authentication required

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083340371056&mibextid=ZbWKwL

موضوع هام جدا

مسكن الزوجيه وثغراته

يقوم بعض الأزواج بعدة ألاعيب حتى يحرموا زوجاتهم من حقوقهم في منزل الزوجية إذا حدثت بينهم خلافات.

مثل حيلة تحرير عقد بيع أو إيجار لشخص آخر، حيث يقوم الزوج ببيع منزل الزوجية قبل أن تقوم الزوجة باستصدار أمر التمكين من الشقة.

لأن الزوج في هذه الحالة يظن أنه بذلك سيجعلها عاجزة عن السكن في هذه الشقة مرة أخرى.

حيث أنه إذا وقع الطلاق سيكون من حق المطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكن حضانة حتى تنتهي مدة العدة فقط.

أما إذا قام المطلق بتهيئة مسكنا آخر مناسب، فسيكون من حقه الاستقلال بشقة الزوجية، ويكون ذلك بدعوى أمام محكمة الأسرة.

لذلك يظن الزوج أنه قد تحايل على القانون، عن طريق إعاقة تنفيذ قرارات التمكين ببيعه الشقة.

بدعوى سقوط أحقية الزوجة في التمكن من الشقة بمفردها، حيث أن الأمر ليس من حقها من الأساس.

اقرأ أيضا: هل الأثاث والعفش من حق الزوجة إذا طلبت الطلاق

ما حكم القانون بعد بيع الزوج شقة الزوجية قبل الطلاق؟

القانون في حقيقة الأمر قام بإعطاء الحق للزوجة بأن تتمكن من شقة الزوجية، وهذا ما نص عليه القانون.

حيث أن قرار التمكين يصدر بناء على حيازة الزوجة للشقة وأقوال الشهود، حتى إن كانت الشقة ليست ملك الزوج، أو كانت إيجار أو تم بيعها.

بالإضافة إلى أن هذه الأشياء لا تقوم بالتأثير على حق الزوجة في التمكين من شقة ليست ملك الزوج، بل ستتمكن من الشقة أيًا كانت حالتها.

ما هو موقف القانون من حيل الزوج؟

إن الواقع يبين أن قرارات التمكين من مسكن الزوجية الصادرة لصالح الزوجات تتحول في أيامنا هذه إلى سيف يتم تسليطه على رقابهن.

وذلك لأن الكثير من الأزواج يلجؤون إلى طرق ملتوية يتم تغليفها بالشكل القانوني.

حيث يطلق على هذه الطرق الحيل القانونية التي تكون عائقا للزوجة من أن تنفذ قرارات التمكين.

لذلك يرى خبراء القانون المتخصصون في الشأن الأسرى أن قرارات التمكين أصبحت حبرًا على ورق لا يمكن للزوجة الحاضنة المتضررة أن تنفذها بسهولة.

إن إجراءات التمكين من شقة الزوجية من الناحية القانونية هو حق للزوجة، حتى في حالة إن كانت الشقة ليست ملكا للزوج.

حيث يعول القانون في تمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وذلك مهما كان وضع تلك الشقة.

خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجية حتى لو لم يكن مملوكا للزوج

الخطوة الأولى: تقوم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها بتقديم شكوى إلى قسم الشرطة التابعة لها دائرة شقة الزوجية ومعها مستنداتها.

وتكون المستندات عبارة عن قسيمة الزواج، أو إشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها، وبذلك يتم تحرير المحضر.

الخطوة الثانية: تصدر النيابة قرارا بحفظ المحضر إداريا، ثم تقوم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها بالتظلم من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية.

الخطوة الثالثة: تقام التحريات من قبل المباحث، حيث أن التحريات إذا توصلت إلى إثبات أن الشاكية مقيمة هي وأولادها في الشقة موضوع الشكوى.

يتم صدور قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة.

بحيث إن كانت الشاكية هي الزوجة يتم صدور قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها.

أما إذا كانت مطلقة يتم صدور قرار التمكين لها بأن تستقل بمنزل الزوجية، ولا يعتد بأي تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.

قانون الأحوال الشخصية المختص بتمكين الزوجة من شقة الزوجية

النيابة العامة في هذه الحالة تقوم بالاستناد لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات.

حيث أن هذا النص يجعل للنيابة العامة الحق في أن تصدر قرارا وقتيا لحسم الخلاف بين الزوجين على مسكن الزوجية.

فإذا كانت العلاقة الزوجية بينهما لا تزال قائمة تأمر النيابة بأن تستمر حيازتهما معا للعين محل النزاع.

أما إذا كان الزوج هو الذي قام بطرد زوجته من مسكن الزوجية ومنعها من حيازتها للشقة.

يكون للنيابة الحق في أن تصدر قرارًا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها التي قدمت الشكوى في حقه.

إلا أن هذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة من خلال دعوى يتم رفعها بالإجراءات المعتادة خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.

أما بالنسبة إلى مسكن الحضانة، عندما يكون الطلاق قد حدث بين الزوجين تقوم النيابة بإصدار قرار مؤقت يستند إلى نص المادة 18 مكررًا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985م.

ويعد هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصًا يجب أن يطبق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات.

حيث أن في هذه الحالة لا يجوز للمتضرر أن يتظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات.

ذلك لأن النيابة العامة لا تستند إلى نص المادة 44، لأنها تستند إلى نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985.

كما أنه من الواجب آن تقوم النيابة بتوضيح ذلك في قرارها، وبذلك يكون التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة غير مقبول.

كما يمكنكم الاطلاع على: هل الشقة التمليك من حق الزوجة الحاضنة

 

الشقة بأسم والد الزوج

الكثير يتسائلون هل يجوز التمكين من مسكن الزوجية الذى بأسم والد الزوج ؟

 

في هذا التساؤل نتصدى  للرد على حالة التمكين للشقة بأسم والد الزوج.

 

لما كان ذلك ففي البداية تقوم الزوجة بعمل محضر تمكين من مسكن الزوجية التى تقيم بة مع والد الزوج كإستضافة.

 

وإن كانت تسكن فعليا فيصدر لها قرار التمكين من هذا المسكن ، ولكن هل تستمر بة الزوجة بعد صدور قرار التمكين .

 

فى الواقع لا تستمر في التمكين و سكنى منزل والد الزوج منزل الزوجية فوالد الزوج مالك للشقة المتمكن منها و قرار التمكين قرار وقتى.

 

هل يجوز الإحتفاظ بالشقة بأسم والد الزوج

قانونيا لا يجوز و لا يحق للمطلقة الحاضنة أو المتزوجة الإحتفاظ الذى تزوجت فية لكون على سبيل الإستضافة و التسامح.

 

قانونيا لا يجوز تقيد ملكية مالك العين لأى سبب طالما ملك لة ، و هنا لا يحق لها الإحتفاظ بالمسكن.

 

و لوالد الزوج المالك رفع دعوى عدم الإعتداد بقرار التمكين و دعوى طرد للغصب و يحكم لة بطرد الزوجة لعدم وجود أى سند قانونى .

 

هل تحتفظ الزوجة بمسكن والد الزوج الذى تزوجت فية ؟

هل تحتفظ الزوجة بمسكن والد الزوج الذى تزوجت فية ؟

تتسائل الكثير من الزوجات من هل لها الاحتفاظ بمسكن زوجيتها الذى هو ملك والد الزوج الذى تزوجت فيه .

 

و 

لما كان ذلك فتحتفظ بة مؤقتا إن صدر لها قرار التمكين و لكن إستمرارها بالمسكن متوقف على قرار و تصرف والد الزوج المالك للمسكن.

 

فله الإرتضاء و لكن في الأغلب يقيم ضدها دعوتين ألاولى عدم الإعتداد بقرار بالتمكين في مواجهته

 

و ثانيهما دعوى طرد للغصب لعدم وجود أى سند قانونى.

للحاضنة هل يجوز الإحتفاظ بمسكن الذى تزوجت فية ؟

إن كان الأب والد الزوج مالك لمسكن الزوجية الصادر علية قرار التمكين، فهذا الحق ينتفى علية .

 

و بناء على ذلك لا يجوز بأى سبيل إحتفاظ الحاضنة بمسكن الزوجية مسكن والد الزوج أو والد المحضونة.

 

فلا يجوز للمطلقة الحاضنة إتخاذ مسكن الزوجية مسكن حضانة إذا كان هذا المسكن خاص و ملك والد المطلق

 

أو ملك لوالدتة لانها كانت لإقامتها على سبيل الإستضافة و التسامح.

وإليكم  حكم هام

حكم نهائى بطرد حاضنة حاصلة على قرار تمكين من شقة الزوجية.. والمحكمة تقضى بعودة المسكن لوالد الزوج مرة أخرى

أصدرت الدائرة "3" مدنى كلى – بمحكمة شبين الكوم الابتدائية – حكما نهائيا يهم الأزواج والزوجات بطرد حاضنة حاصلة على قرار تمكين من شقة الزوجية، وعودة المسكن لوالد الزوج مرة أخرى، وذلك لملكية والد الزوج للمنزل.

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 2904 لسنة 2020 مدنى كلى شبين الكوم – برئاسة المستشار أحمد صبرى، وعضوية المستشارين حاتم كشك، ومحمد سامى بيومى، وأمانة سر علاء موسى.

الوقائع.. الأب يقيم دعوى طرد على ابنه وزوجته لانتهاء عقد الإيجار

 

تتحصل وقائع النزاع حسبما تبين من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقام دعواه بتاريخ 19 أغسطس 2020 وأعلنت قانونا طلب فى ختامها الحكم بطرد المدعى عليهما من العين المؤجرة، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 25 مايو 2019 استأجر المدعى عليه الأول عين النزاع من المدعى لمدة تبدأ من 4 يونيو 2019 وتنتهى فى 30 يونيو 2020 غير قابلة للتجديد، وإذ قام المدعى بطلب المدعى عليه الأول بتاريخ 26 يوليو 2020 بإخلاء العين لانتهاء العلاقة الايجارية، إلا أن المدعى عليه الأول امتنع عن تسليم العين دون سند قانونى، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة للحكم بالطلبات آنفة البيان.

وفى تلك الأثناء – قدم المدعى سندا لدعواه عبارة عن مستندات منها أصل عقد الايجار المؤرخ 25 مايو 2019 "موضوع الدعوى"، وأصل انذار موجه إلى المدعى عليه الأول مؤرخ 26 يوليو 2020، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31 أكتوبر 2020 قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، واحالتها إلى هذه المحكمة، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 30 يناير 2021 قضت المحكمة تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق.

نصوص القانون المدنى الحاكمة للمسألة

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – وإذ نصت المادة رقم 558 من القانون المدنى على أن: "الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، وإذ نصت المادة 598 من القانون المدنى على أنه: "ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء"، وإذ نصت المادة 590 من القانون المدنى على أنه: "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد".

رأى محكمة النقض فى الأزمة

 

وتطرقت المحكمة خلال حيثيات الحكم لأحكام محكمة النقض فى تلك الإشكالية حيث ذكرت فى الطعن المقيد برقم 3829 لسنة 66 قضائية: أن أحكام النقض استقرت على أنه: "يجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدنى أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها، فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة فى المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر فى الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا".

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث ما استقر ما تقدم من قواعد قانونية وهديا به، لوما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما واخلائه للعين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص، ولما كان الثابت من عقد الايجار سند الدعوى أن المدعى عليه الأول استأجر عين النزاع من المدعى لمدة محددة تبدأ من 4 يونيو 2019 وتنتهى فى 30 يونيو 2020 دون تعليق انتهائه على أى شرط، مما يتضح معه بجلاء ان عقد الايجار موضوع التداعى قد انعقد لمدة محددة متفق عليها بين العاقدين، وينتهى العقد بانتهائها دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار، مما تخلص معه المحكمة والحال كذلك أن عقد الايجار المذكور قد انتهى بتاريخ 30 يونيو 2020.

المحكمة تقضى بطرد الابن وزوجته

 

ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سند المدعى عليهما فى حيازتهما للعين بعد انتهاء عقد الايجار فى التاريخ السالف، مما تخلص معه المحكمة ويحق أن يد المدعى عليهما على عين النزاع أضحت متجردة من أى سند قانونى بعد تاريخ انتهاء عقد الايجار موضوع التداعى، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعى عليها الثانية من صورية عقد الايجار محل التداعى، وأن حقيقة الأمر أن المدعى عليه الأول "زوجها" وهو المالك للعين محل التداعى وأنه يحق لها حيازة العين كشقة زوجية مملوكة لزوجها، إذ أن المحكمة قد مكنت المدعى عليها الثانية من اثبات ذلك الدفاع بأن أحالت الدعوى للتحقيق واستمع القاضى المنتدب إلى شهود طرفى التداعى، ولما كانت المحكمة لا تطمئن إلى ماء جاء بأقوال شاهدى المدعى عليها الثانية ومن ثم تكون قد عجزت عن إثبات الدفاع المذكور الأمر الذى تخلص معه المحكمة وبحق إلى جدية عقد الايجار سند الدعوى، الأمر الذى تقضى معه المحكمة ومن جماع ما تقدم بطرد المدعى عليهما من عين النزاع للغصب وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل.

وحكم آخر وهو الأهم

حكم قضائي يرسخ مبدأ قضائيا: يزول حق الزوجة في التمكين من منزل الزوجية بزوال حق زوجها الشخصي على المسكن سواء بالبيع أو انتهاء إيجاره.. والحيثيات: قرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في 

مسكن الزوجية 

أصدرت الدائرة "18 مدني" – بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية – حكما في غاية الأهمية يرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن قرارات التمكين، قالت فيه: "يزول حق الزوجة في التمكين من منزل الزوجية بزوال حق زوجها الشخصي على المسكن سواء بالبيع أو انتهاء إيجاره، وقرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية".  

ملحوظة: مرفق بالحكم 3 أحكام قضائية كالتالى: "1- مرفق حكم بطرد الزوج ومطلقته رغم تمسكها بقرار تمكين منفرد على مسكن الحضانة، 2- مرفق حكم محكمة النقض في حالة الإيجار، 3-مرفق حكم نقض طرد في حالة بيع".  

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3071 لسنة 2020 مدني كلى شرق الإسكندرية،  برئاسة المستشار مصطفى السيد، وعضوية المستشارين مؤمن يعيش، وعمرو النزهى، وأمانة سر حماده عبد الفتاح. 

الوقائع.. خلاف بين المطلقة وزوجها حول التمكين من مسكن الزوجية

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية بصفتها وكيلة عن "أ. س" قد اقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بطرد المدعى عليهما من الشقة محل عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018، وإلزامهما بتسليمها إليها خالية مما يشغلها، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 أكتوبر 2018 استأجر المدعى عليه الأول من المدعية بصفتها وكيلة عن "أ. س" بتسليم العين المبينة الحدود والمعالم بعقد الايجار، وذلك لمدة سنتين تنتهى في 30 سبتمبر 2020 غير قابلة للتجديد، وقد انتهت مدة العقد ورفض المدعى عليهما اخلاء العين محل التداعي، الأمر الذى حدا بالمدعية بصفتها إلى إقامة دعواها الراهنة للحكم لها بما سلف من طلبات، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2014

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات، ومثلت خلالها المدعية بصفتها بوكيل عنها – محام – وقدم 3 حوافظ مستندات أهم ما جاء بهم أصل شهادة من واقع دفتر اثبات التاريخ بمكتب توثيق سيد جابر ثابت به اثبات تاريخ عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018 ومدته سنتين تنتهي في 30 سبتمبر 2020 غير قابلة للتجديد، بعقد جديد وثابت بها أن المؤجر، وأصل عقد بيع مؤرخ 18 سبتمبر 2017.  

المحكمة تقضى باستجواب المدعية بصفتها

وبجلسة 27 مايو 2021 قضت المحكمة باستجواب المدعية بصفتها، وأعيدت الدعوى للتداول وقدم وكيل المدعية بصفتها حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من المحضر رقم 310 لسنة 2021 ادارى المنتزه ثالث ثابت به بلاغها بفقد أصل عقد الايجار سند الدعوى، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وقدم وكيل المدعى عليها الثانية حافظتى مستندات وهو ما طويت عليه صورة رسمية من القرار الصادر من نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة في المحضر رقم 3262 لسنة 2021 ادارى سيدى جابر بتمكين المدعى عليها الثانية منفردة من عين التداعي دون مطلقها المدعى عليه الأول، وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بصورية تاريخ تحرير عقد الايجار سند الدعوى.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون"، ونصت المادة 558 مدني من ذات القانون على أن الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، ونصت المادة 590 من ذات القانون على أنه: "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الايجار".  

الاخلاء دون تنبيه بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها

واستندت المحكمة في حكمها على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 2413 لسنة 51 قضائية – حيث جاء في حيثيات الحكم – أنه كان من المقرر بقضاء النقض أن مؤدى نص المادة 598 من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على تحديد مدة معينة في العقد ينتهى بمقتضاها الايجار دون حاجة الى التنبيه بالإخلاء، فإذا بقى المستأجر دون رضاء المؤجر وامتنع عن رد العين المؤجرة إليه فإنه لا يكون عندئذ مستأجرا وإنما غاصبا للعين يجوز الحكم عليه بالإخلاء كما يجوز الحكم عليه بالتعويض بواقع أجرة المثل عن المدة التي بقى فيها في العين بعد انتهاء الايجار". 

ولما كان ما تقدم وهديا به – وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أصل الشهادة الصادرة من واقع دفتر اثبات التاريخ بمكتب توثيق سيدى جابر والثابت بها اثبات تاريخ عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018 ومدته سنين تنتهى في 30 سبتمبر 2020 غير قابلة للتجديد، "بعقد جديد" وثابت بها أن المؤجر، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة اتجاه إرادة طرفى التعاقد الى انتهاء العقد بمجرد انقضائه دون حاجة إلى تنبيه بالاخلاء، الأمر الذى يكون معه عقد الايجار سند الدعوى قد انتهى بانتهاء مدته في 30 سبتمبر 2020 ويضحى معه وضع يد المدعى عليه الأول على عين التداعى من اليوم التالى لانتهاء مدة العقد وضع يد غاصب بلا سند ولا ينال من ذلك ما قررته المدعى عليها الثانية من أنها مطلقة المدعى عليه الأول وحائزة لعين التداعى بموجب قرار تمكين صادر لها في المحضر رقم 3262 لسنة 2021 ادارى سيدى جابر كونها حاضنة لنجلتها حيث أن قرار التمكين لا حجية له أمام محكمة الموضوع.   

قرارات النيابة في منازعات الحيازة وقتية

كما استندت المحكمة على طعن أخر لمحكمة النقض مقيد برقم 5378 لسنة 74 قضائية، ذكرت في حيثيات الحكم أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أي حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق ومن ثم فلا تتقيد بها المحكمة وأن تأسيس الدعوى على عقد البيع الذى ينقل ولو لم يكن مشهرا جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة واستنادا الحكم إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على العين استنادا إلى القرار الصادر من النيابة العامة باستمرار حيازتها لها بصفتها حاضنة لولديها رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق.

وقالت "المحكمة": ولا ينال من ذلك أيضا طعن المدعى عليها الثانية بصورية تاريخ تحرير عقد الايجار سند الدعوى حيث أن ذلك الطعن غير منتج في الدعوى كون أن الثابت من أوراق الدعوى أن عين التداعى مملوكة للمدعى بموجب عقد بيع مؤرخ 18 سبتمبر 2017 محرر في تاريخ سابق على تحرير عقد الايجار سند الدعوى وعلى تاريخ زواج المدعى عليها الثانية من المدعى عليه الأول والتي لم تطعن عليه بثمة مطعن إضافة إلى أنها تستند إلى شغلها عين التداعى إلى العلاقة الايجارية بين المدعى عليه الأول والمدعية بصفتها ولم تقدم ما يفيد ملكيتها أو المدعى عليه الأول لعين التداعى ومن ثم يكون الطعن بالصورية غير منتج في الدعوى وتلتفت عنه المحكمة. 

المحكمة تقضى بالطرد وتسليمها خالية من الشواغل

وفقا لـ"المحكمة": الأمر الذى تقضى معه المحكمة بانتهاء عقد الايجار سند الدعوى وبطرد المدعى عليهما من العين المؤجرة، والزامهما بتسليمها للمدعية بصفتها كأثر من آثار انتهاء العقد عملا بنص المادة 590 من القانون المدني، وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فالمحكمة لا ترى موجبا له ومن ثم ترفضه وتكتفى بإيراد، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بطرد المدعى عليهما من العين المبينة بصدر الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018 وتسليمها للمدعية بصفتها خالية من الشواغل والأشخاص. 

 والان وفقا للقانون وتعديلات قرارات النائب العام

"بدون محضر".. تقدرى تتمكنى من مسكن الزوجية والحضانة.. "التعميم" جاء فى إطار التحول الرقمى للنيابة العامة.. النقض تقرر: تصرف الرجل ببيع مسكن الزوجية بعد الطلاق "باطل".. والحيثيات: شريطة عدم توفير مسكن بديل خلال 3 أشهر

  متى يسترد الزوج مسكن الزوجية.. 6 حالات حددها المشرع يسقط فيها حق الحاضنة..  

حكم قضائى بإخلاء مسكن الزوجية والانتقال لآخر بديل بناء على طلب الأب.. المحكمة تلغى قرار تمكين المحامى العام للحاضنة من مسكن الحضانة.. والحيثيات: المسكن البديل أكثر مناسبة لإعاشة الأم والصغير

حكم قضائي بطاعة الزوجة ورفض الاعتراض المقدم منها يعقبه دعوى ثبوت نشوزها.. المحكمة اعتبرت شهادة شهود الإثبات هي والعدم سواء كونها "تسامعية".. والحيثيات تؤكد: تركها مسكن الزوجية دون مبرر "نشوز"

للموضوع كاملا والاستشارات القانونيه والحجز

مؤسسه العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض واتس 

فون

٠١١١٦٠١٢٦٢٦

٠١٢٢٥٠٣٥٠٣١

المحامى كما يجب ان يكون

المصدر: العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 947 مشاهدة
نشرت فى 6 أكتوبر 2023 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

644,571