جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية ما بين الواقع والمامؤل
تمثل الجامعة محور اهتمام الكثير ربما لا تخلو اسرة إلى حدما الا وتجد فيها طالباً جامعياً والجامعة بمثابة متعة التعليم والتعلم واذا كان الهدف الإساسى من التعليم هو إعداد الفرد لكى يحيا حياة كريمة وراقية كما ان مفهو التعليم يختلف عن مفهوم التعلم فمفهوم التعليم هو تغيير شبة دائم للسلوك نتيجة الخبرة والتعليم موقف لة مكونات ومن خلال هذه المفاهيم نرى ان الجامعة تعد احد الركائز الاساسية لتحقيق أهداف مشتركة لكى نحيا حياة كريمة بالإضافة إلى خدمات البحث العلمى فى شتى مجالات الحياة الذى انعمة الله بها على الانسان ولكن ربما هناك بعض طموحات واحلام قد تتغير بتغير الزمن نريد من خلالها ان نبتعد عن الروتين ويعد القانون رقم 47 لسنة 1971 والخاص بتنظيم الجامعات هو بمثابة المرجع اٌساسى للجميع ليضمن كل من لة حق حقة فى إطار قانونى الى ان يتم اضافة معايير تبعاً للمتغيرات والمستجدات وفيما يلى نتعرف على
القانون رقم 49 لسنة
1972
بشأن تنظيم الجامعات ( [1])
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة
الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم 184
لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الهيئات
العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن
العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة،
وعلى موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،
قرر القانون
الآتي:
مادة
1- يعمل في شأن تنظيم الجامعات باحكام القانون المرافق، ويلغي
القانون رقم
184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه.
مادة
2-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون قوة القانون، ويعمل به
من
تاريخ نشره وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتباراً من
أول
أكتوبر سنة 1972.
________________________________________
قانون تنظيم الجامعات
باب تمهيدي
في الهيكل العام للجامعات
مادة
1- تختص الجامعات بكل ما
يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم
به كلياتها ومعاهدها في سبيل
خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية
في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم
العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد
البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في
جميع المجالات وإعداد الإنسان
المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة
والقيم الرفيعة ليساهم في
بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن
وخدمة الإنسانية،
وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته،
ومصدر
الإستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية،
وتهتم
الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب
المصري
وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية
والخلفية
الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى
والهيئات
العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق
الربط
بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
مادة 2- الجامعات التي
يسري عليها هذا القانون هي ( [1])
(أ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة
(ب)
جامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية.
(ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.
(د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.
(ه) جامعة طنطا، ومقرها طنطا.
(و)
جامعة المنصورة، ومقرها المنصورة
(ز) جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق(
[2])
(ح) جامعة حلوان ومقرها القاهرة ( [3])
(ط) جامعة قناة السويس ومقرها
مدينة الاسماعيلية. ( [4])
(ي) جامعة المنوفية ومقرها مدينة سبين الكوم.(5)
(ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا
(ل) جامعة جنوب الوادي ومقرها
مدينة قنا.
ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
الوزير المختص بالتعليم العالي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز
إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء
على
عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة
وموافقة
المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 3- تتكون كل جامعة من عدد من
الكليات،
ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وإنشاء
الكليات
والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد
أخذ
رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.
مادة
4- يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي
يتبعها،
ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي
وبعد
أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة
5-
تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولي كل منها تدريس المواد التي تدخل
في
اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير
التعليم
العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى
للجامعات.
ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة
الواحدة
ومعاهداها وينظم في ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالي بناء
اقتراح
مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
والى أن
يتم
ذلك، تتكون دوائر عمليات الأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق
التعاون
والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية
كيفية
تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها.
مادة 6- يجوز أن تنشأ بقرار
من
وزير التعليم العالي، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة
وموافقة
المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها
تتصل
بأكثر من قسم من الأقسام وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة
بأقسام
الكلية.
مادة 7- الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي،
ولكل
منها شخصية اعتبارية ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض
مع
الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
مادة 8- يكون لكل جامعة موازنة
خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة.
مادة 9- يتولى إدارة كل جامعة:
(أ) مجلس الجامعة
(ب) رئيس الجامعة
مادة 10- يتولى إدارة كل كلية أو
معهد تابع للجامعة:
(أ) مجلس الكلية أو المعهد
(ب) عميد الكلية أو
المعهد.
مادة 11- يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع
للجامعة.
(أ) مجلس القسم.
(ب) رئيس مجلس القسم.
مادة
12- للجامعات
مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات، مقره القاهرة،
يتولى تخطيط السياسة
العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين
الجامعات في أوجه نشاطها
المختلفة.
مادة 13( [5]) – الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى
للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
وله
أن يطلب الى المجلس أو اللجان الفنية
المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة
وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة
للتعليم الجامعي وربطها بحاجة
البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها
واتخاذ قرار بشأنها، وله أن
يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا
القانون إلى الاجتماع تحت
رئاسته، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن
يطلب من رئيس
الجامعة المختصة التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه وذلك طبقاً
للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن
نتيجة
التحقيق.
________________________________________
الباب الأول
في
المجالس والقيادات المسئولة
مادة
14 ( [1]) - تتولى المجالس والقيادات
المبينة في هذا القانون كل في دائرة
اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي
وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في
حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من
كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا
القانون في حدود اختصاصها ملزمة
للمجالس الأدني منها، ولهذه المجالس أن تفوض
رؤساءها أو من تراه من
أعضائها في بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية
لهذا القانون
نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص،
الأحكام
العامة المبينة في المواد التالية:
مادة 15- يؤلف المجلس من
أعضائه
أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو
مؤقتة
لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة 16- لا تكون
قرارات
المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص
على
دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.
مادة 17- لا تنفذ
قرارات
المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا
القرار،
وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ
وصولها
مستوفاة من مكتبة تكون نافذة.
أولا – على مستوي الجامعات:
(1)
المجلس الأعلى للجامعات:
مادة 18 ( [2]) – يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة
الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:
(أ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب
رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(ب)
خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي
الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون
العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة
للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم
العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى
للجامعات.
(ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة غياب الوزير، يحل
محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
مادة 19- يختص المجلس الأعلى
للجامعات بالمسائل الآتية:
1-
رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث
العلمي في الجامعات والعمل على
توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد
وتيسير تحقيق الأهداف القومية
والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
2-
التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
3- التنسيق
بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
4- تحديد وإنشاء تخصصات
الأستاذية في الجامعات.
5- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
6-
تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
7- رسم السياسة العامة للكتب
والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
8- رسم الإطار العام للوائح الفنية
والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
9-
وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد.
10-
المتابعة الدولية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعة.
11- إبداء الرأي في
مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة.
12- إبداء الرأي فيما
يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
13- إبداء الرأي
فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
13 مكرر – وضع النظم
الخاصة بتقويم وتطوير الآداء الجامعي( [3])
13
مكرر (1) – وضع الضوابط العامة
لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس
والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير
المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة
الكاملة من خبرتهم جميعاً، وبالصورة التي تحقق
التطوير المستمر للتعليم في
المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا
والماجستير والدكتوراه
( [4]).
مادة 19 مكرر( [5]) – يشكل مجلس أعلى لشئون
التعليم والطلاب
ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع
وتنمية
البيئة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل
كل
مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من
ينيبه،
وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصة وأمين المجلس الأعلى للجامعات،
ويحدد
المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاص كل من هذه
المجالس،
وتعرض قراراتها عليه لتقريره ما يراه في شأنها.
(2) أمين المجلس
الأعلى للجامعات
مادة
20 – يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير
التعليم لعالي أمين
للمجلس الأعلى للجامعات يكون في درجة نائب رئيس الجامعة،
ويقوم بأعمال
أمانة المجل ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة، ويتولى
جميع
البيانات والإحصائيات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي
ينظرها
المجلس.
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة
أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون
تعيينه لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً
وظيفة أستاذ على سبيل التذكار،
فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية
المدة، عاد الى شغل وظيفة أستاذ التي
كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة،
فإذن لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية قبل أن
تخلو.
مادة 21- تشكل هيئة
فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار
من رئيس المجلس بعد أخذ
رأي الأمين، وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس
الأعلى للجامعات
بعد أخذ رأي المجلس.
(3) المؤتمر العلمي للجامعات (
[6])
مادة 21
مكرر ( [7]) – يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر
العلمي
للجامعات في نهاية كل عام جامعي، ويشكل برئاسة وعضوية أعضاء المجلس
الأعلى
للجامعات والمجالس الثلاثة التي تعاونه.
ويختص هذا المؤتمر بنظر
ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر
توصياته في هذا الشأن.
ثانيا – على مستوى الجامعة:
1- مجلس الجامعة:
مادة 22 ( [8])- يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
نواب رئيس
الجامعة.
عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
أربعة
أعضاء على
الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة
يعينون لمدة سنتين
قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي
مجلس الجامعة ولا يجوز أن
يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات
الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين
الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
مادة 23- يختص
مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
1-
رسم وتنسيق السياسة العامة
للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع
الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات
الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
2- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل
والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
3- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح
الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
4- تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد
أعدادهم.
5- تنظيم شئون المنح والمكافأت الدراسية المختلفة.
6- تنظيم شئون
الخدمات الطلابية في الجامعة.
7- إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات
الجامعية وتنظيمها.
8- تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
9- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة.
10- إصدار اللوائح الخاصة
بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
11-
إصدار اللوائح الفنية
والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في
الجامعة بالاتفاق مع وزارة
الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية
والإدارية.
12- تحديد وإنشاء
تخصصات الأستاذية.
13- وضع نظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات
العملية والانتداب لها.
14- وضع النظام لأعمال الامتحان والانتداب لها.
15-
مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد
وتوصيات
المؤتمرات العلمية وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في
ضوء
كل ذلك في إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته
المتطورة.
16- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية
والإنشاءات في الجامعة.
17- إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي
للجامعة.
ثانيا – المسائل التنفيذية:
18- تعيين أعضاء هيئة التدريس في
الجامعة ونقلهم.
19- تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعي.
20- وقف الدراسة في الكليات والمعاهد.
21- منح الدرجات والشهادات العلمية
والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
22- تدبير أموال الجامعة واستثمارها
وإدارتها والتصرف فيها.
23- قبول التبرعات في حدود ما تنص عليها المادة
السابعة.
24- الترخيص لرئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية.
ثالثاًَ-
مسائل متفرقة:
25- الموضوعات التي يحليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس
الأعلى للجامعات.
26- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته
ونوعياته المختلفة.
27- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
مادة
24- لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو
المعاهد
التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو
القرارات
التنظيمية المعمول بها في الجامعات.
Admin
مُعاينة البيانات الشخصية
Admin
Admin
الجنس:
________________________________________
عدد المساهمات: 2936
تاريخ الميلاد: 18/06/1970
________________________________________
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 41
مساهمة رقم 2
يتبع
من طرف Admin في الأربعاء يناير 06, 2010 9:20 pm
(2) رئيس الجامعة
مادة
25- يصدر بتعيين رئيس الجامعة
قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير
التعليم، ويشترط أن يكون قد شغل لمدة
خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في
إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً
وظيفة أستاذ على سبيل
التذكار، فإذا لم تحدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل
نهاية المدة، عاد
إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة
فإذا لم تكن
شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة 26- يتولى رئيس
الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام
الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس
الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.
وله
في
حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار
الوقف على
وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أيام ولى مجلس الجامعة في خلال
أسبوع.
مادة
27- لرئيس الجامعة أن يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقاً
لأحكام هذا القانون إلى
الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من
الموضوعات.
مادة 28- يقدم رئيس
الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة
تقريراً في نهاية كل عام جامعي إلى وزير
التعليم العالي عن متابعة شئون
التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى
في الجامعة وتقييمها
ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك لعرض على المجلس
الأعلى للجامعات.
(3) نواب رئيس الجامعة
مادة 29 ( [1]) – يكون لكل جامعة
ثلاثة نواب لرئيس الجامعة يعاونوه في إدارة شئونها ويقوم أقدامهم مقامه عند غيابه.
ويكون
تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
وزير
التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون قد شغل
لمدة
خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون
تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه
شاغلاً
وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل
نهاية
المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت
شاغرة
فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة 30- يجوز
في
حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة
شئون
الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة في شئون
هذا
الفرع.
مادة 31- تحديد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية في قرار تعيينه(
[2])
________________________________________
(4) مجلس شئون
التعليم والطلاب
مادة
32- يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس
الجامعة لشئون
الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب، وعضوية:
(أ) وكلاء الكليات والمعاهد والتابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة
البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(ب)
عدد الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا
يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في الشئون
الجامعية والشئون العامة، يعينون لمدة
سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس
الجامعة بعد أخذ رأي مجلس شئون التعليم
والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا
يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية
مجلس الجامعة المعينة.
مادة 33- يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في
المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
دراسة
وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو
الليسانس
في الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.
رسم
السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد
المتماثلة
في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس
أو
الليسانس.
إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة
البكالوريوس أو الليسانس.
إعداد
السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة
البكالوريوس أو الليسانس على
الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض
المواد لهذه المرحلة.
إبداء الرأي في وضع اللوائح التنفيذية للجامعات فيما يخص
شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
تنظيم
قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم.
إعداد النظام
العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس
أو الليسانس.
تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
تنظيم شئون النشاط
الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب في الجامعة.
مناقشة
تقارير الكليات
والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيما وتقارير الدوائر
العلمية في الجامعة
والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في
مرحلة البكالوريوس أو
الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم
الدراسة والامتحان في هذه المرحلة
ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب
المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب
في الجامعة.
حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة
البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة.
.......................
.......................
الإعفاء من بعض
المقررات أو من بعض الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
تحديد مواعيد
الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها.
.......................
.......................
ثالثاً: مسائل متفرقة:
المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
المسائل الأخرى التي تختص بها
وفقاً للقانون.
Admin
مُعاينة البيانات الشخصية
Admin
Admin
الجنس:
________________________________________
عدد المساهمات: 2936
تاريخ الميلاد: 18/06/1970
________________________________________
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 41
مساهمة رقم 3
يتبع
من طرف Admin في الأربعاء يناير 06, 2010 9:24 pm
(5) مجلس الدراسات العليا والبحوث
مادة 34- يؤلف مجلس
الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعضوية:
(أ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
(ب)
عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في
مواقع
الإنتاج والخدمات، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس
الجامعة
بعد أخذ رأي مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة، ولا
يجوز
أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية الجامعة المعنية.
مادة 35- يختص
مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط
والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
1- دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا
والبحوث في الجامعة، والتنسيق بينهما في كليات الجامعة ومعاهدها.
2-
رسم
السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد
المتماثلة في
كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في
الجامعة.
3-
إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وأجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.
4- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها،
ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
5- وضع سياسة لإيفاد
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في مهمات علمية.
6- وضع خطة لعقد مؤتمرات
وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعات وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في
داخل البلاد وخارجها.
7- إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما
يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.
8- تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في
الجامعة.
9- إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة.
10- إعداد نظام
مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعات.
11-
مناقشة تقارير
الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير
الدوائر العلمية في
الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث،
وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة
ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
12- متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
13-
حصر
وتحليل البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين
والمعيدين
والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة.
14- إعداد مشروع موازنة
البحث العلمي في الجامعة ووضع نظام التصرف في بنود موازنته.
ثانيا: المسائل
التنفيذية:
15- إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة.
16- تلقي المشكلات
العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها
المختصة.
17- إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن
امتحاناتها.
18- تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة
ومعاهدها.
19- ..................... ( [1])
20- تقرير مكافأة التفرغ
للدراسات العليا.
21- الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية، وتقرير
الإجازات الدراسية.
22- إيفاد أعضاء هيئات التدريس في مهمات علمية ولحضور
المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.
23- الترخيص للأساتذة بإجازات
التفرغ العلمي.
24-
جمع البحوث العلمية وتشجيعها ونشرها وتوزيعها على أعضاء
هيئة التدريس في
الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد
وخارجها.
25- توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقاً للبرامج المقترحة.
ثالثاً: مسائل متفرقة:
26- المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
27-
المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
(5 مكرراً) ( [2]) – مجلس خدمة
المجتمع وتنمية البيئة.
مادة 35 مكرراً (2)- يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية
البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية:
(أ) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة
للجامعات.
(ب)
عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من ذوي
الخبرة في مجالات
الإنتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة
للتجديد بقرار
من رئاسة الجامعة بعد أخذ رأي مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وموافقة
مجلس الجامعة.
ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس
الجامعة المعنية.
مادة 35 مكرر "أ" ( [3]) يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية
المجتمع بالنظر في المسائل الآتية:
1- دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط
والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
2- دراسة
مشاكل النشاط الإنتاجي ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي
التطبيقي في حلها.
3-
دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات
ذات الطابع الخاص
التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات
الجامعات.
4-
دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد
المجتمع
على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع
كفائتهم
الانتاجية في شتى المجلات.
5- دراسة واقترح السياسة العامة لتنظيم
المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية
البيئة.
6- المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
7-
المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
مادة
36 ( [4]) تعرض قرارات
مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات
العليا والبحوث وقرارات مجلس
خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل
المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم
والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما
يراه في شأنها.
وتكون قرارات المجالس
الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وله عند
الاقتضاء، عرضها على مجلس الجامعة.
(6) أمين الجامعة
مادة
37-
يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير
التعليم
العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة
بالشئون الجامعية.
مادة 38- يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية
والمالية في الجامعة تحت
إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس، ويكون مسئولا
عن تنفيذ القوانين واللوائح
والنظم المقررة في حدود اختصاصه.
مادة 39- يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان
من العاملين ذوي الكفاءة في الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
كما يجوز
تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة( [1])
ويجوز
في حالة إنشاء فرع، للجامعة
تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون
الفرع، وتكون له جميع اختصاصات
المخولة للأمينين المساعدين في شئون هذا
الفرع.
ثانيا: على مستوى الكلية
أو المعهد التابع للجامعة
(1) مجلس الكلية أو المعهد
مادة 40- يؤلف مجلس
الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية:
(أ) وكيلي الكلية.
(ب) رؤساء الأقسام.
(ج)
أستاذ من كل قسم، على أن يتناوب العضوية
أساتذة القسم دورياً كل سنة
بترتيب أقدميتهم في الأستاذية، ولمجلس الجامعة بناء
على طلب مجلس الكلية،
أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر
ممن لا يتمتعون
بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد.( [1])
(د) أستاذ مساعد
ومدرس في
الكليات والمعاهد التي لا تزيد عدد الأقسام فيها على عشرة،
وأستاذين
مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة ويجري تناوب العضوية
دورياً
كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات
مجلس
الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم
عند
النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
(ه) ثلاثة أعضاء
على
الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو
المعهد
يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء لى
اقتراح
مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا
بين
عضوية اكثر من مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي
تتبعه
الكلية أو المعهد.
ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء
التدريس
بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم في مجلس تلك الكلية أو المعهد
عند
النظر في المسائل الداخلية في اختصاص أقسامهم.
مادة 41- يختص مجلس
الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل
التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
1- رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث
العلية في الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
2- وضع
خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد.
3- إعداد خطة الكلية أو المعهد للبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح
الأجنبية.
4- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
5- إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد.
6- إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب
والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد.
7- رسم الإطار العام لنظام
العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.
8- إقرار
المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام
المختلفة.
9- إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات وإعداد اللائحة
الداخلية للكلية أو المعهد.
10- وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد.
11- تنظيم قبول الطلاب في الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.
12- تنظيم
الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات وأعمال الامتحانات في الكلية أو المعهد.
13-
مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات
العلمية
للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث
في
الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء ذلك وفي إطار التقدم
العلمي
والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
14- تنظيم الشئون
الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد.
15- إعداد مشروع موازنة الكلية أو
المعهد.
16- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.
ثانيا: المسائل التنفيذية:
17- توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.
18- تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.
19- قيد الطلاب
للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل
وإعداد القيد والتسجيل.
20- توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
21-
تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداوله وتوزيع أعماله و تشكيل لجانه
وتحديد
واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات
في
الكلية أو المعهد.
22- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات
من الكلية أو المعهد.
23- الترشيح للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ومكافآت
التفرغ للدراسات العليا.
24- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو
المعهد ونقلهم.
25- الندب من الكلية أو المعهد وإليهما.
26- الترشيح
للمهمات العلمية والإعارات وإجازات التفرغ العلمي.
27- رعاية الشئون الاجتماعية
والرياضية للطلاب.
28- اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.
29-
قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال
من
الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون. ( [2])
30-
قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا
القانون.(2)
31- تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه
الرسائل وإلغاء التسجيل.(3)
ثالثا: مسائل متفرقة:
32- المسائل الأخرى التي
يحيلها عليه مجلس الجامعة.
33- المسائل الآخرى التي يختص بها وفقاً للقانون
مادة
42- يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ
محاضر
الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من
تاريخ
صدورها، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة بالقرارات التي
يجب
إبلاغها بها.
Admin
مُعاينة البيانات الشخصية
Admin
Admin
الجنس:
________________________________________
عدد المساهمات: 2936
تاريخ الميلاد: 18/06/1970
________________________________________
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 41
مساهمة رقم 4
يتبع
من طرف Admin في الأربعاء يناير 06, 2010 9:40 pm
(2) عميد الكلية أو المعهد
مادة 43 ( [1]) – يعين
رئيس الجامعة المختصة عيد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين
الأساتذة العاملين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة عدم
وجود أساتذة في الكلية أو المعد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من
الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد، وله أن يندب أحد
الأساتذة المساعدي من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز
إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار مسبب، من رئيس الجامعة بعد
موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات
مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم.
مادة 44- يقوم العميد
بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويكون
مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس
الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين
واللوائح.
مادة 45- يقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو
المعهد، تقريراً إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم
والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلي أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس
الجامعة.
مادة 46- للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام
واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقاً لأحكام هذا القانون، كما له أن
يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
3 - وكلاء الكلية:
مادة
47- ( [1]) يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون
الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه، ويختص أحدهما بالشئون
الخاصة بالدراسات والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب
الثقافية والرياضية والاجتماعية ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا
والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعهد والمراكز والهيئات المعنية
بالبحث العلمي.
كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة، ويكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس خدمة المجتمع
وتنمية البيئة. ( [2])
ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد
بتعيين وكيل واحد ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس
الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الكلية.
ويكون تعيين الوكيل من بين
أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد،
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد
مادة
48- يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد إلى
الاجتماع مرة واحدة على الأقل خلال العام الجامعي، ويحرر عن الاجتماع محضر
يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد.
مادة 49- يشكل المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية:
(أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعهد.
(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.
مادة
50-يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون
التعليم والبحث العلمي في الكلية أو المعهد، وتقييم النظم المقررة في
شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي
والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
ثالثا على مستوى القسم
مادة
51- تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية
وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية
العلمية والإدارية والمالية.
(1) مجلس القسم
مادة 52- يتألف مجلس
القسم من جمي الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من المدرسين
فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية في
وظيفة مدرس، على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة
التدريس فيه.
مادة 53- لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند
النظر في شئون توظيف الأساتذة، والأساتذة المساعدون عند النظر في شئون
توظيف الأساتذة المساعدين.
مادة 54- لمجلس القسم أن يدعو إلى
اجتماعاته من يقوم بالتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم، على أن ټ/textarea>المصدر ادخال المصدر مهم لضمان مصداقية المحتوى.
مع اطيب امنياتى بحياة سعيدة بناءة من اجل نهضة مصر
ساحة النقاش