لدى مقام محكمة أبوظبي الإبتدائية الموقرة،،،
مذكرة جوابية
في الدعوىرقم 1318لسنة 2017
المؤجل نظرها لجلسة / /2017
<!--<!--
مقدمة مــــــــــــــــــــــن |
: |
|
المدعى عليهــــــــــــــــا |
: |
شركة الإمارات للتأمين. |
بوكالـــة المحـــامــــــي |
: |
محمد محمود المرزوقي. |
ضـد
المدعـــــــــــــــــــــون |
: |
ورثة/ واحد الله مانون خان، وهم: <!--السيدة/ عقل مينة (أرملة المورث). <!--السيد/ مانون خان (والد المورث). <!--السيدة/ أرمره ببي (والدة المورث). وجميعهم باكستانيون، وممثلون بوكالة/ عزيز الله شاه ميرجان (باكستاني الجنسية).
|
بوكالـــة المحـــامــــــي |
: |
خلف عبد الله الحوسني |
الوقائـــع
تخلص واقعات الدعوى على النحو البين من ملفها بما يغنى عن إعادة ترديدها نأياً عن تكرار بغير موجب، وحفظاً لثمين وقت وجهد عدالة المحكمة الموقرة.
الـــدفـــــاع
الدفع الأول: مسؤولية المضرور عما لحق به من أضرار، وفي أقل الأحوال مساهمته البالغة فيها، مما يكفي ورثته تعويضاًعنها مبلغ الدية المحكوم به جزائياً:
يتبين من مطالعة تقرير حادث السير أنه أثبت أن المضرور "مورث المدعين"، توفي لأنه كان راكباً في غير الموضع المخصص للركوب، بأن كان راكباً للسيارة في الصندوق الخلفي المخصص لنقل البضائع فلما انحرف قائدها بشكل مفاجئ طار مورث المدعين من الصندوق الخلفي وارتطم بالأرض وفارق الحياة، ذلك أن السيارة غير مجهزة لنقل الركاب، وفوق ذلك، فإن السيارة المتسببة بالحادث المؤمنة من المدعى عليها شركة الإمارات للتأمين، خالفت شروط الترخيص؛ إذ أنها مصرح لها بموجب الترخيص، بعدد 2 من الركاب، بينما مورث المدعين، كان الراكب رقم 3؛ حيث كان يرافق السائق المتسبب/ محمد زهير خان، كل من المدعوين/ محمد ذولفيقار محمد، ونذير الله ساخي، وكليهما كانا مجاورين للسائق في المقعد الأمامي، لذلك لم يكن له مكاناً سوى الصندوق الخلفي للسيارة، ولولا ذلك لما انتهى الحادث بوفاة مورث المدعين.
وشاهد ما سبق هو ما ورد بتقرير حادث السير بالصفحة 3، وبها أسماء السائق وكافة مرافقيه المشار إليهم، ومورث المدعين، وما جاء في الصفحة الخامسة من التقرير تحت عنوان "وصف الحادث" ونصه:
"بينما كان قائد المركبة المتسببة يسير بطريق رملي (كدش) تفاجئ بأنه منحني الطريق ونظراً لسرعة دون مراعاة ظروف الطريق انحرف بصورة مفاجئ وتدهور وسط الطريق إلى خارج الطريق واستقر وأثناء تدهوره طار الراكب الذي كان بالصندوق الخلفي وارططم بالأرض وفارق الحياة وبهذه الصورة وقع الحادث"
وقد أكد على هذه المعلومة اللجنة معدة تقرير حادث السير في الملاحظات قائلة في الصفحة رقم (6) ما يلي "للعلم المتوفى راكب في الصندوق الخلفي للسيارة"
وذلك الذي ارتكبه "مورث المدعين" من أخطاء مخالفة للقانون، والشرع، ولوثيقة تأمين السيارة الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 وتعديلاته، من المناحي التالية:
<!--أنه ركب في موضـــع ركـــــوب البـــــــضائع لا الــــركاب من البشر.
<!--أنه ركب دون اتخـــــاذ الاحتياطــــــات التــــي تحفــــظ أمنه وسلامته.
<!--أنه ركب في موضــــع تخــــلو فيــــه أدوات حفــــظ نـفسه، وسلامتها.
<!--أنه ركب في السيارة غير المعدة لنقل الركاب، وفقاً لطبيعة ترخيصـها.
وقد جاءت هذه الفعال من "مورث المدعين" مخالفة للشرع، حيث قامر بحياته، وارتضى الركوب في غير محله، ودون اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة، بل ودون أن يحتوي موضعه على أدوات حفظ نفسه، وبالمخالفة للقانون، في حين أن الله تعالى يقول في محكم التنزيل "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ مقاصد خمس، من أجلها وأعظمها "النفس"، وفي حين أن المشرع نظم أحكام السير والمرور، ونظم أحكام تراخيص كل مركبة وفق طبيعتها، وكانت تراخيص المركبة المتسببة لا تسمح بركوب أكثر من اثنين من الركاب، كما لا تسمح مطلقاً بركوب البشر في غير الأماكن المخصصة لهم، والمهيئة لحفظهم، ولذلك وجه آخر من مخالفة الشرع بعصيان ولاة الأمر، ومخالفة تعليماتهم، والقوانين السارية في البلاد، وإضافة إلى ذلك، فإن في فعل مورث المدعين مخالفة لوثيقة التأمين الموحدة المشترطة لمصلحته، وغيره من المضرورين، الصادرة بالقرار الورزاري رقم 54 لسنة 1987 وتعديلاته، فيما نصت عليه من شروط، في البند رقم (11) فقرة (ب) من شروط وثيقة التأمين، والتي تنص على "يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له و/أو قائد المركبة بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية: أ- ....................... ب- استعمال السيارة في غير الغرض المبين بالوثيقة أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها، أو أن تكون حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به.".
ولما كان ما أتاه مورث المدعينمن أخطاء له أثره البالغ في وفاته، على النحو الذي إن لم يقل باستغراقه خطأ قائد السيارة، فإنه يقول وبشكل قاطع بمساهمته البالغة والفاعلة في وفاته، ذلك أنه لم يتوفى لا قائد السيارة ولا مرافقيه الآخرين من الحادث، وقد توفي مورث المدعين نتيجة أنه قد طار من على المركبة، نتيجة تدهورها والتفافها، وارتطم بالأرض فتوفي، مما يقول أنه لولا أخطاءه سالفة البيان لما توفي ....
ولا ينال من ذلك، ومن الدفع بمساهمة المضرور أكبر المساهمة في وفاته، والجناية على نفسه صدور الحكم الجزائي بإدانة قائد السيارة، لأن كليهما أخطئا، ولكن مورث المدعين قد توفي، وبالتالي لم يكن من داع لتحريك الدعوى الجنائية قبله، كما أن الحكم الجزائي لم يفصل في مسألة المساهمة الجنائية، ولم يتعرض لها، ومن ثم يبقى الحق لمحكمة الموضوع في تقدير هذه المساهمة، وأثرها في وفاته، وفقاً لما استقرت عليه أحكام المحاكم العليا بالدولة، ومن لك ما قضت به محكمة التمييز بدبي وأوردته أسبابها في الطعن المدني رقم 130 لسنة 2012، الصادر بجلسة 14/10/2012، وفقاً لما يلي:
"ويحق للقاضي المدني بحث مدى مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو نفيه مع مراعاة ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 290 من قانون المعاملات المدنية وليس في ذلك مساس بحجية الحكم الجزائي السابق بإدانة المتهم ما دام ان ذلك الحكم لم يعرض لهذا الشق ولم يكن لازما لقضائه."
وكذلك ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 538 لسنة 22 القضائية الصادر بتاريخ 28/5 / 2003، وجاء فيه:
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة –أن ثبوت مساهمة المضرور في الخطأ الذي نتج عنه الضرر مؤداه وجوب إعمال نص المادة 290 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المضرور قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه.".
كما قضت محكمة التمييز بدبيفي الطعن رقم 2010 / 53 طعن مدني، بتاريخ 19-12-2010، القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق "ومن ثم فإنه لا يوجد ثمة ما يمنع من تقدير هذا التعويض في ضوء ما تنص عليه المادة (292) من قانون المعاملات المدنية بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ولو جاوز التعويض الذي يقدر طبقا لهذا النص قيمة الدية أو الأرش دون أن تتقيد محكمة الموضوع بالقيمة الأخيرة،متى رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن ما لحق المضرور من ضرر يستحق عنه التعويض بما يجاوز حدود الدية أو الأرش"
لما كان الأمر كذلك، وكان المضرور يتحمل المسؤولية بشكل يكاد أن يكون شبه كامل، وإن ساهم معه قائد السيارة المتسببة، وأنه لولا مساهمة المضرور بخطأه في وفاته، لما حدثت وفاته، الحال الذي يقول بأن مبلغ الدية المحكوم به للمدعين كاف جداً لتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
الدفع الثاني:عدم الأحقية في التعويض عنالضرر الموروث، لا ستقلال الديةبجبره:
يطالب المدعون فيما يطالبون به التعويض عن الضرر الموروث، والضرر الموروث هو الضرر الذي يلحق بالمورث عقب إصابته ولو لحظة واحدة قبل الوفاة،وينتقل الحق في المطالبة به للورثة، وهذا الضرر تغطيه الدية الشرعية، ولا يجوز أبداً، وعلى الإطلاق التعويض عنه مرة أخرى، لأن ذلك يعد إزدواجاً في التعويض عن ذات الضرر، ولذلك فقد حظرته المادة رقم 299 من قانون المعاملات المدنية "يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس.على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوزالجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.". وهو مما لا يجوز الخلط بشأنه فيما لحق بورثة المضرور من أضرار مادية وأدبية، لحقت بهم جراء فقدهم مورثهم، ولم يرثوه عن مورثهم، وفي هذه المعاني نورد ما قضت به محكمة التمييز بدبي في الطعن رقم 2007 / 194 طعن مدني، تاريخ 28-10-2007،القاعدة الصادرة سنة 2007 حقوق"التعويض المحظور الجمع بينه وبين الديه.ماهيته.التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المجني عليه نتيجة الإيذاء الذي يقع على نفسه وينتقل إلى ورثته بوفاته".
لما كان الأمر كذلك، ولما كان المدعون قد قضي لهم في الحكم الجزائي بالدية الشرعية، وطالما قد استأدوها، بتنفيذ الحكم الجزائي، لدى تقرير قائد السيارة المتسبب باستئناف حكم البداية الجزائي، فإنه بذلك يكون المدعون قد تقاضو تعويضهم عن الضرر الموروث، ولا يجوز لهم بحال المطالبة بالتعهويض عنه مرة أخرى.
الدفع الثالث: عدم الثبوت أو الاستحقاق:
إن الأضرار المدعاة لا دليل عليها، فهي لم تجاوز حد التعبير الإنشائي عنها، ولم يقدم ولو دليل واحد على تحققها، ولما كانت التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر، وتقدير التعويض يدور زيادة ونقصاً مع قدر الضرر، ولما كانت الأضرار المدعاة من المدعين، لا تتجاوز بحال أكثر من جمل وعبارات إنشائية لا يساندها دليل ولا يؤيدها برهان، ولما كان المدعون قد سبق وعوضوا بالدية الشرعية، فإنه لا مجال بعد ذلك للإدعاء بثمة ضرر لم يعوض، من جهة انتفاء ثبوت هذا الضرر، ومن ثم من جهة استحقاقه، كما وأنه إذا كان ثمة ضرر، فإن التعويض بالدية قد وفاه، وزيادة، نظراً لما ساهم به المضرور في الجناية على نفسه، كما سلف ووضحنا، ولذا فلا أحقية للمدعين في الدعوى الماثلة، لا نتفاءها من جهة الثبوت.
ولقد استقر قضاء النقض فى الدولة على ما يلي:
"يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر الماديأن يكون هناك إخلالمالي للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققاً وعبء إثبات ذلك يقع على عاتق من يدعى حصول هذا الضررإعمالاللأصول المقررة فى الشريعة الإسلامية والقانون على السواء من أنالأصل فى الإنسان براءة الذمة وان البينة على من ادعى واليمين على من أنكر "
(لطفا الطعن رقم 184 لسنة 13 ق جلسة 26/5/1992- عليا)
"لا يكفى مطالبة الورثة بتعويض إضافي زائد عن الدية مجرد القول بان مورث المدعيين ترك المدعين لا عائل لهم سواه ، بل عليهم تقديم الدليل الكافي على هذه الأضرار وتحققها وبيان عناصرها حتى تستطيع المحكمة تقدير التعويض المستحق.".
(حكم محكمة النقض الرقيم 202 لسنة 11ق الصادر فى 31/12/1989)
"يجب إثبات أن المتوفى لم يترك للورثة مالا ظاهرا يكفى لنفقتهم ، وانه لا يوجد لهم أي مصدر آخر للرزق."
(محكمة النقض فى الطعنين الرقيمين 233 ، 237 / 12 ق الصادرين فى 31/5/1992)
"كما أن استحقاق الدية لا يلزمه إثبات الضرر ، أما التعويض عن الأضرار الأخرى يتعين إقامة الدليل عليها، ولا يكفى القول بان المورث ترك الورثة دون عائل لهم ، لان مناط الضرر المادي الناجم عن وفاة شخص هو ثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار كانت محققة، وانه لم يترك مالا يكفى لنفقته."
(الطعن رقم 631 لسنة 21 بجلسة 9/12/2001)
"بعد الاطلاع .على الأوراق والمداولة ، لما كان من المقرر أن المناط فى تحقق الضرر الناتج عن وفاة شخص هو ثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار كانت محققة وانه لم يترك مالا يكفى لنفقته، والعبرة بالإعالة الفعلية وقت حصول الوفاة أيا كانت صلة القرابة بالمتوفى ، ويقع على عاتق من يدعى حصول هذا الضرر عبء الإثبات.
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بخصوص طلب التعويض عن وفاة ابنهما باعتباره معيلا لهما على سند من أنهما لم يقيما الدليل على أن المتوفى كان معيلهما الوحيد وقت وفاته إعالة مستمرة ودائمة ، وأنهما كانا معسرين ليس لديهما ما يكفى للإنفاق على معيشتهما ، ولا يكفى القول من الطاعنين أن المتوفى يعتبر الابن الوحيد لهما ما لم يثبت انه كان معيلا لهما إعالة فعلية وقت الوفاة ، وإذا كان الذى خلص إليه الحكم سائغا فى التدليل على عدم تحقق موجبات التعويض المادي عن هذا النوع من الضرر ومما له أصله الثابت فى الأوراق فان النعي فى حقيقته جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقديريه مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا"
(الحكم في الطعن الصادر فى 31/3/2009 عن المحكمة الاتحادية العليا فى الطعن رقم 155 لسنة 2008 تجارى)
"لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بقضائه التقريرات القانونية لأحقية المطعون ضدهما بالرجوع على الطاعنة بدعوى التعويض ثم رتب على ذلك إلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به دون أن يبين فىحكمة عناصر الضرر الذى حاق بالمطعون ضدهما مكتفيا بما قرره فىمدوناته من أن المورث يبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما وفى سن العمل والإنتاج وانه كان يعول المطعون ضدهما والده وزوجته ، واتخذ من هذه العناصر دعامة لتحقق الضرر بهما دون أن يبين سنده فى ذلك والدليل الذى استقى منه حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على صحة الاستدلال وتقدير الأدلة ، قد سايره الحكم المطعون فيه وأحال لأسبابه فى هذا الخصوص الأمر الذى يعيبه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه فى هذا الشأن" .
(حكم الطعن رقم 382 لسنة 21 جلسة 23/1/2004)
وعليه ولما كانت مطالبة المدعين لا تزيد عن كونها مجرد أقوال مرسلة مفتقرة للدليل، حيث اخفقوا فى إثبات ما يزعمونه حيال هذا النوع من الضرر، أو أن المتوفى كان يدر عليهم من دخلهوانه كان يرسل لهم منه للإعالة، أو انه هو معيلهم الوحيد وقت الحادث إعالة مستمرة ودائمة، وانه لم يترك لهم مالا وانه ليس لهم أي مورد رزق آخر، وبالجملة لم يبرزوا ما يثبت أن هناك ثمة إخلال بمصلحتهم المالية، مما يضحى معه طلبهم بالتعويض المادي دون سند أو دليل وبالتالي مخالف للقانون، ومن ثم فهو حري بالرفض فى هذا الشق من المطالبة لعدم الاستحقاق ولعدم الثبوت .
الدفع الرابع: بمسؤولية المدعى عليها شركة العين للمقاولات دون شركة التأمين، لمخالفتها شروط وثيقة التأمين:
تنص وثيقة التأمين الإجباري الموحدة،الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 وتعديلاته، في البند رقم (11) فقرة (ب) من الشروط العامة لوثيقة التأمين، على "يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له و/أو قائد المركبة بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية: أ- ....................... ب- استعمال السيارة في غير الغرض المبين بالوثيقة أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها، أو أن تكون حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به.".
مما يعني أنه يحق لشركة التأمين أن تعود على مؤمنتها شركة العين للمقاولات، بما عساه أن يحكم به عليها من تعويض، وذلك لإخلال شركة العين للمقاولات بشروط وثيقة التأمين فيما تضمنته في البند رقم (11) فقرة (ب) من الشروط العامة لوثيقة التأمين الإجباري الموحدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 وتعديلاته.
ويؤيد ذلك، ما استقر عليه قضاء النقض، ومن ذلك حكم محكمة التمييز في الطعن 242 لسنة 2012، بتاريخ 16/5/2013، القاعدة الصادرة سنة 2013 حقوق:
"المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما يقضي به القرار الوزاري رقم 54لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات أن شركة التأمين المؤمنة على السيارة ضد المسئولية المدينة تلتزم في حالة حدوث حادث نتج عن استعمال السيارة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له مالك السيارة أو قائدها عما يلتزم به أيهما بدفعه بصفه تعويض للمضرور من الغير بسبب وفاته أو ما يلحق به من إصابات بدنية ، إلا أنه يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد السيارة بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته للغير من تعويض في الحالات المنصوص عليها في البند (11) من الشروط العامة للوثيقة الموحده ومن بينها أن يكون سائق السيارة - سواء المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته- غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة، كما يحق لها في حال قيام سائق السيارة بمطالبتها بأداء التعويض الذي يلتزم بأدائه للمضرور من الغير أن تمتنع عن أدائه لهمتى ثبت أنه غير حائز على رخصة قيادة وقت وقوع الحادث ، ولما كان مبلغ الدية المحكوم به جزائياً على قائد السيارة يعد بمثابة تعويض لورثة المتوفى نتيجة خطأ قائدها فإن الشركة المؤمنة لا تلتزم بأدائه إلى المحكوم عليه في هذه الحاله الأخيرة ويحق لها التمسك بهذا الدفع في مواجهة قائد السيارة أو نائبه أو من حل محله حلولاً قانونياً أو إتفاقياً..".
مما مفاده وبمقتضى القاعدة التي سطرتها محكمة التمييز بأعلاه، أنه يحق لشركة الإمارات أن تتمسك في مواجهة شركة العين للمقاولات بانتفاء تغطيتها، كما يحق لها التمسك بمسؤولية شركة العين وحدها عن ضمان الحادث، ذلك أنها أخطأت، لما سمحت لقائد مركبتها في قيادتها، بالمخالفة لشروط الترخيص، وبالمخالفة للغرض الذي خصصت من أجله، ولخلوها من تجهيزات الأمان اللازمة لحفظ أمن وسلامة عمالها، على النحو المبسوط بالدفع الأول.
الطلبات
نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بما يلي:
أصليــــــاً: بـرفض الدعوى لعدم الثبوت والاستحقاق، ولكفاية الدية تعويضاً عن الأضرار المدعاة، ولمساهمة المضرور مساهمة بالغة فيما لحق به من ضرر، ولعدم الأحقية في التعويض الموروث.
احتياطياً: مسؤولية المدعى عليها شركة العين وحدها عن تعويض الأضرار المدعاة.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: إلزام المدعى عليها شركة العين للمقاولات، بما عساه أن يحكم به على شركة الإمارات للتأمين.
وفي جميع الأحوال إلزام المدعين بالرسوم والمصاريف والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،
<!--[if gte vml 1]><v:rect id="Rectangle_x0020_4" o:spid="_x0000_s1027" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:-31.5pt;margin-top:2.2pt;width:192.75pt;height:130.5pt; text-indent:0;z-index:2;visibility:visible;v-text-anchor:middle' o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbJSRQU7DMBBF 90jcwfIWJU67QAgl6YK0S0CoHGBkTxKLZGx5TGhvj5O2G0SRWNoz/78nu9wcxkFMGNg6quQqL6RA 0s5Y6ir5vt9lD1JwBDIwOMJKHpHlpr69KfdHjyxSmriSfYz+USnWPY7AufNIadK6MEJMx9ApD/oD OlTrorhX2lFEilmcO2RdNtjC5xDF9pCuTyYBB5bi6bQ4syoJ3g9WQ0ymaiLzg5KdCXlKLjvcW893 SUOqXwnz5DrgnHtJTxOsQfEKIT7DmDSUCaxw7Rqn8787ZsmRM9e2VmPeBN4uqYvTtW7jvijg9N/y JsXecLq0q+WD6m8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAX3JlbHMvLnJl bHOkkMFqwzAMhu+DvYPRfXGawxijTi+j0GvpHsDYimMaW0Yy2fr2M4PBMnrbUb/Q94l/f/hMi1qR JVI2sOt6UJgd+ZiDgffL8ekFlFSbvV0oo4EbChzGx4f9GRdb25HMsYhqlCwG5lrLq9biZkxWOiqY 22YiTra2kYMu1l1tQD30/bPm3wwYN0x18gb45AdQl1tp5j/sFB2T0FQ7R0nTNEV3j6o9feQzro1i OWA14Fm+Q8a1a8+Bvu/d/dMb2JY5uiPbhG/ktn4cqGU/er3pcvwCAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAA IQCMmma2mgIAAJAFAAAOAAAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWysVEtPGzEQvlfqf7B8L5tNN1AiNigCUVVC gICKs+O1s5a8Htd2spv++o69j1CKeqiagzP2fPP6dmYuLrtGk71wXoEpaX4yo0QYDpUy25J+f775 9IUSH5ipmAYjSnoQnl6uPn64aO1SzKEGXQlH0Inxy9aWtA7BLrPM81o0zJ+AFQaVElzDAl7dNqsc a9F7o7P5bHaateAq64AL7/H1ulfSVfIvpeDhXkovAtElxdxCOl06N/HMVhdsuXXM1ooPabB/yKJh ymDQydU1C4zsnPrDVaO4Aw8ynHBoMpBScZFqwGry2ZtqnmpmRaoFyfF2osn/P7f8bv/giKpKWlBi WIOf6BFJY2arBSkiPa31S0Q92Qc33DyKsdZOuib+YxWkS5QeJkpFFwjHx3lRnJ3PF5Rw1OWni7PP i0R6djS3zoevAhoShZI6DJ+oZPtbHzAkQkdIjOZBq+pGaZ0usU/ElXZkz/ALb7Z5TBktfkNpE7EG olWvji9ZrKyvJUnhoEXEafMoJFISs0+JpGY8BmGcCxPyXlWzSvSxFzP8jdHHtFIuyWH0LDH+5Htw MCJ7J6PvPssBH01F6uXJePa3xHrjySJFBhMm40YZcO850FjVELnHjyT11ESWQrfpEBLFDVQH7B0H /VB5y28UfsFb5sMDczhFOG+4GcI9HlJDW1IYJEpqcD/fe494bG7UUtLiVJbU/9gxJyjR3wy2/Xle FHGM06VYnM3x4l5rNq81ZtdcAbZFjjvI8iRGfNCjKB00L7hA1jEqqpjhGLukPLjxchX6bYEriIv1 OsFwdC0Lt+bJ8ug8Ehw79Ll7Yc4ObRxwAu5gnGC2fNPNPTZaGljvAkiVWv3I60A9jn3qoWFFxb3y +p5Qx0W6+gUAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAPkNCKzeAAAACQEAAA8AAABkcnMvZG93bnJldi54 bWxMj81OwzAQhO9IvIO1SNxah/wVhWwqhKACbhTC2Y2XJCJeh9hpw9tjTnAczWjmm3K7mEEcaXK9 ZYSrdQSCuLG65xbh7fVhdQ3CecVaDZYJ4ZscbKvzs1IV2p74hY5734pQwq5QCJ33YyGlazoyyq3t SBy8DzsZ5YOcWqkndQrlZpBxFOXSqJ7DQqdGuuuo+dzPBmHONk/3y/vXLqmjevNcD9mj342IlxfL 7Q0IT4v/C8MvfkCHKjAd7MzaiQFhlSfhi0dIUxDBT+I4A3FAiPMsBVmV8v+D6gcAAP//AwBQSwEC LQAUAAYACAAAACEAtoM4kv4AAADhAQAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNd LnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAC8BAABfcmVscy8u cmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQCMmma2mgIAAJAFAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAC4CAABkcnMvZTJv RG9jLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQD5DQis3gAAAAkBAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAPQEAABkcnMv ZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABADzAAAA/wUAAAAA " fillcolor="white [3212]" stroked="f" strokeweight="2pt"> <v:textbox> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='margin-right:-3.0pt; text-align:center;line-height:115%'><b><span lang=AR-SA style='font-size: 15.0pt;line-height:115%;font-family:"Alawi Naskh";mso-ascii-font-family: "Sakkal Majalla";mso-hansi-font-family:"Sakkal Majalla";color:black; mso-themecolor:text1'>وكيل المدعى عليها الأولىمحمد محمودالمرزوقيالمحامي<o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><span dir=LTR><o:p> </o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:rect><![endif]--><!--
مؤسسة الريان للمحاماة والاستشارات والترجمة القانونية
يعمل موقعنا يعلى تقديم التقارير والاستشارات القانونية بالإضافة إلى خدمات الترجمة القانونية المعتمدة - هذا الموقع يمثل رصيدنا من الخبرة والعمل في فروع القانون الخاص
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع