سؤال كيف تنشى دعوى تحكيميه؟اولا لابد من تحرير عقد اما ان يكون من بينه بنوده شرط تحكيم او بعقد لا حق يتفق فيه على التزامات واسف لابد ان يوضحها العقد اللاحق او تنشا منازعه فيختار طرفى العلاقه التجاريه اللجوء الى التحكيم لتسويه منازعتهم التى حدثت وهنا يكون العقد مشارطه تحكيم يثبت به المنازعه ونوعها وتاريخ نشائتها والقانون الواجب التطبيق واسم المحكم او اسماء المحكمين لكل منهم ومده سريان التحكيم ومده اصدار الحكم واى التزام اخر يمكن ان يتغفقا عليه كالاتعاب والرسوم والمصروفات وبعد كل ما سبق يعرض الاوراق على المحكم المعين و اول وهله لما يفرضه القانون على المحكم نبحث اولا فيها عند عرض منازعه تحكيم بحث امكانيه التحكيم فيها متاحه من عدمه التحكيم مختص بنظرها ولا لا . ثانيا وجود اتفاق مكتوب به شرط تحكيم او مشارطه تحكيم من عدمه . ثالثا وجود اسم المحكم المعروض عليه العقد او الوثيقه من عدمه او حتى موسسه حتى يتسنى لتلك المؤسسه بتعين من هو عليه الدور بجداولها لنظرها وهو مايتحثث به اركان الماده 4 و 5 من القانون 27/94 ذلك اذا اتفق على تحكيم موسسى هنا المؤسسسه المتفق عليها رخص لها طرفى النزاع باختيار محكم لهم من جداولهم المصنفه لديهم ومتى كلف او وجد اسمه بالعقدفانه يكون هنا تحكيم فردى ويجب ان يكون مذكورا به اسمه كمحكم رابعا يقوم المحكم بالتوقيع خلف العقد ويشهره بخاتمه ورقم قيده بما يفيد قبول شرط التحكيم ونظر المنازعه ولايوجد لدى المحكم مانع بعد ذلك ياتى دور المحتكم يقدم عريضه طلباته وعليها يحدد رسم القيد ويحدد المحكم تاريخ للجلسه الاولى وتكون جلسه اجرائيه وليس لكى يختار المحكم او يعرض نفسه على المحتكم ضده كما اعتقد المحكم المطعون على احكامه ويوقع علي العريضه بعد تقدير رسم وسداده ورسوم القيد يكون لحساب المصروفات من قاعات وسكرتاريه وخدمات معاونه وافلام وكروت مدمجه ومواصلات و تعودنا على تسجيل الجلسات فلسنا قضاء مستقل عن الدوله بل لنا تبعيه لمعالى مساعد وزير العدل لشئون التحكيم ويحكمنا القانون وضمائرنا وتراقب على اعمالنا محاكم الاستئناف بالنسبه للدعاوى التجاريه الوطنيه وتراقب محكمه استئناف القاهره على التجارى الدولى ووارد ان نتجاوز او نتهم بالمخالفه لااى من الاجراءات وتكون جميع الجلسات متاحه لسيادته معالى مساعد الوزير متى كان هناك اى طعون على عمل اجرائى تممناه وطلبها سيادته او محكمه الطعن وبعده يامر المحكم باعلانها للمحتكم ضده مراعيا المواعيد واضعا فى الاعتبار انها لاتكون مغرقه فى الطول ولا مسرفه فى القصر وهذا ماقررته المذكره الايضاحيه لقانون التحكيم ونحن ملتزمون بمواعيد لانتعداها وهى12 شهر يجوز ان تزيد الى 18 شهر لاصدار الحكم . ومع ذلك سجوز باتفاق الطرفين مدد مده اخرى او قرار من رئيس المحكمه المختصه الماده (9) وهى المحكمة الابتدائيهوقد تقرر بمقتضى اتفاقيه نيويورك الموقع عليها مصر والدستور والقانونا بانه لايجوز في مما سبق التحكيم و حال عدم توفرهما وهم سبع حالات مقرره بالماده53 والمقرر بالنص متى توفروا يجوز الطعن بالبطلان على الاحكام الصادره فيها
Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance
نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الامور والشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والمحلى يشرف على الموقع السيد الاستاذ المستشار عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى والاستاذه مها ميخائيل المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله وعدد من الاساتذه المستشارين فى التحكيم الدولى والمحامين الافاضل كما يدعمنا عدد من اساتذه الجامعات المصريه »
أقسام الموقع
- قضايا التحكيم المحلى
- قضايا التحكيم الدولى
- موسوعه النماذج القانونيه
- كتب وابحاث قانونيه
- صور رئيس هيئه التحكيم مع الاعضاء ومحامين المركز Photos with the President of the tribunal members and lawyers Center
- ردا على استفسارتكم
- مقالات بقلم المستشار / عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى
- السيره الذاتيه للقائمين والعاملين بالمركز
- السيره الذاتيه للقائمين على المركز والعاملين
- السيره الذاتيه للقائمين على المركز والعاملين
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
221,840