عادة ما يتم التنكيل بالزوج عن طريق اتهامه بتبديد قائمة المنقولات الزوجية على الرغم من وجودها بمسكن الزوجية وعدم تحقق الجريمة، وكذا الإتهام بتبديدذ المشغولات الذهبية والذي يكون سببا في صدور الحكم دائماً بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم بشكل كامل، وسبب في عدم حصوله على حكم بالبراءة، إلا أن هناك طرق مشروعة و قانونية لحصول الزوج على البراءة فى تلك الجريمة.  

ونقوم بشرح الأسس القانونية والعملية التي يمكن الاستناد عليها للحصول على حكم بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية وبراءة ذمة الزوج منها    

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا..ما هي الأسس التي يمكن الاستناد عليها للحصول على حكم بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية وبراءه ذمة الزوج منها؟ 

الركن المادى

أولاً: الدفع بإنتفاء الركن المادي المكون لجريمة تبديد المنقولات «فعل الاختلاس»، والمنصوص عليه بالمادة 341 عقوبات .

ملحوظة هامة : لتحقق هذا الدفع لابد أن يقوم الزوج بإنذار الزوجة برغبته في رد المنقولات المودعة بمسكن الزوجية، كدليل على عدم تحقق ركن التبديد وجوهرة فعل اختلاس المنقولات لنفسه، بموجب انذار بقلم المحضرين المختص  - يتحقق الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية حين يستلم الزوج منقولات الزوجية التي تملكها الزوجة بوجب عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ثم يختلسها او يبددها او يستعملها استعمالاً يسأل عنه جنائياً قاصداً نسبة ملكيتها الي نفسه نازعا يد المالك الاصيل عنها إضرارا به، وهذه الصورة مستقاة من نص المادة التي تطالب المدعية بالحق المدني عقاب المتهم بها .

قائمة المنقولات

- «قائمة منقولات الزوجية» جـرى العرف من زمن قديم واستقر على توقيع الزوج على مثل هذه القائمة بالمخالفة للواقع، والتي يتبارى البعض في حبكتها زعما بأنها تؤمن حياة الزوجة مع شريك العمر، ومع حرص الزوج على إثبات جديته في الزواج وحسن نيته تجاه شريكة العمر وأهلها يقوم بالتوقيع بالاستلام، وإن لم يتسلم ما ورد بها وإن كان الواقع يخالف حقيقة ما تم تسطيره بتلك القائمة، هذا المحرر العرفي فقط هو سند الاتهام، ذلك المحرر الذي يثبت مجرد التوقيع بالاستلام، فأين إثبات الجريمة في حق المتهم إذ ما سلمنا جدلاً وعلى خلاف الحقيقة انه تسلم من المدعية بالحق المدني ما تزعم من منقولات، أين التبديد على أرض الواقع ؟ 

 

هنا يكون حرياً بنا أن نعود سريعاً إلى جوامع قواميس ومعاجم اللغة العربية لبيان ما هو التبديد، و تبدَّدَ الشيء تفرق وجاء في لسان العرب تحت نفس المادة: التبديد: التفريق؛ يقال: شَملٌ مُبَدَّد. وبَدَّد الشيءَ فتَبَدَّدَ: فرّقه فتفرّق، وتبدّد القوم إذا تفرّقوا, وتبدّد الشيءُ : تفرّق.

- إن الركن المادي لجريمة التبديد –  يتحقق بأفعال الإهلاك والإتلاف إضرارا بالزوجة، وهو ما لا وجود له فيقوم الزوج بتوجيه إنذار على يد محضر للزوجه لاستلام منقولاتهاوعليه إذا قامت برفع دعوى ضده فإنه يدفع بالاتى .... ، حيث إن الزوج يبادر بتوجيه إنذار رسمي قيد برقم «.......» بتاريخ «.......»، بإبداء الرغبة في تسليم منقولات الزوجية لزوجته الشاكية، وموضح به أن المنقولات مازالت موجودة بشقة الزوجية، وذلك عـدا البند الخاص بالمشغولات الذهبية وهي الحلي الشخصي لها، والذي ترتديه وتتزين به بشكل دائم، واصطحبته معها حال خروجها من مسكن الزوجية الي منزل والدها بتاريخ «......»، وبشهادة شهود الواقعة علي ذلك، وأن هذا الإنذار الرسمي تسلمته الزوجه او والد الشاكية وممهور بتوقيعه عليه بالاستلام، ولم تبدى الشاكية ثمة اعتراض على محتواه، مما يقطع بصحة ما جاء به وبصحة موقف التهم «المنذر».

- هذا  وقد استقرت أحكام القضاء على أن :

«العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان مخالفا لحقيقة»، الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998. 

 

إنّه من المستقر عليه أنّ جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المتهم إلاّ بتوافر ركنيها المادي و المعنوي «القصد الجنائي» لدى المتهم شأنها فى ذلك شأن اية جريمة أخرى، وحيث أنّ الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل المتهم ولا يثبت في حقه إلا إذا تصرف المتهم فى الشيء المسلّم له على أنّه ملكه و أضافه إلى ملكه.

وفى ذلك قضت محكمة النقض أنّ : «الاختلاس يتم متى أضاف المختلس الشيء الذى سُلّم إليه و تصرف فيه على اعتبار أنّه مملوك له»، نقض جلسة 29/4/1946، مجموعة الربع قرن، صفحة رقم 551، مشار إليه فى قانون العقوبات فى ضوء أحكام محكمة النقض، المستشار / محمد أحمد حسن، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى، طبعة نادى القضاة، الطبعة الثانية، سنة 2003 ، المجلد الثانى، صفحة رقم 331 .

بل لقد ذهبت محكمة النقض فى شأن الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أبعد من ذلك إذ قرّرت بأنّ مجرد امتناع المتهم عن رد الشيء المسلّم له لا يكفى لاعتباره مبدّداً إلاّ إذا ثبت سوء نيته و على ذلك تواتر قضاء محكمة النقض.

فقد قضت محكمة النقض بأنّه :  إذا كان الحكم بإدانة المتهم في جريمة تبديد راديو قد أُقيم على أنّ المتهم استبقى لديه جهاز الراديو المسلّم إليه لإصلاحه وانه رفض رده إلى صاحبه ، ولم يرد على ما دفع به المتهم من انه حجز الراديو عنده حتى يؤدى إليه صاحبه أجر إصلاحه ويعيد إليه الجهاز الذى كان قد تسلّمه منه لاستعماله حتى يتم إصلاح جهازه إلا بقوله إنّه لم يقم دليل على أنّ المجنى عليه قد تسلّم منه جهاز آخر لاستعماله فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأنّ مجرد امتناع المتهم عن رد الجهاز مع الظروف التي أوردتها المحكمة عنه لا يكفى لاعتباره مبدّداً إذ لابد من ثبوت سوء نيته . 

 

( نقض جلسة 13/3/1952 ، طعن رقم 185 لسنة 22 ق، مجموعة الربع قرن، صفحة رقم 559، والسنة 48 ق، صفحة رقم 380، والسنة 22 ق، صفحة رقم305، والسنة 24، صحفة رقم 661، والسنة 26، صفحة رقم 61، والسنة 29، صفحة رقم 793، مشار إليه فى المرجع السابق، صفحة رقم 313)

وماذا عن المشغولات الذهبية الثبتة بالقائمة ؟

- أما عـن المشغولات الذهبية فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي، فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية، هذا إن كان الزوج حاضراً أو متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية، أما وان كانت الزوجة المجني عليها قد غادرت مسكن الزوجية في غيبة من المتهم –

- وحيث أنه والحال كذلك وإزاء استعصام الشاكية بتلابيب الباطل ورفضها الاعتراف بحيازتها للمشغولات الذهبية منذ خروجها من مسكن الزوجية بإرادتها المنفردة في «....»، وطبقاً للثابت بشهادة شهود الواقعة والمسطرة شهادتهم بإقرارات رسمية موثقة بالشهر العقاري تفيد ذلك، والسابق إيداعها بمحضر أعمال السيد الخبير بتاريخ 0000000، والمنوه عنها بتقرير سيادته، كما أن المتهم وتوقياً لأضرار كيد المدعية بالحق الدني قد قام بغرض مقابل النواقص والتي سبق وان استولت عليها الشاكية حال خروجها إلي مسكن والدها بموجب إنذار عرض رسمي مرفق بأوراق الدعوي امام محكمة أول درجة . 

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها طالبت زوجها الطاعن بمنقولاتها التي تسلمها بموجب قائمة، ولما لم يفعل أقامت ضده الدعوى الماثلة بطريق الإدعاء المباشر، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على ما أوردته الزوجة في صحيفة دعواها وما ثبت من الاطلاع على قائمة المنقولات وبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الطاعن أقام دفاعه على أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية تتحلى بمصاغها، وأفصح عن إرادته على تسليمها باقي بمنقولاتها، ثم بالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ثبت تقديم الطاعن إنذار ، لما كان ذلك وكان التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه - وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن في شأن تسليم زوجته المجني عليها الحلي وعرض باقي المنقولات عليها، ويستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحا أو غير صحيح أو غير صحيح رغم جوهرية إذ من شانه لو صح أن يؤثر في مسئوليه الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، فانه يكون قاصرا يعيبه ، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.)

( الطعن رقم 10642 لسنه 59 ق جلسة 7/5/1990 )

 

كما أن محكمة النقض كانت قد أرست مبدأ أن المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات ، باعتبار أنها من مظاهر الزينة الشخصية للنساء ، الذي استقر العرف علي ارتداء المرأة لها بشكل دائم ، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها أثناء خروجها من منزلها.

- كما قضت محكمة النقض في حكم حديث لها ايضاً :

«وحيث  أن المتهم  قد قام  بعرض  منقولات  الزوجية  على المدعية  بالحقوق  المدنية  مرتين  والثالثة  بموجب  المحضر  الاداري  رقم 0000لسنة 000 قسم جرجا  وبالاطلاع  عليه  تبين مطابقة ما هو معروض  لقائمة اعيان جهاز المدعية جهاز المدعية  بالحق المدني واذ خلت الأوراق ، مما يفيد توافر القصد الجنائي لدي المتهم  وهو انصراف نيته الي اضافة المال  الذي تسلمه الي ملكه أو اختلاسه  لنفسه، ولا يقدح  في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولات الذهبية، ذلك أن العرف قد جري على أن المشغولات الذهبية تظل  في حوزة الزوجة لتتزين بها، وهو ما تمسك به منذ فجر الدعوي، وقد تايد من ذلك اقوال شاهديها اذا قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها   لما كان ما تقدم فان الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاَ لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه، والمستأنف والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية».

(  الطعن المقيدة برقم 26754 لسنة 3 قضائية ، جلسة 24/04/2013 ، الدائرة الرابعة الجنائية   )

 مكتب الاستشارات القانونيه والمحامات

المستشار شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض

01225035031 01023044645

01116012626 

٠١٠٢٣٠٤٤٦٤٥

20 شارع مراد بالجيزه  43 شارع البستان - عابدين

شارع مصر حلوان الزراعى بجوار سيراميكا كليوباترا زهراء مصر القديمه14

98شارع الهانوفيل العمومى بجوار كنتاكى الهانوفيل اخر عماره على البحر

2و4 عمارات الدولار بجوار سوق ليبيا مرسى مطروح

الاتفاق والمقابله بموعد سابق فقط لاغير

الاستشاره المجانيه مره واحده فقط عن ذات الموضوع لذا نرجو شرح الموضوع تفصيليا ونقوم بالاجابه تفصيليا من جميع النواحى

للاستشارات القانونيه وكتابه الرد تفصيليا مع نبذه عن خطه الدفاع وكتابه مذكره بالدفاع قيمه الاستشاره 200جنيه يتم الاتفاق معassistant المكتب لطريقه الدفع وطريقه استلام الرد لاتنسى مشاركه المنشور وتذكر أن زكاه العلم إخراجه ونشره

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 104 مشاهدة
نشرت فى 20 مايو 2022 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

660,474