| |||
النكاح لغة : الوطء ، والجمع بين الشيئين . وفي الاصطلاح : عقد يعتبر فيه لفظ ( إنكاح ) أو ( تزويج ) في الجملة ، أو هو : عقد الزوجية الصحيحة . والأصل فيه الكتاب ، والسنة ، والإجماع . قال تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) (3) سورة النساء وفي الحديث : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) متفق عليه . وأجمع المسلمون على مشرعيته .
حـكم النـكاح يختلف حكم النكاح باختلاف الناس فقد يجب على شخص ويسن في حق آخر ، ولعل الناس في ذلك على ثلاثة أقسام كما قال ابن قدامة في المغني ، حيث قال : " والناس في النكاح على ثلاثة أضرب ، منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح ، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقة النكاح . الثاني : من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور ، فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنولفل العبادة .... القسم الثالث : من لا شهوة له ،إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين ، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه . ففيه وجهان أحدهما : يستحب له النكاح ، والثاني التخلي له أفضل .. أ.هـ فمن كانت له شهوة فإنه يسن في حقه لترغيب الشريعة في الزواج ، قال صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) متفق عليه ولأن فيه مصالح كثيرة كتحصين فرجه ، وفرج الزوجة ، وتكثير النسل ، وتكثير الأمة . [ وتجد في ثنايا هذا الموقع مقالات عن فضيلة الزواج والحث عليه ]
ويحر م النكاح : إذا كان في دار حرب ، إلا لضرورة ، ويحرم كذلك إن كانت المرأة تحرم عليه تحريماً مؤبداً . ويحرم على العاجز مالياً . ومن يعجز عن المعاشرة . ويكره النكاح : إذا كان عاجزاً مالياً لقوله تعالى : {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } (33) سورة النــور ، وللحديث :( من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ويكره كذلك لمن يخشى العدل بين الزوجات .
أركان النكاح للزواج أركان ثلاثة : الأول : الزوجان الخاليان من الموانع . الثاني : الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامة . الثالث : القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه .
شـروط النـكاح للعقد النكاح أربعة شروط ، وهي : الأول : رضا الزوجين: فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد و لا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد. قال الله تعالى: { أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً} ( النساء:19) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تنكح الأيم حتى تستامر و لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله و كيف إذنها ؟ قال: أن تسكت)رواه البخاري ومسلم . وعن خنساء بنت جذام: أن أباها زوجها بدون إذنها- وهي ثيب- فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (رواه ابن ماجة). " فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء أكانت بكرا أم ثيبا الا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا و أما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها تستحي من التصريح بالرضا. و إذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه احد و لو كان أباها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( و البكر يستأذنها أبوها )) رواه مسلم . و لا أثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال لأنها هي التي امتنعت و لكن عليه أن يحافظ عليها و يصونها و إذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا و قال وليها: تزوجي الآخر، زوجت بمن تريد هي إذا كان كفئا لها أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به و لا أثم عليه في هذه الحال " [ من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من كتاب الزواج ]
الثاني : تعيين الزوجين : كقول الولي زوجتك ابنتي فلانة أو هذه أو الطويلة ونحو ذلك مما تتميز به إذا كان هناك غيرها .
الثالث : الولي : فلا يصح النكاح بدون ولي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي . فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل ، سواء باشرت العقد بنفسها أم وكَّلت فيه. والولي : هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، و الجد من قبل الأب، و الابن و ابن الابن و إن نزل و الأخ الشقيق و الأخ من الأب و العم الشقيق و العم من الأب و أبنائهم الأقرب فالأقرب. ولا ولاية للأخوة من الأم و لا لأبنائهم و لا أبي الأم و الأخوال لأنهم غير عصبة ، و إذا كان لا بد في النكاح من الولي فانه يجب على الولي اختيار الأكفاء فالأمثل إذا تعدد الخُطَّاب فان خطبها واحد فقط وهو كفء و رضيت فانه يجب عليه أن يزوجها به وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها و لا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية أو تزويجها بغير كفئها من اجل طمع فيما يدفع إليه، فان هذا من الخيانة وقد قال الله تعالى: (( يأيها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون))- ( الأنفال: 27). وقال تعالى: (( إن الله لا يحب كل خوان كفور))- ( الحج:38) و قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته)) رواه البخاري ومسلم . و ترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء ثم يرده و يرد آخر و آخر و من كان كذلك فان ولايته تسقط و يزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب . [ من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من كتاب الزواج ] الرابع : الشهادة : أي حضور شاهدين حين العقد وأن يكونا عدلين مقبولين يرضاهما الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي . ويشترط أن لا يكون الشاهدين من أصول الزوج ولا فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها ولا من أصول الولي ولا من فروعه، تنبيه : الراجح من أقوال العلماء : أنه لا بأس أن يكون الشاهدين من الأصول أو الفروع سواء للزوج أو الزوجة أو الولي ، والأولى الحيطة على كل حال. والكفاءة معتبرة في النكاح وهي المماثلة بين الزوجين والمساواة، ، والمالكية يرون ذلك في الدين والحال، أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار، أما جمهور أهل العلم فيرونها في الدين والنسب والحرية والحرفة ((أي الصناعة))، والحنابلة والحنفية زادوا اليسار أي المال. وعلى هذا فالكفاءة في الدين مما اتفقوا عليه فلا تحل المرأة المسلمة للرجل الكافر. والأدلة على اعتبار الكفاءة كثيرة منها قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } (سورة البقرة 221) وقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (رواه الترمذي وابن ماجه). والكفاءة ليست من شروط صحة النكاح، فإن النكاح صحيح ولو لم يكن هناك تكافؤ بين الرجل والمرأة والمسألة تتوقف على رضا المرأة والأولياء في الحسب والنسب والمال وغيره.
الآثار المترتبة على النكاح 1- وجوب المهر . 2- النفقة . 3- الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهلهما . 4- المحرمية . 5- الإرث . |
| |||
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها )) رواه الدار قطني . و من جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها النكاح حلاًّ و حرّمة، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك – و المحرمات من النساء على قسمين: قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلى أجل. 1-محرمات دائما و هن ثلاثة أصناف: أولا: المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء:(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و أخواتكم وعماتكم وخالاتكم و بنات الأخ وبنات الأخت)(النساء- 23) فالأمهات: يدخل فيهن:الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم. 2-و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات ( وان نزلن). 3-و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم 4- و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته. 5- و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته. 6- و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم( وان نزلن) 7-و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن( وان نزلن).
ثانيا: المحرمات بالرضا ع: ( وهن نظير المحرمات بالنسب ) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) رواه البخاري ومسلم و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها: 1- أن يكون خمس رضعات فأكثر : فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران)) رواه مسلم
2- أن يكون الرضاع قبل الفطام : أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أمّا له و إذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة و أولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده و صار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضا ع و لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة و صاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.
ثالثا: المحرمات بالصهر: 1. زوجات الآباء و الأجداد و إن عَلَوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)) ( النساء- 22) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
2. زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى:(و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)( النساء-23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها.
3- أم الزوجة وجداتها و إن علون، لقوله تعالى:(و أمهات نسائكم)( النساء- 23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه بمجرد العقد و إن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.
4- بنات الزوجة، و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن، لقوله تعالى: (( و ربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم بهن فان لم كونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم))-( النساء-23) فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.
2- النوع الثاني من المحرمات : المحرمات إلى أجل وهن أصناف منها: 1. أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدتها لقوله تعالى: (( و أن تجمعوا بين الأختين))-( النساء- 23) و قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها )) متفق عليه
2. متعددة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فانه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها و كذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها.
3. المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل. و أما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر و تغتسل. |
| |||
تنقسم الشروط في النكاح إلى قسمين : الأول : شروط صحيحة ، وهي نوعان: 1. شروط يقتضيها العقد كتسليم المرأة للزوج وتمكينه من الاستمتاع بها فلا يحتاج إلى شرطه لأن الشارع شرطه. 2. شروط نفع معينة يشترطها أحد الطرفين على الآخر وهي شروط جعلية ملزمة للآخر إذا رضي بها ولم تكن مخالفة للشرع مثل ، لو اشترطت ألا يتزوج عليها ، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها . أو أن لا يفرق بينهما وبين أولادها ، ومثل أن تواصل دراستهتا ، أو شرط هو عليها عدم إكمال دراستها أو وظيفتها. ومتى خالف الزوج الشروط فلها الفسخ ، ما لم تكن راضية بذلك . الثاني: شروط فاسدة وهي نوعان: 1. شروط يفسد معها النكاح ، من أصله وهو أربعة أشياء : نكاح الشغار ، ونكاح المحلل ، ونكاح المتعة ، وتعليق النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله مثل ، زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو رضيت أمها . لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل .
2. شروط فاسدة يصح معها العقد ، مثل ألا مهر ها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها
العـيوب في النـكاح العيوب في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 1. قسم يختص بالرجل : كمن وجدت زوجها مجبوباً ، أو بعضه وبقي له مالا يطأ به ، فلها الفسخ. أو ثبتت عنته بإقراره أو ببينة ف�
عدد زيارات الموقع |