ليدى فيرجن سنتر Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance دار القضاء الاتفاقى باسوان Courthouse Convention in Aswan

نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والوطنى

 

 

<!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

<!--<!--

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->                    

 

                      الحصـــــــــانــه

بقلم المستشار / عماد ميخائيل

                                         الحصانه مفهوم ومركز قانونى  وقد يخطى فيه

                                الكثيرين  فى فهم العباره وفحواها

                                وعليه توجب علينا ان نوضح ماهى الحصانه

                   وماهى الحمايه ؟

                              اولا: مفهوم الحصانه  سوى بمثياق دولى او دستوريا اوقانونا

                                      ثانيا :من هم الممنوحين الحصانه بمقتضى احكام الدستور او المواثيق الدوليه والتى تتمتع   بنفس قوه و احكام الدستور بانفاذها  بتوقيع مصر عليها واعتماد موادها وتسرى احكام الاتفاقيه كالدستور تماما

ثالثا : من هم الممنوحين الحمايه سوى بالدستور او القانون او المواثيق الدوليه ؟

رابعا :الفرق بين الحصانه والحمايه .

خامسا : الخلط بين الحصانه  والحمايه ومايجب ان يتخذ بشان كل منهما تجاه من يحمل ايهما عند ارتكاب حاملها مخالفه او جنحه او جنايه

 سادسا : لماذا الحصانه ولماذا الحمايه ؟

اولا: مفهوم الحصانه سوى يميثاق دولى او دستوريا او قانونا

الحصانه هى سور منيع يمنع اى جهه كانت او اى مسئول كان فى التعامل او ان تتعامل الجهه ايا كانت مع من منح الحصانه بقوه الدستور او المواثيق الدوليه بعير الطريق الذى رسمه القانون لكل منهما

وقد جات الحصانه ممهوره ومعنيه فقط للسلطه القضائيه بالدستور المصرى بعباره  واضحه لاتقبل اى لبس  وما يتردد على ان هناك حصانه لاخرين فان هذا فهم خاطى للعبارات التى عنى بها الدستور للقضاه على وجهه الخصوص فقط لاغير اما عن مايتردد ان هناك حصانه لاخرين فانها ليست حصانه بل حمايه لكى ينجز  الممنوح الحمايه لانجاز اعماله فى استقلاليه ويتمتع هؤلاء كونهم من افراد الشعب بنفس الحمايه التى يتمتع بها المواطننين فقد تقرر  للجميع

 اولا ان السياده والحصانه للشعب المصرى (ماده 4من الدستور ) جميعه دون النظر الى عرق او لون او ديانه او طائفه او حتى لغه وان كان اللغه الرسميه للبلاد هى اللغه العربيه (ماده 2 من الدستور المصرى ) وكل مولود يولد لاب مصرى او ام مصريه فله السياده ووجوب الاعتراف القانونى به ومنحه اوراقا رسميه تثبت بياناته الشخصيه . وحق يكفله القانون وينظمه وقد توفرت هذه الحصانه والحمايه على السواء باحكام الماده 6 من الدستور المصرى والتى تختص بها الجنسيه المصريه على اراضيها لذا يدعى ايا من كان بالبلاد فى جميع انحاء الجمهوريه  ويدرج ذلك فى اى مستند حتى لو مستند قضائى او حكما صادر له او عليه . القاضى يصدر احكامه باسم الشعب الذى هو سيد المجتمع والنيابه العامه والقضاء يمثلان المجتمع لتطبيق موجبات القانون                     

 لذا يدرج دائما  عباره السيد/ فلان  قبل بدايه اسمه حتى لو كان حدث لم يبلغ السن القانونى او حتى كان عمله من ابسط ما يمكن ان يكون

 ومن هنا جات احكام الماده 51 من الدستور على انه كرامه المواطن حق لكل انسان ولايجوز المساس بها وتلتزم الدوله باحترامها وحمايتها .

 ومن هنا وجب على كل من يتعامل مع اى مواطن ان يعلم تمام العلم ان كرامه الانسان وهيبته هى حجر اساس بناء الوطن وانه لايجوز المساس بها بل وتلتزم كافه اجهزه الدوله والجهات المعنيه فيها باحترام تلك الكرامه بل وتلزمهم بها   احكام الدستور والمواثيق الدوليه بحمايتها

ثانيا وقد تقررلاجل هذه الحمايه حقوق وامتيازات للمواطن المصرى او المقيم على اراضيها  بمقتضى احكام الدستور  يجب مرعاتها وعدم ارتكابها فهى جريمه جنائيه يتحتم محاسبه من يقترفها بالحبس والعزل .

<!--التعذيب  بجميع صوره (ايا كانت ماديه او معنويه) جريمه لاتسقط بالتقادم

<!--المواطنون لدى القانون سواء يعنى لاوزير ولاغفير الكل متساوين فى الحقوق والواجبات.

 وسوف نشرح هذا الامر لاحقا لما انتهت اليه المحكمه الدستوريه فى حكم شهير لها  وعلى ضوئه صدر كتاب النائب العام رقم 837 /1999  فى 19/5/1999 والذى الزم النيابات نفاذا لحكم المحكمه الدستوريه ان المواطنين امام القانون متساويين و بالتبعيه فان الحقوق والتزامات لجميع المتهمين متساويه ولايحتاج الى مركز سوى الاتهام الموجهه اليه .          لذا فان جميع العاملين بالحكومه قدكانت لهم امتيازات وحمايه خاصه ادهلنائب العام على التنبيه بها لما جاء باحكام الماده 254 من التعليمات القضائيه للنيابات والتى الغيت بمقتضى حكم الدستوريه وكتاب النائب العام سالف الذكر لما كان مقررا فيها من حمايه وضروره بسؤال او اخذ راى المحامى العام او رئيس النيابه الكليه تليفونيا ثم تلحق المخابره التليفونيه بكتاب اليه ليصدر اذنه كتابة عما يصدر بشان بلاغ ضد احد العاملين بالحكومه لامر وقع منه اثناء تادية وظيفته او بسببها فبعد سماع اقوال الشاكى وشهوده ترسل الاوراق الى المحامى العام او رئيس النيابه الكليه لاستطلاع الراى الا ان هذا الاجراء مازال متبع بسبب الخشيه بالزج بموظف عام نتيجه الكيد وتعطيل المصالح للاخرين  وقد الغيت الفقره  الثانيه تماما والتى كانت تعطى الحمايه للموظف ايضا حال

اتهامه بجريمه غير متعلقه باعمال وظيفته .

الا انه جاءت محكمه النقض وفسرت ان الجريمه التى يقدم اليها الموظف العام اثناء عمله ويرتكبها  حتى لقناعته انه ينقذ امرا اعتقد انه يمتثل لتعليمات رئيسه فانها تتكون الجريمه ويسال عنها بشخصه ولاحمايه له بسبب وظيفته اذ لايمكن ان يتم حمايه متهم بعد اختراقه احكام القانون  او تعطيل حكم محكمه او الامتناع عن تنفقيذ امر صادر من الحومه او جهه مختصه او تعطيل تحصيل اموتال الحكومه او مخالفه احكام القوانيين ولو كانت هذا العمل تنقيذا لتعليمات رئيسه  .

 لذا جاء التعديل  بالماده 63 من قانون الاجراءات الجنائيه بالقانون 174 /98  وجاء نصا فاضحا لفحوى التعديل انه تقرر بالفقره الاخيره من نص الماده 63 ان هناك جرائم يرتكبها الموظف العام يجوز تحريكها بالادعاء المباشر بدون طلب او اذن من المحامى العام او رئيس نيابه وهى خاصه بالجرائم السته الوارده باحكام الماده 123 عقوبات 

<!--كل من يقبض عليه  او يحبس او تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولايجوز تعذيبه ولاترهيبه ولا اكراهه ولا ايذائه بدنيا او معنويا ولايكون حجزه الا فى اماكن مخصصه لذلك ولائقه انسانيا وصحيا . وقد اعطى للمتهم حق الصمت واى اقوال اثبتت حدثت تحت وطاة شى مما تقدم لايعول عليها

<!-- الحياه الخاصه حرمه وهى مصونه ولاتمس

<!--للمنزل حرمه

<!--الحياه الامنه حرمه

<!--جسد الانسان حرمه التبرع بالاعضاء حرمه وحريه شخصيه

<!--حرية التنقل والاقامه  والهجره مكفولة

<!--يحظر التهجير القصرى

<!--حريه الاعتقاد مطلقه

<!--حرية الفكر والراى مكفوله

<!--حريه البحث العلمى مكفوله

<!--حرية الابداع الفنى والادبى مكفولة

<!--المعلومات والاحصاءات والوثائق الرسميه ملك للشعب وحريه الحصول عليها من مصادرها مكفوله ويعاقب من يمتنع او يعطى معلومات مغلوطه وفقا للقانون

<!--حق الملكيه بكافة انواعها واجبه بقوه الدستور والقانون  ومصانه

<!--حرية الصحافه والطباعه والنشر بكافه انواعه مكفولة

<!--حقوق الاجتماعات العامه والمواكب السلميه مكفولة

<!-- حريه الاحزاب متاحه لتكوينها شريطه الا يقوم حزب على اساس دينى

كل ماسبق مكفول للسياده  المصريه ومواطنيها على اراضيها

ومحمى بالدستور والقانون . ولااجلها منح البعض حصانه او حمايه للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين ساده هذا الوطن وارضيها  ويحضرنى حديث ان الله اختص بعض عبيده لقضاء حوائج الناس هؤلاء الناس امنين من عذاب يوم القيامه

والذى نخلص الى ان الحصانه او الحمايه ليست للنظره او التعالى على المواطنين بل لحفظ حقهم وحرياتهم

 

 ولكن ماهى  الحصانه ؟

 ومن هم الممنوحين الحصانه بمقتضى احكام الدستور او المواثيق الدوليه والتى تتمتع   بنفس قوه            و احكام الدستور بانفاذها  بتوقيع مصر عليها واعتماد موادها وتسرى احكام الاتفاقيه كالدستور تماما

 

<!--الحصانه المطلقه لرجال السلك السياسى والدبلوماسى الاجنبى                         

                   ورجال البعثات الدبلوماسيه

فقد أنشئت منظمة الأمم المتحدة عام 1945م على أساس رغبة الدول الأعضاء في التعايش السلمي بين الشعوب وحل الصراعات بالطرق السلمية، ومن أهم هذه الطرق: الطرق الدبلوماسية؛ لذا كَلَّفت المنظمة لجنة القانون الدولي التابعة لها بإعداد مشروع اتِّفاقية دولية للعلاقات الدبلوماسية، فأقرت  بمؤتمر دولي في فيينا عام 1961م، وتلتها اتِّفاقية دولية للعلاقات القنصلية أقرت بمؤتمر دولي أيضًا في فيينا عام 1963م، وأصبحت قواعد كلٍّ منهما مُلْزِمَةً لجميع الدول الأطراف فيها وفقًا لاتِّفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، حيث أصبحت الدول المُخِلَّة بتلك القواعد عُرْضَةً للمُساءلة القانونية ضمانًا لتعزيز وتطوير العلاقات بين الدول وجميع شعوب المعمورة حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين، عليه يمكن لنا القول: إنه ليس هناك أيُّ دولة ذات سيادة في عصرنا الحديث لا يوجد بها بعثات دبلوماسية وقنصلية أو لا تقوم بابتعاث دبلوماسيين وقناصل إلى دول أخرى، حيث أصبح ذلك السبيل هو الشريان الرئيسي في العلاقات الدولية.

ولما كان المبعوث الدبلوماسي ضمن بعثته وفريق عمله يمارس دورًا من شأنه إضفاء صفة التعاون والاستقرار في العلاقات بين دولته التي يمثلها وبين الدولة المبتعث اليها، عليه فإن إقرار الدول لتشريعاتٍ داخليةٍ والتزامها بها مع ما أقرته المواثيق والاتِّفاقات والأعراف الدولية وما نصت عليه التشريعات السماوية من شأنها أن تمثل رادعًا بوجه الاعتداء على المبعوث الدبلوماسي والمسِّ بكرامته، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأمن والاستقرار الدولي والعلاقات الدولية بين الأطراف الدولية والحد من شيوع هذه الظاهرة، وبالتالي فإن الحماية الجنائية وآلية تطبيقها على من يحاول خرقها أو المساس بها من شأنه أن يسهم في الحد من جريمة الاعتداء الجنائي على المبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية،

الأمر الذي يحتم على الجماعة الدولية الوقوف بحزمٍ تجاه من يخرق هذه القاعدة.                                           

ولهذا فقد منحوا  رجال السلك السياسى والدبلوماسى حصانه مطلقه .

 وذلك لكل من فى درجه سفيرا كان او زيرا مفوضا او قاصدا رسوليا معتمدا لدى رئيس الدوله او قائما بالاعمال معتمدا لدى وزاره الخارجيه وكذلك الوزراء المفوضون والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الدبلوماسيين ممن يدرجون على القائمه الدبلوماسيه التى تصدرها ادارة المراسم بوزاره الخارجيه المصريه وتعدل وفقا لتنقلات اعضاء السلك المذكور . يتمع جميعهم بحصانه مطلقه فى المسائل الجنائيه فلايجوز للنيابه اخضاعهم لاية صوره من صور القبض ولايجوز اتخاذ اجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه فى هذه المسائل سواء تعلقت باعمالهم الرسمية او لم تتعلق بها  ويتمتع بالحصانه ايضا منزله الذى يقطن فيه واوراقه ومراسلاته  ويراعى اخطارالمكتب الفنى لمعالى المستشار النائب العام فورا باى شان يخصهم ليرى مايجب تدبره من اجراءات

وقد قضت احكام اتفاقيه فينا للعلاقات الدبلوماسية وطبقا لما ورد بها بالماده 31 بالاتفاقيه الدوليه فى فقرتها الاولى يتمتع المبعوث الدبلوماسى بالحصانه القضائيه المطلقه  فيما يتعلق بالقضاء الجنائى للدوله الموفد اليها  وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدنى والادارى الا فى الحالات الاتيه :

<!--الدعاوى العينيه المتعلقه بالاموال العقاريه الخاصه الكائنه فى اقليم الدوله الموفده اليها مالم تكن حيازته لها بالنيابه عن الدولة الموفده لاستخدامها فى اغراض البعثه

<!--الدعاوى المتعلقه بشئون الارث والتركات التى يدخل فيها بوصفه منقذا او مديرا او وريثا او موصى له ذلك بالاصاله عن نفسه لا بالنيابه عن الدوله الموفده له

<!--الدعاوى المتعلقه باى نشاط مدنى او تجارى يمارسه فى الدوله الموفد اليها وخارج نطاق وظيفته 

تستعمل كاقه الاجراءات القانونيه فى الحالات الثلاث السابقه بدون التعرض او المساس بحريته الشخصيه او مسكنه  بشرط الا تتعلق بالعمل الرسمى الموفود لاجله   

2 - الحصانه  او الحمايه المقرره لاعضاء الغرف البرلمانيه

لقد تقرر ان جميع من يدخل تحت قبه غرفه برلمانيه سوى نواب الشعب (برلمان او نواب شعب او شيوخ ) معيين او منتخبين  يتمتعون بالحصانه البرلمانيه ولكنها ليست حصانه بالمعنى الحرفى .

* الا انها تتمم على انها حصانه مطلقه ولكنها  فى الاصل هى حمايه لنواب الشعب لقضاء والحفاظ على مقدرات الشعب  ولكن فى شكلها ومضمونها حصانه يسمونها حصانه برلمانيه

والحصانه البرلمانيه وهى كما هى معرفه بالقانون وعلى ما أذكره مما درسناه قديما ان يتمتع عضو الغرف البرلمانيه لما يبديه من اقتراحات او طلبات احاطه اواستجواب تحت قبه البرلمان او مايؤديه من اعمال سوى رقابه او احاله الى الجهات المختصه لاحد اعضاء الحكومه - او رئيسها لصالح تحقيق مصالح الشعب الذى اختاره وفوضه لتلبيه ضرورياته والحفاظ على مصالحه وحمايه حقوقه الدستوريه والقانونيه  بدون ان يتعرض لااى اذى من اى جهه كانت  او شخصا حتى لو جهه قضائيه الا بعد استاذان رئيس الغرفه التابع لها  العضو . 

غير ان الحصانه بذاتها لاعضاء الغرف البرلمانيه امتدت حتى وصلت ان لو فرض ان احدهم اختلف مع زوجته فان زوجته لاتتمكن ان تحرير  محضر ضده ويمتنع على رجال السلطه العامه استدعاه لو تمكنت من عمل المحضر لايجوز ان يستدعى فى القسم او النيابه الا بعد .

اولا ابلاغ المحامى العام الاول وعليه يتم ابلاغ معالى المستشار النائب العام وهنا يجب  تقديم طلب  الى رئيس الغرفه البرلمانيه برفع الحصانه عنه وهذا الامر اصبح متسعا حتى وصل الى الاضرار بالمصالح حتى وصل بالبعض  وقله قليله جدا واحداث مسجله تاريخيا الى انه يعتمد حاملها على هذه الحصانه مرتكبا بعض الجرائم والتى فى الغالب تلتزم النيابه العامه الصمت  ولاتحرك الدعوى الا بعد زوال الصفه احتراما لتلك الحصانه الا فى الجرائم الهامه والتى تمثل خطرا فادحا على الوطن او المواطنين ولانها لاتبداء فى السقوط الا بعد زوال الصفه  ومع ذلك لم ينص الدستور  لاعضاء البرلمان  على حصانه  بل لهم نصا  واضحا الحمايه الاانها معمول بها دون نص ولكن نص الدستور  صراحة على حمايه للعضو البرلمانى حتى لايلاحق جنائيا  او قضائيا بما يبديه من اقوال تحت قبه البرلمان بمعنى  ان الحمايه ناتجه عن عمله ورسالته التى كلفه واختاره الشعب من اجلها سوى تحت قبه البرلمان او باى عمل هياته وظيفته خارج البرلمان للقيام به فهو المراقب على اعمال الحكومه وله صلاحيات الرقابه بل والتفتيش ايضا واتخاذ مايلزمه من اجراءات  لصالح الشعب مواطنى هذه الامه ويجب ان يعلم الجميع ان الحكومه لاتعنى اى مكان على الاراضى المصريه كان حكوميا وليست الاماكن كلها حكوميه على اطلاقه  فسراى النيابه ليست من داويين الحكومه والمحكمه ليست من دوايين الحكومه  بل ان بعض الاماكن بوازه العدل ليست من دوواين الحكومه

3- الحصانه المقرره لاعضاء الهيئات القضائيه

وهى السلطه الوحيده بالبلاد التى تتمتع بالاستقلال والحصانه معا ونص عليها صراحة بالدستور المصرى

جميع من يمثل السلطه القضائيه له حصانه واستقلال بمقتضى الماده 94 من الدستورالتى تنص على:

سيادة القانون اساس الحكم فى الدوله .

يعنى القاضى لايحكم الا بسياده القانون لايعول فى حكمه على تعليمات او توصيات او حتى قرارات اداريه.

تحضع الدولة للقانون يعنى كل وكافه جهات الدوله ملزمه بتنفيذ القانون

استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسيه بحماية الحقوق والحريات كما نصت الماده 186 بان القضاه مستقلون غير قابلين للعزل وهنا يتوفر لهم الحصانه والحمايه والاستقلال فلاسلطان عليهم فى عملهم لغير القانون  وجاء ايضا بالماده 189 بان النيابه العامه جزء لايتجزا من القضاء

 

ومن هنا أبدا  بحثى

هنا استقلال تعنى العبارة انه  لالسلطان على قاضى ولاحتى لوزير العدل ذاته ولارئيس المجلس الاعلى للقضاء فالاول يشرف عليه اداريا والثانى يرشحه ويعتمد تعينه ونقله لمحال عمله وندبه السيد رئيس الجمهوريه باعتباره رئيس الدوله  ورئيس المجلس الاعلى للقضاء فالقاضى يستمد سلطانه من احكام القانون وضميره ولا رقابه عليه من محكمه النقض اذا لم يخالفهما 

وياتى تلو الاستقلال الحصانه والحصانه كيف وماهى ولماذا ؟

 وعن الحصانه  لى مقوله ارددها دائما القاضى قاضى لوحتى على سريره بمعنى يجوز الذهاب الى القاضى بمنزله لعرض امر عليه وله ان يقرر ويامر بمنزله بقرار واجب التنفيذ لو حتى بالقوه الجبريه وان كان هذا الامر مكتوب بالقانون ولايعمل به الا انه معمول به فى النيابات فقد يتعذر لسبب اواخر لعضو النيابه المدير للنزول لمكتبه فيجوز ان يامر بان يرافق الحرس المتهم ويعرضه على السيد مدير النيابه بمنزله ليامر بما يراه مناسبا تحقيقا لحريات المواطنيين المقرره بالدستور والقانون .

وماهو هو المناسب كانه يكون قد قبض على متهم الساعه الثالثه عصرا ولم يتم عرضه لانتهاء الفتره الصباحيه وعند الفتره المسائيه لم يتمكن عضو النيابه المدير من النزول لمكتبه فيبلغه معاون الضبط بالقسم التابع لدائره احوال النيابه العامه  تليفونيا عن المتهم المعروض حال القبض عليه وله ان يطلب عرضه عليه بالمنزل لذا فان التعليمات القضائيه للنيابات قررت وحسمت  هذا الامر ونوهت بضروره ان يقيم عدد من اعضاء النيابه العامه والمدير باستراحه تتبع بداخل مبنى النيابه الجزئيه اى يقيمون بالنيابه حتى  لاتقيد حريات المواطنين ساعات اطول مما يجب وبدون مقتضى من قانون او السلطه المختصه بذلك لان ذلك الاحتجاز جريمه باحكام الدستور وماقررته  احكام الماده 280عقوبات نصا وقيدا فى هذا الشان ذلك اننى ارد ايضا ان كان هناك قانون اسمه قانون العقوبات فان هناك قانون اخر اسمه قانون الاجراءات الجنائيه يجب ان يحترم ويتبع احكامه

ثالثا : من هم الممنوحين الحمايه سوى بالدستور او القانون او المواثيق الدوليه ؟

 جميع اعضاء النقابات المهنيه والاتحادات  لديهم حمايه خاصه واستقلال

 وقد صدر بالتعليمات القضائيه للنيابات امرا لرجال النيابه العامه تحت رقم الماده  596  بالزام النيابه العامه اذا اتهم عضو من اعضاء النقابات المهنيه بجنايه او جنحه متعلقه بمهنته ضروره اخطار النقابات المختصه بما اسند اليه وياتى فى الاوليه  لتلك النقابات لما يقومون به من عمل جليل لحمايه الحقوق والحريات حيث دعية نقابه المحامين بقلعه الحقوق والحريات

 

<!--المحامون :

ولكن البعض يعول على نص الماده 198 من الدستور وهى مستحدثه بالدستور ولكنها قديمه بقانون المحاماه والتى تنص على :

المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وسياده القانون وكفاله حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلا وكذلك محامون الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ويمتع المحامون جميعا اثناء تاديه حق الدفاع امام المحاكم بالضمانات والحمايه التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم امام جميع جهات التحقيق والاستدلال ويحظر فى عير حالات التلبس القبض على المحامى او احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

هذا النص استحدث فى دستور 2014 ولكنه موجود بالقانون من الازل والعجيب ان الذى ابتغى استحداثه كان لاجل فقط فرقعه اعلاميه لاتمت لااى معنى سوى منظر بدون اى اساس  محدد على وجهه الخصوص للمحامين وسوف نوالى كل كلمه وتفسيرها حسب الاتى :

المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وسياده القانون

* اى ان المحاماه شراكه ويجب على ان اوضح المحامى من المفترض انه درس القانون وله ان يبتدع الحلول ويجب ان يوضح النقاط بموضوعية بالدعوى  التىيباشرها سوى ان كان متهما او مجنى عليه مدعى او مدعى عليه  لا احقاق القانون لذا توجب انه قبل ان يمارس المحامى مهنته عليه ان يحلف يمينا بان يمارس مهنته بامانه وشرف . لماذا ؟ لانه هو المكلف قانونا بانه بيعرض فلو عرض بتلاعب ومسلك غير امين سيضر بالعداله فحق الدفاع مكفول لااجل حقوق المتهم والمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى  والمدعى والمدعى عليه لذا مطلوب من المحامى  ان يبذل كل العنايه لااعمال تحقيق موجبات القانون لذا هنا هو شريك السلطه القضائيه والعباره التاليه واضحه كالشمس وسط الظهير لاجل تحقيق العداله ليس الا لذلك المطلب . ولكنه ليس مثل القاضى ولا مثل وكيل النيابه هو مجرد وكيل فاهم قانون والدستور والقانون حصنه واعطاه حمايه نقابيه ليس الا لانجاز  عمله لتحقيق هذه الضمانه الا وهى حق الدفاع

ويمارسها المحامى مستقلا وهذه العباره لاتعنى حصانه ولا اى شى سوى ماتحمله العباره من معنى . بمعنى ان المحامى ليس له عليه سلطان او قيد يمارس مهنته بحريه تامه واستقلال لذا له ان يقبل الدفاع او ان يرفض  او ان يتنحى حتى اثناء سير الدعوى شريطه ان يمهل موكله ويخبره علما بذلك او ان يمهل القاضى الاصيل ليوكل محامكى اخر وهذا حق كفله له الدستور .           

 الا ان هذا الحق لو تسبب باضرار للموكل فانه يجوز للموكل مقاضات المحامى كونه لم يقم بالدور الواجب اتباعه نحو موكله بما يتناسب مع الدور المفروض اائه بواجبات المهنه او ان المحامى افشى سر من اسرار موكله او ان المحامى سلم اوراق وسندات خاصه بموكله وهنا تتوفر جريمه خيانه الامانه ليصبح بهذا الفعل انحلال عنه الحمايه المقرره اذا انه لاحمايه لمن يقترف الجريمه الجنائيه  وخاصه الجرائم المخله بالشرف والامانه مثله مثل اى موظف اخطا تتخلى عنه فورا الحمايه المقرره كونه موظف عام .

وهذه العباره  التاليه بالنص مستفزه للغايه والتى تنص على :  وكذلك محامون الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام .    عجبا وقد انهى  الكلمات  بالنص

ويتمتع المحامون جميعا اثناء تاديه حق الدفاع امام المحاكم بالضمانات والحمايه التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم امام جميع جهات التحقيق والاستدلال ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى او احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

 فما كان لزما بالنص من التوضيح باسراف وقد تلاها توضيح اغلق هذا الاسراف فى النص مما جعل النص مهزوزا فى عباراته ويحتاج الى تغير

وهذا النص استحدث فى دستور 2014 ولكنه موجود بالقانون من الازل والعجيب ان الذى ابتغى استحداثه كان لاجل فقط فرقعه اعلاميه لاتمت لااى واقع او وتغير لكن من اجل شو اعلامى انا جبت لكم الحصانه وهى بالحقيقه انه لاتوجد حصانه على وجهه مبين ومميز بعير ماتقررر للنقابات الاخرى  ولاحتى حمايه  مخصصه ولكنها حمايه لجميع النقابيين الا انه قد تقرر بقانون المحاماه بالماده50و 51 و54 و 55

شرحا وافيا لهذا المضمون فقد تقرر بالمواد 50و51و 54 من قانون المحاماه رقم 17/1983 الاتى :

لايجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده السابقه وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته اى عمل من اعمال مهنته

و51 لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفه احد اعضاء النيابه العامه

والماده 54 يعاقب كل من تعدى على محامى او اهانه بالاشاره او القول او التهديد اثناء القيام باعمال مهنته او بسببها بالعقوبه المقرره لمن يرتكب هذه الجريمه ضد احد اعضاء الهيئه القضائيه .

 انه امر طبيعى حتى لو حضر خصم عادى واعتدى على الخصم الاخر امام الهيئه القضائيه .

 هذا الامر يترد فى كافه المستويات انك لو اخطات فى الحضور ومن الطبيعى حضور اصحاب المقام الرفيع على قمه الحضور بالجلسات فان الطبيعى هذا الاعتداء يعتبر اعتداء على الهيئه القضائيه مثال لهذا الامر لما يكون حد عندك ضيف مثلا فيقوم ويشتم حد تانى عندك فى بيتك فتقرر له وتقول له ياخى انت غلطت فى اذاى انا غلطت فى فلان يقولك اصلك ما احترمتنيش على هذا المنوال تم وضع النص  وعلى غراره وضع نص الدستور ولا جديد اما الماده 55 فهى بها حلو الكلام وما عنته  الحمايه المقرره للمحامى اذ انه تقررالاتى :

لايجوز الحجز على مكتب المحامى وكافه محتوياته المستخدمه فى مزاوله المهنه .

وان كان هذا الامر قد خص به المحامى الا انه امر مقرر ايضا لكافه الحجوز ولكل حجز يتم هناك مانع  انه لايجوز الحجز  على بعض المنقولات او الاعيان او اناث المواشى لغرض تشريعى قصده الشارع               بانه حرص الشارع على كفاله حياه المدين المعيشيه وقوته اليومى  وعدم تعرضه لضيقه اكثر من الحكم الصادر ضده .

 وهذا الامر يعد عملا انسانيا راعاه المشرع لصالح المدين وكان ايضا قد راعى بنص اخر مقرر سوى مدنى او جنائى انه يحق للقاضى ان يمهل المدين اجلا للسداد اذا كان هذا الاجل لايحقق خساره فادحه للدائن

اذن ننتهى انه موضوع الحصانه للمحامى غير موجود بل هى حمايه لصالح الموكل لضمان حق الدفاع بمعنى انه هذه الحمايه ليس لكونه محامى بل يتمتع بها لكونه وكيل ولكونه دارس للقانون وهو مايوفر حق وضمانات الدفاع المكفوله بالدستور سوى اصاله او وكاله  ولكونه يجب عليه ان يعرض الدعوى بامانه امام القضاء ليرجح القاضى اى من الكفتين ويعلن الحقيقه بحكم يكون عنوانا عليها وتصبغ بحجيه الامر المقضى به

 نفس الحمايه يتمتع بها الصحفى والاعلامى ولكنه متى اقترف جريمه القذف او السب او التشهير فيلاحق جنائيا ولاحمايه للجانى متى أثبت التهمه الموجهه اليه ايا كان وظيفته سوى مهنيه او حكوميه

 وقد ورد على سبيل الحصر للمحامين من تعليمات  موجهه لااعضاء النيابه العامه تنظم الاجراءات واذا خولفت فانها لاتوقع اى منهما فى البطلان

التحقيق مع المحامين يجب اتباع الاتى :

 

نصت الماده 586 الى الماده 594 من كتاب التعليمات القضائيه للنيابات على :

المادة  586:                                                                                            على النيابات الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التى تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور

إذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها

المادة  587:

إذا اتهم أحد المحامين بإرتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها إبتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث

على النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث او أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء فى التحقيق

ولا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء إستيفاء فيها

إذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة أو بالإتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة

المادة 588:

إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا اذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى . إذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامي العام او رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها

المادة  589:  

إذا أُتهم المحامي بأنة ارتكب جناية أو جنحةأو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة فى أعمال مهنته او غيرها فيجب ع�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 425 مشاهدة
نشرت فى 5 سبتمبر 2021 بواسطة LadyVirginCente

Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance

LadyVirginCente
نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الامور والشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والمحلى يشرف على الموقع السيد الاستاذ المستشار عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى والاستاذه مها ميخائيل المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله وعدد من الاساتذه المستشارين فى التحكيم الدولى والمحامين الافاضل كما يدعمنا عدد من اساتذه الجامعات المصريه »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

214,321