تنظيم حرف الصيد لدولة الإمارات العربية المتحدة
المادة 2
لايجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل .
وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد .
المادة 3
ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه .
المادة 4
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي :
1- أن يكون مواطناً أو من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين .
2- أن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة .
3- الا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية .
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك .
5- ان يكون القارب الذي يرغب في تسجيلة حائزا على رخصة قارب صيد من الوزارة .
ساحة النقاش