المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات تقضى احكامهما بان بعض التصرفات القانونيه على وجهه الخصوص ومنها القضاء الاتفاقى او التحكيم عموما المثول امامه واتخاذ الاجراءات القانونيه لابد من وكاله لذا وجب ان نصيغ هذه الصيغه لانها بدونها يصبح العمل باطل ويبطل معه كل اجراء اتخذ قبيله او بعده
نشرت فى 9 يوليو 2019
بواسطة LadyVirginCente
Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance
نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الامور والشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والمحلى يشرف على الموقع السيد الاستاذ المستشار عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى والاستاذه مها ميخائيل المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله وعدد من الاساتذه المستشارين فى التحكيم الدولى والمحامين الافاضل كما يدعمنا عدد من اساتذه الجامعات المصريه »
أقسام الموقع
- قضايا التحكيم المحلى
- قضايا التحكيم الدولى
- موسوعه النماذج القانونيه
- كتب وابحاث قانونيه
- صور رئيس هيئه التحكيم مع الاعضاء ومحامين المركز Photos with the President of the tribunal members and lawyers Center
- ردا على استفسارتكم
- مقالات بقلم المستشار / عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى
- السيره الذاتيه للقائمين والعاملين بالمركز
- السيره الذاتيه للقائمين على المركز والعاملين
- السيره الذاتيه للقائمين على المركز والعاملين
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
219,471