إشهار الإسلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نموذج اشهاد باشهار اسلام

 

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 

بمكتب توثيق ........ 

أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب المذكور ........ 

بحضور كل من :

1- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........ 

2- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........

بصفتهما شاهدين عاقلين بالغين عارفين لشخصية المشهد و حائزين لكافة الصفات المطلوبة قانونا طبقا للمادة رقم 7 من اللاحئة التنفيذية لقانون التوثيق .

حضر ........ بن ........ بن ........ ديانته ........ مذهبه ........ محل اقامته ........ و بعد تعريفه المعرفة التامة بشهادة الشهود المذكورين .

أشهد على نفسه بأنه اعتنق الدين الاسلامى الحنيف ونطق بالشهادتين قائلا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وبرئ من كل دين يخالف الدين الاسلامى و قد ضبط اشهاده بذلك يوم تاريخه بحضور من ذكر و بعد ورود خطاب الجهة الادارية المؤرخ ........ تحت رقم ........ باتخاذ اللازم نحو سماع الاشهاد . 

و بما ذكر تحرر هذا الاشهاد .

 

بمجرد دخولك من الباب الرئيسي للجامع الازهر المطل علي شارع الازهر بمنطقة الحسين تجد علي يمينك باباً صغيراً مكتوباً عليه لجنة الفتوي بالأزهر، ولافتة تشير إلي عدم دفع ي رسوم علي الفتوي، ولا توجد ي علامة اوكتابة تدل علي وجود غرفة لإشهار الاسلام في هذا المكان تنفيذا لتعليمات شيخ الأزهر

بمجرد تجاوزك لهذا الباب تجد ممرا طويلا ينتهي بساحة يجلس بها مجموعة من المشيخ وامامهم بعض طالبي الفتوي، في الممر تجد غرفة ضيقة لا تتجاوز 2متر في 2متر، مكتوباً علي بابها غرفة اشهار الاسلام للمصريين وشروط الراغبين في اشهار اسلامهم وهي احضار شهادة ميلاد وبطاقة الرقم القومي وعدد2 صورة فوتوغرافية واثنين من الشهود البالغين العاقلين وعدم دفع ي رسوم لاشهار الاسلام. 

تضم الغرفة مكتبين لاثنين موظفين درجة ثالثة بالازهر، الاول يتولي امور تسجيل البيانات في السجلات الموجودة امامه وامور اشهار الاسلام بنفسه، حيث يكتفي بان ينطق بالشهادتين امامه وامام الشهود الحاضرين معه ليقروا بأن «فلان الفلاني» حضر الي مقر الجامع الازهر لاشهار الاسلام في يوم كذا. 

المكتب الثاني للكمبيوتر الذي يتم تسجيل البيانات عليه من اجل استخراج شهادة اعتناق الاسلام في نفس اليوم ليذهب بها بعد ذلك للسجل المدني لتغيير بطاقته ولا يتم ذلك قبل المرور علي مباحث امن الدولة للبت في الامر والموافقة عليه من عدمه. 

لا يوجد ي دور للازهر وعلمائه في غرف اشهار الاسلام للمصريين والذي يتولي امور اشهار الاسلام مجرد موظفين لا يعلمون عن الاسلام شيئاً واكتفي بدوره الروتيني في استخراج شهادات بدون رسوم وإزالة الصليب باجراء عمليات جراحية مجانية في مستشفيات جامعة الازهر ومستشفي الحسين ومستشفي السيد جلال بباب الشعرية. 

غرف إشهار الاسلام موجودة في معظم محافظات مصر وهي تتبع لجان الفتوي الموجودة فيها مثل غرفة اشهار الاسلام الموجودة في منطقة الوعاظ ببور سعيد والثانية توجد في مكتب بمنطقة سموحة بالاسكندرية.

 

الطعن رقم  020 لسنة 36  مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    فقرة رقم : 2       لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه . 

************************* 

الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751بتاريخ 07-05-1969الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    فقرة رقم : 5 الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتى لا يجوز لقاضى الدعوى - وعلى ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها ولا بواعثها و دواعيها  .                       ( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 ) 

************************ 

الطعن رقم  027 لسنة 40 مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417 بتاريخ 11-12-1974الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    فقرة رقم : 4 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، والتى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها ولا فى بواعثها أو دواعيها . *********************

الطعن رقم  027 لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417  بتاريخ 11-12-1974الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    فقرة رقم : 5من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً ومعاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين . ************************* الطعن رقم  027 لسنة 40  مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417 بتاريخ 11-12-1974الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     فقرة رقم : 6المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين وأنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة وصوم و تلاوة للقرآن ، ولم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى . ( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 ) ************************* الطعن رقم  0044 لسنة 40 مكتب فنى 26  صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    فقرة رقم : 3الإعتقاد الدينى : وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية وهو من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . ولما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم ونطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به ************************الطعن رقم  0016     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 687 بتاريخ 26-03-1975الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     فقرة رقم : 6النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه وبين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد اشترك فى المداولة ووقع على مسودته . وإلا كان باطلا ، ولئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى ولزوم ثبون هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم ووقع على  مسودته فإن النعى يكون على غير أساس .                       ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26) *************************الطعن رقم  008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271 بتاريخ 21-01-1976الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    فقرة رقم : 7المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . وإذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، ولم يجعل بالتبرى من أى دين أخر شرطاً لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .( الطعن رقم 8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 ) *************************الطعن رقم  0019 لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-04-1977الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    فقرة رقم : 2 عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى المادة 335 من لائحة المأذونين الصادر  بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 يحول دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية والقانونية حجية على إسلام الزوجة . 

*********************** 

الطعن رقم  027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651 بتاريخ 01-03-1978الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    فقرة رقم : 5 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، والتى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً ومعاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء . ( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1 ) 

**********************

الطعن رقم  056 لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1429 بتاريخ 14-06-1983الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    فقرة رقم : 4المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها ولا فى بواعثها أو دواعيها ، وأن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً . 

************************

الطعن رقم  056 لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1429 بتاريخ 14-06-1983الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    فقرة رقم : 5الإشهار وقد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً وله بهذه المثابة حجية فى الأثبات.          ( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14 ) 

********************** 

الطعن رقم  0034 لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 773 بتاريخ 27-11-1990الموضوع : احوال شخصية للمسلمين       إشهار الإسلام  

                                 فقرة رقم : 5الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء آخر. 

 

********************

المصدر: اشهار الاسلام
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6012 مشاهدة
نشرت فى 28 سبتمبر 2015 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

351,346