»» التطليق للضرر‎, ماهو الضرر؟ تعريف الضرر و كيفية إثباته

التطليق للضرر, ماهو الضرر؟ تعريف الضرر و كيفية إثباته

 

أثر الحكم بالتطليق للضرر في استحقاق المتعة – الفقرة الثانية:

تنص المادة 98 من مدونة الأسرة على أنه من بين الأسباب الموجبة لطلب التطليق من طرف الزوجة هو الضرر فإذا لحقها من زوجها فلها طلب التطليق بناء عليه بعد إثباته من طرف الزوجة، وتنص هذه المادة على ما يلي: “للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية: الضرر.

 

فما هو يا ترى الضرر الموجب للتطليق؟

 

أ‌- تعريف الضرر:

لقد جاءت مدونة الأسرة بتعريف دقيق للضرر في الفقرة الثانية من المادة 99 كما يلي : “…يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية” وقد جاء هذا التعريف لتعويض التعريف السابق الوارد في الفصل 56[1] من مدونة الأحوال الشخصية وإن لم يكن تعريفا بالمفهوم الحقيقي للتعريف بعدما كانت هذه المادة في فقرتها الأولى تعتبر الضرر هو ما تدعيه الزوجة على زوجها إضرار بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها.

 

وبذلك يكون التعريف الجديد الذي جاءت به مدونة الأسرة أكثر دقة وتفصيلا من التعريف القديم وإن كان هذا الأخير يضع عبارة واسعة وفضفاضة.

 

إذن فالضرر يتمثل في سوء المعاشرة الزوجية وفي إساءة الرجل إلى زوجته بالشكل الذي يجعل الحياة الزوجية مستعصية الاستمرار، وهذا الضرر إما أن يكون ضررا ماديا كاستعمال العنف أو معنويا كالسب والشتم أو إكراهها على فعل ما حرمه الله كما يتمثل في الضرر الناتج عن سلوك الزوج المشين أو المخل بالأخلاق الحميدة وبالتالي يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تؤدي إلى جعل الزوجة غير قادرة على الاستمرار في الحياة الزوجية وتحديد ما يشكل ضررا من عدمه موكول إلى السلطة التقديرية للقضاء[2]….

 

وقد صدر عن المجلس الأعلى عدة اجتهادات تعتبر فيها بعض القواعد بمثابة ضرر يمكن الزوجة من الحصول على التطليق بسببه.

 

ومنها أن “إدانة الزوج ب 3 سنوات سجنا نافذا من أجل التزوير يشكل ضررا للزوجة يبرر التطليق لحرمانها من حقوقها الشرعية التي من قبيل المعاشرة والمساكنة”[3].

 

ومنها كذلك قرار ينص على أن “معاشرة الزوج لخليلته بصفة غير شرعية يعتبر قبيل الضرر اللاحق بالزوجة ويبرر التطليق”[4].

 

واجتهادات المجلس الأعلى في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة تغطي مختلف أنواع الضرر الذي يمكن أن يلحق بالزوجة، فقد اعتبر المجلس الأعلى في إحدى قراراته أن “إدانة الزوج جنحيا بسبب تعاطيه المخدرات يعتبرسببا مبررا لطلب التطليق لمماس ذلك بالأخلاق وعدم استطاعته دوام العشرة[5].

 

فإذا كانت الوقائع المعتبرة ضررا من الوسع بمكان بحيث يستحيل تعديد مجالها وتطور أساليب إحداث الضرر بتطور الحياة العصرية فإن الإشكالية المتارة بصدد هو معضلة إثباته إذن فكيف يتم إثبات الضرر؟

 

ب‌- إثبات الضرر:

يعتبر إثبات الضرر من طرف الزوجة إحدى أهم المعوقات التي كانت تقف في وجه المرأة وتمنعها من ممارسة حقها في طلب التطليق للضرر فغالبا ما تتعرض الزوجة للضرر من طرف زوجها دون أن تتمكن من إثباته لعدم وجود شهود يمكنهم معاينة هذا الضرر داخل بيت الزوجية، وأحيانا يكون الأذى نفسيا صرفا وهنا يكون الإثبات أكثر صعوبة خصوصا عندما يمارس الزوج سيادته على الزوجة التي قد لا تمكنه من نفسها طائعة لظروف معينة تجعلها غير قادرة على تلبية رغبة الزوج كأن تكون قضاء غير مستعدة نفسيا للجماع أو الممارسة الجنسية فيمارس عليها أحيانا أذى مزدوجا  يرتبط فيه الأذى النفسي بالجسدي، وأمام هذه الوضعية التي لا يمكن بل يستحيل أحيانا إثباتها لكون هذه الممارسات تقع في مكان مقدس غالبا ما يكون موصدا في وجه الغير ألا وهو بيت الزوجية.

 

فما هي إذن الوسائل والإمكانيات التي أتاحتها المدونة الجديدة للأسرة في وجه الزوجة لإثبات الضرر اللاحق بها.

 

تنص المادة 100 من المدونة على ما يلي: “ثبتت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.

 

إذا لم تثبت الزوجة الضرر وأصرت على طلب التطليق يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق”.

 

يتضح من خلال قراءة مضمون هذا النص أن الضرر يثبت بكل وسائل الإثبات الممكنة القرائن وشهادة الشهود الذين يتم الاستماع إليهم من طرف المحكمة كما يثبت بكل وسائل التحقيق التي تراها المحكمة مفيدة كإجراء بحث أو معاينة أو خبرة على الزوجة الضحية وللمحكمة سلطة تقديرية في تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها.

 

ولا يشترط في الضرر أن يتكرر بل يكتفي أن يثبت وقوعه ولو مرة واحدة لدرجة يتعذر معه استمرار العشرة.

 

إلا أن المشرع وحماية للزوجة التي تتعرض فعلا للضرر ودون أن تتمكن من إثباته مكنها من وسيلة للوصول إلى التطليق وذلك عبر لجوئها إلى مسطرة الشقاق.

 

ففي حالة عدم ثبوت الضرر مع إصرار الزوجة على طلب التطليق أمكن لها تقديم طلب إلى المحكمة يرمي إلى حل نزاعها مع زوجها على أساس الشقاق. وذلك دون حاجة إلى فتح ملف جديد في الموضوع.

 

التطليق للضرر‎إذن وحتى تتمكن الزوجة من الوصول إلى مسطرة أخرى للتطليق وهي مسطرة التطليق بالشقاق انطلاقا من مسطرة التطليق للضرر فلا بد من توفر شرطين أساسيين هما:

أولا: عجز الزوجة على إثبات الضرر اللاحق بها من طرف الزوج.

ثانيا: إصرار الزوجة على طلب التطليق بعد عجزها عن إثبات الضرر.

 

وبذلك تستفيد الزوجة من هذه المسطرة كحل أوجده المشرع من خلال الفقرة الثانية من المادة 100 المذكورة أعلاه لمساعدة الزوجات اللواتي يعانين من صعوبة في إثبات الضرر اللاحق بهن من طرف أزواجهن بعد أن عجزت المدونة السابقة عن إيجاد حل لهذه الصعوبة.

 

ج – التعويض عن التطليق للضرر:

تنص المادة 101 على ما يلي:

“في حالة الحكم بالتطليق للضرر للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر”.

فكلما حكمت المحكمة بالتطليق أمكنها أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق للزوجة عنه طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود[6].

 

والتعويض عن الضرر لا يدخل ضمن المستحقات الأخرى التي يمكن الحكم بها نتيجة التطليق، ولا يحكم بها تلقائيا بل يتعين على المتضرر المطالبة به إما بمقال مكتوب أو بواسطة تصريح أمام المحكمة، وتقدر قيمة التعويض الموكول إلى سلطة المحكمة التي عليها أن تراعي في تحديده مدى الضرر الحاصل وتأثيره على نفسية المطلقة.

 

وخلاصة القول أن المتعة في ظل 0  بمقتضى الفصل 52 مكرر كانت مجرد منحة رمزية مفروضة على الزوج كلما كان الطلاق من قبله، وقد تأكدت من خلال عمل القضاء بأن التمتيع لا يعتبر تعويضا لصالح الزوجة المطلقة، والمحاكم غالبا ما تقضي بمبالغ ضئيلة جدا كمتعة للزوجة. وربما أن القضاء المغربي قد يكون محقا في عدم اعتبار المتعة تعويضا لأن المشرع لم يعتبرها كذلك[7].

 

فالتمتيع واجب سواء ترتب عن طلاق الضرر أو لم يترتب عنه شيء والحال أن الضرر لازم لثبوت المسؤولية. والتمتيع وفقا للنص السابق واجب بغض النظر عن وجود تجاوز لاستعمال حق الطلاق من عدمه في حين أن التعويض يلزمه توافر عنصر الخطأ ، ورغم أن المشرع في التعديل الجديد قد أعطى للقضاء سلطة تقديرية واسعة لتقدير جسامة الضرر الذي لحق المطلقة من الطلاق التعسفي للزوج الذي لا يستند إلى أي مبرر معقول، فإنه مع ذلك لم تكن لديه الجرأة للنص صراحة على إعطاء تعويض عادل للزوجة إذا كان الزوج متعسفا في الطلاق إلى جانب حقها في المتعة، وذلك مراعاة للضرر الذي يمكن أن يلحق المرأة من جراء طلاقها دون مبرر مقبول.

 

فالمشرع تمسك باستعمال كلمة المتعة واستبعاد مصطلح التعويض الذي يناسب الضرر مع أن المتعة هي من الواجبات المترتبة عن الطلاق مهما اختلفت أسبابه بينما التعويض بمستحق جبر الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي[8].

 

وقد نصت بعض التشريعات العربية صراحة على إعطاء الزوجة المتضررة من الطلاق حق التعويض كالمجلة التونسية في الفصلين 30 و 31 وقانون الأسرة السوري في المادة 117 والمادة 52 من قانون الأسرة الجزائري.

 

وكاستنتاج أخير يمكن القول إنه ليس هناك مانع شرعي أو قانوني من حرمان المطلقة من التعويض إلى جانب حقها في المتعة متى كان الزوج متعسفا في الطلاق

نفقة المتعة حسب الحالة الاجتماعية

_______________________

[1] المادة 56 من مدونة الأحوال الشخصية الفقرة الأولى: إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وتثبتت ما ادعته وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه.

[2] بحث نهاية التدريب تحت عنوان: “مسطرة الطلاق والتطليق في المدونة الجديدة للأسرة” تحت إشراف ذة: زهور الحر.

[3] قرار عدد 56 صادر بتاريخ 23-01-2002 عن المجلس الأعلى في الملف الشرعي عدد 475-2-1-2001.

[4] قرار عدد 51 صادر بتاريخ 23-01-2002 في الملف الشرعي عدد 37-2-1-2000.

[5] قرار عدد 988 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18-10-2000 في الملف الشرعي عدد 2482-01-98.

[6] المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك المادة 78  .

[7] ذ إدريس الفاخوري: “الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصية وفقا لآخر التعديلات”. ص 77.

[8] المرجع السابق.

ضــــد

السيدة ((مستأنف ضدها ))

الوقائـــع

أقامت المستأنف ضدها الدعوى رقم لسنة وطلبت الحكم بتطليقها طلقه بأنه للضرر والزام المدعى عليه بالمصروفات و تحدد لنظر الدعوى جلسة 3/12/2007 و تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 28/2/2008 اصدرت محكمه اول درجه حكمها والقاضى منطوقه :-

" حكمت المحكمة بتطليق المدعية/ ، على المدعى عليه/ ، طلقة بائنة؛ للضرر، والزمت المدعى عليه بالمصروفات، وخمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماه 0

وحيث ان ما قضا به الحكم المطعون عليه قد جاء مخالف للقانون والواقع وفيه اجحافا بالغا للطالب الامر الذى حدا به ان يطعن عليه بهذا الاستئناف للاسباب الاتيه:-

اولاًً :- الخطأ فى تطبيق القانون0

ثانيا:- الفساد فى الاستدلا والقصور فى التسبيب0

ثالثا:- الاستئناف يعيد طرح النزاع مرة اخرى امام محكمة الدرجة الثانية :ـ

أولاًً :- الخطأ فى تطبيق القانون0

اذا كان الطلاق للضرر فى شروطه وان كان يستغرق الطلاق للهجر الا ان المشرع عدد الطلاق للهجر ضمن اسباب طلب الطلاق ومن ثم فان المحكمه فى بنيان حكمها على الضرر جاء على غير سند من القانون 0

يدل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون هناك عدة شروط :-

الشرط الاول:- ايذاء الزوج لزوجته بالقول او الفعل 0

الشرط الثانى:- الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجه0

الشرط الثالث:- الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشره بين امثال الزوجين0

الشرط الرابع:- ان يعجز القاضى عن الاصلاح 0

الشرط الخامس:- ان تطلب الزوجه من القاضى التطليق0

الشرط الاول :- ايذاء الزوج لزوجته بالقول او الفعل 0

والايذاء هنا كما تدعيه الزوجه متمثلا فى الهجر وهو الذى حكمت بناء عليه محكمة اول درجه 0

-واننا لنثبت لعدالة المحكمه الموقره انه لم يكن هناك ايذاء سواء من قول وهو ما لم تدعيه المستأنف ضدها او فعل (( هجر)) وذلك على النحو التالى ومن خلال :-

أ) اقوال شهود المستأنف ضدها (( شهود الاثبات ))0

ب) المستندات والوقائع الدامغه والداله على انتفاء الهجر 0

انتفأء الهجر من خلال: -

أ‌) اقوال شهود المستأنف ضدها (( شهود الاثبات ))

لقد قرر شهود المدعيه (( شهود الاثبات )) ان المدعى عليه (( المستانف ))

سافر فى يناير 2007 وعاد فى 7/2007 محضر جلسة 31/1/2008 ص

ومن المتفق عليه فقها وقانونا ان المده المطلوب اثباتها للقول بالهجر هى مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك طبقا لما جاء بحديث سيدنا عمر لابنته حفص (( رضى الله عنهما ))وذلك عند سؤالها عن اقصى مده تستطيع الزوجه ان تبعد عن زوجها فاجابت بأنها مدة لاتقل عن ستة اشهر 0

- وانه لو فرضا جدلا والجدل ليس بحقيقه ان المستانف هجر زوجته فان ذلك لايتعدى 57 يوما فقط والدليل على ذلك:-

ان الفتره التى كان المستانف غائبا عن منزل الزوجيه يناير 2007 وحتى 7/2007 كان خارج البلاد كطبيعه عمله والتى تعرفها الزوجه وتعلم بها علم اليقبن والثابته فى قسيمة زواج المستانف والمستانف ضدها 0

اذا فلا محل للقول بالهجر حيث انه يشترط للقول بالهجر ان يكون الزوج والزوجه داخل البلاد كما انا الهجر كما عرفته محكمة النقض :-

( هو الغيبة عن بيت الزوجيه مع الاقامه فى بلد واحد )

لقد عاد المستأنف كما اكد شهود المستأنفه من سفره كطبيعة عمله فى 7/2007 فطلب المستأنفه مرارا وتكرارا للدخول فى طاعته ولكنها ابت فحاول مرارا وتكرارا ان يثنيها عن ذلك ولكنه اخير اضطر امام اثرارها الشديد على عدم الدخول فى طاعته ان ينزرها للدخول فى الطاعه بتاريخ 27/8/2007.

اى لم يتعدى مدة 57 يوما داخل البلاد حتى طلبها للدخول فى طاعته 0

وهو ما ينفى الهجر كلية فالمده السابقه هى غيبه للعمل وليس هجر0

ولكن المستأنف ضدها عرفت القانون جيدا فلعبت على اوتاره فهى تعلم علم اليقين انها لن تستطيع اثبات غيبة الزوج تاسيسا على نص الماده 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والتى تشترط (( ان يغيب الزوج عن زوجته عام كامل قبل رفع الدعوى ))

فأبت ان تستسلم لذك الامر فطلبت الطلاق تأسيسا على نص الماده السادسه واخلطت الامر على محكمة اول درجه بين نص الماده السادسه والماده 12 من القانون 0

وحاولت اثبات مدة الستة اشهر من خلال شهودها وبالتحديد بقولهم ان الزوج سافر فى يناير 2007 وعاد فى 7/2007.

ولكنه لا تعلم ان هذه المده لا تحسب هجرا كما سبق وان اوضحنا لعداله المحكمه الموقره 0

(( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ))

ب) المستندات والوقائع الدامغه والداله على انتفأء الهجر0

- ان تاريخ زواج المستانف والمستانف ضدها كما هو ثابت من قسيمة الزواج المقدمه امام عدالة محكمة اول درجه هو 13/12/2007 0

- اى ان مدة الزواج لم تتعدى الثلاث سنوات انجب خلالها طفلتين الطفلة الاولى بتاريخ 18/1/2006م والطفلة الثانيه انجبتها بتاريخ 4/6/2007 م

فاذا هى تركت المنزل تقريبا فى 14/7/2007 اى قبل عودته بايام وانذرها بالدخول فى طاعته فى 27/8/2007 واقامت دعواها بالطلاق فى 27/9/2008 فاين اذا الهجر ؟!!!!!!!!!!

- اى اننا بمنطق الامور نتاكد ان الزوج يعود ويقيم مع زوجته والا فمتى تم انجاب الطفلة الثانيه 4/6/2007م ؟!!!!!!!!!!

الشرط الثانى :- الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجه0

أ) الضرر واقع من الزوجه وليس من جانب الزوج0

- حيث ان الثابت من الاوراق و اقوال شهود المدعيه انفسهم ان المدعيه ( المستانف ضدها ) هجرت بيت الزوجيه لوجود خلافات حول الاقامه مع والدة المدعى عليه ( المستانف ) 0

وذلك عند سؤال الشاهد الاول من شهود المدعيه بجلسة 31/1/2008 عن سبب قيام المدعى بهجر زوجته ؟

اجاب / انا معرفش بيعمل ليه كده

بس هى رفضت تعيش مع امه وعدم تنفيذه لمسكن الزوجيه0

( رول جلسة 13/1/2008 ص3)

- عند تكرار السوال على الشاهد الثانى من شهود المدعيه ؟

اجاب رغبة نهاد فى انها تعيش مع والدته وهى رفضت 0

ولو فرضا جدلا والجدل ليس بحقيقه ان المدعى عليه( المستانف) قام بهجر زوجته فان السبب يكون راجع لفعل المدعيه وليس للمدعى عليه 0

 

وفى ذلك قضت محكمة كلى جنوب القاهره :-

((اما اذا ثبت ان الهجر كان بسبب راجع الى الزوجه (( كسفرها الى الخارج فلا يتحقق الهجر من جانب الزوج ويتعين معه رفض الدعوى ))

(الحكم رقم 864 لسنة 1984 جلسة 4/5/1986 كلى جنوب القاهره0)

وبذلك ينتفى وجود الضرر من جانب الزوج كما قررته الماده سالفة الذكر وما تواطرت عليه احكام محكمة النقض المصريه0

ب) كما يشترط ان يكون الضرر متعمدا من جانب الزوج سواء اكان ايجابيا او سلبيا 0

وفى ذلك ايضا قضت محكمة النقض :-

(( الضرر الذى تعينه الماده السادسه من القانون رقم 25 لسنة 1929 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه يشترط ان يكون مقصودا من الزوج ومتعمدا سواء اكان الضرر ايجابيا او سلبيا ))

(الطعن رقم 14 لسنة 74ق جلسة 21/3/1979 )

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ومن اقوال شهود المدعيه انفسهم وذلك عند سؤالهم ( الشاهد الثانى ) وهل كانت المدعيه تعرف بطبيعة عمل المدعى عليه ؟

اجاب / ايوه كانت تعلم

وكان ايضا ثابت من خلال قسيمة زواج المدعيه وايضا من بطاقة تحقيق الشخصيه (( للمستانف))0

وبيتطبيق تلك الوقائع على الاستئناف الماثل نجد انتفاء اى شبهة للتعمد او وجود دليل واحد على ان المدعى عليه ((المستانف)) قد تعمد فى اضرار المدعيه بل كان سفره سعيا وراء العمل والكسب الحلال وبدلا من ان يرجع لبيته فيجد زوجته يفاجا بها تاركه للمنزل ويحاول جاهدا وبشتى الطرق الوديه وجلسات الصلح التى يشهد شهود المدعيه انفسهم انها كانت للاختلاف حول شقة الزوجيه وليس بسبب هجر الزوجه وعندما يئس الزوج من تلك المحاولات حاول بالطرق القانونيه ان يسنيها عن ذلك فارسل لها انذار على يد محضر للدخول فى طاعته0

اى ان الزوج هو الذى حاول واستمر فى محاولات استرجاع زوجته ولكن هيهات هيهات فاذا بها تقيم الدعوى موضوع الاستئناف على غير سند من قانون او واقع بغرض التطليق للهجر وفى وقت لاحق على انذار الخول فى الطاعه 0

واننى لاتسال اين هو الهجر مع زوج حاول بشتى الطرق استرجاع زوجته ؟!!!!!!!!!!!!

الشرط الثالث :- الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشره بين امثال الزوجين0

ولكن عند سوال الشاهد الاول هل تعتقد دوام العشره بينهم ؟ااجاب معرفش؟!!!!!

اذا يكون نعينا على الفساد فى الاستدلال فى محله فعلى اى اساس اذا استندت محكمة اول درجه فى استحالة العشره بين الزوجين !!!!!!!!!!!!!!!!!!

وبذلك يكون حكم محكمة اول درجه معيبا مما يستوجب استأنفه .

وعند سوال الشاهد الاول للمدعيه عن الاضرار التى اصابت المدعيه من جراء المدعى عليه بهجر زوجته ؟

اجاب بانها تتمثل فى عدم الانفاق

وفى ذلك قضت محكمة النقض:-

"من الاصول المقرره فى الاثبات انه يشترط فى الشهاده :-

1) ان تكون موافقه للدعوى 0

2) ان لا يشهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعى او بغيره

3) لانه بذلك يكون قد اكذب شهوده 0

" الطعن رقم 586 لسمة 96 ق جلسة 22/12/2001"

"الطعن رقم 69لسنة 64 ق جلسة 30/11/1998"

. كل هذا يؤكد أن حكم أول درجة قد جاء متناقضاً فيما بين أسبابه ومنطوقةومخالفا للواقع والقانون .

ثانيا:- الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب0

اسندت محكمة اول درجه حكمها ص5 منه على :-

•    ان المدعى عليه ( المستأنف ) يقوم بهجر زوجته لفترات طويله خلال عمله وانه عند عودته لا يقوم بالعوده لمسكن الزوجيه مما سبب لها ضرر لا يستطاع معه دوام العشره بينم امثالها 0

•    ان محكمه اول درجه اعتمدت فى حكمها على اقوال مرسله من المدعيه ( المستانف ضدها ) واقوال شهودها والذين اكدوا بما لا يدع مجال للشك ان الزوج طوال هذه المده خارج البلاد وذلك لطبيعة عمله 0

•    ولكنها لم توضح مدة هجر الزوج لزوجته وقضت على اقوال مرسله اطمأن لها وجدانها 0

•    كما ان الثابت ايضا ومن خلال اقوال شهود المستانف ضدها انه ليس هناك استحاله للعشره والتى اشترطتها المادسه السادسه من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929

•    وان ذلك ليتضح لعدالة المحكمه الموقره من خلال اقوال الشهود ص3 محضر جلسة 31/1/2008

•    بسؤال الشاهد اول للمدعيه عن استحالة العشره؟

•    اجاب انا معرفش ؟؟؟!!!

•    كما ان محكمة اول درجه والتى اطمأنت لاقوال شهود المدعيه واقامت قضائها تاسيس عليها ولكنه عند سؤال الشاهد الاول عن الاضرار التى اصابت المدعيه ؟ااجاب انها تتمثل فى عدم الانفاق؟!!!!!

وفى ذلك قضت محكمة النقض:-

" من الاصول المقرره فى الاثبات انه يشترط فى الشهاده ان تكون موافقه للدعوى وان لا يشهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعى او بغيره لانه بذلك يكون قد اكذب شهوده 0

. كل هذا يؤكد أن حكم أول درجة قد جاء متناقضاً فيما بين أسبابه ومنطوقة ومخالفا للواقع والقانون .

ثالثا:- الاستئناف يعيد طرح النزاع مرة اخرى امام محكمة الدرجة الثانية :-

حيث تنص المادة 232 من قانون المرافعات على ان:ـ

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف .. هذا وقد استقر رأى الفقه والقضاء في التعليق على أحكام هذه المادة على انه يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد ولها كامل ما لمحكمة الدرجة الأولي من سلطة في هذا الصدد فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات تعيد تقرير الواقع من واقع ما قدم لها وإليها من مستندات ومن واقع ما قدم إليها من دفاع الخصوم ثم تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق إن أبداه المستأنف في الفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف

( تعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الديناصورى وحامد عكاز صـ 703 وما بعدها )

لذلــك

يلتمس المستأنف الحكم له:-

أصلياً:-

- الغاء الحكم المستأنف رقم (633) لسنة 2007 اسرة حدائق القبه، والقضاء مجدد برفض الدعوى والزام المستانف ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى 0

إحتياطياً:-

- احالة الاستئناف للتحقيق لاثبات عدم توافر شروط الماده السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وعدم توافر الهجر في جانب المستانف 0

[ [ مقدمه لسيادتكم

شريف طه

المحامى

 طعون النقض فى طلاق للضرر

 

 

الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 482 بتاريخ 18-04-1962

 

إشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . و إذا كان يبين من الحكم و محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الإصلاح بينهما و أصرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة إضرار الزوج بزوجته إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة و إستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/4/18 )

 

 

الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697 بتاريخ 29-03-1967

 

النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق " يدل على أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى .

 

( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/29 )

 

الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974

 

تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بأن تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها . و إذ كان المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك ، لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب ، كما لزم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن ، فيتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة من رجلين أو من رجل و أمرأتين فى خصوص التطليق للضرر .

 

الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974

 

لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الإستئناف من أن المطعون عليه أمتنع عن الإنفاق عليها بعد أن تزوجها ، يعد طلباً جديداً - يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول ، لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، و له أحكام مختلفة أوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 ، من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف ، عملاً بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية ، إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج .

 

الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974

 

إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - الزوج - قدم بين مستنداته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة - زوجته - كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها ، و أنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة ، لأنه كان فى إستطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج فى مسكن واحد ، و ذلك رداً على إدعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ، و قد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه فى حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصرى بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ، و أن هذا يكفى لإثبات الضرر بما لا يمكن معه إستدامة العشرة . و لما كانت العبارات التى أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع فى القضية التى رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه ، كما أن رغبته فى التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها فى خلقها و عفتها مدعياً بأنها كانت على علاقه غير شرعية به ، و حملت منه قبل الزواج . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . و إذ كان الموضوع صالح للفصل فيه ، و كان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوى على مضارة لا يمكن مع وجودها إستدامة العشرة الزوجية بينهما ، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .

 

( الطعن رقم 16 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5 )

 

الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 بتاريخ 20-02-1974

 

النص فى المادة " السادسة " من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف فى الدعويين ، لأن الدعوى الأولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ، أما الدعوى الماثلة فهى عن واقعة أخرى إستجدت بعد صدور الحكم فى الدعوى الأولى إذ حدثت عند إنصراف المطعون عليها عقب نظر الإستئناف المرفوع عن دعوى الطاعنة ، و لما كان من حق المطعون عليها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى إدعت أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 بتاريخ 20-02-1974

 

مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا كررت الزوجة شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق و لم تثبت ما تشكو منه ، فإنه يتعين أن يبعث القاضى حكمين على النحو المبين بالمواد من 7 إلى 11 من القانون المذكور ، و هو حكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك فى أحكام الشقاق بين الزوجين . و لما كان الثابت أن المطعون عليها أقامت دعواها الأولى طالبة التطليق للضرر ، و قضى برفضهاَ نهائياً لعجزها عن الإثبات ثم أقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات و قضى فيها إبتدائيا بالتطليق ، و لما كانت محكمة الإستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة بالتطليق - لعدم الإطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها - قد مضت فى نظر الدعوى و قضت ببعث الحكمين تطبيقاً لماَ يوجبه القانون على النحو سالف البيان ، النعى على الحكم يكون فى غير محله .

 

الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 بتاريخ 20-02-1974

 

مؤدى نصوص المواد الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشروع خول الحكمين أن يتعرفاَ أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلاَ جهدهماَ فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها و إذا عجزاَ عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو الزوجين معاً أو جهل الحال و لم يعرف من أى جانب كانت الإساءة قررا التفريق بينهماَ بطلقة بائنة ، و إذا إختلف الحكمان أمرهماَ القاضى بمعاودة البحث ، فإن إستمر الخلاف بينهما حكم غيرهما ، و على الحكمين أن يرفعاَ إلى القاضى ما يقرران ، و على القاضى أن يحكم بمقتضاه . و هذه الأحكام مستمدة من فقه المالكية ، و من المنصوص عليه فيه أن الحكمين طريقهماَ الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و لو كان من جهة الزوجين لأن الحكم فى اللغة هو الحاكم ، فإن إتفقاَ الحكمان نفذ حكمهماَ ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب و لو خالف مذهبه ، و إن إختلفاَ فطلق أحدهماَ و لم يطلق الآخر ، فلا يكون هناك فراق لأن إلى كل واحد منهما ماَ إلى صاحبه بإجتماعهماَ عليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكمين الآخرين ، كسابقيهماَ إختلفاَ و لم يقرراَ بجهل الحال ، و كان يتعين أزاء إختلافهماَ أن تكلفهماَ المحكمة بمعاودة البحث تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون ، و إذ إستنتج الحكم جهل الحال من إختلاف الحكمين ، و قضى بتطليق المطعون عليها مع أن المشرع ترك للحكمين بجهل الحال و بالتفريق بين الزوجين تبعاً لذلك ، على أن يحكم القاضى بالتطليق حسبما قراره عملاً بحكم المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون ، لماَ كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

 

( الطعن رقم 46 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/2/20 )

 

الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-02-1975

 

المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة ، و إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة 1970 أمام محكمة أول درجة إن كلا من الطاعن و المطعون عليه قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح و أن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين

 

الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499 بتاريخ 26-11-1976

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا إدعت الزوجة على زوجها إضراره بها و أقامت دعوى بتطليقها منه و رفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطالب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر على أن تستند فى ذلك إلى الوقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . و إذ كان البين من الأوراق أن سند الطاعنة فى طلب التطليق فى الدعوى الأولى كان قائماً على أساس إعتداء المطعون عليه الذى أصابها بتليف فى أحدى رئتيها و رفض طلبها المبنى على هذ السبب ، فإنه لايجوز لها التذرع بذات الواقعة طلباً للتطليق فى الدعوى المعروضة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .

MasterOct 11 2013, 08:39 PM

الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499 بتاريخ 26-11-1976

 

النص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بأن " على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها " و فى المادة التاسعة بأنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو منها أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة " و فى المادة الحادية عشرة بأنه " على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه و على القاضى أن يحكم بمقتضاه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها ، و إذا عحزا عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو من الزوجين معاً أو جهل الحال بأن غم عليهما سوياً الوقوف على أى من الزوجين كانت منه الإساءة قرراً التفريق بينهما بطلقة بائنة ، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون هناك تفريق تجنباً - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لأسباب إغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر . و هذه الأحكام - فيما عدا كون الإساءة من الزوجة - مستمدة من فقه المالكية و من المنصوص عليه فيه أنه إذا إتفق الحكمان على رأى رفعاه إلى القاضى الذى عليه أن ينفذ ما قرراه دون معارضة أو مناقصة و لو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه .

 

الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499 بتاريخ 26-11-1976

 

متى كان ما قرره الحكم يتفق و منطق تقرير الحكمين الذى لم ينسبا فيه إساءة إلى الزوج المطعون عليه فى ذات الوقت الذى قررا فيه فشلهما فى إقناع الطاعنة فى الإستجابة لطلبهما العدول عن إصرارها على فك عروة الزوجية رعاية لأبنائهما ، و بهذه المثابة فلا يكون ما خلص إليه الحكمان مجهلاً للحال لأن رأيهما قد إجتمع على التعرف على المسئ من الزوجين و أنه من الطاعنة دون المطعون عليه ، و كانت الإساءة من الزوجة وحدها لا تبرر التفريق ، فإن قضاء الحكم برفض الدعوى لا مخالفة فيه للقانون .

 

( الطعن رقم 17 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/11/26 )

 

الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى يحكم القاضى بالتطليق للضرر لابد من توافر أمرين : الأول أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و الثانى أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و الضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ، بمعنى أن معيار الضرر هنا شخصى و ليس مادياً .

 

الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770 بتاريخ 24-03-1976

 

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستعرض أقوال شهود الطرفين و قطع فى إطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون عليها دون أقوال شاهدى الطاعن و أبان أن معيار الضرر المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 و الذى لا يستطيع معه �

المصدر: 'طلاق للضرر
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 470 مشاهدة
نشرت فى 28 سبتمبر 2015 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

644,719