دخول الوافدين الى الدولة والخروج منها


مادة (4)
يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبقت له الاقامة في الدولة للعمل، الا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة.
وللوزير، او من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق.



اقامة الوافدين في الدولة

مادة (9)
يجب على كل وافد للاقامة في الدولة ان يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك.
ويلتزم الكفيل بانهاء اجراءات الاقامة وتجديدها، على ان يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائها.
وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه او وثيقة سفره بعد الانتهاء من اجراءات الاقامة او تجديدها.


مادة (12)
يجوز للوزير، او من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد.
وللوزير، او من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، الى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز، لذات الاسباب، بموافقة الوزير، او من ينيبه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، الى رب عمل آخر.

مادة (13)
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالاقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة اشهر، ما لم يحصل قبل سفره او قبل مضي سنة، على اذن بالعودة، من الجهة المختصة، بعد اداء الرسوم المقررة، على الا يكون قد مضى على انتهاء اقامته اكثر من ستين يوماً.
ويجوز للوزير، او من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة.

مادة (14)
اذا فصل العامل، بموجب احكام المادة (61) من قانون العمل، او وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، او أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار امام المحكمة المختصة، او طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة الى البلاد للعمل الا بعد مضي اربع سنوات من تاريخ مغادرته.

مادة (15)
يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات اخرى، او استخدام عمال ليسوا على كفالته.
ويجوز للجهة المختصة، استثناء مما تقدم، ان تأذن للكفيل باعارة عماله الوافدين الى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة.
كما يجوز لها ان تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل اخرى في غير اوقات عمله الاصلي، اذا وافق كفيله على ذلك كتابة.
وفي جميع الاحوال، يجب موافقة وزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل.
ويحظر التنازل عن السمات للغير او التصرف فيها بأي وجه من الوجوه او تداولها من قبل الغير، سواءً كان التنازل او التصرف او التداول بمقابل او بدون مقابل.

مادة (16)
تمنح تراخيص الاقامة لزوج المرخص له بالاقامة واولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.
ويجوز بموافقة الوزير، او من ينيبه، منح والدي المرخص له الاقامة، اذا رأى مبرراً لذلك.
ويصدر بتحديد شروط منح الاقامة، وفقاً لاحكام الفقرتين السابقتين، قرار من الوزير.

مادة (17)
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة او دخوله البلاد.
وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد وكان لدى الوالدين او احدهما اقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة.




تنظيم كفالة الوافدين


مادة (18)
يجب على كل وافد منحت له سمة لدخول الدولة ان يكون له كفيل.
ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الاسرة والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة او نهائية الا بعد تقديم اذن بالخروج من كفيل الاقامة.
ويحل محل هذا الاذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن اعطائه له او لوفاة الكفيل او لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، او شهادة بعدم وجود احكام تحت التنفيذ، او دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد للبلاد، وذلك وفقاً للاجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.



مادة (20)
لا يجوز الزام كفيل الاقامة او الخروج بدفع مبالغ او بتحمل التزامات اكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط اشد من شروط الدين المكفول.




مادة (23)
يكون كفيل الاقامة مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، اذا كان قد اخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول اموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.



مادة (24)
يلتزم كفيل الاقامة بما يلي:
1- اعادة الوافد الذي يكفله الى بلده عند انتهاء ترخيص اقامته او الغائه او صدور امر بترحيله. فان امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل اخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الابلاغ عن هروبه.
وفي جميع الاحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة.
2- تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، اياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب احد ورثة المتوفى، وفاة طبيعية، او أي جهة معنية نقل الجثمان الى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل الى الموطن الاصلي او محل الاقامة الدائم لمكفوله المتوفى.
ويجوز للوزارة ان تُلزم العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.



الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد


مادة (37)
استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

مادة (38)
يجوز للوزير، عند الضرورة، توقيف الوافد، الذي صدر حكم قضائي بابعاده أو أمر بترحيله من البلاد، لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.


دخول وإقامة بعض الفئات

مادة (43)
استثناء من حكم المادة (18) من هذا القانون، يجوز للوزير اصدار سمات ومنح تراخيص اقامة بدون كفيل، للفئات التالية:
1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
2- المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لاحكام القانون رقم (17) لسنة 2004 بتنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.
3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (45)
تكون مدة الاقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (46)
يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.


أحكام عامة


مادة (57)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:
1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.
2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة، والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.
3- ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.
4- من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام.
وينظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الاقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.




****************************



قانون أميري بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
يعفى المحبوس قضائياً من العمل إذا بلغ 60 عاماً ..
يمنح المحبوس قضائياً أجراً مقابل عمله وتعويضاً في حالات إصابة العمل
مكافأة مالية تشجيعية للمحبوس إذا حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه
يصدر بالعفو من العقوبة أو تخفيفها قرار أميري



أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، وألغى القانون رقم (3) لسنة 1995، كما ألغى القانون كل حكم يخالف أحكامه، وقضى القانون بنشره في الجريدة الرسمية، وفيما يلي بعض مواد القانون:





مادة (3)
تهدف المؤسسة إلى أصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين، من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية، والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية، والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.



مادة (5)
يعزل المحبوسون ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غيرهم.
ولا يجوز أن يحبس في مكان واحد المحبوسون لأول مرة، مع ذوي السوابق.


إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية


مادة (13)
بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة في هذا القانون، يتولى الضابط القيام بما يلي:
1- مقابلة كل محبوس عند دخوله المؤسسة، وتنبيهه إلى القواعد المقررة لسلوك المحبوس ومعاملته، والواجبات التي يلتزم بها، والمحظورات التي يتجنبها، وإحاطته علماً بالعقوبات المقررة للهرب من المؤسسة والجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، والسلطة المخولة للحراس في هذا الشأن، وللمحبوس أن يطلب الحصول على هذه التعليمات مكتوبة.
2- إحاطة المحبوس غير القطري فور دخوله المؤسسة، بحقه في الاتصال بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تمثله.
3- تنفيذ أوامر الإيداع الصادرة من الجهة المختصة بالإيداع، ومراقبة انتظام العمل في المؤسسة، وحفظ الأمن داخلها.
4- إطلاع المحبوس على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في المؤسسة، فإذا أبدى رغبته في إرسال الورقة المعلنة لشخص معين، وجب إرسالها إلى ذلك الشخص.
5- التحقق من أن صحف الدعاوى أو الطعون أو الأوراق القضائية الأخرى، التي يرغب المحبوس في رفعها بواسطة الضابط، قد تم تسليمها فعلاً إلى الجهة المختصة بها في الميعاد المقرر.
6- إبلاغ المدير فوراً بوفاة أي محبوس أو انتحاره أو فراره أو تعرضه لحادث أو إصابته إصابة بالغة، وبكل جناية أو جنحة تقع في المؤسسة من المحبوسين أو عليهم.
7- إبلاغ المدير فوراً بما يقع في المؤسسة من حالات خطيرة، كالهياج الجماعي، أو الإضراب عن الطعام، أو اكتشاف حالات لأمراض معدية.
8- تنفيذ طلبات النيابة العامة والمحاكم في شأن إرسال المحبوسين للتحقيق أو المحاكمة، على أن يراعى إرسال المحبوس المطلوب في الميعاد المحدد بالطلب.
9- التصريح لأي شخص أو هيئة بزيارة المحبوس، وذلك في الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
10- التفتيش الدوري للتحقق من استيفاء شروط الأمن والصحة والنظافة داخل المؤسسة، وإثبات ذلك في السجل الخاص بالتفتيش الدوري.
11- تقديم تقارير دورية وكلما اقتضى الحال للمدير، عن حالة المؤسسة والمحبوسين.




قبول المحبوسين والتفتيش

مادة (15)
لا يجوز إيداع أي شخص في المؤسسة إلا بأمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة بالإيداع، وعلى النموذج المعد لذلك، ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة في هذا الأمر.


مادة (23)
لأعضاء النيابة العامة حق دخول المؤسسات، في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

مادة (24)
يصنف المحبوسون قضائياً إلى فئات؛ وتقسم كل فئة إلى درجات حسب أعمارهم، ونوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها، وخطورتها، وتكرار ارتكابها، ومدة العقوبة المقضى بها، وغير ذلك من الأسس التي تيسر طريقة معاملتهم وتقويمهم وقابليتهم للإصلاح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ودرجات تصنيف المحبوسين قضائياً، والقواعد التي تتبع في معاملة محبوسي كل درجة ونقلهم من درجة إلى درجة أخرى، وتخصص أماكن خاصة في المؤسسة لكل فئة.




تشغيل المحبوسين قضائياً

مادة (25)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أنواع وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المحبوسون قضائياً، داخل المؤسسات أو خارجها، والحد الأقصى لساعات العمل اليومية.
ولا يجوز، في غير حالات الضرورة، تشغيل المحبوسين قضائياً يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية، كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين منهم في أعيادهم الدينية.

مادة (26)
يعفى المحبوس قضائياً من العمل، إذا بلغ من العمر ستين عاماً، إلا إذا أبدى رغبته كتابة فيه، وثبتت قدرته على أدائه بتقرير من طبيب المؤسسة.

مادة (27)
يمنح المحبوس قضائياً أجراً مقابل عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقداره وشروط استحقاقه، ولا يجوز الحجز على الأجر أو الخصم منه إلا في حدود الربع، وذلك وفاءً لدين نفقة، أو لسداد المبالغ التي تستحق عليه مقابل ما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للمؤسسة، وإذا تعددت الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
ويمنح المحبوس قضائياً تعويضاً عن الإصابة التي تحدث له بسبب العمل أو أمراض المهنة، ما لم يتعمد إحداث الإصابة، أو يخالف متعمداً التعليمات الخاصة بالمحافظة على السلامة، أو يرتكب إهمالاً جسيماً في تنفيذ تلك التعليمات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقدار ذلك التعويض.




التعليم والثقافة



مادة (29)
إذا رغب المحبوس في الدراسة، وجب إمداده بالكتب اللازمة التي يحتاج إليها، وتيسير عملية استذكاره والسماح له بأداء الامتحانات المقررة عليه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



مادة (32)
يمنح المحبوس مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في المؤسسة حفظ القرآن الكريم، أو أجزاء منه، أو قدم بحثاً، أو عملاً فنياً متميزاً، أو أجاد حرفة أو صنعة معينة، أو حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العليا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المكافأة المالية التشجيعية وشروط وإجراءات منحها.

مادة (33)
يكون لكل مؤسسة مرشد ديني أو أكثر من الدعاة المتخصصين، كما يكون لها أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتهم.


مادة (39)
يمنح المحبوس مدة ساعة في اليوم، لممارسة الرياضة البدنية، ويجوز للضابط في حالات خاصة خفضها إلى نصف ساعة، أو زيادتها إلى ساعة ونصف.

مادة (40)
تعامل المحبوسة الحامل، ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها وحتى مضي أربعين يوماً على الوضع، معاملة طبية خاصة من حيث نوع الغذاء والنوم والأعمال التي تسند إليها، وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه إلى أن يصرح لها الطبيب بالخروج.

مادة (41)
يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد المولود، ما يشير إلى مولده في المؤسسة أو إلى واقعة حبس أمه.

مادة (42)
الطفل الذي يولد أثناء قضاء أمه فترة العقوبة، يبقى معها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال هذه المدة، يسلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا، فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، يودع بإحدى دور رعاية الاطفال على ان تخطر الأم بمكان ايداعه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية متقاربة.



التأديب


مادة (58)
لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المحبوسين، إلا في الحالات التالية:
1-دفع أي اعتداء خارجي أو أي مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، إذا لم يكن مستطاعا دفعهما بوسائل أخرى.
2-منع فرار المحبوس، إذا تعذر منعه بوسائل أخرى.
3-القضاء على تمرد المحبوسين، إذا كانوا مسلحين بآلات قاتلة، ورفضوا إلقاء هذه الآلات.

مادة (59)
في الحالات المبينة في المادة السابقة، يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء، فإن لم يجد نفعا، أطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين، فإن لم يجد نفعا، جاز إطلاق النار على اي جزء من جسم المحبوس، ويجب إخطار المدير فورا لإجراء التحقيق وابلاغ الوزارة والنيابة العامة بالواقعة.





المحكوم عليهم بالإعدام


مادة (74)
مع مراعاة أحكام المواد من (339) إلى (346) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، يكون تنفيذ عقوبة الإعدام في المكان المخصص داخل المؤسسة أو خارجها، وذلك بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى المدير، يبين فيه استيفاء الاجراءات التي يتطلبها القانون.
وعلى المدير اخطار الوزارة والنائب العام، بمكان التنفيذ واليوم المحدد له وساعته.
ولا يجوز السماح بنقل جثة المحكوم عليه من مكان إعدامه، إلا بعد تحرير شهادة بالوفاة

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 724 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

12,146