إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجهة المبين وفى الميعاد المبين بالمادة 339 مرافعات أو قرر غير الحقيقة أو اخفي الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم علية للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة
( ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لدية بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره )
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 343مرافعات على نص خاص ملزم ويختلف عما قررته أحكام المادة184 مرافعات انطلاقا لمبدأ حجية وقدسيه الأحكام الباتة المزيلة بالسند التنفيذي التي تعلو أية قدسيه حتى ولو النظام العام
نشرت فى 26 نوفمبر 2014
بواسطة LadyVirginCente
Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance
نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الامور والشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والمحلى يشرف على الموقع السيد الاستاذ المستشار عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى والاستاذه مها ميخائيل المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله وعدد من الاساتذه المستشارين فى التحكيم الدولى والمحامين الافاضل كما يدعمنا عدد من اساتذه الجامعات المصريه »
أقسام الموقع
- قضايا التحكيم المحلى
- قضايا التحكيم الدولى
- موسوعه النماذج القانونيه
- كتب وابحاث قانونيه
- صور رئيس هيئه التحكيم مع الاعضاء ومحامين المركز Photos with the President of the tribunal members and lawyers Center
- ردا على استفسارتكم
- مقالات بقلم المستشار / عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى
- السيره الذاتيه للقائمين والعاملين بالمركز
- السيره الذاتيه للقائمين على المركز والعاملين
- السيره الذاتيه للقائمين على المركز والعاملين
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
219,458