يوليو 2010 |
28 |
استئناف القاهرة : تعيين المحكم المرجح بأمر علي عريضة
المصدر: الأهرام اليومىبقلم: إبراهيم العزب
أرست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة تقضي بان تعيين محكمه مرجح ثالث في دعاوي التحكيم يكون من خلال امر علي عريضة (هذا خاضع لنص الماده 194 مرافعات وذلك لان الحالات التى يجوز فيها استصدار امر على عريضه جاءت بالقانون على سبيل المثال لاغلى سبيل الحصر )وليس من خلال صحيفة دعوي يتم ايداعها في قلم كتاب المحكمة حتي تقبل من صاحبها. وأضافت المحكمة ان المشرع عندما اودع وصاغ نصوص قانون التحكيم كان الغرض من ذلك تيسير اجراءات التحكيم علي طرفي النزاع وصولا إلي حكم عادل ومرن لتوصيل الحقوق إلي اصحابها بسهولة بعيدا عن اجراءات التقاضي التي تلتزم بجوانب شكلية وموضوعية في دعوي النزاع.
طالبت المحكمة بان يكون تفسير عناصر التشريع لنص قانوني ما بصورة كلية اي بوضع النص في محيطه المنطقي الذي يعبر عن فكر وهدف المشرع العاقل. وأوضحت ان قانون التحكيم يهدف دائما إلي ان يؤدي نظام التحكيم دوره القانوني في تحقيق عدالة تحكيمية رغب فيها طرفي النزاع مقدما لذا فان المحكمة احتراما لارادة المشرع اذ تقرر ان يطلب احد طرفي النزاع تعيين محكم فان ذلك يكون من خلال الامر علي عريضة والا تكون دعواه غير مقبولة لرفعها، يفيد الطريق الذي رسمه القانون لان طريق الامر علي عريضة يعبر عن الطابع الودي للتحكيم ولايعطي الطرف المتعنت الفرصة للمماطلة واتخاذه من عدم اختيار المحكم ذريعة لتهديد الطرف الآخر واجباره علي قبول تسوية للنزاع غير عادلة تفاديا للخوض في اجراءات التقاضي العادية مما يؤدي إلي اهدار اتفاق التحكيم وافراغه من مضمونه.. اصدر الحكم المستشار اسماعيل الزيادي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالرحمن عبدالغفار هيبة ومحمود طلعت الديب رئيسي المحكمة بامانة سر رجب عبدالمقصود ومصطفي سعيد حسين.. كان احد رجال الاعمال قد ابرم اتفاقا مع احدي الشركات الاستثمارية للتنمية السياحية علي شراء فيلا باحدي القري السياحية بشرم الشيخ وتضمن عقد البيع أنه في حالة قيام الشركة بتسليم الفيلا بعد الميعاد المقرر 22 شهرا تلتزم بسداد مقابل تأخير وتعويض إلي المشتري واتفق في عقد البيع علي التحكيم فقام المشتري بتعيين وتسمية المحكم عنه كما قامت الشركة بتعيين وتسميته محكم عنها، اما المحكم الثالث فتركته المحكمة لطرفي النزاع لكنهما لم يتمكنا من تعيين المحكم فلجأ المشتري للقضاء.