وجوب تحقيق المحكمة ما أثاره الدفاع عن المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو الرد عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 652
جلسة 5 من مايو سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
(133)
الطعن رقم 528 سنة 39 القضائية
أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع.
وجوب تحقيق المحكمة ما أثاره الدفاع عن المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، أو الرد عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأن هذا الأخير كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مستنداً إلى أن شهود الإثبات أجمعوا على أن المجني عليه هو الذي اعتدى عليه أولاً وأن الماديات قد أيدت ذلك لوجود تمزقات بملابس الطاعن، وكان هذا الدفاع من شأنه – لو صح – أن يؤثر في مسئولية الطاعن، ومن ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه، أما وهي لم تفعل بل اكتفت باعتناق أسباب الحكم المستأنف وأشارت إلى أنها تضمنت الرد الكافي على ما أثاره الدفاع في صدد الدفاع الشرعي على الرغم من خلوه من ذلك البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 يوليه سنة 1967 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة: تعدى على موظف عمومي هو "......" رئيس نقطة شرطة أبو هريرة بأن ضربه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته. وطلبت عقابه بالمادتين 136 و137 من قانون العقوبات. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهم ووزارة الداخلية بالتضامن بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع عدم قبول تدخل المدعية بالحقوق المدنية في الدعوى وإلزامها مصروفاتها المدنية. فاستأنف المحكوم عليه والمدعية بالحقوق المدنية الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً (أولاً) بقبول الاستئنافين شكلاً. (ثانياً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها. (ثالثاً) في الموضوع برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. (رابعاً) إلزام المدعين بالحقوق المدنية مصروفات الدعوى المدنية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية وظيفته جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع التهمة المسندة إليه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس لأن المجني عليه هو الذي ابتدره بالاعتداء اعتماداً على وظيفته غير أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفاع دون أن تعني بتحقيقه واكتفت بالقول بأن التهمة ثابتة من أقوال الشهود، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأن هذا الأخير كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مستنداً إلى أن شهود الإثبات أجمعوا على أن المجني عليه هو الذي اعتدى عليه أولاً وأن الماديات قد أيدت ذلك لوجود تمزقات بملابس الطاعن. ولما كان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن، ومن ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه، أما وهي لم تفعل بل اكتفت باعتناق أسباب الحكم المستأنف وأشارت إلى أنها تضمنت الرد الكافي على ما أثاره الدفاع في صدد الدفاع الشرعي على الرغم من خلوه من ذلك البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
رقم محامي مصري – افضل و اشهر محامي عام في مصر .
مكتب المستشار الدكتور هيثم صقر 01025235427
01129891493