National Media 🇪🇬 ✌️

أعلام وطنى / مصادر رسمية من مؤسسات الدولة المصرية / قمع الشائعات / وصول الحقيقة (إدارة السيد زيتون)

 

 

 

وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

ووافق المجلس في جلسته العامة أمس الثلاثاء، على عدد من التعديلات فى مشروع القانون لضبط الصياغة القانونية والدستورية فى البنود 8، 12، 13 بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونص البند (8) على "تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص".

"وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل".

وينص البند (12) على أن :"الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها او شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها".

كما ينص البند(13) على : "تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة" .

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195، منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه:"اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً".

وأضاف التقرير، أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالمياً، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين.

ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:

"مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي. وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة".

كما نص مشروع القانون في المادة الأولى على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية. ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

ونص مشروع قانون في المادة الثانية على أن تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:

البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
.
البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة".

البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

البند (12) الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها او شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة".

 

البند(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة".

البند (15) : حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد".

البند (16) : وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها".

البند(17) :تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات".

البند (18) : تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها".

البند (19) : تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

البند (20) : تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

البند (21) : إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

البند (22) :فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

البند (23) :تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

البند (24) : تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


NationalMedia

Elsayed Zayton The national media

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة NationalMedia

ساحة النقاش

السيدزيتون

NationalMedia
( الاعلام الوطنى) رسالة وطنية تتضمن عرض الحقيقة وانجازات الدولة من خلال المصادر الرسمية لمؤسسات الدولة المصرية ووصول مجهودات الدولة للمواطن واقتراب الحقيقة واعلام المواطن ما تقوم به الحكومة من اجله وايضا وصول نبض المواطن المصرى ومشاكله واحتياجاته للقيادة المصرية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

499,294

الرئيس السيسى أنقذ الوطن

https://youtu.be/ythMjPQr_fY https://www.youtube.com/c/ElsayedZayton/playlists
الرئيس السيسى أنقذ مصر من هيمنة الجماعة الإرهابية التى فشلت فى ادارة البلاد وتسببت فى كم عظيم من الازمات والمشاكل التى عانى منها المواطن المصرى فى عام من حكمهم الفاشل ما بين أزمات تكرار انقطاع التيار الكهربى ومشاكل الحصول على المواد البترولية من بنزين وسولار وصعوبة الحصول على أسطوانة الغاز المنزلى وازمات السلع التموينية والخبز والمشاكل الأمنية وتوغل الجماعات الإرهابية فى شبه جزيرة سيناء بعد ان اخرج مرسى أعضاء الجماعات الإرهابية من السجون بعفو رئاسى ونزوح الارهابين من كل فج عميق الى ارض سيناء واستطاع الرئيس السيسى بفضل الله ثم القوات المسلحة فى مساندة الشعب المصرى الذى ثار على جماعة الاٍرهاب والفشل واستطاع الرئيس السيسى ان ينقذ مصر والمنطقة العربية من مخطط تقسيم الوطن العربى الى دويلات واقتتال طائفى مدمر هلكت منه بلاد عربية مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق وتونس واستطاع الرئيس السيسى ان يعالج ما تركه الاخوان من أزمات من كهرباء ووقود واسطوانات غاز وتوفير السلع التموينية ورغيف خبز بدون طوابير واستبدال العشوائيات بمساكن تحفظ للمواطن المصرى كرامته وشبكة طرق وكبارى وبرنامج حماية اجتماعية يحفظ للأسر الاولى بالرعاية حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشاريع مدعمة كمشروع جمعيتى ومشروع السيارات المتنقلة لتوزيع السلع الغذائية ومشروع الاسكان الاجتماعى الذى يوفر شقة لكل مواطن يستحق السكن الاجتماعى واستطاع السيد الرئيس ان ينجز قناة السويس الجديدة فى خلال عام بمجهود المصريين وحدهم برجال القوات المسلحة الذى أبهرت العالم بالسرعة والدقة فى الاداء مما سهل زيادة عدد البواخر والناقلات التجارية من العبور من قناة السويس بسهولة ويسر وتم القضاء على فيرس سى وأطلق السيد الرئيس مبادرة مصر خالية من فيرس سى وبالفعل تم علاج جميع مرضى فيرس سى بالمجان على حساب الدولة وتسليح الجيش المصرى باحدث الأسلحة واقواها من مختلف الدول العظمى الذى وضع الجيش المصرى فى مركز متقدم من ضمن أقوى جيوش العالم وفتح آفاق استثمارية وجذب الاستثمار الأجنبى الذى جعل مصرفي مقدمة الدول التى دخلها استثمار اجنبى  وحرب الاٍرهاب الذى يقوم الجيش فيها بأروع البطولات العسكرية بشجاعة واقدام