النظام الداخلي للجمعية
المـادة (01) :
يعتبر القـانون الداخلي محددا للعلاقات و ملزما لكـافة الأعضاء و المنخرطين و استكمـالا للضوابط المحددة في القـانون الأساسي .
المـادة (02) :
يعد عمل الأعضـاء عملا تطوعيا .ولا يحق لأي عضو داخل المكتب أو خارجه مهما كـانت مهمته. أخذ المبادرة في الأمور التي تعـود بالنفع العام، كما لا يحق لأي كان اتخـاذ أي قرار انفرادي أو عمل ارتجـالي أو إجراء حسّاس إلا بعد موافقة أعضـاء المكتب وبأمر مكتوب وموقع من طرف الرئيـس ( إذا اقتضت الضرورة ذلك)
البـاب الأول : عن الجمعية
المـادة (03) : الاسم و المقر
تسمى الجمعية : جمعية العناية بالمريض وذوي الاحتياجات الخاصة
- مقرها : أولاد دراج
المـادة (04) : أهـداف الجمعية
- السهر على تحسين الرعاية بالمريض والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة .
- المساهمة في توفير الرعاية الصحية والتربوية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية الشاملة.
- المساهمة في تتبع الرعاية الصحية بالمستشفيات وكل مراكز تقديم الخدمة الصحية سواء كانت عامة أو خاصة.
- مد يد المساعدة للمرضى المعوزين أو المعسرين.
- المساهمة في توفير العمل ألائق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .
- زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم الجهود الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
- زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
- التنسيق مع القطاعات الخاصة والحكومية لتوفير الحد الأدنى من الخدمات على الأقل لهاته الفئات.
- العمل مع الإدارات العمومية لتحسين الخدمة العمومية لذوي الاحتياجات الخاصة .
- تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة.
المـادة (05) :
تقوم الجمعية بنشر و توزيع بيانات و مجلات و وثائق إعلامية و منشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة.
البـاب الثاني : عضـوية الجمعية
المـادة (06) : العضوية
- يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتـابي يوقعه الطالب و يقبله مكتب الجمعية.
- تتم العضوية في الجمعية بصفة شخصية .
- على الراغب في الانخـراط أن يكون متحليا بسلـوك ينسجم مع مبادئ وأهـداف الجمعية.
المـادة (07) : حقوق العضو
كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويـات الجمعية
المـادة (08) : واجبات العضـــو
- المساهمة ماديا و معنويا مع الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك.
- المساهمة في أنشطة الجمعية و الالتزام بإنجاز المهام المنوط به.
- المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية ودعم وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
- المحافظة على استقلالية الجمعية والانفتاح على محيطها.
- يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي و النظام الداخلي و تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.
- الإسهام في تعزيز مناخ العمل الجمعوي المنظم توجيها ونصحا وانتقادا.
- إعداد مشروع النظام الداخلي.
- ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.
- يقترح تعديلات القانون الداخلي.
- اقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية.
المـادة (09) : فقدان العضوية
- تفقد العضوية عبر الاستقالة بطلب خطي .
- عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة.
- حل الجمعية.
- الوفاة.
- الشطب لأسباب خطيرة تتنافى مع أهداف الجمعية.
- إفشاء سر الجمعية.
- صدور حكم جزائي نهائي بالإدانة.
المـادة (10) : الاستقالة و الإقالة
الاستقـالة:
- لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب الإداري.
- في حالة استقالة أي عضو من الأعضاء يتم تعويضه بالعضو الذي يليه في انتخابات أعضاء المكتب.
الإقـالة: وتأتي عبر:
- إذا استغل العضو انضمامه للجمعية لأغراض شخصية بعيدة عن أهداف الجمعية.
- التعبير عن الامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي.
- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي. وتدرس الحالة على مستوى المكتب الإداري، ويمكن للمعني بالأمر
المطالبة بمراجعة القرار عبر أحد أعضاء المجلس الإداري للجمعية.
- الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية أو استغلال اسمها لأغراض شخصية أثناء تمثيلها في أي نشاط.
- كل شخص أساء بتصرفاته المقصودة للجمعية أو حاول عرقلة عملها أو ساعد على ذلك.
المـادة (11) : إعادة العضوية
- يجـوز للهيئة الإدارية أو الشخص المفوض إعادة العضوية إلى العضو الذي تم إنهاء عضويته بسبب عدم دفعه الرسوم المقررة، إلا إذا قام بأداء جميع المبالغ المستحقة عليه.
- لا يجـوز للعضو الذي ينهي أو يتم إنهاء عضويته لأي من الأسباب الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات الذي قدمها للجمعية.
- كل عضو يتم إقـالته من الجمعية لأسباب خطيـرة تضر بالجمعية لا يسمح له نهائيـا بالعودة.
البـاب الثالث : اختصاصات أعضاء المكتب
المـادة (12) : الرئيـس
يمثل الرئيس الجمعية في جميع الحياة المدنية و هو مكلف بمايلي :
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
- التقاضي باسم الجمعية .
- اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
- استدعاء أجهزة الجمعية
– رئاسة و تسيير المناقشات.
- اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
- تنشيط و تنسق نشاط جميع أجهزة الجمعية.
- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
- تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه إلى الجمعية العامة.
- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء النشطين في الجمعية.
- يتولى استدعاء الجمعية العامة و تسجيل الاستدعاءات في سجل المداولات و ترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصاه واحد وعشرون يوم.
المـادة (13) : نائب الرئيس
يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس في حالة غياب هذا الأخير أو بتفويض منه إن كان حاضرا ، وهو مسئولا عن الإدارة الداخلية للجمعية.
- يدعو لاجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العامة الاعتيادية والاستثنائية .
المـادة (14) : الكاتب العام
- مسك قائمة المنخرطين.
- معالجة البريد و تسيير المحفوظات.
- مسك سجل المداولات.
- تحرير مشاريع محاضر المداولات.
- حفظ نسخة القانون الأساسي.
- التوقيع مع الرئيس محاضر المداولات .
المـادة (15) : نائب الكاتب العام
في حالة غيـاب الكاتب العام ، يقوم نائبه بجميع الاختصـاصات المشار إليها في المادة (14) وفي حالة حضوره ينـوب عنه نائبه بتفويض منه.
المـادة (16) : أمين المال
المهام المكلف بها :
- ضبط الحسابات المتعلقة بالجمعية من مدا خيل ومصاريف و يحرص على تبليغ نسخ منها لكل أعضاء المكتب إذا رغبوا في ذلك من أجل تفحصها و الرجوع إليها عند الحاجة.
- استلام جميع أموال الجمعية ومتابعة تسديد الاشتراكات والمتأخرات أولا بأول. وتسجيلها في السندات الخاصة بها.
- تسيير الأموال .
- جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
- تحصيل الاشتراكات.
- مسك صندوق الاشتراكات الزهيدة.
- يكون مسئولا عن المبالغ التي تصرف من الجمعية ، ولا تصرف إلا بعد التأكد من صحتها حسب اللائحة.
- تسجيل كافة المعاملات المحاسبية في سجلات منتظمة بموجب النظم المحاسبية .
- تقديم تقارير مالية شهرية لمناقشتها في اجتماعات الهيئة الإدارية التنفيذية.
- الإشراف المباشر على المشتريات وكل ما يرد إلى مخازن الجمعية وما يصرف منها .
- يقوم بتبويب الاشتراكات والدعم المقدم من أهل الخير والصرف وذلك حسب نوع الدعم المقدم .
- التوقيع مع الرئيس على الشيكات و أذونات الصرف و الوثائق المالية و التقرير المالي.
و يجب أن يستعين في ذلك بمسك دفاتر الحسابات الآتية:
- سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائق المحاسبية.
- دفتر خاص بمداخل الانخراط، المساهمات والتبرعات.
- دفتر خاص للحسابات عن كل نشاط تنسيقي مع جهات أخرى.
- تسجيل ممتلكات الجمعية في دفتر خاص بالجرد .
ويجب أن تكون جميع عمليات المصاريف و المداخيل مدعمة بوثيقة مثبتة، تكون لها صبغة صحية وقانونية.
يمنع على أمين المال أن يقوم بأي نفقة دون التأكد مسبقا من وجود اعتماد كاف لتغطيتها كما يحق له أن يرفض كل نفقة لا تستجيب لهذا الشرط.
المـادة (17) : نائب أمين المال
في حالة غياب أمين المال يقوم نائبه بجميع الاختصاصات المشار إليها في المادة (16) وفي حالة حضوره لا بد من التفويض.
المـادة (18) : المستشارون
- مساعدة أعضاء الجمعية في مهامهم بما يخدم مصلحة الجمعية.
- لهم الحق في تمثيل الأعضاء تمثيلا مؤقتا بأمر من الرئيس وبعد موافقة الأعضاء.
- الأخذ برأيهم واستشارتهم فيما يخص شؤون الجمعية.
المـادة (19) : المستشارون الشرفيون
يمكن الاستعانة باستشارات خاصة من دوي الاختصاص كلما تطلبت الضرورة دالك على انه ليس لهم الحق في التصويت في المكتب ويمكن إحضارهم والاستشارة معهم و الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.
المـادة (20) : مقتضيات إدارية
- على كل من المكتب واللجان والمجلس الالتزام بتطبيق البرامج الدورية والشهرية.
- لكل عضو في المكتب له الحق في الإدلاء برئيه بحرية واقتراح أفكار للمناقشة دون أن يتعرض لجزر أو للإهانة .
- يشترط في العضو المتر شح لعضوية الهيئة الإدارية بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجمعية ما يلي:
1 - أن يكون ذو نشاط ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية.
2 - أن يكون قد أمضى سنة واحدة على الأقل في عضوية الجمعية.
البـاب الرابع : الجمعية العامة
المـادة (21) : واجبات الجمعية
- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول و نتائج النشاطات ، تقارير التسيير المالي و الوضعية الأدبية للجمعية.
- المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية و تعديلاتها.
- انتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده.
- المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم بإثباتات و شروط و بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
- الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية و متابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
المـادة (22) : الاجتماعات
لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعـاء الأول إلا إذا حضر معظم الأعضاء ( الثلثين ).
إذا لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة مرة ثـانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما عندها يمكن للجمعية العـامة المداولة مهما كان حضور أعضائهـا.
- قبل عقد الجمعية العامة تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين كما أن أسماء الغائبين والمعتذرين عن الحضور يشار إليهم في هده الورقة.
- في بداية كل اجتماع يتم التذكير بما نوقش في الاجتماع السابق.
- لا يحق لأي شخص لا ينتمي إلى المكتب المسير أن يحضر الاجتماعات العادية أو الاستثنائية، إلا إذا استدعي من طرف المكتب أو تم قبوله بطلب منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك في إطار مصالح الجمعية وأهدافها.
- تتم المصادقة برفع الأيدي على محضر الاجتماعات عقب كل جلسة مع التذكير بالاجتماع اللاحق.
- لا يحق لأي عضو أن يروج بما نوقش في الاجتماعات حفاظا على نجاح الجمعية في أهدافها.
- تمنع النقاشات الثنائية أو البعيدة عن جدول الأعمال أو تلك المنافية لأهداف الجمعية.
المـادة (23) : الحضور
-
تجتمع الجمعية ثلاث مرات كل سنة بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية ، و يجوز لها عقد اجتماع غير عادي بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو من ثلثي أعضاء الجمعية مع توضيح المواضيع المطلوب مناقشتها ويتم إشعار الإدارة المختصة بحضور الاجتماع ، في أجل أقصاه أسبوع واحد .
-
يجوز أن تجتمع الجمعية العامة بدعوة من قبل الإدارة المختصة .
-
يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس الهيئة الإدارية التنفيذية أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، و بتكليف كتابي منه بذلك . أما إذا كان الاجتماع للنظر في مخالفة الهيئة الإدارية أو عند غياب الرئيس و النائب معا عن الاجتماع فينتخب المجتمعون من بينهم رئيسا و مقررا .
-
تتخذ جميع قرارات الجمعية العامة في اجتماعات مكتملة النصاب و بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماعات العادية و الاستثنائية .
-
كل عضو في المكتب أو اللجان أو المجلس ملزم بالحضور في الوقت المحدد له في الدعوة ولا يحق لأي عضو أن يتعدى ثلاث مرات في غيابه بدون غياب مبرر مقبول .
-
يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا إذا حضره الأغلبية من الأعضاء ( الثلثين )و إذا لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان حضور أعضائها.
-
يمكن الحضور بوكالة واحدة عن كل عضو.
المـادة (24) : الغياب
- يعتبر غائبا عن الاجتماع، كل من لم يحضر بعد ساعة من موعد انطلاق الاجتماع.
- كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية تفقد عضويته في الهيئة الإدارية.
- كل غياب يجب أن يكون مرفوقا بتوضيح أو بجواب كافي.
- لا يحق لأي عضو التحق متأخرا عن الاجتماع أن يستفسر عن النقط السابقة حتى ينتهي الاجتماع.
- في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول، توجه للعضو المعني بالأمر ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة, و يحال على لجنة الانضباط.
المـادة (25) : المداولات والتمثيل
- كل منخرط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمعية.
- لا يملك بالإضافة إلى صوته إلا صوتا آخر بصفته وكيلا.
- لا يجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إذا لم يكن هو الآخر نشيطا في الجمعية.
- قرارات الجمعية العامة تكون ملزمة للجميع بما في ذلك الغائبين.
البـاب الخامس : أمــوال الجمعية
المـادة (25) : المداخيل
- يتألف تمويل نشاط الجمعية من:
- الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء
- المساهمات الاستثنائية.
- الإعانات المقدمة من طرف السلطات و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى
- الهبات والوصايا.
- القروض المبرمة من جانب الجمعية .
- الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين.
- الغرامات المستحقة من الأعضاء .
- يمكن للهيئة الإدارية أن تقرر إعفاء أية عضو من الرسوم المقررة إذا اظهر العضو عدم قدرته على دفعها.
المـادة (26) : رصد المداخيل
- ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:
- تهيئة مقر الجمعية .
- حفظ و صيانة المقر و التجهيزات .
- شراء وتجديد التجهيزات.
- شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية .
- تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .
- تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي
- تقديم الإعانات في إطار أهداف الجمعية.
البـاب السادس : لجـان الجمعية
المـادة (27) : لجان الجمعية
تعمل على تحقيـق و تنسيق بين الأهداف المسطرة و العمل على تحقيقها مع مراعـاة النقاط التالية:
- إن العمل الجمعوي منظم يبدأ بالالتزام بالقرارات المنظمة له , خدمة للمشـروع المقصود تحقيقه حتى لا تبقى حبرا على ورق.
- على كل لجنة ترغب في إقامة نشاط موجه للعموم إشعار المكتب بمراسلة تشمل برنامجا مفصلا تحت إشراف رئيسها وذلك في ظرف زمني لا يتعدى ثمانية أيام على أن يكون مسطرا في البرنامج الشهري وكل ذلك في انتظار الموافقة من جميع أعضاء المكتب .
- يتعين على كل لجنة من اللجان موافاة المكتب بالبرنامج السنوي عند بداية كل موسم وكذا برنامج الأنشطة الشهرية التي تعتزم القيام بها قبل 25 من كل شهر بالنسبة لبرنامج الشهر الموالي .
- تلتزم كل لجنة من اللجان بالمحافظة على تجهيزات وممتلكات الجمعية و تعتبر مسئولة عما يحدثه منخرطيها من إتلاف أو تكسيرها .
- لا يسمح لأي لجنة بالتدخل في شؤون اللجنة الأخرى لا تدخل في نطاق اختصاصاتها إلا للمساعدة .
- على كل عضو أن يتابع ما يصدر من إعلانات ومذكرات إدارية نظرا لأهميتهـا، وأن يساهم مع الإدارة بملاحظاته واقتراحاته.
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، و يتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل .
أ/ لجنة الانضبـاط :
ب/ : لجنة الإعلام:
ج/ لجنة المالية:
د/ لجنة القانونية والاستشارية :
هـ/ لجنة الرعاية الصحية والاسرة:
و/ لجنة التعليم والتكوين:
ي/ اللجنة الثقافية:
المـادة (28) : يمكن للمكتب التنفيذي للجمعية إنشاء أي لجان يراها ضرورية للعمل على أن يعرضها على الجمعية العامة في أول دورة تلي إنشائها.
المـادة (29): تحدد مهام وصلاحيات وعمل كل لجنة من طرف المكتب التنفيذي وبأغلبية أصوات أعضائه.
المـادة (30) : مقتضيات عامة
- يلتزم جميع أعضاء الجمعية بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات، ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم إلى رئيس الجمعية.
- يلتزم أعضاء الجمعية بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للجمعية وكل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتمـاعات متتالية بسبب غير معقول يقدره رئيـس الجمعية يؤدي إلى إقصـائه نهـائيا من المكتب.
- يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة إلى رئيس الجمعية .
- إذا غادر عضو من الأعضاء إجباريا الدائرة الترابية للجمعية يلتزم بالاستمرار في أداء الدفعات المطلوبة. ويجب عليه احترام مواعد أداء الدفعات التي يقررها المكتب ومبالغها.
- يجب أن تحمل كل ملصقة أو إعلان يراد نشره تأشيرة المكتب (موافقة جميع أعضاء المكتب ) .
- يجب على جميع أعضاء المكتب واللجان والمجلس وكذا سائر المنخرطين أن يعملوا على احترام وتطبيق ما جاء في هذا القانون .
- يتم إنشاء موقع للجمعية على الانترنت بمعرفة لجنة الاتصال لاحقا.
المـادة (31) :القانون الداخلي للجمعية قابل للتعديل والتحيين اذا اقتضت الضرورة من طرف اللجنة القانونية والاستشارية ولا يصبح ساري المفعول الا بعد مصادقة الجمعية العامة ب ثلثي الأعضاء عند الاستدعاء الاول وبعد الاستدعاء الثاني مهما كان عدد حضور أعضائها.
أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب بتاريخ :04/01/2014 للجمعية الوطنية المسماة :
جمعية العناية بالمريض و ذوي الاحتياجات الخاصة و بحضور المحضر القضائي
01 :طبي عمــر......... رئيس – ولاية المسيلة
02 : طالبي خليل....نائب أول للرئيس ولاية البيض
03 :محرزي بايـة....ن.ثاني للرئيس -عين الدفلى
04 :روابحية خيرالدين.........كاتب – ولاية قالمة
05 :بكري شكري ......نائب كاتب – ولاية المسيلة
06 :حمريط جلول...... أمين المال – ولاية المسيلة
07 :شيخ طالبي.. مساعد أمين المال – ولاية سعيدة
08 :شيحاني عائشة.......... عضو – ولاية ورقلة
09 :طيان رشيـد............ عضو – ولاية باتنة
المحضر القضــائي رئيس المؤتمـــــــــــــــــــــر
ساحة النقاش