ليدى فيرجن سنتر Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance دار القضاء الاتفاقى باسوان Courthouse Convention in Aswan

نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والوطنى

authentication required

الدستور     

                                  دستوريه القانون والقانون الدستوري

 بقلم المستشار /

                                                 عماد ميخائيل

الدستور كلمه يسمعها ويرددها الكثيرين سواء من عمل بعمل يتعلق

بالقانون أو السياسة أو الخدمة العامة أو الحياة الاجتماعية

ولكي نفهم كل ما يتعلق بهذا المضمون وهذه الكلمة يجب أن نفهم

 ما المقصود بعبارة الدستور.

الدستور لغويا وشكليا وموضوعيا :

                                     لغويا يعنى الأساس أو القاعدة لآجل ذلك يمكن أن يقال

                             أن المعنى هي مجموعه القواعد القانونية التي تنظم أسس الدولة وتحدد طريقه   تكوينها  من حيث الاداره والقضاء وقواعد الجنسية ونظرا لوجود هذا المعيار في تعريف الدستور لغويا فقد تفرع عن ذلك عده قوانين تتمشى مع أحكامه فقد تم تشريع قانون أدارى يجب أن يراعى في مواد إصداره أحكام الدستور ذاته وتشرع قانون قضائي متعدد في صور قوانين مرتبطة بأعمال القضاء والمواطنين فمنهم قانون الإجراءات الجنائية  وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية وتشرع عده قوانين أخرى أيضا لقواعد الجنسية وهذه القوانين يجب أن تكون مواد أصدرها مرتبطة أيضا بقوانين ومواثيق أخرى للبلاد لذا فإنها تدخل ضمن إطار القانون الدولي الخاص .

إلا أن المعيار اللغوي يعد أساسا في تعريفه ومفهومه ضرورة أن يخضع لتفسيرات لغويه تحمل طابع التأمل الشخصي لكل إنسان لذا فانه التفسير اللغوي أصبح متضارب عند كثيرين حتى أن ما يدرس بكليات الحقوق يكاد أن يكون مشوبا بعبارات متضاربة مما جعل إلى ضرورة التمسك بالشكل والموضوع فقط .

* فمن حيث تعريف الدستور شكليا :

فقد اتفق على أنها مجموعه القواعد القانونية المدونة في وثيقة رسمية يطلق عليها اصطلاحا اسم الدستور والتي تكون مطبقه فعلا في وقت معين وفى بلد معين .

- يقوم بوضع هذا الدستور سلطه أعلى من السلطة التشريعية تسمى اصطلاحا بالسلطة التأسيسية والتي تنتهي سلطتها واصطلاحها وكيانها مع تاريخ اعتماد الوثيقة وموافقة الشعب عليها .

ولقد عرفنا في مصر هذا الشكل من القوانين والتي سميت بالدستور وهو أبو القوانين بعد أمريكا التي أقرت دستورها في 1787 وفرنسا التي أقرت دستورها في 1791 وفى مصر كان أول دستور لها في عام 1923 اى بعد أكثر من مائتان عام وعدد من السنين ليس بقليل.

* ومن حيث تعريف الدستور موضوعيا :

 لقد اعتمد الفقهاء قاعدة راسخة لديهم للمفهوم الموضوعي للدستور حيث أنهم قد عرفوه بان المقصود بالموضوع الجوهر لا الشكل حتى انه اعتبرا أن كانت هناك قاعدة لها جوهر تعد قاعدة دستوريه ولكنها قد تكون غير مكتوبة .

فالعبرة بالجوهر وحديثنا في هذا المقال تلك المعنى بالعبارة العبرة بالجوهر                                     

                              لدستوريه القانون والقانون الدستوري

إذا صدر دستور يجب مراعاة مقتضى أحكام نصوصه في تشريع القوانين وإذا صدر قانون تعارض مع مقتضى النص بأحكام نص من نصوص الدستور أصبح القانون مشوبا بالعوار الدستوري ومن حق القضاء الطعن عليه باعتبارهم ضمير ألامه الذي يعمل على تطبيق أحكام الدستور والقوانين ليرسخ العدالة ويصون الحقوق والحريات إذ منحهم أيضا الدستور حصانه واستقلال ليكونا لهما ضمانان أساسيان للحفاظ على الحقوق والحريات كما أعطى الحق للمواطنين الطعن عليه متى أضيروا من تطبيق نص بقانون وجد به عوار دستوري بالطرق والمدد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعملا لتلك القاعدة يقسم رئيس الدولة والحكومة و أعضاء المجالس النيابية قسما على احترام الدستور والقانون وان يراعى مصالح الشعب رعاية كاملة .

ليصبح أن المفهوم والغرض الأساسي الذي يوجد من اجله الدستور والقانون هو رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة باعتبار أن الشعب هو السيد وقد استقرت وثيقة تحكم الدولة في التعامل مع الشعب من حيث حقوقه وواجباته تجاهها ويمثل الشعب في كل البلدان شخصيه ذات حصانه مختلفة وقويه وشان عظيم يسمى في مصر بالمستشار النائب العام الذي أعطى له الحق في كافه التصرفات والطعون لصالح المجتمع لتطبيق أحكام الدستور والقانون بل له الطعن على الأحكام من اى من الأحكام واي من المحاكم التي تصدرها حتى لو بعد تاريخ انتهاء مدة الطعن حرصا منه على تطبيق موجبات القانون لصالح المجتمع .

لذا وجب أن يكون الدستور والقانون لآجل الشعب لا الشعب من اجل الدستور والقانون .

 كلاهما اعني الدستور والقانون متى تعارضا مع مصالح الشعب حتى لو كانا من اجل صالح البلاد فانه ما يصدر من قوانين تعد غير دستوريه وإصدارها غير دستوري ومن حاول وسعى على إصدارها حنث بالقسم الذي اقسمه  .

لقد مرت الشرطة المصرية بفترة ليست بقليله غائبة عن الوعي لدورها وهو حفظ الأمن والأمان للمواطنين وهم ليسوا برعايا للكرسي أو حراسه أو حتى بما اسمونه الحفاظ على النظام حتى ظنوا أن الشعار الذي يقول أن الشرطة في خدمه الشعب شعار ناقص ولا يدلل على طبيعة عملهم حسب رؤيتهم وادمجوا فيه العبارة عبارات أخرى حتى اصبح الشرطة والشعب في خدمه الوطن .

 واعتبروا أنفسهم مع الشعب لخدمه السرايا .

إلا أن هذا الشعار رفضناه وأصرينا على انه شعار غير دستوري ولانه صدر بناء على قرار أدارى

 تم الطعن عليه بمعرفه احد السادة المحامين أمام القضاء الادارى وأمام القضاء الادارى طعن فيه لعدم دستوريته  حيث أن أعمال رجال الشرطة    نظمها القانون 109 /1971 بشان تنظيم هيئه الشرطة ومنه سلطات الوظيفة الاداريه للشرطة مقررا أنها تقوم بمباشره أعمالها للمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكذلك منع الجرائم وضبطها وبعث الطمأنينة والأمن للمواطنين وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات حيث نص على ذلك المادة 3 من القانون سالف الذكر . ( تختص هيئه الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافه المجالات وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ومن سياق النص يتضح لنا بجلاء أن دور الشرطة وأعمالها ينحصر في :

1-  المحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة

حماية الأرواح والأعراض والأموال وخاصة منع الجرائم وضبطها

كفاله الأمن والطمأنينة للمواطنين في كافه المجالات

تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات

لذا فان الشعار الحالي ليس دستوريا مع النص المقرر والساري أعمال مقتضياته حاليا وهو أن الشرطة هيئة مدنية نظاميه ملك الشعب  وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن , وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما يفرضه عليها أحكام الدستور والقوانين واللوائح  .

وقد أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء هذا الشعار الذي اشتمل على عوار دستوري وأعيد الشعار الدستوري مره أخرى ( الشرطة في خدمه الشعب )

لذا وجب على كل من يمثل هذا الشعب أو أن وضع عليه المسئولية لتنفيذ أو رعاية حق مقرر له بمقتضى أحكام الدستور أن يراعى كل ما يقترحه من قوانين أو حتى قرارات كان له أن يصدرها أن يعمل هو أولا على تطبيقها وإذا تناسبت مع ضميره وفكره له أن يقترحها أو يصدر بشأنها قرار كل حسب طبيعة عمله ومسئوليته.

  أما عن المسائل المادية فلابد أن يراعى البعد الاجتماعي للطبقة الكادحة واحتياجاتهم الضرورية قبل صالح البلاد لأنهم أولى بالرعاية عملا بالقسم الذي أداه آيا منهما بأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة

                                                                 والى لقاء آخر ومقال أخر وموضوع الساعة

                                                                                           عماد ميخائيل

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 305 مشاهدة
نشرت فى 16 يوليو 2019 بواسطة LadyVirginCente

Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance

LadyVirginCente
نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الامور والشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والمحلى يشرف على الموقع السيد الاستاذ المستشار عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى والاستاذه مها ميخائيل المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله وعدد من الاساتذه المستشارين فى التحكيم الدولى والمحامين الافاضل كما يدعمنا عدد من اساتذه الجامعات المصريه »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

217,136