد تقييماً متسرعاً ولابد أن يعاد تقييمه بعد مرور فترة كافية لا تقل عن سنة من الإصابة .
4- المدعو/ =====وجد يعانى من إزدواج البصر وشلل العضلات الداخلية بالعين اليسرى وعدم القدرة على غلق الجفن العلوى للعين اليسرى .
وهذه الحالة يمكن علاجها جراحياً بواسطة جراحى المخ والأعصاب ولا يمكن علاجها بواسطة جراحى العيون – وقد أوصى بذلك أ.د / ====فى التقرير الطبى الصادر فى 14/2/2009 بحق المريض المذكور – حيث يمكن توصيل الأعصاب الطرفية السليمة للعضلة التى أصابها الشلل وتنبيه العضلات الضعيفة بالمؤثرات المختلفة وإصلاح شقوط العين بالحجاج بما يتوفر من تطورات تكنولوجية وعلمية فى وسائل العلاج الجراحى فى مجال جراحة العين – مما يؤدى إلى علاج سقوط مقله العين اليسرى وإرتخاء الجفن الأيسر وتلاقى إزدواج الرؤية بدرجة كبيرة – لذا فإنه متابعة العلاج والتأهيل وتأجيل تقييم الحالة حتى تستقر الحالة بمدة كافية بعد أتباع كل إجراءات العلاج اللازمه والمتاحة .
ويعد عدم متابعة العلاج تقصيراً من المريض مما يساعد على تفاقم الحالة وتدهورها بمرور الوقت .
ووما سبق نجد أن التقرير الإصابة بعد حوالى 6 أشهر فقط من الإصابة بــــــ (60%) يعد تقديراً مبكراً ويجب إرجاء التقييم النهائى لما يعد بعد أتخاذ كل وسائل العلاج الجراحى والتأهيلى المناسبين بفترة زمنية كافية لا تقل عن 12 شهراً على وجه التقريب .
كما نلاحظ أن نسبه العجز المقرره (60%) تتجاوز بمراحل نسب العجز المعروفة بالمراجع العلمية (مرجع 7 ص 1034 – 1028)
مما تقدم نجد أن التقرير الطبى الشرعى النهائى فى هذه القضية التى تتناول أحداث عاهة مستديمة وتعتبر قضية جنائية – قد توصل فيها الطبيب الشرعى المعاون إلى رأى فيه الكثير من التجاوز والتسرع مما يضيع الحقوق وينتفى معه العدل – ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الذى قام به هو طبيب شرعى معاون يفتقر إلى الخبرة والحنكه والدراية الكافية بالعمل الطبى الشرعى – وقيامه بالكشف الطبى الشرعى وكتابه التقرير النهائى يتعارض تماماً مع تعليمات وزارة العدل التى تنص على أن الأطباء المعاونين يقتصر علمهم على المعاونة فى أعمال القسم مع مراعاة عدم إنفرادهم فى حوادث جنائية بأيه حال (مرجع 6 الفقرة 12 ص 2)
كما نلاحظ أن التقرير لم يوقع عليه الرئيس المباشر للطبيب الشرعى المعاون بما يفيد الموافقة على ماهو مثبوت فيه (مرجع 6 الفقرة 9 ص 2) بعد الإطلاع عليه – وهو ما يعنى عدم مراجعة التقرير بواسطة رئيس القسم المباشر وبالتالى جاء التقرير معيباً فنياً وإدارياً .
الرأى
مما سبق نرى الأتى:-
1) تضاربت أقوال المدعو/ ==والشهود بما يشكك فى صحة واقعة الضرب بإستخدام آله .
2) الإصابات المشاهدة بكل من المصابين/ ====فى الذراعين والرقبة والركبة والساق رضيه نتجت عن الإرتطام بجسم أو أجسام صلبة راضه ويمكن حدوثها من التشابك والألتحام أثناء المشاجرة .
3) الإصابة الرضيه فى رأس المدعو/ =====والساق لا يمكن حدوثها على الصورة التى وردت بأقواله – يمكن أن تحدث نتيجة للإرتطام بجسم صلب أثناء السقوط على مدخل العقار كدرج السلم أو الأرضيه والحوائط الرخامية .
4) تمزق الرباط الصليبى الأمامى الأيمن للركبة فى المدعو/ =====حدث من الإلتواء والجذب الشديد على قصبة الساق – ومن الجائز حدوثه على النحو الوارد بأقواله .
5) لا يعانى المدعو/ ====من أى مرض عقلى مزمن وقد أستعاد توازنه العقلى والنفسى بعد الحادث تماماً .
6) تم إلتئام الكسور الشرخية بعظام حجاج العين اليسرى للمدعو/ ===بصورة نهائية – أما الفقد العظمى الناتج عن التربية فهو فى طور الإلتئام الذى لم يكتمل بعد ويحتاج لفترة لا تقل عن 12 شهر بعد الإصابة لتمام الإلتئام ولا بد من عرضه على الطب الشرعى لمراجعة تقييمه وتقدير نسبه العجز المناسبة حسب الجداول المنظمة .
7) ما طرأ على العين اليسرى من السقوط وعدم غلق الجفن وإزدواج الرؤية يمكن متابعة علاجه بواسطه جراحى المخ والأعصاب حتى تستقر الحالة ويراجع الكشف بالطب الشرعى لتقييمه .
مما سبق نرى أن المدعو/ =====لا يعد مسئولاً عن ما حدث للمدعو/ =====من إصابة بالرأس وماتبعها من مضاعفات بالعين اليسرى لعدم توافر الدليل المادى الفنى الذى يثبت قيامه بالضرب بإستخدام آله صلبة راضه .
بينما يعتبر المدعو/ =====نس مسئولاً عن ما أصاب المدعو/ ====من إصابة بالرباط الصليبى الأمامى للركبة اليمنى وما ترتب عليها من مضاعفات .

كما أورد التقرير الثانى نتيجته حكماً على اوراق العلاج الخاصة بالمجنى عليه و الطاعن ممثلاً فى الأتى :

إستناداً إلى كل ماتقدم نقرر الأتى:-
1- أن المدعو/ =====قد ذكر فى أقواله بمحضر جمع الأستدلالات أن المدعو/ ======كان معه شومه وضربه بها على رأسه .
ثم ذكر بتحقيقات النيابة العامة أن المدعو/ =====كان حاملاً عصا غليظه تشبه وتبدو كرجل منضده سفره وإعتدى بها على وجهه .
كما قرر المدعو/ ====أنه شاهد المدعو/ ==و المدعو/ ===بشومه تخينه . كما شاهده ماسك عصا تخينه وبيضرب بيها على رأس ورجل المدعو/ ==
كما قرر المدعو/ ====أنه شاهد المدعو/ ==إبن مدام ماجدة جاى ومعاه خشبه وبيضرب الدكتور محمود بالعصايا – كما شاهد أبن مدام ===ماسك فى إيده خشبه زى الشومة .
وعلى ذلك فإن أقوال كل من المدعو/ ======وشاهدى الواقعة كل من المدعو/====, المدعو/ =====قد أختلفت وتضاربت بالنسبة للأداة المستخدمة بين عصا غليظه تشبه وتبدو كرجل منضده سفرة وبين شومة تخينه وأيضاً عصا تخينه ومرة أخرى على أنها خشبة أو خشبه زى الشومة ومما يجعل شهادة شاهدى الواقعة متضاربة مع أقوال المدعو/ ======
ونرى إستبعاد شهادة شاهدى الواقعة كل من حارس العقار رقم 14 المدعو/ ===وحارس العقار رقم 16 المدعو/ ====
2- إن التقارير الطبية الصادرة بحق المجنى عليه/ =====قد صدرت بناء على طلب المريض نفسه وأن هذه التقارير الطبية قد سلمت له بيده وبدون حضور مندوب الشرطة وذلك وفق ماهو ثابت بالتحقيقات .
- وبالتالى تكون هذه التقارير ليست ذات صفة رسمية كما أنها تثير الشك وتجعل هذه التقارير الطبية الصادرة بحق المجنى عليه===== باطلة نظراً لعدم إتباعها تعليمات النيابة العامة فى هذا الشأن وذلك وفق ما أوضحناه تفضيلاً عند مناقشتنا للحالة فى البند رقم (3) .
3- إن إسناد الكشف الطبى الشرعى على المجنى عليه/ =====وإصدار تقرير طبى شرعى نهائى بحقه ومثبت به نسبه العجز إلى طبيب شرعى معاون وهو الدكتور===== يعتبر مخالفة فنية وإدارية واضحة وجسيمة .
مما يجعل التقرير الطبى الشرعى رقم /== الذى قام بإصداره غير ذى صفة قانونية – ولا يمكن الأخذ بما جاء به لأنه صادر عن طبيب شرعى معاون غير مصرح له بالإنفراد فى إصدار تقارير طبية شرعية فى حوادث جنائية – وذلك وفق ما أوضحناه تفصيلاً عند مناقشتنا للحالة فى البند رقم (4)
4- إن الطبيب الشرعى بتقريره رقم 1438/2008 عندما قام بالكشف الطبى الشرعى على المجنى عليه/ =====بتاريخ ====لم يقم بفحص عظام الجمجمة للتأكد من وجود فقد عظمى بمكان الإصابة من عدمه وذلك حتى يمكن تحديد مساحة الفقد العظمى إن وجد .
- كما لم يقم الطبيب الشرعى بعمل صور أشعة على الجمجمة لبيان عما إذا كان هناك فقد عظمى من عدمه – وهذا يعتبر خطأ فنى واضح.
- كما أن الطبيب الشرعى المعاون ذكر بتقريره رقم ==== عندما قام بالكشف الطبى الشرعى على المجنى عليه المذكور بتاريخ =====وقام بعمل أشعة للمذكور على الجمجمة وتبين منها وجود أثار تربنه بالعظم الأمامى الأيسر مصحوباً بفقد عظمى بموضع الإصابة .
- ولكن الطبيب الشرعى المعاون فات عليه أن يفحص موضع الإصابة بالرأس إكلينيكياً حتى يمكن تحديد مساحة الفقد العظمى بالجمجمة . وأن يثبت ذلك فى صلب تقريره فى بند الكشف الطبى الشرعى على المذكور .
- إلا أننا فوجئنا فى نهاية تقريره تحت بند الرأى يذكر وجود فقد عظمى فى مساحة أقل من 5سم2 دون ذكر السند الفنى لذلك . خاصه وأنه لم يذكر بتقريره أنه قام بالكشف الإكلينيكى على رأس المجنى عليه لتحديد مساحة الفقد العظمى – وهذا يعتبر خطأ فنى واضح .
5- إن الطبيب الشرعى المعاون قد قام بتقدير عاهة للمجنى عليه/ ====تقدر بنحو ستون فى المائه (60%) دون أن تكون حالته قد إستقرت حيث أن عظام الجمجمة لم تلتئم بعد ولم يكن قد مضى على كتابة تقرير مستشفى القصر العينى سوى شهر واحد فقط بدلاً من الإنتظار فترة ستة شهور لإصلاح سقوط مقله العين وتكوين عظام للجمجمة جديدة . وبذلك يكون الطبيب الشرعى المعاون قد تسرع فى تحديد وجود عاهة مستديمة بامجنى عليه دون إنتظار الفترة المحددة بتقرير مستشفى القصر العينى بستة شهور لإصلاح شقوط مقلة العين وتكوين عظام جديدة .
- وهذا يعتبر خطأ فنى جسيم ويجعل ما إنتهى إليه تقرير الطبيب الشرعى المعاون فى تحديد العاهة ونسبتها ليس لخ أى سند فنى ويعتبر التقرير الطبى الشرعى غير صحيح ولا يمكن الإعتماد عليه .
- كما أن تقدير ما تخلف لدى المجنى عليه وفق ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى المعاون بنسبه ستون فى المائه (60%) هى نسبه مبالغ فيها كثيراً ولا تعتير عن واقع ماقد يوجد بالمجنى عليه/ ======من إعاقات من الممكن أن تشفى بمضى الوقت وبعد إستقرار حالته .
- وعلى ذلك لا يمكن تحديد ما إذا كان المجنى عليه المذكور قد تخلف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة من عدمه .
6- يتضح مما سبق أن وجود أخطاء فنية كثيرة بالتقارير الطبية الشرعية الخاصة بالمجنى عليه/ ======ناتج عن نقص فى الخبرة الطبية الشرعية .
- هذا بالإضافة إلى أن التقرير الطبى الشرعى الخاص بالمجنى عليه/ =====والمثبت به وجود عاهة لديه ونسبه العاهة – هذا التقرير قام بتحريره الدكتور/ =====الطبيب الشرعى المعاون وهو غير مؤهل فنياً وغير مصرح له بالإنفراد فى إصدار تقارير طبية شرعية منه حوادث جنائية وذلك وفق ما جاء بالتعليمات العامة الصادرة من مكتب كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى .
7- أن إصابات المدعو/ =======قد حدثت منه شخصياً عندما كان ممسكاً بالسلسلة الحديدية وبطرفيها قطعة خشب وحاول أن يضرب بها المدعو/ =====إلا أن السلسلة الحديدية ألتفت حوله وضربت رأس المدعو/ =======وأدت إلى حدوث إصابته بيسار مقدم الرأس والعين اليسرى . وذلك وفق ماقرره المدعو/====– وأيده فى ذلك شاهدى الواقعة كل من الشاهد/======, الشاهد/ ==== فى أقوالهما بتحقيقات النيابة العامة .
- كما أن إصابات المدعو/ ======من الممكن حدوثها جميعها من ضربه واحده بالسلسلة الحديدية حيث أن إصاباته كلها مجتمعه فى مكان واحد بالجهة اليسرى لمقدم الرأس والعين اليسرى .
8- أن إصابات المدعو/ ======وفق ما جاء بالتقرير الطبى الشرعى رقم 922/2009 كانت فى الأصل ذات طبيعة رضيه حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضه أياً كان نوعها – وهى جائزة الحدوث من مثل الأداة المنوه عنها بمذكرة النيابة العامة كما ورد بأقوال المذكور وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة .
- كما أن حالة المجنى عليه===== قد إستقرت وتخلف لديه من جراء إصابته إعاقة فى �

المصدر: شروع فى قتل
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 132 مشاهدة
نشرت فى 10 نوفمبر 2016 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

644,603