ما هو تعريف حق المتعه وما هى شروط استحقاقها فى قانون الاحوال الشخصيه المصرى
نصت علي وجوبها المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 على " الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وبلا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط.
1- شروط استحقاقها:
أ) أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح ويقاس علي الدخول الخلوة الصحيحة ومن ثم لا تستحق المطلقة في زواج فاسد أو باطل المتعة وكذا لا تستحق المطلقة قبل الدخول المتعة .
ب)أن يقع الطلاق بين الزوجين رجعيا أو بائنا ومن ثم يخرج عن هذا الشرط حالة ما إذا كان انفصام العلاقة الزوجية لم يتم بالطلاق وإنما بالفسخ أو البطلان وكذا فإن انتهاء العلاقة الزوجية بالوفاة يسقط حق الزوجة في المتعة
ذلك أن المقرر في قضاء النقض أنه إذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به - وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فإن استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وإنما العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها.
(الطعن رقم 26 سنة قضائية 54 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 29/01/1985 صفحة رقم 163)
ج- والمطلقة تستحق المتعة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه.
وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي ونيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة " إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق
(الطعنان رقم 40 سنة قضائية 54 مكتب فني 38 تاريخ الجلسة 26/05/1987 صفحة رقم 752 و579 لسنه 66 ق " أحوال شخصية" جلسة 24/6/2006)
د ) أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا الزوجة الصريح أو الضمني ومن صور الرضا الإقرار بأنها ترغب في الطلاق أو تقر أن الطلاق كان برضاها أو أن يكون الطلاق علي الإبراء أو علي مال وكذا فإن الطلاق الغيابي قرينة علي أن الطلاق لم يكن رضا الزوجة وعلي الزوج إثبات عكس تلك القرينة إذا نازع في ذلك
هـ)ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلي الزوجة أي لا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق وأن الطلاق الغيابي كما سبق وقررنا قرينة علي أن الطلاق قد وقع بغير سبب من الزوج.
2- هناك حالات تعد قرائن علي أن الطلاق قد وقع بسبب من المطلقة
1)الطلاق بعد رفض أو بعد الحكم بعدم قبول الاعتراض علي إنذار الطاعة إذا كان هو السبب المباشر للطلاق
2)تطليق الزوجة نفسها إذا كانت مفوضة في ذلك
3)حضور الزوجة مجلس الطلاق
إلا أن هذه القرائن بسيطة للزوجة إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات كدليل كتابي أو إقرار أو البينة
3 - حجية الحكم الصادر بتطليق الزوج في استحقاقها المتعة:
من المقرر في قضاء النقض أن التفريق بحكم القاضي يعد دليل علي أن الطلاق تم بغير رضاها أو بسبب يرجع إليها وهو ما يكفي بذاته لحمل الحكم بالقضاء بالمتعة لها
(الطعن رقم 117 لسنة 59 قضائية أحوال شخصية جلسة 24/3/1992)
4- حالات لا تدل بذاتها أن الطلاق كان بسبب الزوجة وبعدم أحقيتها في المتعة
أ) مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يوثر في استحقاق المتعة
ب) لا يحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقة المطعون ضدها لنشوزها في دعوى المتعة لاختلاف المناط في استحقاق النفقة والمتعة وفي ذلك تقرر محكمة النقض أنه لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها علي إنذار الطاعة في استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادة لها علي نتائج الطلاق.
(الطعن رقم438 - لسنـة 65ق - تاريخ الجلسة 17/04/2000)
ج) التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها لما كان ذلك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده دون بدل مما يعد رضاء منها بالتطليق وتنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى الفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 226 سنة قضائية 65 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26/5/1997 صفحة رقم 815)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4- أثر وفاة الزوج أو الزوجة علي المطالبة بالمتعة:
لا يجوز لورثة الزوجة إقامة الدعوي ضد الزوج لمطالبته بالمتعة المستحقة لمورثتهم لكون المتعة من الحقوق الشخصية للمرأة المطلقة المترتبة علي الطلاق التي لا تنتقل إلي الخلف العام، وكذا الأمر لو توفي الزوج بعد الطلاق وقبل صدور حكم نهائي بالمتعة فلا يجوز لمطلقته إقامة الدعوي ضد ورثة الزوج للمطالبة بالمتعة
- تقدير النفقة في دعوى المتعة:
تقدر النفقة بنفقة زوجية سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسر وظروف الطلاق ومدة الزوجية والعبرة في تقدير النفقة التي يستند عليها الحكم في تقدير المتعة هو يسار المطلق وقت وقوع الطلاق وتقدير المتعة يختلف فيما إذا كان قد صدر للمطلقة قبل الطلاق أو بعدة حكم بالنفقة أو لم يصدر لها حكم بنفقة
أولاً: في حالة صدور حكم بالنفقة فهنا نفرق بين حالتين:
1) حالة إذا كان الحكم معاصر للطلاق فهنا تتخذه المحكمة دليل علي يسار المطلق وتقدر المتعة علي أساسه عملا بحجية الأمر المقضي بشرط أن يكون الحكم الصادر بالنفقة نهائي
2) حالة ما إذا كان حكم النفقة غير معاصر لحكم التطليق أو الطلاق فهنا نفرق بين ما إذ نازعت المدعية أو المدعى عليه في أن ظروف المدعى عليه قد تغيرت وقت الطلاق عن وقت الفرض فعلى الذي ينازع منهما أن يقيم الدليل على ذلك أما إذا لم ينازع فإن المحكمة تقدر المتعة للزوجة على أساس حكم النفقة للزوجة
ذلك أن المقرر- في قضاء المحكمة -أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة, لأنها تقبل التغيير والتبديل, وترد عليها الزيادة والنقصان, بسبب تغير الظروف, كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها, إلا أن هذه الحجية تظل باقية, طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير, وذلك إعمالا لقاعدة الاستصحاب, المقررة في أصول الفقه الإسلامي, من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلا أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه, فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة, يعبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا, حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض النفقة, وكانت المتعة وفقا لنص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, تقدر بنفقة سنتين على الأقل, بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الدعوى رقم. . . . . . . . شرعي ن- لسنـة بجعل النفقة المقررة للمطعون ضدها مبلغ ثلاثين جنيها شهريا, وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه تقديره للمتعة المقتضي بها, بذلك الحكم النهائي, دون أن تبين محكمة الاستئناف, ما إذا كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاه, وظروف الحكم بها, وحالة الطاعن المالية أو العائلية, قد تغيرت, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 41 - لسنـة 67 ق - تاريخ الجلسة 19 / 03 / 2007)
و (الطعن 41 لسنة 67 قضائية أحوال شخصية جلسة 19 /3/2003)
كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، إنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعي في فرضها حال المطلق يسرا أو عسرا وقت الطلاق وهو الوقت الذي تستحق فيه باعتبارها أثرا مترتبا عليه. ولا عبرة في تقدير المتعة بتغيير حال المطلق إلي العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد الحكم بفرضها، إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه وإلا أدي المطل إلي الانتقاص من الحق إذا تذرع المدين بإعساره، وقد عالج المشرع حالة إعسار المطلق بعد استحقاق المتعة واستقرارها في ذمته، فأجاز للقاضي أن يرخص له في سدادها علي أقساط إذا رأي من ظروف الدعوي وملابساتها أنه لا يستطيع أداءها جملة واحدة.
(الطعن رقم438 - لسنـة 65ق - تاريخ الجلسة 17 / 04 / 2000)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3 - حالة ما إذا كان حكم النفقة لم يصبح نهائي (دعوى النفقة مازالت متداولة, أو كان حكم النفقة مستأنف ولم يفصل في الاستئناف) هنا المحكمة تقضي بوقف دعوى المتعة تعليقاً لحين الفصل في دعوى النفقة نهائياً عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم
ثانياً: في حالة عدم صدور حكم بالنفقة
هنا تقدر المحكمة النفقة علي حسب يسار المطلق وقت الطلاق بأي طريق من طرق الإثبات أي إثبات يسار المدعى عليه وقت إيقاع الطلاق أو الحكم الصادر بالتطليق
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6- الحد الأدني المقرر للمتعة:
عملاً بالمادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 أن الحد الأدنى للمتعة هي نفقة سنتين
هل يجوز النزول عن الحد الأدني المقرر في نص المادة 18 مقرر " سنتين "
لا يجوز النزول عن الحد الأدنى حتى ولو لم تستمر الزوجية سنتين وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن لا يجوز
النزول عن الحد الأدنى حتى ولو لم تستمر الزوجية سنتين ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه الحكمة - أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينـزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 1997/3/10 س48 ج1 ص489)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7- عدم وجوب تحديد المدعية مبلغ المتعة المطالب به
وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، فالطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزها أو أهمل بعضه، ولما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنتها طلب الحكم بفرض متعة لها طبقا للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، فلا يكون قد تجاوز ما طلبته المطعون ضدها ويكون قد التزم القانون، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه بصحيفة دعواها من أنها طالبت الطاعن وديا بمتعة لها سنتين قبل رفع دعواها.
(الطعن رقم 34 سنة قضائية 60 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 16/02/1993 صفحة رقم 617)
لا يوجد قيد زمني على رفع دعوى المتعة يتعين خلاله رفعها مثل القيد الوارد النص في المادة "1" من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه " لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص في شأن المتعة.
(الطعن رقم 40 بتاريخ 26-05-1987 لسنة 54 ق مكتب فني 38 صفحة رقم 752)
.........................................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ملاحظات هامة
1 ـ يكتب البعض فى صحف الدعاوى الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة المتعة وهذا خطأ جسيم لأن المتعة ليست نفقة وأنما هى جبر خاطر لذى تسمى متعة وليست نفقة متعة
2 ـ بعض الأصدقاء يقولون أن للمتعة حدة أدنى وهو عامين وهذا صحيح ولكن يقوم أن للمتعة حد أقصى وهو خمس أعوام وهذا خطأ جسيم فالمتعة ليس لها حد أقصى على الأطلاق فمن الممكن ان تحصل المدعية على نفقة متعة لمدة عشر سنوات أو أكثر او اقل فالمتعة ليس لها حد اقصى ويجب ان لا نقيد القاضى عندما نطلب متعة لمدة خمس اعوام ويكون القاضى يرغب فى أن يعطى اكثر من ذلك وهنا يتقيد القاضى بطلبات الخصوم
3 ـ لا يجوز رفع دعوى حبس بحكم المتعة وكذا مؤخر الصداق لأن الحبس يكون فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها والمتعة ومؤخر الصداق ليست من النفقات ولا الأجور ولا ما فى حكمها .
4 ـ يجب أن تحقق المحكمة الدفع بأن الطلاق الغيابى كان بسبب يرجع إلى الزوجة لان الطلاق الغيابى قرينة على أنه ليس من قبل الزوجة ولكن قرينة بسيطة قابلة لأثبات العكس ويكون عبء الأثبات على الزوج
5 ـ أذا حضرت الزوجة مجلس الطلاق ثم طالبت بمتعة فيجب إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة ان الطلاق لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها .
6 ـ يجب أن تقدر المحكمة المتعة على أساس نفقة الزوجية الذى سبق وأن تحصلت عليها المدعية بمعنى أن كانت المدعية تحصلت على حكم بنفقة زوجية بمبلغ 500 جنيه فيكون تقدير المتعة على أساسا هذا المبلغ أى 500 جنيع فى عامين أو اكثر حسب ما تقضى بة المحكمة بمعنى أن المحكمة ملزمة بحكم النفقة ويجب أن يكون حكم النفقة نهائياً وان لأم يكن نهائياً يتم تأجيل الدعوى إلى ان يصبح نهائياً .
7 ـ أذا أختلى الزوج بالزوجة خلوة شرعية قبل الدخول تستحق المتعة
8 ـ المتعة لا تسقط فيحق للمطلقة رفع متعة فى أى وقت حتى لو كان مر على الطلاق اكثر من سنة فليس للمتعة قيد زمنى لرفع الدعوى