جـمـعـيـة الــصــحــة الــنــفـــســيــة والإرشــاد الــنــفــسـى

بيت خبرة ـ بحوث نفسية واجتماعية وتسويقية ـ تدريب ـ تعليم

<!--

<!--<!--

 <!--

 

<!--<!--

 

لائحة

النظام الأساسي لنقابة

 

العاملين  بالصحة النفسية والتربية الاجتماعية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الأول ــ أحكام عامة

مادة (1)

تكونت نقابة العاملين بالصحة النفسية والتربية الاجتماعية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

 للعاملين / بمهن الصحة النفسية والتربية الاجتماعية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

 بمحافظة/ المنيا مدينة/ محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، بموجب قرار الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ .../ .../ 2015 والمرفق بيان بأعضائها، ووفقا لأحكام وقواعد الحرية النقابية المقررة في القوانين والمواثيق والاتفاقيات السارية في مصر، وعلى الأخص أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم )87( لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

ويتم تشكيل النقابة وهيئاتها ولجانها الفرعية والنوعية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وبما لا يخالف قواعد الحرية النقابية.

مادة (2)

المقر الرئيسي للنقابة هو مدينة المنيا بمحافظة المنيا

مادة (3)

يمثل النقابة قانونا رئيس مجلس إدارتها، أو من ينوب عنه بقرار من مجلس إدارة النقابة.

 


 

الباب الثاني

 أهداف النقابة

 

مادة (4)

تهدف النقابة حماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وتعمل على الأخص من أجل تحقيق ما يلي:

1-الدفاع عن حقوق الأعضاء، ورعاية مصالحهم.

2-نشر الوعي النقابي، وروح العمل الجماعي، بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها.

3-العمل على رفع مستوى الأعضاء، مهنياً، و اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

4-تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء وعائلاتهم.

5-المشاركة في الشأن الوطني العام، وفي وضع ومناقشة وتنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع. ومناقشة وإبداء الرأي في التشريعات التي تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم.

6- رفع الوعى المجتمعى بدور وقيمة الاداء الذى يقوم به الاعضاء كلاً فى مجال تخصصة.                      

7-العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالأعضاء، وإجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود واتفاقيات العمل الجماعية.

8-استخدام التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح النقابة وأعضائها. كما يجوز لها التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوي ذات الصلة بأهداف النقابة.

9-إقرار وتنظيم حق الأعضاء في الاحتجاج والإضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم، وإنشاء الصناديق اللازمة لمجابهة الأعباء المالية لدعم هذا الحق.

10- إنشاء وإدارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادي، الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية، لتقديم الخدمات للأعضاء وعائلاتهم؛ وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية.

11- تشكيل اتحادات مع غيرها من المنظمات المماثلة، على مستوى المهنة أو الوطن أو الدولي، والانضمام إليها، لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها، والإعلاء من شأنهم.

 


 

الباب الثالث

 شروط قبول الأعضاء وانسحابهم

 

مادة (5)

يُقبل عضوا في النقابة كل عامل يشترك مع أعضائها المؤسسين في أنشطتهم الاقتصادية، وهىم

العاملين بمجال الصحة النفسية ورعاية وتاهيل ذوى الاحتياجات الخاصة والمرشدين النفسين ومجال التربية الاجتماعية ( الحاصلين موهلات عليا اوعلى دبلوم الدرسات العليا او الماجستير او الدكتوراه  فى المجالات الاتية الارشاد والتوجيه النفسى ـــــ التربية الخاصة ــــ التربية الاجتماعية ـ علم النفس ( المعلميين والاخصائيين والمدربين والباحثون بذات المجالات السابقة ) بالمدارس والجامعات والموسسات التاهلية لذوى الاختياجات الخاصة. 

 وطبقا لنص المادة (1).

وعلى كل من يرغب في الانضمام لعضوية النقابة أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك إلى مجلس الإدارة.

في حالة رفض طلب الانضمام تلتزم النقابة بإخطار الطالب بذلك بموجب خطاب مسجل على عنوانه المدون في طلبه يبين فيه أسباب رفض طلبه خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.

وإذا لم تخطر النقابة طالب العضوية بهذا الرفض يصبح عضوا اعتبارا من تاريخ طلب العضوية. ويلتزم بسداد رسم العضوية والاشتراك الشهري، وله استخراج بطاقة العضوية.

مادة (6)

يجوز للعضو التقدم بإخطار للانسحاب من النقابة في أي وقت يشاء، وعلى النقابة القيام بمساعيها لدى المتقدم لإقناعه بالعدول عن الانسحاب خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار المشار إليه، فإذا لم يعدل المتقدم عن طلبه اعتبر منسحبا من النقابة من تاريخ إخطاره، ويكون مسئولا عن سداد الاشتراكات وأية التزامات أخرى مستحقة عليه حتى تاريخ انسحابه للنقابة.


مادة (7)

تنتهي العضوية في النقابة، في أي من الحالات التالية:

1-   الانسحاب من العضوية.

2-   فقد شرط من شروط شروط العضوية.

3-   عدم الالتزام بسداد الاشتراك لمدة ستة أشهر متصلة، رغم مطالبته.

4-   القيام بأنشطة تسئ للنقابة وأعضائها، رغم التنبيه عليه، وبعد إجراء التحقيق معه، وصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة، والتصديق عليه في أول اجتماع للجمعية العمومية.

5-   الوفاة.

مادة (8)

يجوز للعضو الذي انتهت عضويته طلب إعادة قيده مرة أخرى في النقابة، وتعتبر عضويته جديدة من تاريخ قبولها، إذا كان مستوفيا لشروط العضوية الواردة في هذه اللائحة.

 


 

الباب الرابع: تشكيلات النقابة

الفصل الأول: الجمعية العمومية

 

مادة (9)

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في النقابة، وهي التي ترسم سياساتها وتحدد برامجها وخطط عملها، وتشرف على كافة شئونها.

وتتكون الجمعية العمومية من كافة أعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها، ويمكن- في حالات الضرورة ولمواجهة بعض الصعوبات العملية في انعقادها الموحد- أن تنعقد على أكثر من اجتماع.

مادة (10)

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل عام على الأقل، وتكون اجتماعاتها صحيحة متى حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال شهر على الأكثر.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين، إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة (11)

تجتمع الجمعية العمومية في دورات اجتماع غير عادية، في الأحوال الآتية:

1- للنظر في أمور طارئة ومحددة.

2- طلب ثلث أعضاء الجمعية، أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة.

     ويجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير العادي خلال 15 يوما على الأكثر من تقديم الطلب الصحيح بانعقادها، وإذا لم تقم الجهات المعنية بواجبها في دعوة الجمعية للانعقاد يكون للطالبين حق دعوة الجمعية للانعقاد، وتكون تكلفة الدعوة والانعقاد على نفقة النقابة.

مادة (12)

تختص الجمعية العمومية بكل شئون النقابة، وعلى الأخص:

1-   اعتماد لائحة النظام الأساسي، وتعديلها، بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.

2-   اعتماد اللائحة المالية واللوائح الإدارية، وتعديلها، بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.

3-   رسم سياسات النقابة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها، وحماية حقوق ومصالح أعضائها.

4-   وضع واعتماد إجراءات الترشيح والانتخاب لمختلف تشكيلات ومستويات النقابة.

5-   انتخاب لجنة دائمة للإشراف على انتخابات التشكيلات والهيئات المختلفة، من الأعضاء غير المرشحين لهذه الهيئات.

6-   انتخاب مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع السري. وسحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

7-   النظر والبت في تقارير أعمال ونشاط مجلس الإدارة، واعتماد الموازنات التقديرية، والميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة.

8-   اختيار مراجع الحسابات الخاص بالنقابة، ومحامي النقابة، إذا كان لذلك مقتضى.

9-   النظر والبت فيما يعرضه مجلس الإدارة عليها من أمور.

10- اتخاذ قرارات الاتحاد أو الاندماج مع منظمات نقابية أخرى، أو الانتساب لاتحادات نقابية وطنية أو إقليمية أو دولية، أو الخروج من أي منها، أو حل النقابة.

     ويجوز للجمعية العمومية تشكيل لجان أو هيئات من بين أعضائها لبحث أو دراسة أو اقتراح بعض المسائل المطروحة عليها. كما لها انتخاب لجان مستقلة للرقابة المالية والإدارية وضمان الشفافية والنزاهة.

 

الفصل الثاني: مجلس الإدارة

مادة (13)

مجلس الإدارة؛ هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، فيما بين أدوار انعقادها، ويتولى متابعة أعمال هيئة المكتب.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن واحد وعشرين عضوا، تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري من بين الأعضاء المرشحين، وفقا للمواعيد والشروط والإجراءات التي تقررها الجمعية العمومية.

مادة (14)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ما يلي:

1-   أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.

2-   أن يكون يمتهن مهنة خاصة بجال الصحة النفسية او الارشاد النفسى او المشتغلين بمجال ذوى الاحتياجات الخاصة او الاخصائىين الاجتماعين او المعلمين من رياض الاطفال حتى التعليم العالى.

3-   أن يكون عضوا في الجمعية العمومية، ومسددا لاشتراكاته في النقابة بالكامل حتى تاريخ الانتخابات المقررة.

-        وتعتبر شروط الترشيح هي نفسها شروط لزوم واستمرار، يتعين توافرها في عضو مجلس الإدارة طوال مدة الدورة النقابية.

مادة (15)

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية العادية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوته لاجتماعات غير عادية لبحث مسائل محددة وطارئة بناء على دعوة رئيس المجلس أو نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن يرفق بدعوة المجلس للانعقاد جدول أعمال الاجتماع والأوراق المعروضة عليه.

ويلزم لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه. وتصدر قراراته بالأغلبية البسيطة للحاضرين، فيما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لهذه اللائحة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تجوز الإنابة في حضور جلسات المجلس أو التصويت على القرارات.

مادة (16)

لمجلس الإدارة - في حالات الضرورة والاستعجال- أن يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع أعضاء المجلس عليه كتابة، على أن يعرض في أول جلسة انعقاد لمجلس الإدارة للتصديق عليه.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو أيا من أعضاء النقابة، أو خبيرا أو استشاريا لحضور بعض الاجتماعات للاستماع إلى آرائه في أيا من الموضوعات التي يبحث فيها المجلس، بشرط أن لا يشاركون في مداولات المجلس أو التصويت على قراراته.

مادة (17)

يختص مجلس الإدارة، بما يلي:

1-   تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات الجمعية العمومية.

2-   انتخاب هيئة المكتب إدارة العمل اليومي، والإشراف على أعمالها ومتابعتها.

3-   الدفاع عن حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم والإعلان عن آرائهم ومواقفهم.

4-   العمل على تنفيذ أهداف النقابة بكل السبل لتحسين أحوال أعضائها ورفع مستواهم.

5-   النظر في قبول طالبي العضوية الجديدة في النقابة.

6-   تحصيل اشتراكات الأعضاء في النقابة.

7-   الوفاء بمستحقات الأعضاء من مزايا وخدمات لدى النقابة.

8-   إنشاء اللجان والسكرتاريات والهيئات والصناديق اللازمة لتحقيق أهداف النقابة، وتنفيذ أنشطتها، وتقديم الخدمات لأعضائها وعائلاتهم، والإشراف على عمله

margin-bottom: .0001pt; ms

المصدر: لائحة النظام الأساسي لنقابة العاملين بالصحة النفسية والتربية الاجتماعية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة 2015
MentalHealth19902009

محمد عبدالفتاح محمود

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 202 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2015 بواسطة MentalHealth19902009

جمعية الصحة النفسية والإرشاد النفسى المقيدة برقم / 1990 لسنـ 2009ــة

MentalHealth19902009
المسئول عن الموقع الإستاذ / محمد عبد الفتاح محمود امين صندوق الجمعية محمول / 01112872892 01011290315 facebook.com/mouhamed.abd.tah اميل : [email protected] صفحة الجمعية على الفيس بوك بعنوان ( جمعية الصحة النفسية والإرشاد النفسى ) الروية : معا من اجل حياة انسانية أفضل الرسالة : نحن جمعية الصحة النفسية والإرشاد النفسى بمحافظة »

تسجيل الدخول

ابحث

عدد زيارات الموقع

68,674