authentication required

حـقـوق الاجـانــب فـي الـتـمـلـك

(بـحـث في الـقـانـون الـعـراقـي والـمـقـارن)

باشراف د.ايمان ناجي العزاوي كلية المنصور الجامعة

اعداد طـلاب المرحلـه الرابعـــه

اوس مـــحــمــــود جــــابـــــــــر

مصطــــفى محـــمـــد مــــهـــدي

عــلــي حــمــادي مــنـصـــــــور


شــــكــــر و تــقــديـــر

نتقدم ببالغ شكرنا و تقديرنا الى الدكتور عبد الرسول عميد كلية المنصور الجامعه و الى رئيس قسم القانون الدكتور قيس جمال الدين والى كافة اساتذتنا للجهود المبذوله من قبلهم خلال مدة دراستنا .
كما نتقدم بجزيل شكرنا الى الاستاذه الفاضله الدكتوره ايمان ناجي العزاوي لتقبله الاشراف على بحثنا و شكرنا لاستاذنا الفاضل الدكتور ذوالفقار علي الساعدي .
كما نتقدم بشكرنا الخاص لاستاذنا الفاضل الدكتور علي غني عباس الجنابي لجهوده المبذوله خاصة من الجانب العلمي والاداري و ما قدمه من مساعدات الينا في كافة مراحل دراستنا وخاصة طيلة فترة انجاز بحثنا هذا .
وشكرنا الى الاستاذ عقيل الطريحي المفتش العام لوزارة الداخليه و الاستاذ محمدمهدي آل طعمه نائب المفتش العام لوزارة الداخليه لجهودهما المبذوله طيلة اعداد هذا البحث خاصة فيما يتعلق بتهيئة المراجع و المصادر . 
وشكرنا الى الاستاذ الصحفي محمود جابر محمد لمعونته الثقافية وتوجيهنا في كتابة هذا البحث وتوضيح طرق الكتابة شاكرين فضله الكبير في مسيرتنا
و شكرنا الى جميع اخواننا و عوائلنا و اصدقائنا الذين كانت لهم مساهمه و اعانونا خلال مدة دراستنا , نسأل الله ان ينفعهم به يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم , انه ولي التوفيق .

فـريـق البـحـث

المبحث الاول
القواعد التي تحكم تملك الاجنبي في القانون الدولي الخاص
يرتبط حكم تملك الاجنبي في القانون الدولي الخاص بحالة الاشخاص الاجانب ومدى ما أقرته لهم التشريعات القانونيه المختلفه من حقوق , ولبيان ذلك لابد من بيان المقصود بالحاله.
يقصد بالحاله , الوضع القانوني للشخص في المجتمع سواء كان ذلك مطلقا" او في علاقته مع بقية الاشخاص الاخرين . وهذا الوضع ينظم بقانون لاجل الحمايه و ضمان منافع الافراد في المجتمع المتمثله في نظمه , و تنفذ بواسطة هذا الوضع القانوني الحقوق و الواجبات من حيث اهلية الشخص اوعدم اهليته , وصلاحية الفرد اوعدم صلاحيته في المجتمع . وهذا الوضع القانوني لا يعتمد على مجرد ارادة الشخص وحده .
ان المجتمعات القديمه كانت لا تحترم حالة الاجنبي مطلقا" ذلك لان المجتمع كان قائما" على نظام الغزوات بما فيها من كر و فر وما ينتج عنها من اعداد هائله من الاسرى والعبيد الذين يعاملون كالاشياء تماما", و كان ينظر الى الاجنبي على اساس انه عدو. واستمر هذا الوضع في العهود الاقطاعيه في اوروبا . وبعد الثوره الصناعيه و لاشتداد حاجة الدول بعضها للاخر لتأمين الصناعه و التجاره الدوليه تطلب الامراعادة النظر بهذه الحالة والاعتراف للاجنبي بحقوق معينة و مساواته مع الوطني في بعض الامور التي لا تؤثر على سيادة الدوله, كما ادركت الدول ان الاعتراف ببعض الحقوق للاجانب يمكن ان يؤدي الى قيام الدول الاخرى بضمان حقوق مماثله لمواطنيها على اساس مبدأ المقابله بالمثل . وفي ظل الدوله العثمانيه شهدت اوضاع الاجانب في مصرمثلا و بالاخص ما يتعلق بالاراضي تطورا" مستمرا" فعندما كانت مصر ولايه من الولايات العثمانيه لم يكن جائزا" تملك العقارات فيها للاجانب . ولكن هذا الحظر اخذ في الزوال مع بداية حكم محمدعلي لمصر وعندما اصبح محمدعلي واليا" على مصر حاول ان يحقق الاستقلال عن الدوله العثمانيه و لهذا اتجه الى تشجيع الاجانب بكافة الوسائل بتوسيع نشاطهم الحضاري و العمراني داخل البلاد .(1) مانتج عنه هامش من الحقوق للاجانب بفعل تدخل دول الغرب لمنح رعاياها المزيد من الامتيازات فصدرت تشريعات هامه لحماية حقوق الاجانب في الدوله العثمانيه تحت وطأة ضعف هذه الدوله في نهاية عهدها. وهكذا استمرت حالة الاجانب بالتطور ففي بداية القرن العشرين و بعد الحرب العالميه الاولى اهتمت بهذا الموضوع عصبة الامم حيث انعقد المؤتمر الاول الخاص بمعاملة الاجانب في تشرين الاول عام 1929 وقد ضمن هذا المؤتمر بعض الحقوق للاجانب . وبعدها وفي ظل ميثاق الامم المتحده عام 1945 تطور وضع الاجانب تطورا" ملحوظا" بعد ان نصت ديباجة الميثاق على حق الانسان وقدسيته وصدر عن الامم المتحده في 10\12\1948 الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وهكذا اصبحت حالة الاشخاص خاضعه للقانون الدولي العام و تطورت فكرة حماية حقوق الانسان بغض النظر عن جنسيته او موطنه .والزمت كافة الدول كافة باتباعها و مراعاتها و احترامها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطلب الاول
التعريف بالاجنبي
عرف الكثير من الكتاب وفقهاء القانون الدولي مصطلح الاجنبي كما صدرت عن القضاء الدولي الكثير من الاحكام التي تعرف هذا المصطلح كما سيرد ذلك وقد عرفه الدكتور حسن الهداوي (بان الاجنبي بالنسبة للقانون العراقي هو كل شخص موجود على الارض العراقيه ولا يحمل جنسيتها سواء كان الشخص طبيعيا" ام معنويا" ) (2)
كما ورد تعريفه في تشريعات الدول المختلفه ومنها القانون العراقي الذي يعتبر الاجنبي كل من لايحمل الجنسيه العراقيه , وهذا هو حكم قانون الجنسيه لعام 1963 وقانون اقامة الاجانب لسنة 1961 . فالاجنبي في العراق هو كل من يحمل جنسيه غير الجنسيه العراقيه بما في ذلك الجنسيات العربيه وهو على ذلك يشمل من كان بلا جنسيه او مجهول الجنسيه حيث يعتبر اجنبيا (3) .ولذلك عرفت الفقره السادسه من الماده الاولى من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 م المعدل (ان الاجنبي هو كل من لايتمتع بالجنسيه العراقيه )
ولذلك نقول ان الاجنبي يستطيع التمتع بحقوق معينه في دوله هو كان غريب عنها ولكن ضمن القوانين التي اجازت له الدولة ممارسة حقه فيها ولهذا نشاطه القانوني يأتي بعد تحديد مركزه القانوني ومن ثم تحديد القوانين واجبة التطبيق على تصرفاته القانونيه . وقد جاءت المادة 154 الفقرة الاولى من قانون التسجيل العراقي (يقصد بالاجنبي لاغراض هذا القانون هو كل شخص لايحمل الجنسيه العراقيه ولم يكن من رعايا الدول او الامارات العربيه (4 ) فيتضح من نص الماده بان كل شخص موجود داخل الاقليم ولا يحمل الجنسيه العراقيه بغض النظرعما اذا كان عربي او غير عربي او مجهول الجنسيه, فاعتبره المشرع العراقي اجنبيا" استنادا" لاحكام الماده الرابعه من قانون تملك المواطنين العرب اموالا منقوله وغير منقوله رقم 72 لسنة 1987 . وقد عرف المشرع العراقي ان الاجنبي هو كل شخص فقد جنسيته او كان مجهول الهويه او لايحمل جنسية البلد الذي هو فيه اي انه يحمل جنسيه اخرى .(5) وجاء المشرع المصري في قانون الجنسيه المصري رقم 391 لسنة 1956 الملغي والقانون رقم 82 لسنة 1958 بتعريف للاجنبي الا ان المشرع المصري قد خرج عن قاعدة هذه القوانين واعتبر الاجنبي في حكم القانون هو كل من لايتمتع بالجنسيه المصريه كما جاء في القانون المنظم لدخول واقامة الاجانب باقليم مصر في الماده الاولى(6) .


فالاجنبي في مصر هو كل من ليس مصريا" وهذا التعريف خاضع للاتجاه السائد لدى محكمة القضاء الاداري في مصر (7 ) وايضا" لدى القضاءالدولي كما افاد مجلس الدوله الفرنسي صراحه في حكمه الصادر بتاريخ 6 \ مايو \1924 بان الاجنبي في فرنسا هو كل فرد لايتمتع بالجنسية الفرنسية (8). وقد اخذ المشرع السعودي بهذا المعنى في المادة الثانية من نظام الجنسية العربيه السعوديه لسنة 1374 هجري(9) والتي تقضي ان يعتبر اجنبيا في حكم هذا القانون بأن كل من لايتمتع بجنيسة المملكه العربيه السعوديه . (10)
واخيرا" فان غالبية التشريعات قد اتفقت على ان يكون الاجنبي هو شخص لا يحمل جنسية الدوله التي هو فيها .

المطلب الثاني
القواعد التي تحكم تملك الاجنبي في القانون الدولي الخاص

تعتمد الدول عادة" قوانين لتحديد مركز الاجانب وتضع القواعد القانونيه لتنظيم امورهم وما يتفرع عن ذلك من حقوق والتزامات لتنظيم حقوقهم في الحياة العامه وحقوقهم في الحياة والعمل (11)
فالصفه الاجنبيه تعتمد على الجنسيه مطلقا" بغض النظر عن انتماء الشخص وكونه عربي او غير عربي او ارتباطه بالاقليم عن طريق التوطن او الاقامه العاديه المستمره (12 ) فالتملك امر لصيق بطبيعة الانسان وهو احد الحقوق الاساسيه المقرره للاجانب على قدم المساواة مع مواطني الدوله فحق الملكيه هو حق الاستئثار بشئ عن طريق استعماله واستغلاله والتصرف به على وجه دائم وفقا" للقانون (13) . 
فيتضح مما تقدم ان حق الملكيه هو ما يصلح ان يكون محلا" للحقوق الماليه ومن ثم لابد ان يكون قابلا" للتعامل فيه ويجيز القانون تملكه والشئ قد يكون مالا" منقولا" وقد يكون مالا" غير منقولا" ومن الطبيعي ان تتسامح الدوله في تملك الاجانب لانواع معينه منها وتتشدد في تملكهم لانواع اخرى حسب نوع الملكيه وتبعا" للنظام القائم في الدوله من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه . وعلى سبيل المثال فقد نظم المشرع العراقي جانب من هذه القواعد في قانون التسجيل العراقي رقم 43 لسنة 1971 في نص المادة 154 وكذلك في المواد 155 و 156. ورغم ان القانون الدولي يكفل للاجانب بعض الحقوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امابالنسبة للفقه الدولي مختلف فيما اذا كان ذلك يتطلب من الدوله ان تقتصرفي هذه الحقوق على الحد الادنى ام تمد يد السخاء للاجانب الى حد مساواتهم بالمواطنين ,وبتعبير ادق فان للدوله ان تمنح للاجانب حقوقا" تتجاوز الحد الادنى لكن مساواتهم التامه بالوطنيين يؤدي الى انعدام حكمة انقسام العالم الى دول, وبالتالي انعدام اهمية التمييز بين الصفه الوطنيه والاجنبيه كما يدعي اصحاب النزعه الوطنية (14) اما الرأي الثاني فيرى مساواة الاجنبي بالوطني الى أقصى ما يمكن ان يصل اليه الاول ومع ذلك فليس للاجنبي ان يطالب بمعامله احسن من معاملة رعايا الدوله التي يقيم فيها كما ليس لدولته ان تطلب من الدوله التي يقيم فيها حقا" يمتاز به على الوطني (15) ففي قضية (packet )المتنازع عليها مابين بريطانيا وهولندا حكمت هيئة التحكيم لصالح الاجنبي بالحصول على تعويض بسبب القبض عليه تعسفيا" في حين ان القانون الداخلي لا يجيز هذا الحق للوطنيين (16 ) وايضا" رفضت تشريعات الولايات المتحده الامريكيه اي معامله ممتازه يمكن ان يعامل بها الاجنبي اذا اصيب بأضرار نتيجة الحرب الاهليه (17) كما اخذ بذلك القانون السويسري والياباني والالماني (18).
ويتضح مما ذكر اختلاف القواعد العامه في تحديد حقوق الاجانب بمقتضى مبادئ القانون الدولي مع ان الحاله السائده هي استبعاد ان يكون للاجنبي ذات الحقوق الممنوحه للوطني باعتباران الاخير عضوا" اصيلا" في مجتمع الدوله, على ان هنالك من يرى ضرورة المساواة بين الاجنبي والوطني والبعض الاخريذهب الى ابعد من ذلك باعطائه حقوق تفوق تلك الممنوحه للوطني . و واقع الحال لا يمكن الاخذ بهذا الرأي في معظم التشريعات. ولذلك نجد ان موقف الدوله ازاء الاجنبي يبنى او يتم التحكم به في ظل الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه لتلك الدوله, وعلى هذا الاساس تحدد الدوله موقفها من الاجانب . وفي الواقع هناك عده وسائل لتنظيم حقوق الاجانب تشبه الاجانب بالوطنيين او اشتراط مبدأ الدوله الاولى بالرعايه او اشتراط مبدأ المعامله بالمثل اي التبادل (19) .

الفرع الاول
القواعد التي تحكم تملك الاجنبي للمنقولات
ان حق تملك الاجنبي للمنقول من الاشياء المتفق عليها حيث ان للاجنبي الحق في ان يتمتع بحق التملك لكن بشروط خاصه لان الملكيه عادة" هي ثمرة العمل والجهود التي يبذلها الانسان ولكن الاختلاف في تحديد هذا الحق هي التفرقه ما بين العقار والمنقول .
ومع ذلك ان حق الاجنبي في تملك المنقولات ثابت منذ فتره طويله وقد نصت علية مثلا" الماده 13 من اتفاقية الاقامه الموقع عليها في لوزان مع تركيا سنة 1923 . الا ان الدوله تقوم بتنظيم هذا الحق فتمنع تملك الاجنبي لبعض انواع المنقولات كالسفن والطائرات او تشترط نسبه معينه كالاسهم والسندات (20) وكل شخص يعمل خلاف ذلك يعتبر مخالف للقانون ويعاقب على فعله اذا لم يطبق نص المادة 155 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل .فالمنقول هو كل شي يمكن نقله او تحويله من مكان الى اخر دون تلف وذلك يشمل النقود والعروض والحيوانات والموزونات والمكيلات (21)
وفي التشريعات الداخلية اعصت الدول الى تقين حق الاجنبيفي بعض المنقولات الخاصة فقد اشترط المشرع المصري بالنسبه للشركات التجاريه ان تكون اسهمها اسميه ومملوكه للمصرين بصفه دائميه, فيعتبر هذا تحفظ من المشرع المصري على ان لاتترتب ملكية الاسهم لغير المصرين واذا سمح بها فيعتبرذلك تشجيعا" للاستثمارات الاجنبية المسموح بها في نطاق خطة التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه (22) وهناك عدد من التشريعات حددت تملك الاجانب للمنقولات و في التشريع المصري الذي حرص بمقتضى القانون رقم 138 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1952 على الحد من سيطرة راس المال الاجنبي على الاقتصاد القومي وهذا ما تم تاكيده بعد ذلك في القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الاحكام الخاصة للشركات المساهمه وشركات التوصيه بالاسهم والشركات المسؤوليه المحدوده(23) وتطبيقا لهذه الاتجاه ايضا" حرم المشرع المصري الاجنبي من تملك اي سفينه ترفع العلم المصري سواء" كان شخصا" طبيعيا " ام معنويا" كما حرم الاجنبي ايضا" ان يكون عضوا" في اي شركه تشغيل سفن ترفع العلم المصري (24).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرع الثاني
القواعد التي تحكم تملك الاجنبي للعقارات
ان الملكيه لها اهميه بالغه من الناحيه الاقتصاديه و الاجتماعيه و السياسيه وتختلف القوانين الوطنيه بهذا الصدد اختلافا" واسعا" من حيث محتوى و مدى هذا الحق والسبب في ذلك يعود الى ان الدوله تعني عادة" الاقليم ,والاقليم يعني الارض و ان مفهوم الجنسيه يعني علاقه تبادليه وولاء ما بين الفرد الدوله ,وعلى هذا فان ملكية الاجنبي للارض في دولة ما يتضمن تداخل في العلاقات ما بين هذا الفرد للارض والدوله مايعطيه المزايا التي يتمتع بها المواطن وهو مالايمكن إقراره بهذه البساطه, و يمكن القول ان النصوص الدستوريه و القانونيه بخصوص حقوق الاجانب وحقهم بامتلاك العقارات تعكس الاتجاهات والمبادئ القائمه على المساواة في المعامله بين الاجانب و الوطنيين و تتمثل ايضا" في سياسة الدوله الاقتصاديه في مواردها الطبيعيه وكذلك مبدأ المقابله بالمثل بين الدول .وبلمحه تاريخيه الى هذه الحقوق يلاحظ بان القيد الوارد على الاجانب بامتلاك العقارات يعود الى العهد الاقطاعي في أوروبا حيث تم منع الاجانب من الحصول على العقارات بالوصيه او الارث والسبب في هذا كما يقول الفقيه (كروشيوس ) يعود الى امتداد حكم القانون الروماني الذي كان ينظر الى الاجنبي نظرة عدو, واستمر هذا المنع التام حتى منتصف القرن التاسع عشر حيث تم بعد ذلك تم فرض ضريبه على الاجنبي الذي يرث ارضا" في الدوله في حالة سحب هذه الاموال الى بلده او الى الخارج ثم الغيت هذه الضريبه في القانون الداخلي ووفق المعاهدات الدوليه (25) وفي يومنا هذا تتمتع كل دوله بصلاحية منح او رفض حق تملك الاراضي بالنسبه للاجنبي (26) .
ويرد على هذا الحق استثناء , وهوحالة وجود معاهده دوليه تمنح ذات الحقوق للاجنبي فتشبه الاجنبي بالوطني من ناحية تملك العقارات, وبخلافه فان الدول غالبا ماتضع بعض القيود لحماية اقتصادها الوطني اومصلحتها الوطنيه. 
ففي بولندا مثلا" يعطى هذا الحق للاجانب على اساس مبدأ المعامله بالمثل ,وفي السويد وبموجب قانون سنة 1916 لا يجوز تملك الاجنبي للعقارالا بموافقة الحكومة . اما في رومانيا وبلجيكا فيشترط ان لا تكون هذه الاراضي زراعيه حتى يسمح للاجنبي بامتلاكها . وفي امريكا فانه بموجب قانون الفصل رقم 1511 لسنة 1952 فلا يحق لغير الامريكي والاشخاص الذين عبروا عن ارادتهم بالحصول على الجنسيه الامريكيه , امتلاك الاراضي ما عدا حاله واحده هي حالة وجود معاهده دوليه نافذه تبيح ذلك. وكذلك الحال بالنسبه الى دستور المكسيك الصادر في 31\1 \ 1917 . (27) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والذي يحتكرهذا الحق بصوره عامه للوطنيين واعطي هذا الحق للاجانب استثناءا" بشرط ان يعبروا عن ارادتهم بالموافقه على الخضوع للقوانين الوطنيه امام وزارة الخارجيه , وان يعتبرو انفسهم كوطنين بخصوص هذا الحق ويلتزموا بعدم طلب الحمايه الدبلوماسيه من حكوماتهم عند حصول اي مشكله تتعلق بتمتعهم بهذا الحق . كذلك لا يجوز للاجانب بأي حال من الاحوال امتلاك اي ارض قريبه من الحدود بما يقارب 100 كيلو مترا" و 50 كيلو مترا" بالقرب من ساحل البحر . (28) 
وفي السياق أعلاه فقد اصدر المشرع المصري القانون رقم 81 لسنة 1976 في شأن تنظيم تملك غير المصرين للعقارات .فقد منع الاجانب من تملك انواع معينه من الاراضي كالاراضي الزراعيه وهو ما انتهجته رومانيا ايضا" (29)
وهوماذهبت اليه ايضا" تشريعات اخرى , فمن الضروري الحصول على اذن مسبق من السلطه المختصه كما هو الحال في لبنان والمملكه العربيه السعوديه (30) وفي فرنسا ايضا" فان الاجنبي له حق تملك العقارات لكن بعد حصوله على رخصه من المحافظه التي يقيم فيها وفقا" لشروط" موضوعيه تخضع للاراده الفرنسيه .

المبحث الثاني
احكام تملك الاجنبي في القانون العراقي والمقارن

نظم المشرع العراقي حق الاجنبي في التملك سواء"بالنسبه للمنقول او بالنسبه للعقار و قيد ذلك بقيود خاصه شأنه شأن معظم التشريعات الاخرى . اما بالنسبة للقانون التسجيل العقاري سنة1961 فقد اجاز ذلك و لكن حدده بشروط و استمر جواز التملك العقاري للاجانب في العراق حتى عام 1994, حيث صدر بعد ذلك قرار لمجلس قيادة الثوره المنحل (31) وبموجبه اوقف العمل بجميع القوانين و القرارات التي تبيح التملك العقاري لغير العراقيين . واستمر الوضع هكذا حتى بعد صدور دستور العراق الدائم لعام 2005 ,حيث نص على ان للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق و لا يجوز لغير العراقي تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون .الا انه اجيزالتملك للمستثمر غير العراقي استثناءا"عند الاستثمار في العراق بهدف تنمية الاقتصاد الوطني ,.وفي شهر تشرين الاول عام 2006 اقر البرلمان العراقي قانون الاستثمار, الا انه لم يمنح للمستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع وقد ساوى في هذا القانون بين المستثمر الاجنبي و العراقي في كل الامتيازات .باستثناء تملك العقار واعطى للمستثمر حق استئجار الارض لمدة 50 سنه قابله للتجديد وفي 13 تشرين الاول عام 2009 اعطى الحق للمستثمر العراقي و الاجنبي بتملك الارض و العقارات العائده للدوله ببدل يحدد وفق نظام خاص فضلا" عن منحهم الحق بتملك الاراضي و العقارات العائده للقطاعين المختلط و الخاص لاقامة مشاريع الاسكان حصرا" .(32)
واتجه ايضا المشرع المصري بعد استرداده لحريته في هذا المجال على النحو السابق الى الحد من نفوذ الاجانب و سيطرتهم على المشروعات الصناعيه و التجاريه وذلك بتحديد نسبة مساهمتهم في هذه المشروعات و الحيلوله دون هيمنتهم على ادارتها .
ومن جهه اخرى حرص المشرع المصري على حماية اليد العامله الوطنيه من المنافسه الاجنبيه رعايه لظروف مصر بوصفها من الدول ذات الكثافه السكانيه العاليه .فمنع الاجانب المقيمين باقليم الدوله من مزاولة اي عمل صناعي او زراعي او تجاري او مالي دون ترخيص من السلطات العامه , كما حظر دخول الاجنبي الوافد الى اقليم مصر بقصد العمل الا بعد موافقه خاصه من السلطات المعنيه بالاضافه الى تعليق دخول الاجانب بصفه عامه على اذن الدوله بعد ان كانت ابواب مصر مفتوحه لهم على مصراعيها خلال فترة الامتيازات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم يغفل المشرع المصري تماما" الى حاجة البلاد الى رؤوس الاموال الاجنبيه لتدعيم الاقتصاد المصري , فعمل في حدود معينه على تشجيع قدوم هذه الاموال و تيسير عقد الاتفاقيات الدوليه تلافيا" لازدواج الضرائب الذي قد يحد من هذا التشجيع . الا ان المعاناة الاقتصاديه التي واجهتها مصر في الفتره الاخيره لاسباب متعدده من بينها بصوره خاصه ما اقتضته نفقات الاعداد لمعركة التحرير في اعقاب النكسه التي اصابتها عام 1967 .وقد دفعت المشرع المصري فيما يبدو الى تغيير نظرته الى الاستثمارات الاجنبيه فبعد ان كانت نظرته الى هذه الاستثمارات يحيط بها الكثير من الشك و الريبه كرد فعل طبيعي لما كان عليه حال السيطره الاجنبيه في عهد نظام الامتيازات بصفه خاصه , فقد اتجه المشرع المصري أخيرا" الى تشجيع انتقال رؤوس الاموال الاجنبيه للاستثمار في مصر بكافة السبل بما في ذلك منح هذه الاستثمارات امتيازات خاصه من بينها الكثير من الاعفاءات الضريبيه بالاضافه الى عدم التقيد بنسب مساهمة الاجانب في ملكية المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر خلافا" لما كان عليه الحال من قبل .
وفي اطار هذه الافكار صدر قانون رقم 65 لسنة 1971 و الذي حل محله القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن نظام الاستثمار المال العربي و الاجنبي و المناطق الحره.(33)و تطرق المشرع المصري فيما يخص الاستثمارات الاجنبيه في قانون و ضمانات و حوافز الاستثماررقم 8 لسنة 1997 حيث منح هذا القانون للمستثمر الاجنبي العديد من المزايا منها عدم جواز التأميم للشركات و المنشأت او مصادرتها و حظر فرض الحراسها وحجز اموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها كما اباح لها التملك للعقار. 
حيث منح الشرع المصري حقوقا" هامه في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997 الذي كان فحواه ان للمستثمر الاجنبي العديد من المزايا ومنها عدم جواز التأميم للشركات و المنشآت او مصادرتها وحظر فرض الحراسه عليها او حجز اموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها كما اباح له تملك العقار. (34) 
اما في التشريعات العراقية يعامل الاجنبي سواء" في حق الملكيه اوفي المعاملات التصرفيه التي ترد على العقار بما يعامل به العراقي في بلد ذلك الاجنبي وفقا لمبدأ المقابلة بالمثل فلا يجوز تمليكه للعقار في العراق الا ما يجوز ان يملكه العراقي في ذلك البلد من حيث النوع والمساحه والموقع والاستعمال وفقا" لما نص عليه قانون التسجيل العقاري وتضع وزارة العدل التعليمات لقواعد المقابله بالمثل ولمجلس الوزراء الصلاحيه بتقييد حق الاجنبي في ملكية العقار الواقع في العراق طبقا" لاحكام هذا القانون ولا تسري هذه الاحكام على رعايا ابناء الدول العربيه ويطبق بشأنهم الاحكام المنصوص عليها في الاحكام الخاصة كذلك لا يجوز ان يملك الاجنبي عقارا" في العراق باي سبب من اسباب التملك ولا ان يشترك في مزايده بيع الا بعد توافر الشروط واستحصال موافقة وزير الداخلية فاذا رفض طلب الاجنبي بتملك العقار او تسجيله باسمه فلا يجوز النظر في طلبه مرة اخرى الا بعد مرور سنه على تاريخ رفض الطلب ويقدم عند تسجيل العقار باسمه تعهدا" يبين فيه انه لايملك في العراق اكثر مما هو محدد له في الماده الخامسه من قانون التسجيل العقاري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واذا آل للاجنبي عقار واقع في العراق لاي سبب من اسباب الملكيه وكان نصيبه يزيد على المقدار المسموح به وفقا" لاحكام قانون التسجيل العقاري وجب عليه نقل ملكية ما زاد على ذلك الى اي مواطن عراقي خلال اربعة سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجوز تمديد المده الى سنه او اكثر ببيان يصدر من وزير العدل واذا مضت المده ولم يتم نقل الملكيه فتطبق احكام الماده 13 من قانون التسجيل العقاري . 
كذلك الحال لايجوز للاجنبي ان يرتب اي حق عيني على عقارات الدوله ولا اعطاءه امتياز استغلال على عقار شخص عراقي الا بعقد امتياز وفقا" لاحكام القانون ويعتبر باطلا" كل عقد يرتب حقا" عينيا"على عقار واقع في العراق اذا تبين من هذا العقد ان التصرف كان صوريا" او انه يخفي احكاما" اواثارا" تخالف احكام هذا القانون او اي قانون اخر وتسري بحقه اجراءات البطلان ابتداء" من تاريخ العقد او التصرف (35) . فعلى مديرية الطابو العامه تنظيم سجلات خاصه بالعقارات التي يملكها الاجنبي في العراق وان تقدم بذلك تقريرا الى كل من وزير العدل و وزير الداخليه في نهاية كل عام ابتداء" من السنه التي تبدأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وعليها ان تضع تعليمات بكيفية تسجيل العقار باسماء الاجانب عليه فان هنالك بعض القيود التي وضعها المشرع العراقي على حرية التملك بالنسبة للاجانب فتظهر بالدرجه الاولى في تملك الاجنبي للعقارات وبهذا الصدد نظم المشرع العراقي قواعد تتعلق بتملك الاجنبي للعقار في العراق بقانون رقم 34 الصادر سنة 1943 ثم بالقانون رقم 38 لسنة 1961 وتعديلاته التي كان اخر تعديل بالقانون رقم 82 لسنة 1964 . (36)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد منع هذا القانون الاجنبي من تملك العقار من صنف الملك الصرف في العراق لاي سبب من اسباب التملك الا على اساس المعامله بالمثل في البلد الذي ينتمي اليه طالب التملك وبعد موافقة وزير الداخليه على منحه هذا الحق وبالشروط الاتية :
سبق الاقامة للاجنبي في العراق لمدة لا تقل عن سبعة سنوات .
عدم وجود مانع اداري او عسكري .
الا يكون قريب من الحدود العراقيه بما يقل عن 30 كيلو مترا .
الا يكون العقار المطلوب تمليكه ارضا"زراعيه او اميريه ايا" كان نوعها .
ومما ذكر لم يبح القانون للاجنبي ان يتملك العقارات في العراق الا اذا توفرت الشروط المتقدمه وليس له الحق بامتلاك اكثر من دار سكنيه واحده ومحل للعمل اذا كانت له مهنه يزاولها بنفسه وتعتبر الحصه الشائعه ملكيه تامه لهذا الغرض (37) كذلك لا يجوز للاجنبي ان يكتسب حق التصرف في الاراضي الاميريه كما ورد في المادة 1199 من القانون المدني العراقي من اختلاف الجنسيه بين المتصرف في الاراضي الاميريه وصاحب حق الانتقال مانعا" من الانتقال. والاحكام المتقدمه هي من النظام العام فكل تصرف او اتفاق مخالف له يعتبر باطل بطلانا" مطلقا" فيحكم بالبطلان بناء" على طلب الحكومه او طلب اي ذي مصلحه وعلى المحكمه المختصه ان تقضي به من تلقاء نفسها. (38)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
37. راجع المواد 155 , 156 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 
38 .د محمد طه البشير – د .غني حسون طه \الحقوق العينيه الاصليه \ الجزء الاول \ الطبعه الثالثه \ العاتك لصناعة الكتاب \مصر- القاهره \ سنة 2010 \ ص 56 -57 -58

المطلب الاول
احكام تملك الاجنبي للمنقولات في القانون العراقي والمقارن
ويتمتع الاجنبي في العراق بحق تملك المنقولات كاصل عام ويظهر ذلك من خلال نص الماده 23 الفقره الثالثه من الدستور النافذ والتي اجازت للاجانب بتملك المنقولات في العراق الا ما استثني بقانون. فاجاز القانون للاجنبي بتملكه للمجوهرات والنقود والمواد الغذائيه فهذه المنقولات تعتبر من مستلزمات المعيشه في غير دولته .الامر الذي دفع المشرع العراقي بان يسمح للاجنبي بتملكها بوصفه عضو فعلي بالمجتمع بيد ان القانون لم يجعل حق الاجنبي بتملك المنقولات مطلقا" بل قيده بقيود معينه لحماية مصالح الدوله الاقتصاديه والسياسيه (39) فحق الدوله في حماية كيانها السياسي والاقتصادي جعلها تحرم الاجانب من تملك المنقولات ذات القيمه الاقتصاديه كالسفن والطائرات اذ لا يجوز تملكها من قبل الاجانب كونها تشكل ثروه اساسيه للمجتمع واجاز المشرع للاجنبي تملك بعض المنقولات بعد اخذ موافقة السلطه المختصه كالاسهم والسندات فالمشرع العراقي اخضع الاجنبي بتملكه للاسهم لتلك الضوابط حفاظا" على الأمن واستقرار البلاد (40) وكذلك الحال بالنسبة لانتقال ملكية اسهم شركات النفط فقد منع القانون رقم 19 لسنة 1941 العراقيين الذين يمتلكون اسهم في شركات النفط من بيعها او نقلها الى الاجانب الا بعد اخذ موافقة السلطة المختصة (41) . 
اما كمبدأ عام فيحق للاجنبي تملك الاموال المنقوله فشأنه في ذلك شأن الوطني حيث اوجب القانون معاملة الاجنبي كالوطني فيما يتعلق بتملك الاموال المنقوله وحيازتها الا ان الدولة قد تقيد هذا الحق فيما تراه مناسبا" لتحقيق الحمايه الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله (42) كما قد تحرمه من تملك المنقولات التي لها الاهميه بالنسبه للاقتصاد القومي وايضا" تمنع الدوله تملك الاجنبي للاوراق الماليه اذا كان هذا التملك سيؤدي الى احتكار الموارد الحيويه للدوله او تهديد هذه الموارد في الصميم الا ان ذلك لا يصل الى حد يجعل حيازة الاجنبي مستحيله من الناحيه الماديه .وفي العراق يمكن للاجنبي تملك الاموال المنقوله لكن ملكية هذه الاموال مقيده بما يتناسب مع الكيان الاقتصادي للدوله (43) ومن هذا حرص المشرع العراقي على حرمان الاجانب بصفه مطلقه من تملك اسهم الشركات التي تقوم بدور رئيسي في تدعيم الاقتصاد القومي بما يمنع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39.د ممدوح عبد الكريم حافظ \ المصدرالسابق \ ص 226 -227 
40.راجع الماده 62 الفقره الثانيه من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 
41. د. ابو العلا علي ابو العلا ابو النمر \ تملك الاجانب للعقارات والمنقولات في القانون المصري والمقارن \ الطبعه الاولى \دار النهضه العربيه \مصر \ سنة 1996 \ ص 197 -198 
42. الاستاذ هادي رشيد الجاوشلي \ الوضع القانوني للاجانب \ الطبعه الثانيه \مطبعه الادارة المحليه \ بغداد \ سنة 1961 \ ص 88 – 89
43.د. حسن الهداوي \ المصدرالسابق \ص 371 
منع من السيطره على رأس المال الوطني في يد الاجانب ومن ذلك حرمان الاجانب من اسهم الشركات التي تقوم باعمال البنوك وعمليات التأمين وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي تقوم بالوكالات التجاريه (44) .
وكما هو الحال عند المشرع العراقي عندما نظم انتقال ملكية اسهم شركات النفط بقانون رقم 19 لسنة 1941 حيث منع في مادة الثانيه العراقيين الذين يمتلكون اسهما" في شركات النفط من بيعها او نقلها الى الاجانب الا بعد موافقة السلطه المختصه (45) . و على هذا الاساس جائت المادة 11 الفقره الاولى من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 ببعض المزايا للمستثمرين الاجانب وايضا" اوردت بعض الضمانات للمستثمرين الاجانب في المادة 12 من نفس القانون (46) واوردت الماده 21 الفقرة ب من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 احكام عامه تختص ببيان راس مال المشروع المشمول باحكام هذا القانون (47) 
ويتضح مما ذكر ان حق الاجنبي في تملك المنقولات ثابت منذ فتره طويله فقد نصت عليه مثلا" المادة 13 من اتفاقية الاقامه الموقع عليها في لوزان سنة 1923 الا ان الدوله تقوم بتنظيم هذا الحق , فتمنع تملك الاجانب لبعض انواع المنقولات كالسفن والطائرات او تشترط نسبه معينه كالاسهم او السندات . وترتبط الدولة عادة" بمعاهدات مع الدول المعنيه بشأن تنظيم عمليات التحويل الخارجي للاجانب الذين لهم دخول اموال او تركات في الدوله الاخرى كما هو الامر في العراق ويتضح من المادة 15 من الاتفاقيه الدوليه للحقوق الاقتصاديه على ان الدول الاعضاء تعترف لكل فرد بحق حماية الفوائد الماديه والمعنويه الناتجه من اي انتاج علمي او ادبي او فني يعود له ويتضح من المادة 11 من نفس الاتفاقيه ان الدول الاعضاء تعترف لكل فرد بحقه ان يحصل على مستوى ملائم للمعيشه لنفسه ولافراد عائلته بما في ذلك الطعام والملبس والمسكن الكافي والتحسينات المستمره في ظروف المعيشه ولا بد من تعاون الدول للتوصل الى كل هذه الاهداف . (48)
وهذا ما شرعه المشرع المصري بمقتضى القانون رقم 138 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1952 على الحد من سيطرة رأس المال الاجنبي على الاقتصاد القومي و هو اتجاه اكثر اكده بعد ذلك القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الاحكام الخاصه بالشركات المساهمه و الشركات التوصيه بالاسهم و الشركات ذات المسؤوليه المحدوده. والذي قيد تملك الاجانب لاسهم الشركات المساهمه. فقد نصت الماده 11 من هذا القانون على انه يجب ان يعرض على المصريين عند تأسيس الشركه المساهمه قدرا" يعادل 49% على الاقل من الاسهم فاذا لم تستوف هذه النسبه عند عرض الاسهم على الاكتتاب العام اجاز تأسيس الشركه دون استيفائها كلها او بعضها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
44.د .صالح عبد الزهره الحسون \ المصدرالسابق \ص 271 
45. د . حسن الهداوي \ المصدرالسابق \ ص 286
46. راجع الماده 11 , 12 من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 
47 . راجع المادة 21 الفقره ب من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006
48. د . ممدوح عبد الكريم حافظ \ المصدرالسابق \ ص227 
بل انه يجوز للشركات التي تنشأ لمصلحه قوميه مثل شركات الملاحه وشركات الطيران و الشركات التي تنشأ للحصول على التزام بمرفق عام ان ترفع نسبة رأس المال المصري بمقتضى القوانين الخاصه التي تصدر في شأن هذه الشركات .
و تطبيقا" لهذه الافكار فقد حرص المشرع المصري على حرمان الاجانب بصفه مطلقه من تملك اسهم الشركات التي تقوم بدور رئيسي في تدعيم الاقتصاد القومي مما يبرر هيمنة رأس المال الوطني وحده في هذا المجال من ذلك حرمان الاجانب من تملك اسهم الشركات التي تقوم باعمال البنوك و عمليات التأمين و كذلك الشركات التي تقوم بالوكاله التجاريه .فقد اشترط النسبة لكافة هذه الشركات ان تكون اسهمها اسمية و مملوكه للمصريين دائما" . و قد جاء هذا الاتجاه التشريعي كرد فعل طبيعي للظروف التي كانت سائده من قبل و خاصه في ظل نظام الامتيازات الاجنبيه .(49)حيث سيطر الاجانب على الاقتصاد القومي لما كانت لديهم من وفره في الاموال وخبره بالنشاط الاقتصادي . الا ان القانون رقم 26 لسنة 1954 كما اشرنا اليه سابقا" وما يتضمنه من قيود على ملكية الاجانب لاسهم الشركات المساهمه لا يسرى على الشركات التي يكون رأس مالها كله او اكثر من مال الاجنبي وفقا" لاحكام القانون رقم 156 لسنة 1953 بشأن استثمار المال الاجنبي في مشروعات التنميه الاقتصاديه .
ويعتبرهذا التحفظ الاخير للمشرع المصري لكي لا يترتب على الاتجاه التشريعي العام ,نحو مصير ملكية الاسهم اخلال بالتشجيع , ولمتطلبات الاستثمارات الاجنبيه المسموح بها في نطاق خطة التنميه الاقتصاديه و الاجتماعيه . وقد اعاد المشرع المصري تأكيده لهذه الافكار في قانون الاستثمار المال العربي و الاجنبي و المناطق الحره رقم 43 لسنة 1974 و الذي حل محله القانون رقم 65 لسنة 1981 و كذلك كافة القوانين الصادره من قبله و من بينها القانون رقم 156 لسنة 1956 فقد نصت الماده الرابعه من القانون رقم 43 لسنة 1974 على ان يتم توظيف المال للمستثمر في مصر في صوره مشاركه مع رأس المال المصري العام او الخاص . ولم يحدد القانون نسبة مساهمة المصريين في المشروعات المشتركه الخاضعه لاحكامه فأصبح من المتصور بناء" على ذلك ان تكون هذه النسبه قليله جدا" على نحو يتيح للاجانب تملك الجزء الاكبر من حصص و اسهم الشركه المساهمه او ذات المسؤوليه المحدوده , وهي الشركات التي استلزم المشرع المصري في القانون كما ذكر سابقا" ان تتخذالمشروعات الخاضعه لاحكامه رداء" قانونيا" لها . (50)كل ذلك مالم يستلزم القانون بنسبه معينه لملكية المصريين في رأس مال المشروع كما هو الحال بالنسبه للبنوك التي تقوم بعمليات العمله المحليه و التي اشترطت الفقره السادسه من الماده الثالثه ان تبلغ نسبة ملكية المصريين في رأس مالها 51% على الاقل . (51)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الثاني
احكام تملك الاجنبي للعقارات في القانون العراقي والمقارن
العقار هو كل شئ له مستقر ثابت لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض و البناء و الغراس و الجسور و السدود و المناجم .(52)
وفيما يتعلق بتمليك العقارات فلم يكن حق تملكها مطلقا" للاجانب و نظرا" للاهميه البالغه من الناحيه الاقتصاديه و الاجتماعيه و السياسيه فان الدول تمتنع عن الاعتراف للاجنبي بحق تملك العقارات في اقليمها او تشترط ضروره الحصول على اذن مسبق من السلطه المختصه كما جاء قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 في فصله الخامس التسجيل بأسم الاجنبي (53) . اما بالنسبه لتمليك رعايا الدول الجامعه العربيه و الامارات العربيه اموالا" غير منقوله في العراق فكانت الفقره الاولى من الماده السادسه و العشرين من القانون الاساسي وموافقة مجلس الامه كفيله بوضع هذه الحقوق للاجنبي فأستندت المادة الاولى من هذا القانون على انه (يستثنى رعايا الدول العربيه على اساس المقابله بالمثل ويستثنى ايضا" رعايا الامارات العربيه التي يقرها مجلس الوزراء من القيود القانونيه المفروضه على تمليك الاجانب اموالا" غير منقوله في العراق ولهم ان يتملكوا اموالا" ضمن حدود البلديات في مراكز الالويه والاقضيه والبساتين ولا يشمل هذا الاستثناء الاراضي الزراعيه ) اما الماده الثانيه منه فاعطت القرار لمجلس الوزراء من وقت" لاخر في القواعد واجبة التطبيق على الرعايا الدول المذكوره في الماده الاولى وتطبيقا" لقاعدة المعامله بالمثل .وليس في هذا القانون الوجود ما يؤثر على الدعاوي والمنازعات التي تبت فيها ولجان التسويه حسب القوانين النافذه قبل صدور هذا القانون وفي حال حدوث منازعات يتم الجوء الى القضاء. ولتطبيق هذا القانون اعطت السلطه التشريعيه الصلاحيه لوزير العدل بتسهيل تنفيذ هذا القانون كما جاءت بها الماده الرابعه من هذا القانون (54) .
ولو لاحظنا هذا الموضوع في بيان الحقوق التي يستأثر بها الوطنين بشكل مطلق والحقوق التي يستأثر بها بشكل نسبي والحقوق التي يتساوى بها الوطني مع الاجنبي وفي ضوء ذلك هل بامكان تفوق الاجنبي على الوطني في الحقوق وما هو مقدار هذه الحقوق ؟ هذا سوف نندرج اليه في البحث ومما توصلنا اليه. ف�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2492 مشاهدة
نشرت فى 26 فبراير 2016 بواسطة MUSTAFAJAWAD

مصطفى جواد الشمري

MUSTAFAJAWAD
»

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

11,186