Rayyan Law Firm:
جلسة 2/1/2013 ( تجاري ) برئاسة السيد المستشار/ عبدالصمد عبدالعزيز – رئيس الدائرة. وعضوية المستشارين: محمد جفير، عبدالمنعم عوض. زهيراسكندر، العابد الميموني. ( 4 ) ( الطعن رقم 511 لسنة 2012 س 7 ق . أ ) نقض "أثر نقض الحكم". "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". "النقض للمرة الثانية". محكمة الإحالة "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". -وجوب إلتزام محكمة الإحالة عند نظرها الدعوى بعد نقض الحكم الصادر منها وإحالته عليها بالمسائل التي فصل فيها الحكم الناقض والإمتناع عن المساس بحجيته بما في ذلك ما تضمنه من إختصاصها بنظر الدعوى التي اعيدت إليها للفصل فيها. -وجوب إمتناع الخصوم عن مناقشة تلك المسائل إذا ما رفع إليها طعن فيها للمرة الثانية. أساس ذلك. مثال. لما كان من المقرر إذا تم نقض الحكم المطعون فيه، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، وجب على محكمة الإحالة أن تلتزم باتباع حكم محكمة النقض الذي يحوز قوة الأمر المقضي في المسائل التي فصل فيها، ويمتنع المساس بهذه الحجية بما فيها من قضاء ضمني باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى التي أعادها إليها للفصل فيها، وترتيبًا على ذلك يمتنع على الخصوم المناضلة في تلك المسائل التي أصبح فيها القضاء باتًا بحكم محكمة النقض فلا يقبل دحضًا، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقضته بعد نقض حكمها وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها من جديد، كما أنه لا يصح لمحكمة النقض أن تعاود بحث تلك المسألة إذا ما رفع إليها طعن بالنقض للمرة الثانية،
جلسة 2/1/2013 ( تجاري ) برئاسة السيد المستشار/ عبدالصمد عبدالعزيز – رئيس الدائرة. وعضوية المستشارين: محمد جفير، عبدالمنعم عوض. زهيراسكندر، العابد الميموني. ( 4 ) ( الطعن رقم 511 لسنة 2012 س 7 ق . أ ) نقض "أثر نقض الحكم". "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". "النقض للمرة الثانية". محكمة الإحالة "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". -وجوب إلتزام محكمة الإحالة عند نظرها الدعوى بعد نقض الحكم الصادر منها وإحالته عليها بالمسائل التي فصل فيها الحكم الناقض والإمتناع عن المساس بحجيته بما في ذلك ما تضمنه من إختصاصها بنظر الدعوى التي اعيدت إليها للفصل فيها. -وجوب إمتناع الخصوم عن مناقشة تلك المسائل إذا ما رفع إليها طعن فيها للمرة الثانية. أساس ذلك. مثال. لما كان من المقرر إذا تم نقض الحكم المطعون فيه، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، وجب على محكمة الإحالة أن تلتزم باتباع حكم محكمة النقض الذي يحوز قوة الأمر المقضي في المسائل التي فصل فيها، ويمتنع المساس بهذه الحجية بما فيها من قضاء ضمني باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى التي أعادها إليها للفصل فيها، وترتيبًا على ذلك يمتنع على الخصوم المناضلة في تلك المسائل التي أصبح فيها القضاء باتًا بحكم محكمة النقض فلا يقبل دحضًا، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقضته بعد نقض حكمها وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها من جديد، كما أنه لا يصح لمحكمة النقض أن تعاود بحث تلك المسألة إذا ما رفع إليها طعن بالنقض للمرة الثانية، لما كان ذلك وكانت محكمة النقض سبق أن قضت في الطعن الذي كان مردودًا بين ذات الخصوم بشأن النزاع الماثل بأنه " بالرجوع إلى اتفاقية التسوية يتبين أن بندها الثاني عشر ينص على أن المحاكم الإماراتية ومحاكم إمارة أبوظبي هي المختصة بحل أي نزاع أو خلاف حول تنفيذ وتفسير اتفاقية التسوية بين الطرفين، وأن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى على ما جاء في مذكرة التفاهم التي نصت على شرط التحكيم فيما يتعلق بأي نزاع حولها, دون بحث وتمحيص لاتفاقية التسوية التي نصت على اختصاص محاكم الإمارات ومحاكم أبوظبي لحل أي نزاع حول تنفيذ بنودها، والتي تعتبر صلب موضوع الدعوى"، وانتهى الحكم المطعون فيه بعد الاحالة إلى إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقضي فيها من جديد، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو أحال الدعوى على محكمة أول درجة لتفصل فيها من جديد إلتزاما بحكم محكمة النقض، ويضحي النعي على غير أساس. المحكمـــــــــــــــــــة حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الملف – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1143/2011 تجاري كلي أبوظبي على المطعون ضده بطلب ندب خبير حسابي لإجراء محاسبة بينه وبينهما وبإلزامه بما ستسفر عنه الخبرة مع التعويض، على سند من أنهما أبرما مذكرة تفاهم مع المطعون ضده لتأسيس شركة الكوادر للأعمال الإلكتروميكانكية، ولما لم يف المطعون ضده بالتزاماته، اضطرا إلى توقيع اتفاقية تسوية لحل الشركة، غير أن المطعون ضده نفذ بعض بنود الاتفاقية ولم ينفذ البعض الآخر، مما الحق به الضرر، فكانت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 27/9/2011 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1302/2011، وبتاريخ 23/11/2011 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض رقم 1394/2011 وبجلسة 25/4/2012 قضت المحكمة بالنقض والإحالة. بتاريخ 8/7/2012 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، ورأت بأنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره. وحيث ينعى الطاعنان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه لا يستقيم القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي واعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها لأن محاكم أبو ظبي غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى حتى إن رضي الخصوم بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام. وان عدم الاختصاص الولائي مرده عدم وجود محل إقامة أو عمل للطاعنين بإمارة أبو ظبي ولإبرام اتفاقية التسوية بدبي، وأن الطرف الأول فيها شركة ................. وهي الطاعنة الأولى قبل أن يتغير اسمها إلى شركة ................. ذ.م. م شركة مقيمة بدبي وكذلك الأمر بالنسبة للطاعن الثاني المقيم بدبي، ولا ينال من ذلك ما ورد بالبند 12 من اتفاقية التسوية الذي نص على انعقاد الاختصاص لمحاكم أبوظبي باعتبار أن الاختصاص الولائي يهم النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها. ولما كان المطعون ضده قدم دعواه أمام محكمة أبوظبي وتضمنت صحيفة دعواه أن عنوان الطاعنين بدبي بأبراج .......... العقارية بمنطقة تيكوم بجبل علي وأن اتفاقية التسوية المؤرخة 11/2 /2009 لم تنفذ كليا أو ج
زئيا بأبوظبي فإن الاختصاص ينعقد أساسا إلى محاكم دبي عملا بأحكام المادة 31 /1 من قانون الإجراءات المدنية ولا ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 31 طالما أن الأمر يتعلق بالاختصاص الولائي وطالما انه لم يثبت أن محاكم القضاء المحلي بدبي قد لحقت بركب القضاء الاتحادي وإنما لا زالت محتفظة بسلطتها القضائية ومحاكمها المحلية التي تعتبر مستقلة عن القضاء الاتحادي. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وخاصة المادة 85 /1 الذي خول للمحكمة التمسك بعدم الاختصاص الولائي من تلقاء نفسها، وكان على قضاء الحكم المطعون فيه عندما استخلص عدم وجود اتفاق على التحكيم أن يقضي بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم أبوظبي، مما يكون معيبا يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر إذا تم نقض الحكم المطعون فيه، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، وجب على محكمة الإحالة أن تلتزم باتباع حكم محكمة النقض الذي يحوز قوة الأمر المقضي في المسائل التي فصل فيها، ويمتنع المساس بهذه الحجية بما فيها من قضاء ضمني باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى التي أعادها إليها للفصل فيها، وترتيبًا على ذلك يمتنع على الخصوم المناضلة في تلك المسائل التي أصبح فيها القضاء باتًا بحكم محكمة النقض فلا يقبل دحضًا، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقضته بعد نقض حكمها وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها من جديد، كما أنه لا يصح لمحكمة النقض أن تعاود بحث تلك المسألة إذا ما رفع إليها طعن بالنقض للمرة الثانية، لما كان ذلك وكانت محكمة النقض سبق أن قضت في الطعن الذي كان مردودًا بين ذات الخصوم بشأن النزاع الماثل بأنه " بالرجوع إلى اتفاقية التسوية يتبين أن بندها الثاني عشر ينص على أن المحاكم الإماراتية ومحاكم إمارة أبوظبي هي المختصة بحل أي نزاع أو خلاف حول تنفيذ وتفسير اتفاقية التسوية بين الطرفين، وأن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى على ما جاء في مذكرة التفاهم التي نصت على شرط التحكيم فيما يتعلق بأي نزاع حولها, دون بحث وتمحيص لاتفاقية التسوية التي نصت على اختصاص محاكم الإمارات ومحاكم أبوظبي لحل أي نزاع حول تنفيذ بنودها، والتي تعتبر صلب موضوع الدعوى"، وانتهى الحكم المطعون فيه بعد الاحالة إلى إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقضي فيها من جديد، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو أحال الدعوى على محكمة أول درجة لتفصل فيها من جديد إلتزاما بحكم محكمة النقض، ويضحي النعي على غير أساس. **********
جلسة 31/12/2013 ( تجاري ) برئاسة السيد المستشار/ يوسف عبدالحليم – رئيس الدائرة. وعضوية المستشارين: د. حسين بن سليمة ، محمد زكي. عبد السلام المزاحي، عبد الله علي. (384) ( الطعن رقم 554 لسنة 2013 س 7 ق . أ ) 1 ) تضامن. حق. إلتزام, دين. حكم " حجية الحكم" " تسبيبه. تسبيب معيب". قوة الأمر المقضى به . إثبات "قوة الأمر المقضى به". .نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". -صدور حكم على أحد المدينين المتضامنين. لا أثر له على الباقين. لكنهم يستفيدون منه إذا صدر لصالحة . إلا إذا بنى على سبب خاص به . المادة 462 من قانون المعاملات المدنية . مثال. 2 ) محكمة الإحالة "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى به. إثبات "قوة الأمر المقضى به". -وجوب إلتزام محكمة الإحالة بحكم النقض فى النقاط التى فصل فيها. شرطة:أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة. -بقاء المسائل الأخرى لتعود الخصومة فيها والخصوم إلى ما كانت أو كانوا عليه قبل إصدار حكم النقض لتفصل يها محكمة الإحالة على فهم جديد لواقع الدعوى تحصلة حرة من جميع عناصرها. مثال. 1-لما كان النص في المادة 462 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((إذا صدر الحكم على أحد المدينين المتضامنين فلا أثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه إلا إذا بني على سبب خاص به)) مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه في حالة صدور حكم على أحد المدينين المتضامنين فالأصل أنه لا أثر له على الباقين أما إذا صدر لصالحه فإن الباقين يفيدون منه، ما لم يكن مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه ، وهو ما تفترض معه هذه المادة عدم سبق صدور حكم ضد المدين المتضامن الذي يستفيد مما نصت عليه ، إذ لا يجوز إهدار حجية مثل هذا الحكم، فإذا كان المدين المتضامن قد تقاعس عن الطعن في الحكم في الميعاد المناسب ولم ينضم إلى الطعن المرفوع في الميعاد من المدين الآخر ، فإنه لا يستفيد من نقض الحكم الصادر لمصلحته ويكون الحكم الابتدائي بالنسبة له قد حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بدفع مبلغ (05/3,691,990) درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 5% ، فاستأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالثة وحدهما بينما لم يستأنفه المطعون ضده الأول المدين الأصلي المحكوم عليه بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة ، وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 26/10/2011 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، فقد طعن عليه المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطريق النقض بالطعن رقم 1432 لسنة 2011 نقض تجاري أبوظبي ، والذي قضى بتاريخ 7/11/2012 بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الكفالة الصادرة من المطعون ضدها الثالثة مقصورة على تعاملات الحساب رقم 2391 المفتوح لدى الطاعنة والتي تعهدت شخصياً أن تسدد للشركة أي رصيد غير مسدد من هذا الحساب ، وأن خطاب التعهد الشخصي المؤرخ 25/9/2009 الصادر من المطعون ضده الأول إلى الطاعنة أنه تعهد شخصياً أن يسدد للشركة أي رصيد غير مسدد من الحساب رقم 1990 الخاص ببعض مشاركيه كما أنه يمنح الإذن للشركة لتسوية أية أصول تكون مملوكة له لقاء أية ديون غير مسددة على الحساب المذكور، وان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى معولاً على ما خلص إليه الخبير في تقريره من أن مديونية المطعون ضده الأول نتجت عن عمليات بيع وشراء وتحويلات مالية وان تلك المديونية تقع في إطار الكفالة، دون أن يعرض للمسألة القانونية التي تعرض لها الخبير ويقول كلمته فيها مستظهراً ما إذا كانت المطعون ضدها الثالثة قد قصدت إلى أن تشمل الكفالة الصادرة منها حسابات لمتداولين آخرين في الأسهم في ذات الشركة بالإضافة إلى المدين المكفول ، وما إذا كانت عبارات خطاب الكفالة تحتمل هذا المعنى. إذ كان ذلك وكان ما ورد بأسباب الحكم الناقض يعد سبباً خاصاً بالمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضده الثاني لاستفادته من نقض الحكم كلياً ، وليس له علاقة بالمطعون ضده الأول الذي لم يستأنف قضاء الحكم الابتدائي بحيث صار القضاء بالنسبة له حائزاً لقوة الأمر المقضي ، ولا يكون من حقه الاستفادة من نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقوله ((وبذلك فإنه استناداً لما جاء بتقرير الخبير تقضي المحكمة في الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف الأول بأن يؤدي للمستأنف ضدها الأولى مبلغ (34/1,183,933) درهم ، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين والمستأنف ضده الثاني (المطعون ضده الأول) بأن يؤدوا للمستأنف ضدها مبلغ (05/3,691,990) درهم ورفض الدعوى عن هذا الشق، ولا يقدح في ذلك أن المدعى عليه الأول – سامر محمد كنعان - لم يستأنف إذ أن محكمة أول درجة قضت بإلزام المستأنفين والمدعى عليه سالف الذكر بالتضامن ويترتب على إلغاء الحكم الصادر
بالتضامن إلغائه بالنسبة للمدعى عليه سالف الذكر...)) فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بالنسبة لما قضى به برفض الدعوى قبل المطعون ضده الأول بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 2-لما كان من المقرر قانوناً أنه ولئن كانت المادة 184 من قانون الاجراءات المدنية قد نصت في عجزها على أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها ، إلا أنه لما كان المقصود بالتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها في هذا المجال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت أوكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها . لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد قضى في الطعن رقم 1432 لسنة 2011 نقض تجاري أبوظبي – المرفوع من المطعون ضدهما الثاني والثالثة على الطاعنة والمطعون ضده الأول في الطعن الحالي – بتاريخ 7/11/2012 بنقض الحكم المطعون فيه القاضي بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن مع المطعون ضده الأول بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ (05/3,691,990) درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 5% وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعنة مبلغ (34/1,183,933) درهم ، على سند من أن البين من خطاب الكفالة المؤرخ 18/2/2009 الصادر من المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعنة أن موضوعه حساب المطعون ضده الأول لدى الأخيرة رقم 2391 ، وأن البين من خطاب التعهد الشخصي المؤرخ 25/9/2009 الصادر من المطعون ضده الأول إلى الطاعنة أنه تعهد شخصياً أن يسدد للشركة أي رصيد غير مسدد من الحساب رقم 1990 الخاص ببعض مشاركيه كما أنه يمنح الإذن للشركة لتسوية أية أصول تكون مملوكة له لقاء أية ديون غير مسددة على الحساب المذكور ، وأن الخبير المنتدب قد خلص في تقريره إلى أن مديونية المطعون ضده الأول نتجت عن عمليات بيع وشراء وتحويلات مالية بخطابات منه إلى الشركة ، وأن تلك المديونية تقع في إطار الكفالة ، وأن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى معولاً على تقرير الخبرة دون أن يعرض للمسألة القانونية التي تعرض لها الخبير ويقول كلمته فيها وما إذا كانت المطعون ضدها الثالثة قد قصدت أن تشمل الكفالة الصادرة منها حسابات لمتداولين آخرين في الأسهم في ذات الشركة بالإضافة إلى المدين المكفول ، وما إذا كانت عبارات الكفالة تحتمل هذا المعنى ، وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع المطعون ضدهم ومستنداتهم ، أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفي لحمله مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق ، أو تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى، وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها خضوعها لحكم المادة 130/2،3 من قانون الإجراءات المدنية ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، كما أن تقدير عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بناء على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب التكميلي والذي ندبته محكمة الاستئناف - بعد النقض والإحالة - لتحقيق دفاع المطعون ضدهما الثاني والثالثة بشأن بيان المبالغ التي تحويلها من حساب ........ و........... و ............. واحتساب هذه القيمة وخصمها من المبلغ المستحق في ذمة المطعون ضده الأول ثم بيان المديونية المترتبة في ذمة المطعون ضدهم، والذي خلص في تقريره إلى نتيجة مؤداها أنه تبين من خلال دراسة كشوفات حسابات كل من ........... و ............... و ............. والمطعون ضده الأول ، أنه تم تحويل مبلغ (60/289,656) درهم من حساب ............. إلى حساب المطعون ضده الأول ، وتم تحويل مبلغ (23/227,822) درهم من حساب أحمد خليفة ............ إلى حساب المطعون ضده الأول ، كما تم تحويل مبلغ (34/7,061,528) درهم إلى حساب المطعون ضده الأول ، وإن إجمالي المبالغ المحولة للأخير من الحسابات الثلاثة بلغ (17/7,579,007) درهم، بينما تبين للخبير من مراجعة كشف حساب ا
لمطعون ضده الأول أن المديونية المترصدة في ذمته لصالح الطاعنة تبلغ (65/3,719,239) وذلك بعد خصم العمولات المكررة والغرامة غير المستحقة ، وأن تلك التحويلات المالية من الحسابات الثلاثة سالفة البيان إلى حساب المطعون ضده الأول لم تؤثر على المديونية المترصدة في ذمة المطعون ضده الثاني والبالغة (34/1,183,933) درهم والناتجة عن عمليات تداول في الأسهم ، ورداً على ما تمسكت به الطاعنة أمام الخبير المنتدب بمذكرتها من أن التحويلات المشار إليها من الحسابات الثلاثة سالفة البيان إلى حساب المطعون ضده الأول هي في حقيقتها تداولات وعمليات بيع وشراء أسهم وليست مجرد تحويلات مدينة بدليل احتساب الطاعنة عمولات على إجمالي هذه الصفقات حيث تم خصم مبلغ (60/30,697) درهم قيمة العمولة المستحقة للطاعنة عن إجراء عملية بيع عدد (1,400,000) سهم من .............. للمطعون ضده الأول ، وخصم مبلغ (10/1932) درهم من حساب المطعون ضده الأول مقابل عمولة شراء أسهم من ........... ، فقد تبين للخبرة عدم صحة هذا الدفاع بعد ما تبين لها من خلال مراجعة كشفي حساب المطعون ضده الأول ونورا المطروشي أن العمولة المثبتة على عملية بيع تلك الأسهم هي بمبلغ (5/10,982) درهم قامت الطاعنة بإثباتها مرتين في الحسابين بطريقة صحيحة وفقاً لقوانين وتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع ، وأما مبلغ (60/30,697) درهم فقد قامت الطاعنة بإثباته في كشف حساب المطعون ضده الأول فقط ولم يتم إثباته في كشف حساب نورا المطروشي، مما يشير أنه ليس عمولة تداول نظراً لعدم إثباتها في حسابي البائع والمشتري معاً بل في حساب المشتري فقط ، وأن هذا الأمر ينطبق على العمولة المكررة والبالغة (10/1,932) درهم على الأسهم المشتراة من .......... ، فقد تم إلغاء هذه العمولة نظراً لتكرارها ولاحتسابها على المبالغ المحولة ، إذ كان ذلك وكان إلتزام الكفيل متضامناً كان أو غير متضامن هو إلتزام تابع لإلتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة في التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي ، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً في خصوص إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة على سبيل التضامن بأن يؤديا للطاعنة مبلغ (05/3,691,990) درهم ورفض الدعوى عن هذا الشق ، بعد ما ثبت من تقرير الخبير التكميلي إن إجمالي التحويلات المالية المحولة من حساب كل من ............ و ........... على حساب المطعون ضده الأول رقم (2391) والمضمون بكفالة المطعون ضدهما الثاني والثالثة بلغت (17/7,579,007) درهم ، وبالتالي لا يقوم عقد الكفالة بالنسبة للأخيرين لعدم تحقق مديونية المطعون ضده الأول للطاعنة عن هذا الحساب وهو ما يدخل في حدود سلطة المحكمة في تقدير الأدلة والمستندات ، وإذ كان الثابت من ذات التقرير أن المديونية المترصدة على الحساب رقم (1990) الخاص بالمطعون ضده الأول للطاعنة بلغت (65/3,719,239) درهم نتيجة تعاملاته على هذا الحساب والذي تعهد للطاعنة بموجب كتابه المؤرخ 25/5/2009 بسداد أي رصيد غير مسدد عنه ، ومن ثم ينصرف أثر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى في هذا الشأن إلى المطعون ضدهما الثاني والثالثة دون أن يمتد أثره إلى المطعون ضده الأول، حسبما انتهت إليه المحكمة في معرض تناولها للسبب الأول إلى إلتزامه بهذه المديونية المقضي بها من محكمة أول درجة بعد صيرورة هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي، ومن ثم يضحي النعي جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. المحكمــــــــــــــــــــــــــة حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 139/2011 تجاري كلي أبوظبي بطلب الحكم بصحة الحجز التحفظي الصادر في الأمر على عريضة رقم 218/2011 عرائض مستعجل ، وبإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامن بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ (75/3,744,619) درهم مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ، وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعنة مبلغ (36/1,183,933) درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب استمارة فتح حساب مستثمر قام المطعون ضده الأول بفتح حساب رقم (2391) كما قام المطعون ضده الثاني بفتح حساب مستثمر رقم (2651) للتداول في الأسهم لدي سوق أبوظبي ودبي للأوراق المالية ، وقد طلب كل منهما تنفيذ عمليات شراء أسهم تزيد عن رصيد حسابهما لديها ، فاشترطت الطاعنة تقديم كفيل ، فكفلت المطعون ضدها الثالثة حساب المطعون ضده الأول بمبلغ إجمالي بلغ (13,000,000) درهم بموجب الكتاب الصادر منها بتاريخ 18/2/2009 كما كفله أيضاً المطعون ضده الثاني بموجب الكتاب الصادر منه بتاريخ 15/10/2009 ، وبموجب هذه الكفالة قامت
الطاعنة بإجراء خصومات نقدية على حساب المطعون ضده المطعون ضده الثاني في شكل تحويلات مالية إلى حساب المطعون ضده الأول إلا إنها لم تكف لسداد المبالغ المستحقة عليه ، كما أخلت المطعون ضدها الثالثة بتعهدها بسداد المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضده الأول ، وقد تقدم المطعون ضده الثاني بشكوى إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أقرت بأحقية الطاعنة في بيع أسهمه ، وقد أنذرت الطاعنة المطعون ضدهم لأداء المديونية المستحقة عليهم إلا أنهم امتنعوا ومن ثم كانت دعواها بالطلبات. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره ، قدم المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة باعتراضهما على تقرير الخبرة وتضمنت دعوى متقابلة ضد الطاعنة والمطعون ضده الأول بطلب الحكم بندب خبير لبحث الدعوى ولبحث حسابات كل من المطعون ضده الأول و............. و......... و........... و............. لبيان التحويلات بين هذه الحسابات وبيان سند الطاعنة في تحويل المديونيات الناتجة عن الحسابات الثلاثة والحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتضامن بهذه المبالغ والتعويض وفقاً لما سيسفر عنه تقرير الخبرة. وبتاريخ 22/8/2011 حكمت المحكمة (أولاً) وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعنة مبلغ (34/1,183,933) درهم ، وبإلزام المطعون ضدهم جميعاً بالتضامن بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ (05/3,691,990) درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبصحة الحجز التحفظي الموقع على أموال المطعون ضدهم بموجب الأمر على عريضة رقم 218/2011 ، (ثانياً) وفي الدعوى المتقابلة برفضها. استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1242/2011 تجاري أبوظبي ، وبتاريخ 26/10/2011 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضدهما الثاني والثالثة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1432 لسنة 2011 نقض تجاري أبوظبي ،وبتاريخ 7/11/2012 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة. وبعد تعجيل السير في الاستئناف ، أعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه لبيان المبالغ التي تم تحويلها من حساب .............. و .............. و ............. واحتساب هذه القيمة وخصمها من المبلغ المستحق في ذمة المطعون ضده الأول ثم بيان صافي المديونية المترتبة في ذمة الأخير والمطعون ضده الثاني والمبلغ الذي يلتزم به كل منهما والمطعون ضدها الثالثة. وبعد أن أودع تقريره ، قضت المحكمة بتاريخ 14/5/2013 وفي موضوع الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعنة مبلغ (34/1,183,933) درهم – وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ (05/3,691,990) درهم ورفض الدعوى عن هذا الشق ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة للفائدة التأخيرية والحجز التحفظي على أن يكون بالنسبة للمبلغ المحكوم به وتأييد الحكم الصادر في الدعوى المتقابلة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وقدم محامي المطعون ضدهما الثاني والثالثة مذكرة – في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى في الشق المتعلق بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة مبلغ (05/3,691,990) درهم ، في حين أن المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزامه بالتضامن مع كفلائه المطعون ضدهما الثاني والثالثة بأن يؤدوا للطاعنة المبلغ سالف الذكر ، ومن ثم صار هذا الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضي به لعدم الطعن عليه من المطعون ضده الأول بوصفه المدين الأصلي للطاعنة وهو سبب التزامه قبلها ، في حين أن سبب التزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة – واللذين استأنفا هذا الحكم – هو سند الكفالة الصادرة من كل منهما لصالح الطاعنة لأداء المديونية المترصدة في ذمة المدين الأصلي – المطعون ضده الأول – وانحصرت جميع مطاعنهما على عدم انطباق سندي الكفالة على التداولات التي أجراها المكفول أو المدين الأصلي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن أعفى المطعون ضده الأول من المديونية المترصدة في ذمته لصالح الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك النص في المادة 462 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((إذا صدر الحكم على أحد المدينين المتضامنين فلا أثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه إلا إذا بني على سبب خاص به)) مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه في حالة صدور حكم على أحد المدينين المتضامنين فالأصل أنه لا أثر
له على الباقين أما إذا صدر لصالحه فإن الباقين يفيدون منه، ما لم يكن مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه ، وهو ما تفترض معه هذه المادة عدم سبق صدور حكم ضد المدين المتضامن الذي يستفيد مما نصت عليه ، إذ لا يجوز إهدار حجية مثل هذا الحكم ، فإذا كان المدين المتضامن قد تقاعس عن الطعن في الحكم في الميعاد المناسب ولم ينضم إلى الطعن المرفوع في الميعاد من المدين الآخر ، فإنه لا يستفيد من نقض الحكم الصادر لمصلحته ويكون الحكم الابتدائي بالنسبة له قد حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بدفع مبلغ (05/3,691,990) درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 5% ، فاستأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالثة وحدهما بينما لم يستأنفه المطعون ضده الأول المدين الأصلي المحكوم عليه بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة ، وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 26/10/2011 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، فقد طعن عليه المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطريق النقض بالطعن رقم 1432 لسنة 2011 نقض تجاري أبوظبي ، والذي قضى بتاريخ 7/11/2012 بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الكفالة الصادرة من المطعون ضدها الثالثة مقصورة على تعاملات الحساب رقم 2391 المفتوح لدى الطاعنة والتي تعهدت شخصياً أن تسدد للشركة أي رصيد غير مسدد من هذا الحساب ، وأن خطاب التعهد الشخصي المؤرخ 25/9/2009 الصادر من المطعون ضده الأول إلى الطاعنة أنه تعهد شخصياً أن يسدد للشركة أي رصيد غير مسدد من الحساب رقم 1990 الخاص ببعض مشاركيه كما أنه يمنح الإذن للشركة لتسوية أية أصول تكون مملوكة له لقاء أية ديون غير مسددة على الحساب المذكور، وان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى معولاً على ما خلص إليه الخبير في تقريره من أن مديونية المطعون ضده الأول نتجت عن عمليات بيع وشراء وتحويلات مالية وان تلك المديونية تقع في إطار الكفالة، دون أن يعرض للمسألة القانونية التي تعرض لها الخبير ويقول كلمته فيها مستظهراً ما إذا كانت المطعون ضدها الثالثة قد قصدت إلى أن تشمل الكفالة الصادرة منها حسابات لمتداولين آخرين في الأسهم في ذات الشركة بالإضافة إلى المدين المكفول ، وما إذا كانت عبارات خطاب الكفالة تحتمل هذا المعنى. إذ كان ذلك وكان ما ورد بأسباب الحكم الناقض يعد سبباً خاصاً بالمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضده الثاني لاستفادته من نقض الحكم كلياً ، وليس له علاقة بالمطعون ضده الأول الذي لم يستأنف قضاء الحكم الابتدائي بحيث صار القضاء بالنسبة له حائزاً لقوة الأمر المقضي ، ولا يكون من حقه الاستفادة من نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقوله ((وبذلك فإنه استناداً لما جاء بتقرير الخبير تقضي المحكمة في الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف الأول بأن يؤدي للمستأنف ضدها الأولى مبلغ (34/1,183,933) درهم ، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين والمستأنف ضده الثاني (المطعون ضده الأول) بأن يؤدوا للمستأنف ضدها مبلغ (05/3,691,990) درهم ورفض الدعوى عن هذا الشق، ولا يقدح في ذلك أن المدعى عليه الأول – سامر محمد كنعان - لم يستأنف إذ أن محكمة أول درجة قضت بإلزام المستأنفين والمدعى عليه سالف الذكر بالتضامن ويترتب على إلغاء الحكم الصادر بالتضامن إلغائه بالنسبة للمدعى عليه سالف الذكر...)) فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بالنسبة لما قضى به برفض الدعوى قبل المطعون ضده الأول بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالأسباب من الثاني وحتى الخامس على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر في الطعن رقم 1432/2011 نقض تجاري أبوظبي انتهى في أسبابه إلى أن خطاب الكفالة المؤرخ في 18/2/2009 الصادر من المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعنة موضوعه هو حساب المطعون ضده الأول العميل لدى الطاعنة رقم 2391 والتي ضمنته فيه من أجل تسوية المبالغ غير المسددة بخصوص حسابه المتعلق بالمبلغ المحدد بتاريخ 30/9/2009 أو قبل ذلك ، وقد فسرت محكمة النقض نص هذا الخطاب على أن الكفالة الصادرة من المطعون ضدها مقصورة على تعاملات الحساب رقم 2391 المفتوح لدى الطاعنة باسم المطعون ضده الأول دون غيره ، وكان البين أن كتاب التعهد الصادر من المطعون ضده الأول لسداد أي رصيد غير مسدد من الحساب رقم 1990 الخاص ببعض مشاركيه أنه يمنح الإذن للشركة الطاعنة لتسوية أية أصول تكون مملوكة له لقاء أية ديون غير مسددة على الحساب المذكور ، ولما كانت المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض لم تتناول سوى بحث وتفسير سند الكفالة الصادر من المطعون ضدها سالف البيان منتهية إلى عدم سريانه على التداولات محل النزاع ، ولم يتعرض مطلقاً إلى سند الكفالة الصادر من
المطعون ضده الثاني بتاريخ 15/11/2009 لضمان مديونية المطعون ضده الأول ، ومن ذلك يتضح أن المطعون ضده الثاني كان على علم يقيني بجميع تفاصيل حساب المطعون ضده الأول من خلال كشف الحساب الذي أرسلته الطاعنة إليه بتاريخ 27/5/2009 (وهو تاريخ لاحق لجميع التحويلات والتداولات محل اعتراض المطعون ضدهما الثاني والثالثة حيث كان تاريخ تنفيذ هذه التحويلات في 1/3/2009 ، 25/5/2009 ) ، كذلك يتضح أن عملية تحويل مبلغ (32/1,062,011) درهم من حساب المطعون ضده الثاني إلى حساب المطعون ضده الأول بتاريخ 22/7/2009 كان الهدف منها تقليص حجم المديونية المترصدة في حساب الأخير ، فضلاً عن تزامن قيام المطعون ضده الثاني بشراء (1,734,900) سهم شركة ميثاق من حساب المطعون ضده الأول بتاريخ 15/11/2009 مع كفالته الشخصية لضمان الأرصدة الغير مسددة على ذلك الحساب بذات التاريخ ، الأمر الذي يوجب التزامه بذلك السند وبالتالي تضامنه مع المطعون ضده الأول في سداد قيمة المديونية المترصدة في ذمة الأخير ، وإن محكمة الاستئناف أعادت المأمورية إلى الخبير السابق ندبه لبيان قيمة المديونيات التي تم تحويلها إلى حساب المطعون ضده الأول وخصمها من المبلغ المستحق في ذمته لصالح الطاعنة لتحديد المبالغ التي سوف يلتزم المطعون ضدهما الثاني والثالثة بدفعها بالتضامن مع المطعون ضده الأول ، إلا انه وبعد إجراء الخبرة لهذه الخصومات تبين أن حساب المطعون ضده الأول بعد خصم هذه التحويلات أصبح دائناً وليس مديناً وبالتالي لن يلتزم المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن مع المطعون ضده الأول في سداد المديونية المترصدة بذمته للطاعنة ، وخلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى في الشق المتعلق بإلزام المطعون ضده الثاني بالتضامن مع المطعون ضده الأول بمبلغ (05/3,691,990) درهم ، في حين أن الخبرة سبق وأن أكدت على صحة إجراء جميع هذه التحويلات وصدورها بناء على أوامر المطعون ضده الأول من خلال التأكيدات الهاتفية بينه وبين الطاعنة، وأن التحويلات التي تمت بين حساب المطعون ضده الأول والحسابات أرقام (1990 ، 1970 ، 1989 ) العائدة لكل من ............ و.............. و ............... والتي تمت بواسطة الطاعنة، هي في حقيقتها تداولات وعمليات بيع وشراء أسهم وليست مجرد تحويلات مدينة من حساب لآخر بدليل احتساب الطاعنة عمولات على إجمالي قيمة هذه الصفقات وليس على القيمة السوقية للأسهم، إذ أن الثابت من مطالعة حساب المطعون ضده الأول لدى الطاعنة يتضح أنه بتاريخ 1/3/2009 تمت عمليات شراء (1,400,000) سهم شركة ميثاق بناء على التعليمات الصادرة من السيدة / نورا ماجد إلى الطاعنة بموجب الكتاب المؤرخ في 18/2/2009 الصادر من المطعون ضده الأول ، وبتاريخ 9/3/2009 تم خصم مبلغ (60/30,697) درهم والذي يمثل قيمة العمولة المستحقة للطاعنة عن إجراء هذه الصفقة ، كما أن الثابت من مطالعة ذات حساب المطعون ضده الأول أنه بتاريخ 7/4/2009 تم إجراء عدة عمليات شراء أسهم شركة ميثاق من حساب ................ و.................، الأولى لعدد (100,000) سهم والثانية لعدد (273) سهم والثالثة لعدد (99,727) سهم ، وقد قامت الطاعنة بتنفيذ هذه الصفقات بناءً على تعليمات التعليمات الصادرة عن المطعون ضده الأول ، وقد قامت الطاعنة بتاريخ 8/4/2009 بخصم مبلغ (1932,10) درهم من حساب المطعون ضده الأول والذي يمثل قيمة العمولة المستحقة للطاعنة عن إجراء هذه الصفقات، ولما كانت جميع المبالغ المحولة إلى حساب المطعون ضده الأول ليست بذاتها عبارة عن مجرد تحويلات مالية مدينة ، بل هي في حقيقتها مديونيات ناشئة عن عمليات تداولات بيع وشراء أسهم بين أصحاب هذه الحسابات وبين المطعون ضده الأول بناءً على أوامر صادرة من الأخير نفذتها الطاعنة بوصفها شركة وساطة وحصلت العمولة المستحقة لها عنها ، وهو ما يدخل جميع المديونيات الناشئة عن إجراء هذه الصفقات تحت مظلة سندي الكفالة الصادرين عن المطعون ضدهما الثاني والثالثة ، كما أن المطعون ضده الأول أقر أمام محكمة الاستئناف بأن المالك الحقيقي للحساب الاستثماري موضوع النزاع هما المطعون ضدهما الثاني والثالثة وأنه كان يعمل لصالحهما ، وهو أكده إقرار الأخيرين بمذكرتهما التعقيبية المؤرخة في 23/4/2013 من أن الحساب الاستثماري الخاص بالمطعون ضده الأول هو في حقيقته الحساب الخاص بهما ، ومن ثم تنصرف جميع آثاره إلى ذمة المطعون ضدهما الثاني والثالثة، وهو ما يعد سبباً جديداً لانعقاد مسؤوليتهما بالتضامن مع المطعون ضده الأول في أداء المديونية المترصدة في ذمة الأخير لصالح الطاعنة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه ولئن كانت المادة 184 من قانون الاجراءات المدنية قد نصت في عجزها على أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها ، إلا أنه لما كان المقص
ود بالتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها في هذا المجال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت أوكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد قضى في الطعن رقم 1432 لسنة 2011 نقض تجاري أبوظبي – المرفوع من المطعون ضدهما الثاني والثالثة على الطاعنة والمطعون ضده الأول في الطعن الحالي – بتاريخ 7/11/2012 بنقض الحكم المطعون فيه القاضي بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن مع المطعون ضده الأول بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ (05/3,691,990) درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 5% وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعنة مبلغ (34/1,183,933) درهم ، على سند من أن البين من خطاب الكفالة المؤرخ 18/2/2009 الصادر من المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعنة أن موضوعه حساب المطعون ضده الأول لدى الأخيرة رقم 2391 ، وأن البين من خطاب التعهد الشخصي المؤرخ 25/9/2009 الصادر من المطعون ضده الأول إلى الطاعنة أنه تعهد شخصياً أن يسدد للشركة أي رصيد غير مسدد من الحساب رقم 1990 الخاص ببعض مشاركيه كما أنه يمنح الإذن للشركة لتسوية أية أصول تكون مملوكة له لقاء أية ديون غير مسددة على الحساب المذكور ، وأن الخبير المنتدب قد خلص في تقريره إلى أن مديونية المطعون ضده الأول نتجت عن عمليات بيع وشراء وتحويلات مالية بخطابات منه إلى الشركة ، وأن تلك المديونية تقع في إطار الكفالة، وأن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى معولاً على تقرير الخبرة دون أن يعرض للمسألة القانونية التي تعرض لها الخبير ويقول كلمته فيها وما إذا كانت المطعون ضدها الثالثة قد قصدت أن تشمل الكفالة الصادرة منها حسابات لمتداولين آخرين في الأسهم في ذات الشركة بالإضافة إلى المدين المكفول ، وما إذا كانت عبارات الكفالة تحتمل هذا المعنى ، وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع المطعون ضدهم ومستنداتهم ، أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفي لحمله مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق ، أو تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى، وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها خضوعها لحكم المادة 130/2،3 من قانون الإجراءات المدنية ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، كما أن تقدير عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بناء على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب التكميلي والذي ندبته محكمة الاستئناف - بعد النقض والإحالة -لتحقيق دفاع المطعون ضدهما الثاني والثالثة بشأن بيان المبالغ التي تحويلها من حساب ........... و........... و............و .......... واحتساب هذه القيمة وخصمها من المبلغ المستحق في ذمة المطعون ضده الأول ثم بيان المديونية المترتبة في ذمة المطعون ضدهم، والذي خلص في تقريره إلى نتيجة مؤداها أنه تبين من خلال دراسة كشوفات حسابات كل من ........ و......... و...... والمطعون ضده الأول ، أنه تم تحويل مبلغ (60/289,656) درهم من ......... إلى حساب المطعون ضده الأول ، وتم تحويل مبلغ (23/227,822) درهم من حساب ........ إلى حساب المطعون ضده الأول، كما تم تحويل مبلغ (34/7,061,528) درهم إلى حساب المطعون ضده الأول ، وإن إجمالي المبالغ المحولة للأخير من الحسابات الثلاثة بلغ (17/7,579,007) درهم، بينما تبين للخبير من مراجعة كشف حساب المطعون ضده الأول أن المديونية المترصدة في ذمته لصالح الطاعنة تبلغ (65/3,719,239) وذلك بعد خصم العمولات المكررة والغرامة غير المستحقة ، وأن تلك التحويلات المالية من الحسابات الثلاثة سالفة البيان إلى حساب المطعون ضده الأول لم تؤثر على المديونية المترصدة في ذمة المطعون ضده الثاني والبالغة (34/1,183,933) درهم والناتجة عن عمليات تداول في الأسهم ، ورداً على ما تمسكت به الطاعنة أمام الخبير المنتدب بمذكرتها من أن ا
لتحويلات المشار إليها من الحسابات الثلاثة سالفة البيان إلى حساب المطعون ضده الأول هي في حقيقتها تداولات وعمليات بيع وشراء أسهم وليست مجرد تحويلات مدينة بدليل احتساب الطاعنة عمولات على إجمالي هذه الصفقات حيث تم خصم مبلغ (60/30,697)
مؤسسة الريان للمحاماة والاستشارات والترجمة القانونية
يعمل موقعنا يعلى تقديم التقارير والاستشارات القانونية بالإضافة إلى خدمات الترجمة القانونية المعتمدة - هذا الموقع يمثل رصيدنا من الخبرة والعمل في فروع القانون الخاص
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع