بحوث الثروة السمكية

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية


 تنظيم حرف الصيد لدولة الإمارات العربية المتحدة



المادة 2

لايجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل .
وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد .


المادة 3

ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه .


المادة 4

يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي :
1- أن يكون مواطناً أو من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين .
2- أن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة .
3- الا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية .
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك .
5- ان يكون القارب الذي يرغب في تسجيلة حائزا على رخصة قارب صيد من الوزارة .

اعدته للنشر / شيماء صالح عرفه

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 639 مشاهدة

ساحة النقاش

الإدارة العامة للبحوث

Research
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

121,284