أحكام الصداق

 

الصداق لغة : الصداق مأخوذ من الصدق ، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .

تعريف في الاصطلاح :  العوض  في النكاح ونحوه . 

 

أسماء الصداق :

له تسعة أسماء هي :  الصَّداق ،  والصدقة ، والمهْر ، والنِّحلة ، والفَريضة ، والحباء ، والأجْرُ ، والعُقْر ، والعَلائِق .

 

الأصل في الصداق ، الكتاب والسنة والإجماع ، فمن الكتاب قوله تعالى : {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء 

وقال تعالى : { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (24) سورة النساء

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم  لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( ما أصدقتها )

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته .

 

ما يسـن في الـصـداق ؟

·       يسن تخفيفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم  : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ) رواه أحمد .

·       يسن تسمية في العقد . حتى تقطع النزاعات .

·       يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى خمسمائة درهم ، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم  .

 

وإذا زاد فلا بأس ؛ لقوله تعالى : {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} (20) سورة النساء

 

حـالات الـصداق

 

1-    يثبت الصداق كاملاً بالدخول أو الخلوة والوطء ومقدماته .

2-  يثبت نصفه إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول . قال تعالى : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  } (237) سورة البقرة

3-    عدم المهر إذا كانت الفرقة من الزوجة .

4-    ونصف متعة الطلاق إذا كانت مظلومة ولم يفرض لها .

 

 

حـالات استـقرار الصداق

1-    إذا مات أحـد الزوجين .

2-    إذا لمسها أو قبلها .

3-    إذا وطئها .

4-    إذا خلا بها .

 

مسائل متـفرقة : 

·       كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون مهراً وإن قل .

·       يصح أن يصدقها تعليم قرآن ، أو فقه ونحوه .

·       إذا أصدقها طلاق ضرتها لم يصح .

·       يصح أن يكون للصداق مقدم ومؤجل .

·       إذا  فرضت لأبيها شيئاً من الصداق فلا بأس بذلك .

·       إذا  زوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو أذنت هي لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل .

·       إذا أعسر الزوج بالمهر فللزوجة الحرة الفسخ ، مالم تكن تزوجته عالمة بعسره ، ولا يفسخ النكاح إلا الحاكم أو نائبه .

 

 

هذه بعض أحكام الصداق راعينا فيها الاختصار ،

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

MohamedYahya578

Acc. Mohamed Yahya Omer Egypt , Elmansoura ,Talkha

  • Currently 81/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
28 تصويتات / 584 مشاهدة
نشرت فى 3 ديسمبر 2007 بواسطة MohamedYahya578

MOHAMED YHYA OMER

MohamedYahya578
وارحب بكل من يزرو هذه الصفحة واتمنى ان ينتفع بما فيه من معلومات »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

223,500