المجلس القومى للمرأة

    اللجنة التشريعية

 

رؤية إستراتيجية

 

        تقوم إستراتيجية اللجنة التشريعية خلال المدة 2005 -2010 على أساس محاور خمســـة:

 

المحور الأول: التدخل التشريعى لإزالة التمييز ضد المرأة

 

1-1 التمييز فى قانون التأمينات الإجتماعية

 

      يتضمن قانون التأمينات الإجتماعية مزايا عديدة للمرأة، إلا انه يميز ضد زوجها بحرمانه من حقه فى صرف حصته فى معاش زوجته المتوفاه، بالمخالفة لمبدأ المساواة، فبينما تتمتع الزوجة بحقها فى معاش زوجها المتوفى، لا يتمتع الزوج بنفس هذا الحق.  وبالإضافة لمخالفة أحكام الدستور، فان هذا القانون يتجاهل الواقع الإجتماعى، حيث يشكل دخل الزوجة العاملة مصدرا لدخل الأسرة، ولذا فان حرمان الزوج من حقه فى معاش زوجته يخل بالتوازن الإقتصادى لمستوى معيشة الأسرة، ويحرم المرأة من مساندة زوجها وأسرتها بعد وفاتها من خلال الإشتراكات التى سددتها طوال حياتها العملية.  وقد طالبت المرأة المصرية كما طالب المجلس القومى للمرأة بتعديل هذا القانون منذ سنوات طويلة إحتراما للدستور ولمبادئ المساواة والعدالة.  وقد إستجابت المحكمة الدستورية العليا فى حكم صدر فى 14 ديسمبر 2003 لهذا الطلب العادل وحكمت بعدم دستورية النصوص التى تحرم الزوج من حصته فى معاش زوجته العاملة.

 

      لذا، فإننا نتطلع للتعديل التشريعى المنتظر تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

 

1-2 التمييز ضد المرأة الريفية

 

      يجرى القانون المصرى على أن المرأة الريفية العاملة لا تعتبر عاملة، أخذاً بتعاريف العمل الدولية، والتى تقصر التعريف على العمل فى مقابل أجر مدفوع. فبينما تتحمل المرأة الريفية مسئولية ما يجاوز 40% من الإنتاج الزراعى بالإضافة إلى الأعمال المنزلية الأخرى، حسب إحصاءات سنة 2000، فإن نسبة 20% من النساء العاملات ترتفع إلى 34% فى الريف يعملن بدون أجر نقدى، أى أن المرأة الريفية العاملة فى الزراعة تعمل فى الغالبية العظمى من الحالات بدون أجر. لذلك لا تتمتع المرأة الريفية فى مصر بشكل عام بأى حماية قانونية فى ظل قوانين العمل السارية، ولا بأى حقوق فى التأمينات الاجتماعية، كما أن حق المرأة الريفية فى الحصول على الائتمان والقروض وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة أو فى تنظيم نفسها والمشاركة فى تنمية وتنفيذ برامج الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، تعتبر جميعاً نظرية إلى حد بعيد، حيث يحول دون تطبيقها أو ممارستها نسبة الأمية العالية، وازدواج مسئولية المرأة الريفية العاملة وغياب الأوراق الرسمية كالبطاقة الشخصية وغيرها من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية.

 

          ولذا، فقد أصبح من الضرورى النظر فى إصدار تشريع جديد يوفر الحماية القانونية وبدائل مناسبة للتأمين الإجتماعى والصحى للقطاع غير المنظم، وخاصة المرأة الريفية.

 

1-3 التمييز فى قانون العقوبات

 

      ويمتد التمييز ضد المرأة إلى القوانين العقابية التى تحدد وبشكل قاطع الأفعال التى يعتبرها المشرع جريمة ويعاقب مرتكبها – أياً كان نوع العقوبة – بالعقوبة المناسبة والرادعة وبصرف النظر عن أسباب التجريم، وعما إذا كان مرتكبها رجلاً أم امرأة.

 

      والتمييز ضد المرأة قد يكون بسبب النص العقابى أو بسبب تطبيق النص، وذلك بالإضافة إلى بعض النصوص التى يغيب عنها الدفاع الحقيقى عن مصالح النساء.

 

      وبالنسبة للتمييز بسبب النص، نجد أن عقوبة الزنا تختلف فى حالة الرجل عنها فى حالة المرأة، ففى حين تعاقب المادة (274) من قانون العقوبات الزانية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، تعاقب المادة (277) الزانى بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما تختلف أركان الجريمة أيضا، ففى حين لا يشترط لنسبة جريمة الزنا الى المرأة سوى إتيان الجريمة فقط بغض النظر عن مكان وقوعها، فإن القانون يقصر شروط نسبتها الى الرجل على وقوع جريمة الزنا فى منزل الزوجية.  بالإضافة الى ذلك، تنص الـمادة (237) على انه إذا فاجأ الرجل زوجته فى حالة زنا وقتلها فى الحال تعتبر جنحة تعاقب بالحبس فقط، أى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، تعاطفا مع مصابه وصدمته، وذلك إستثناءا من أحكام المادة (234)، أما إذا فعلت الزوجة نفس الشئ فضبطت زوجها متلبسا بخيانتها وقتلته، فتعتبر جناية عقوبتها إما السجن المؤبد أو المشدد أى السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة، وفقا لأحكام المادة (234) والتى تسرى على المرأة.  وأخيرا فقد أجازت المادة (274) للزوج وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر بإدانة الزوجة الزانية، بينما لم يسمح القانون للزوجة بهذا الحق، فى حالة إدانة زوجها بجريمة الزنا بموجب حكم نهائى.

 

      كما يتضمن تطيبق القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة تمييزا ضد المرأة، فقد نصت المادة 9 (ج) على معاقبة كل من إعتاد ممارسة الفجور والدعارة، دون تمييز ظاهر ضد المرأة، إلا ان التطبيق جرى على معاقبة المرأة التى ترتكب الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة، دون معاقبة شريكها الرجل، أى أن تطبيق القانون فى الواقع العملى يعتبر المرأة وحدها الجانى وهى وحدها محل العقاب، بل وقد يشهد عليها شريكها الرجل ويغادر قاعة المحكمة حراً لا يرى المشرع فى سلوكه أى جريمة، رغم أن أركان الجريمة ما كانت تتم بدونه. وهذا أمر شديد التناقض والتمييز ضد المرأة كما أنه لا يؤدى إلى مكافحة الدعارة ولا يحقق الهدف من القانون.

 

      أما بالنسبة لتلك النصوص التى يغيب عنها الدفاع عن مصالح النساء، فإن المـــادة (260) تعاقب بالسجن من 3 الى 15 سنة كل من أسقط عمدا إمرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، بينما لا يعاقب على الشروع فىالإسقاط، وإن كان يعاقب بعقوبة أخف وهى جريمة الضرب.

 

      والجدير بالذكر أن المشرع المصرى قد إستجاب لمطالب المرأة المصرية فى عام 1998 فألغى نصا فى قانون العقوبات كان يعاقب بالسجن المشدد كل من خطف أنثى وبالإعدام إذا اقترن الخطف باغتصابها، ثم تسقط عنه العقوبة تماماً لو أن الخاطف تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً، وكأن فى الزواج مداواة لجرح الخطف أو الاغتصاب بما فى ذلك تنازل المجتمع عن حقه بصرف النظر عن حقوق المجنى عليها, وبذلك أعاد المشرع للمرأة كرامتها وللنص العقابى أثره الرادع.  وهو ما يدعونا لمطالبة المشرع برفع التمييز ضد المرأة فى قانون العقوبات وهو ما يخالف أحكام الدستور والمواثيق الدولية.

 

          والتمييز الواقع ضد المرأة فى قانون العقوبات لا يجد له سنداً من مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنما يتوافق مع موروثات ثقافية من قيم وتقاليد وأعراف تخالف الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية. ولذلك فإن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات لتلافى هذا التمييز ضد المرأة, بتعديل التشريع العقابى وبالعمل على تغيير المناخ الثقافى العام الذى يميز ضد المرأة.

 

 

1-4 إزالة التمييز فى قانون الضرائب

 

      تضمن نصوص قانون الضرائب الحالى رقم 157 لسنة 1981 تمييزا بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية.

 

      وبالإضافة الى ضرورة رفع حدود الأعباء العائلية بشكل عام بما يتناسب مع إرتفاع تكلفة المعيشة، فان مشروع قانون الضرائب المقترح أخذ بمفهوم "الممول" بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة.  وهذا المفهوم يتفق مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التى نص عليها الدستور، كما انه يحقق مصلحة مؤكدة للأسرة المصرية.

 

 

1-5 إزالة التمييز فى قانون الجنسية

 

      صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل قانون الجنسية لرفع التمييز ضد المرأة المصرية محققا المساواة المطلقة بين الأب والأم المصرية فى حق منح الجنسية لأبنائهم.  إلا أن أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى ما زالوا يعانون من صعوبات فى تنفيذ القانون والحصول على الجنسية المصرية.  كما أن قانون الجنسية الحالى ما زال يتضمن ميزة حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية بشرط مرور سنتين على الزواج، بموجب قرار من وزير الداخلية، ولا يمنح نفس الحق للزوج الأجنبى المتزوج من مصرية.

 

 

 

 

 

 

 

المحور الثانى: الإصلاح التشريعى

 

2-1 قانون جديد للأسرة

 

      صدر قانون الأحوال الشخصية الموضوعى الحالى فى 1920 فى أعقاب ثورة 1919 وإنعكاسا لحركة التحرير النهضة الثقافية والإجتماعية التى صاحبتها، وتم تعديل القانون فى عام 1929 ثم أضيف تعديلا محدودا فى عام 1985، بعد الحكم بعدم دستورية التعديل الصادر فى عام 1979 لعيب فى الإجراءات.

 

      وقد أثبتت التجربة العملية ان القانون الحالى لا يغطى كافة المسائل والأحكام القانونية المنظمة لعلاقات الأسرة، كما نه لا يتناسب مع إحتياجاتها وظروفها فى القرن الواحد والعشرين.  بالإضافة الى ذلك فقد تراكمت عبر السنوات ثروة من التجارب العملية والتطبيقات التى يمكن الإستفادة منها وتقنينها، تدعيما لإستقرار الأسرة المصرية وتحقيقا لمصالحها.

 

      ولذا، طالبت المرأة المصرية والجمعيات الأهلية منذ سنوات بإصدار قانون جديد للأسرة، يسترشد بمشروع قانون الأحوال الشخصية العربى الموحد، وقد تبنى المجلس القومى للمرأة هذه الدعوة، وتقوم اللجنة التشريعية بالعمل على إعداد مشروع جديد لقانون الأسرة، ونلخص بعض ملامحه كالآتى:

 

(أ)   المقترح أن يتضمن قانون الأسرة الجديد أحكاما تنظم علاقة الزواج فى كافة مراحلها بما فى ذلك مرحلة الخطبة، وأن تضم جميع الأحكام المتصلة بالعلاقات بين أعضاء الأسرة فى قانون واحد يناسب ظروف العصر ومصالح المجتمع. 

 

(ب)  إعادة النظر فى مفهوم "بيت الطاعة"، ذلك أنه مفهوما مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية التى أقرت مبادئ المساواة وإحترام إرادة المرأة كإنسان فى الزواج أو الإستمرار فيه دون إكراه أو قهر.  وبالرغم من عدم جواز تنفيذ أحكام الطاعة جبرا، إلا أن الأصل أن هناك إلتزام بين الزوجين بحسن المعاشرة والإحترام المتبادل والمودة والرحمة دون إكراه أو تسلط، وهو ما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية العربى الموحد والعديد من القوانين العربية للأحوال الشخصية وما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

 

(ج)  النظر فى وضع ضوابط لتعدد الزوجات، سواء بإشتراط إذن القاضى أو ترتيب حق تلقائى للزوجة الأولى فى الحصول على الطلاق للضرر فى حالة الزواج بأخرى، مع إحتفاظها بكافة حقوقها المالية.  وقد أخذت مصر فى عام 2000، بموجب تعديل للائحة المأذونين بالسماح بإدراج شرط فى عقد الزواج يتفق فيه على عدم أحقية الزوج فى الزواج بأخرى، بدون إذن مسبق من الزوجة الأولى.  كما أصدرت نموذجا جديدا لعقد الزواج يسمح للزوجين بإدراج شروط موضوعية فيه، وقد تضمنت اللائحة شروطا إرشادية منها على سبيل المثال حق الزوجة فى تطليق نفسها، وعدم أحقية الزوج فى الزواج بأخرى بدون إذن مسبق منها.

 

(د)   إعادة النظر فى الأحكام الموضوعية للطلاق للضرر عامة والضرر النفسى خاصة، لتيسير الحصول عليه عندما تتوافر شروطه، تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التى تقضى بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان وبعدم الإمساك بالزوجة إضرارا بها.

 

(هـ) زيادة الحد الأدنى لسن الزواج للجنسين، وهو حاليا 16 سنة للإناث و18 سنة للذكور.

 

(و)   ورفع سن حضانة النساء الى 15 سنة بالنسبة للذكور والإناث.

 

 

2-2 تخصيص مقاعد للمرأة فى المجالس التشريعية والمحلية

 

      تطبيقا لنصوص المواد 8 و40 من الدستور والتى نصت على المساواة وتكافؤ الفرص بالإضافة الى المادة (11) التى ألزمت الدولة بضمان التوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وعملها ومساواتها فى كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، أوصت اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية بتخصيص 52 مقعد إضافية للمرأة فى مجلس الشعب، بواقع مقعدين فى كل محافظة وهو ما يقرب من 10% من أعضاء المجلس، كما أوصت بتطبيق نفس القاعدة بالنسبة لعضوية مجلس الشورى والمجالس المحلية.  ونظام الحصة هو ما أخذت به العديد من البلاد العربية والأجنبية.

 

المحور الثالث:  متابعة حسن تنفيذ القوانين

 

      ان مصر غنية بتشريعاتها المتقدمة والتى تأخذ بمبادئ المساواة والانصاف، ولكن تطبيق القوانين مازال قاصرا، ولذا تقترح اللجنة التنشريعية إعداد مشروع لوحدة او ادارة لرصد تطبيق القوانين فى الواقع الاجتماعى، وإعداد التقارير للجهات المعنية بتطبيق القوانين لمتابعة تطوير الأداء بشكل مستمر.

 

3-1 قانون محاكم الأسرة

 

      أن تطبيق هذا القانون ما زال يواجه تحديات وصعوبات كثيرة خاصة فى مرحلة بداية التطبيق، وهو ما يحتاج للمساندة والمتابعة وكذا الدعوة لبرامج قصيرة الأجل وطويلة لتدريب جميع الكوادر العاملة فى محاكم الأسرة.

 

3-2 قانون التأمين على الأسرة وصندوق النفقات

 

      بدأ تطبيق هذا القانون بمعرفة بنك ناصر الإجتماعى إعتبارا من ديسمبر 2004 بتوفير الموارد.  وما زالت المرأة تواجه صعوبات عملية فى تنفيذ أحكام النفقة من خلال بنك ناصر، نظرا لطول الإجراءات وتكرار التحريات.  والمقترح رصد المشاكل والتعاون مع بنك ناصر والمسئولين بوزارة العدل لوضع حلول عملية أو تشريعية لها.

 

 

 

3-3 القانــون 1 لسنة 2000

 

      يواجه تطبيق نص الخلع صعوبات عملية فى التطبيق، أهمها كثرة الإحالة للتحقيق وتعطيل الفصل فى الدعوى خاصة فيما يتعلق بمقدم الصداق.

 

 

المحور الرابع: تدعيم المناخ الثقافى المساند لحسن تطبيق الدستور والقانون

 

4-1 حملات لتوعية المرأة بحقوقها القانونية وبالإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

 

4-2 مساندة المرأة فى الحصول على الرقم القومى والقيد فى جداول الإنتخابات.

 

4-3 الدعوة لتعيين المرأة قاضية، خاصة فى مجلس الدولة ومحاكم الأسرة.

 

 

المحور الخامس: رفع التحفظات على الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

 

        إستمرار الدعوة لرفع التحفظات على المادة 2 و9-2 وقصر التحفظات على المادة 16، الفقرتين (ج) و (و) وفقا لما قرره المجلس القومى للمرأة.

 

 

 

                                                        منى ذوالفقـــار

 

                                                        مقرر مناوب اللجنة التشريعية

 

بحث مقدم الى كليه الشريعه والقانون بتفهنا الاشراف جامعه الازهر فرع الدقهليه والى طلبه الفرقه الثالثه بالكيه بقسم القانون العام فقط فى ماده( الاحوال الشخصيه للمسلمين )وموضوع حقوق المراه واخر ما وضع من المجلس القومى للمراه المصريه (اللجنه التشريعيه)

M.YHYAA                                                       

 

 

 

 

 

MohamedYahya578

Acc. Mohamed Yahya Omer Egypt , Elmansoura ,Talkha

  • Currently 105/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
35 تصويتات / 679 مشاهدة
نشرت فى 1 نوفمبر 2007 بواسطة MohamedYahya578

MOHAMED YHYA OMER

MohamedYahya578
وارحب بكل من يزرو هذه الصفحة واتمنى ان ينتفع بما فيه من معلومات »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

223,493