ليدى فيرجن سنتر Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance دار القضاء الاتفاقى باسوان Courthouse Convention in Aswan

نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والوطنى

 

معالي الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمه القضاء

الادارى بالقاهرة

بعد تقديم وافر التقدير وعظيم الاحترام وبعد،،

 مقدمه لسيادتكم السيد / ----------------- المقيم سكنا --------------------

    ويعمل ---------------- ومحله المختار مكتب الأستاذ /---------- المحامى   

 ضـــــــــــــــــــــــــد

1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته

2-السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة بصفته .             (مطعون ضدهما )                    

ويعلن حضراتهم  بمقر هيئة قضايا الدولة

أولا وقائع الطعن والاختصاص :

* نجل المدعي حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة الشعبة العلمية ـ

علوم ـ بمجوع   درجة بنسبة مئوية  وتقدم بأوراقه للالتحاق بكلية الشرطة للعام

الدراسي 2020/2021   وقد أجتاز جميع الاختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في

كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ بعدم

إدراج أسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع

والمستوي الاجتماعي وكذلك بقبول الكلية  لعدد آخر من الطلاب دون نجله                     

* ولما كان الطعن على القرارات الاداريه الاختصاص فيها ينعقد لمجلس الدوله

وينظربصفه مستعجله  امام  دائره التعليم  يقيم الطاعن طعنه امام عداله

المحكمة ابتغاء الحصول على حق دستورى وقانونى لنجله بالحاقه بكلية

الشرطه بالعام الدراسى 2020/2021

     ثانيا عن الشكل في الدعوى :

وعن قبول الطعن ونظره بشق مستعجل :

الطالب يلتمس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا الى ماقضت به

المحكمه الادارية العليا             و استقر علي انه يشترط للحكم بوقف

تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة رقم (49) من

قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،

أولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر

من الأوراق ، علي أسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم

بإلغائه عند نظر الموضوع  .

ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه ،او

الاستمرار في تنفيذه ، نتائج لا يمكن تداركها

وحيث أن ركن الجدية متوفر حيث أن سن الطاعن حتى اكتوبر 2020 بلغ

إحدى وعشرون عام ميلاد وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب ولم يتم قبوله

وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام القادم  لأنه تقدم للالتحاق بالكلية

عامان متتاليين ولم يتم قبوله وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

 ثالثا عن القانون بموضوع وطلبات الطاعن لنظر الطعن

 وحيث أن المادة (10) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية

الشرطة المعدلة بالقانونين رقمي 53 لسنة 1978 و30 لسنة 1994 و153

لسنة 00 و155 لسنة 2004تنص علي أنه :

 يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :ــ

1)      أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير

طريق التجنس

2)       أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

3)       ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحدي الجرائم المنصوص

عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين

الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة .

4)       ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبي نهائي .

5)      أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها

المجلس الأعلى للأكاديمية  

6)       ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية .

7)      بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين

الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية  العامة أو الأزهرية مع مراعاة

النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها

المجلس الأعلى للأكاديمية.

وتنص المادة (11) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1994

علي أن تشكل لجنة القبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية

وعضوية كل من :

1ـ نائب رئيس الأكاديمية .                             2ـ نائب رئيس قطاع مباحث

امن الدولة .

3ـ مدير كلية الشرطة  .                             4ـ مدير الإدارة العامة لشئون

الضباط .

5ـ وكيل مصلحة الامن العام .

ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية .

وتنص المادة (12) من ذات القانون علي انه:

(( ...................... وتنظيم اللائحة الداخلية أوضاع وراءات قبول الطلاب ،

ونظام التثبت من الصلاحية .

وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادر بقرار وزير

الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدلة بقراري وزير الداخلية رقم (695 )

لسنة 2012،1657 لسنة 2013 علي ان :

 يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتي :

 1)) قبول الطلبات :

يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوية لدرجات النجاح في

شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التي لا يجوز أن تقبل أوراق غير

الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب

.......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن 170سم

ومتوسط عرض صدره عن 83 سم  وألا يزيد سنه في أول اكتوبر عن اثنين

وعشرون عاما

 2) ) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة المختصة استكمال الطالب لشروط

اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل إلا مني  علي إلا تقل درجة إبصاره

بالعين المجردة عن 1.5 ( واحد ونصف ) في العينين ولا يزيد عن 2/3 (

الثلثين ) في كل منهما علي حدة .

3) ) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها

اختبارات اللياقة البدنية التي يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها بناء

علي ما يعرضه قطاع الرياضة بالكلية علي أن يتم اعتماد نظام هذه

الاختبارات من مجلس إدارة الأكاديمية   .

 وتبدأ هذه الاختبارات بقفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر ،  والاختبار المهاري

بالزمن الذي يحدده قطاع الرياضة بالكلية ، وفي حالة عدم اجتيازه لاي من

الاختبار ين لا يحق للطالب استكمال باقي الاختبارات

ولا يعتبر الطالب ناجحا في باقي الاختبارات الرياضية إلا إذا حصل علي أكثر من نسبة 50%

( خمسين في المائة ) من مجموع الدرجات المقررة لهذه الاختبارات .

4))   اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار أمامها

القدرات وذلك علي مرحلتين .

أولهما : اختبار قدرات مبدئي موضوعي ومكتوب لقياس مستوي ثقافة

الطالب ومعلوماته العامة .

ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل علي نسبة 50% ( خمسون في المائة

) من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار .

ثانيهما : مجموع الاختبارات الشخصية ( السمات ) لقياس القدرات الذهنية

والسمات والقيم الشخصية والميول الوظيفية للطالب المتقدم للاختبار ،علي

أن يتم أراء هذا الاختبار بمعرفة لجنة متخصصة ويعتبر الطالب غير لائق إذا

لم يحصل علي نسبة 50% ( خمسين في المائة ) من مجموع الدرجات

المقررة لهذا الاختبار .

5) ) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق بالكلية

،  ممن  اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر فيهم شرط السيرة المحمودة

وحسن السمعة لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، ولك وفقا للنسبة المئوية

دإلا علي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة أتمام دراسة

الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلهما ، مضافا إليها مجموع نسب درجاته

في اختباري مجموعة الاختبارات الشخصية ( السمات ) واللياقة البدنية .

ولا يعتبر الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية مقبولا إلا بعد اجتيازه بنجاح الكشف

الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المتخصصة .

كما تنص المادة (2) من ذات اللائحة علي أن " تتولي اللجنة المنصوص

عليها في المادة (11) من القانون  إنشاء أكاديمية الشرطة مناظرة الطلبة

الذين اجتازوا الاختبارات المقررة للتحقق من استيفائهم لشروط القبول

المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة ،

 وتتولي ذات اللجنة اختيار العدد المطلوب وفقا لعناصر المفاضلة المشار إليها

بالمادة الأولي من هذه اللائحة .

وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين في لوحة

الإعلانات بمقر كلية الشرطة .

ومفاد ما تقدم أن المشرع قد افرد تنظيما متكاملا للقبول بكلية الشرطة حدد

فيه شروط القبول بها واللجنة المنوط بها اختيار الطلاب ، ونظام القبول

وضوابط المفاضلة بين الطلبة راغبي الالتحاق بها ،فاشترط فيمن يقبل بكلية

الشرطة أن  يكون مصريا ، محمود السيرة سن السمعة ، غير متزوج أثناء

قيده بالأكاديمية ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية

في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولم يسبق فصله من خدمة الحكومة

بحكم أو بقرار تأديبي نهائي وان يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية

والبدنية والسن التي يحددها المجلس الاعلي للأكاديمية ،

 فاشترط حصول الطالب علي 50% علي الأقل من مجموع الدرجات المقررة

لاختبارات اللياقة الصحية والبدنية ، وكذلك اجتيازه اختبار القدرات والتي يمر

بها الطالب علي مرحلتين أولهما : اختبار قدرات مبدئي لقياس مستوي ثقافة

الطالب ومعلوماته العامة ، ويشترط حصول الطالب علي 50% من مجموع

الدرجات المقررة لهذا الاختبار ، وثانيهما : مجموعة الاختبارات الشخصية

والسمات والقيم الشخصية والميول الوظيفية ويشترط لنجاح الطالب حصوله

علي 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار ، وقنن المشرع

عناصر المفاضلة بين من اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر بشأنهم شرط

حسن السمعة والسيرة المحمودة لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك

علي النحو الأتي :

1) النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

و الأزهرية وما يعادلهما

2)       النسبة المئوية لمجموع درجاته في اختبار السمات .

3)      النسبة المئوية لمجموع درجاته في اختبار اللياقة البدنية.

وبعد ذلك يتعين علي الطالب لإقرار  قبوله بصفه  نهائيه اجتيازه بنجاح

الكشف الطبي المتقدم الذي يتم إجراؤه بمعرفه اللجنة الطبية المتخصصة .

ومن حيث انه من المستقر عليه أن سلطه جهة الإدارة في الاستبعاد من لم

تتوفر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أو التحريات الجدية

المناسبة .هو مما تترخص في تقديره بلا معقب عليها في ذلك طالما خلا

تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها,

فالقانون لم يحدد اي إطار أو ضوابط خاصة يتعين علي اللجنة الالتزام بها

عند قيامها باستبعاد من تري عدم توافر مقومات الهيئة العامة أو اتزان ال

شخصية في شانهم, وذلك فيما عدا الضابط العام الذي يحدد كافه تصرفات

الإدارة وهو واجب عدم أساءه استعمال السلطة أو الانحراف بها.

 أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها في خدمة الشعب

وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام

والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما

نصت مواد  الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975

بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع

الشروط والضوابط والإجراءات التي تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية

الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من

القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصري الجنسية وأن يكون محمود السيرة

حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية

في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة

الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي وان يكون من الحاصلين على شهادة

إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح

التي يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون

مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلى

للأكاديمية ، وعهد في المادة " 12 " إلى اللائحة

الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 "

لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد

بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة

النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين

يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب

ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة

الصحية وكذا الاختبارات النفسية التي تجريها لجان من الأخصائيين وتستعين

لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات في تقدير اتزان شخصية

الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات

القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه    ( الطعن رقم

11615 لسنة 48 ق)

 

وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة في المادة

" 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها في المادة " 11" من

القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر ف

يهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات ا

لجدية المناسبة على أن تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب

الدرجات التي حصلوا عليها في شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوي ي

فضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا

كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو

مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها في هذا الشأن يجب

أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من

أصول ننتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم

المحكمة الإدارية العليا في.

(الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995)

والأحكام المتواترة التي سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار

أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار إليها الالتزام به عند قيامها

باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية في

شأنهم فيما عدا الضابط العام الذي يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم

الانحراف

 السلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعي فيما نص

عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه وإجراءاته

على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمي وسنه وطول قامته و

متوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية

وأداؤه الرياضي وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته

ومعلوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها

واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر

مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان

الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها في

استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه

المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا

وقانونا وإلا كان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى في ذلك الاستناد إلى عبارات

عامة

ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل

قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور ا

لتى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة

 

القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التي حددها

القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن

اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط

القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما

استندت إليه في قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال

الرقابة القضائية في شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ،

ولا محاجة في هذا الشأن في أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن

مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من

أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرار

الإداري ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التي استندت إليها في إصدار

القرار ولا يجوز في هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه في

ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول

يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير في حق الطالب الماثل أمام اللجنة

أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل

عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على

عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب .

( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة في الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )

وقد توافرت كافة الشروط واجتاز نجل الطاعن كافه الاختبارات

* الا ان  أعلنت جهة الإدارة نتيجة قبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة

خلال العام الدراسي 2020/2021 ، ولم تتضمن نجل الطاعن ضمن المقبولين

بالكلية واستندت في استبعادها دون إبداء أسباب

 ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادي

من ظاهر الأوراق أن سبب عدم القبول ينصب أساسا في استبعاد نجل الطاعن

من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسي                     على أن لجنة

القبول بالكلية رفضت قبول الطالب دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما

لها من سلطة تقديرية في الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية أو جديدة تبرر

هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير م

ستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجة ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة

الإدارية أية أسباب جدية- وهى التي تقع عليها عبء الإثبات في هذه الحالة-

تبرر قرارها .          ( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق )

وحيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر

بجلسه4/7/ 2002 في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار

الطلبة الجدد بكلية الشرطة لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان ا

لشخصية هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه .

إلا أن قرارها في هذا الشأن يجب أن يكون قائما علي أسباب تبرره صدقا

وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من أصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه ا

للجنة في هذا الشأن تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط

القبول وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجر ائته علي نحو يتناول حالة ا

لطالب من حيث التأهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره

واللياقة الصحية عضويه ونفسيه ولياقة البدنية وأداوه الرياضي ومستوى

ذكائه وفطنته رؤية بديهته ثقافته ومعلوماته العامة وكل هذه الأمور وضع

المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقررة

لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن

مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي

بصدد أعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون

قرارها قائما علي أسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها

واقعا وقانونا وإلا كان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الإسناد إلي

عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد            أو عاصم

يحدها مما يجعل قرارها بمناي عن اي رقابه قضائية

بالمخالفة لنص المادة (97)من الدستور المصرى 2014

 والتي تحظر مقتضيات النص في القوانين علي تحصين اي عمل أو قرار

اداري من رقابه القضاء.

 وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجر ائته التي حددها القانون

وفصلته اللائحة الداخلية من محتوها وخلصت المحكمة إلا انه يتعين علي

لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا

الاختبارات إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية أن

يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي أسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من

أصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهة الاداريه عبء

إثبات ذلك .

يرجى تنزيل الملف لانه لايسمح الموقع باستكمال العريضه بكاملها

Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance

LadyVirginCente
نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الامور والشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والمحلى يشرف على الموقع السيد الاستاذ المستشار عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى والاستاذه مها ميخائيل المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله وعدد من الاساتذه المستشارين فى التحكيم الدولى والمحامين الافاضل كما يدعمنا عدد من اساتذه الجامعات المصريه »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

223,293