النقاب هو الساتر الذي يستر الوجه. وهو منتشر في اليمن ودول الخليج العربي بشكل كبير. والنقاب فريضة عند ثلاث من الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ولايرى فرضيته الإمام مالك وحده [1].ولقد منع هذا الزي في كثير من الدول الأوروبية بحجة انه رمز ديني يخالف علمانية بعض هذه الدول.
محتويات[اعرض] |
[عدل]الخلاف حول وجوب النقاب في الشريعة الإسلامية
كانت المرأة في العصر الجاهلي قبل الإسلام تقوم بتغطية شعرها بما يشبه (الطرحة) ولكنها كانت تقوم بجعلها تتدلى إلى الخلف ويبدوا منها الوجه والصدر والعنق والجيب هو فتحة العنق أو الصدر.
المصدر: تفسير القرطبي للآية رقم31 سورة النور.
لكن يرى بعض مفسري القرآن القدامى أن الآية: " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31 هي أمر للمسلمات بوجوب ارتداء النقاب. أيضا: الآية (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن) [الأحزاب:59] قد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس، فإذا اُدنِي ستر الوجه، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن [2][3]
وقد روى البخاري عن عائشة قالت لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر: فاختمرن أي غطين وجوههن.
أيضا:قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة لأنه موضع الزينة، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه، منهيات عن وضع الثياب، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف، وهو كمال التستر طلباً للعفاف (وأن يستعففن خير لهن).[بحاجة لمصدر] [من صاحب هذا الرأي؟]
وقد ورد عدة أحاديث يستند إليها بعض المفسرين في هذا الرأي[4] [5]
[عدل]ويوجد رأي آخر يفسر "إلا ماظهر منها" بالوجة والكفين
1- عائشة بنت أبي بكر. عبد الرزاق، وابن أبي حاتم "الدر المنثور"، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وصححه ابن حزم.
2- عبد الله بن عمر. ابن أبي شيبة، وصححه ابن حزم
3- أنس بن مالك. وصله ابن المنذر، وعقله البيهقي
4- عبد الله بن عباس. ابن أبي شيبة، والطحاوي، والبيهقي، وصححه ابن حزم أيضاً.
5- أبو هريرة. ابن عبد البر في "التمهيد".
6- المسور بن مخرمة. ابن جرير الطبري.
أشهر المفسرين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة
فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري (ت310) والبغوي أبو محمد (169) والزمخشري (538) وابن العربي (553) وابن تيمية (728) وابن حيان الأندلسي (754)
أشهر المحدثين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجه: ابن حزم (ت456) والباجي الأندلسي (474) وابن الأثير (ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852).
أشهر الفقهاء ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجه: ومن الفقهاء: أبو حنيفة (ت150) وتلميذه محمد بن الحسن (ت189) في " الموطأ) والشافعي القرشي (ت204) والعيني (855)
أشهر اللغويين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة: ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني (ت502) قال في كتابه الفريد "المفردات في غريب القرآن" (ص159): من يقول بأن النقاب غير واجب كالشيخ الألباني يستشهدون بأحاديث منها:
حديث عن ابن عباس "أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع [يوم النحر] والفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [وكان الفضل رجلا وضيئا... فوقف النبي للناس يفتيهم]) الحديث وفيه: (فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء (وفي رواية: وضيئة) (وفي رواية: فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها) [وتنظر إليه] فأخذ رسول الله بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر)" (صحيح البخاري – فتح الباري –،
وحديث عن عائشة بنت أبي بكر قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس)
وحديث عن فاطمة بنت قيس: (أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة (وفي رواية: آخر ثلاث تطليقات) وهو غائب... فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له... فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [عنده] (وفي رواية: انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت: سأفعل فقال: لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [الأعمى]... وهو من البطن الذي هي منه [فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك] فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي: الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال...) الحديث. وينبغي ويقولون أن هذه القصة وقعت في آخر حياته لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم. وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث.
وحديث عن ابن عباس: (قيل له: شهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [قال: فنزل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم] ثم أتى النساء ومعه بلال [فقال: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله قال:] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [قال: فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداكن أبي وأمي] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه (وفي رواية: فجعلن يلقين الفتخ والخواتم) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته).
[عدل]رأي أئمة المذاهب الأربعة في مسألة كشف الوجه
فأما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الوجه والكفين ليسا بعورة، ويجوز للمرأة كشفهما؛ لأن الوجه واليدين يحتاج إلى كشفهما عند المعاملة فكان في كشفهما ضرورة لا تتفق لغيرهما من البدن فأبيح كشفهما، وبقي ما عداهما على المنع إلا القدم ففيه روايتان؛ فقيل هما ليسا من العورة أيضاً كالوجه واليدين لضرورة الخدمة والحاجة إلى كشفهما في الخدمة، وقيل: هما من العورة، وصحح في "الاختيار" أنهما ليسا بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة، والمعتمد من هذه الأقوال الثلاثة المصححة أن القدمين ليسا بعورة كما في "تنوير الأبصار" وغيره لا في الصلاة ولا خارجها على المعتمد.
واختلف في ظاهر الكف وكذا القدم فظاهره ليس بعورة بلا خلاف وأما باطنه ففيه روايتان صحح أنه عورة وصحح كذلك أنه ليس بعورة، وفي "المحيط" الأصح: أنه عورة، والخلاف كذلك في ظاهر القدم محقق خلافاً لمن نفاه وأكثر ما في المتون أنه ليس بعورة. واختلف كذلك في الذراعين هل هما عورة أو لا؟ فيهما روايتان: الأصح أنهما عورة، وصحح البعض أنهما عورة في الصلاة لا خارجها، وعلى هذا القول فإن العورة خارج الصلاة تكون أقل من عورة الصلاة، وذلك لانكشاف الذراعين عند الخدمة عادةً خارج الصلاة فلم تكن عورة خارجها، وكانت عورة في الصلاة. وباب العورة يختلف عن باب النظر وباب الكشف؛ إذ أنه قد يكون المحل عورة ويباح كشفه والنظر إليه، وقد لا يكون عورة ولا يباح كشف والنظر إليه، وفي كل ذلك تفصيل هذا بيانه:
فأما الشابة فتمنع عن كشف وجهها لخوف الفتنة، والفتنة هنا ليست محققة بمجرد كشف الوجه واليدين مع التزام الحشمة في لبس الثياب التي لا تصف ولا تشف، وهي أمر يختلف باختلاف الأزمان، وهي ما تكن محققة في الزمن الأول لورع أهله فلم تكن تمنع النساء عن كشف الوجه في الصدر الأول، فكذا هنا لعدم حصول الفتنة بمجرد كشف الوجه لا من جهة ورع أهل هذا الزمان وإنما من جهة ما جرت به العادة من حصول الفتنة بما هو أغلظ من ذلك، إذ الفتنة هنا المراد بها الفجور بالمرأة كما في "القاموس" أو الشهوة، ومن ثم تمنع المرأة عن ذلك إن خشي النظر إليها بشهوة وسيأتي تفسيرها وأما النظر فعلى مذهب أبي حنيفة "إنما يمنع لما جاز إظهاره إن وقع بشهوةٍ لا إن لم يقع بشهوة وإن بلا حاجة؛ لأن جواز الكشف يبيح النظر، ولكن إن وقع بشهوة لم يجز إلا لحاجة كقاضٍ أو شاهد للحكم أو الشهادة لا للتحمل وكخاطب يريد نكاحها فله النظر ولو بشهوة للسنة لا لقضاء شهوة، وكذا للضرورة كمداواتها وإن كان ذلك يتسع ولو لعورة بقدر تلك الضرورة الداعية للنظر، واختلف في جواز النظر بلا شهوة هل ولو بلا حاجة أو إن كان لحاجة داعية فيكره لغيرها.
وأما المالكية فقد نصوا على أن عورة المسلمة الحرة البالغة مع الرجل الأجنبي المسلم غير الوجه والكفين، وأما هما فليسا بعورة يجوز النظر بغير قصد لذة، وإلا حرم منه النظر إليها، وحينئذٍ هل يجب عليها ستر وجهها ويديها؟ قيل: نعم وهو ما شهره "ابن مرزوق" وهو قول القاضي "عبد الوهاب"، وهو ظاهر ما في "التوضيح"، وقيل: "لا يجب عليها ذلك، وإنما يجب على الرجل غض بصره، وهو ما قاله "عياض" في حديث "لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الثانية"، فقال: "في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها، وعلى الرجل غض بصره عنها، وعض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها، ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة وهو ظاهر "الرسالة".
وبمثل قول عياض قال أيضاً ابن القطان، وأبو الوليد الباجي وابن محرز وقد نقل "عياض" قوله عن العلماء مطلقاً في عدم وجوب الستر عليها فأما ابن القطان فقد أخذ من قول "مالك" في "الموطأ" حين سئل: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها ؟ فقال "مالك" لا بأس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يواكله فقال "ابن القطان": فيه إباحة إبان المرأة وجهها ويديها للأجنبي؛ إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا.
وأما أبو الوليد الباجي فقد أبقي أيضاً قول "مالك" على ظاهره، وهو كذلك قول ابن محرز وجه المرأة عند "مالك" وغيره من العلماء ليس بعورة.
وأما الشافعية، وعندهم أن عورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين، وإنما لم يكونا عورة؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما، وإنما حرم النظر إليهما لأنهما مظنة الفتنة إلا لغرض صحيح؛ فإن وقع بصره عليها فجأة غض بصره، وقيل: يجوز مرة واحدة إن لم يكن محل فتنة، وقد مر حكاية مثل ذلك عند "الحنفية" و"المالكية" وذلك لما مر في حديث برية "لا تتبع النظرة النظرة". ووجه ذلك أن الغالب أن الاحتراز عن الأولى لا يمكن فوقع عفواً قصد أو لم يقصد.
وقد ذكروا أن عورة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها ؛ أي : عند الرجال الأجانب، ويقصدون العورة ما يحرم نظره، لأن العورة تطلق شرعاً بإطلاقين فالإطلاق الأول على ما يجب ستره في خصوص الصلاة، والإطلاق الثاني على ما يحرم النظر إليه، وقد تسبب الخلط بين هذين الإطلاقين في حمل ما يجب ستره على ما يحرم النظر إليه كما بين ذلك في توضيح "الباجوري" وغيره. وقد نقل "عياض" – – الاتفاق على عدم فرض ستر الوجه إلا على أمهات المؤمنين
أما الحنابلة، فعندهم الصحيح من المذهب: أن الوجه ليس بعورة، وعليه الأصحاب حتى حكاه "القاضي" إجماعاً ووجه ما روى عن "أحمد" من أن المرأة عورة على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة كما قال الزركشي. وفي الكفين روايتان: إحداهما أنهما عورة، وهي المذهب الذي عليه جمهور الأصحاب، وهي الرواية التي اختارها الأكثر، والثانية: أن الكفين ليستا بعورة، وهي اختيار الشيخ "تقي الدين ابن تيمية وآخرين، وهي التي صوبها في "الإنصاف"، وصححها أيضاً شيخه في "تصحيح المحرر".
وفي القدمين كذلك قولان: المذهب الذي عليه الأصحاب أنهما عورة، واختاره الشيخ "تقي الدين" وصوبه في "الأنصاف أيضاً". وأما النظر فالذي عليه أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية قصداً وهو المذهب، ومع ذلك فقد جوز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاةٍ، وق جزم به "السامري" في "المستوعب" في "آدابه"، وهو ما ذكره الشيخ "تقي الدين" روايةً، وهو ما ذكره بقوله: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام "أحمد" يكره، ولا يحرم، وبها أخذ ابن عقيل حيث قال: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة ن وهو أيضاً ما ذكره القاضي حيث قال: النظر إلى العورة محرم، وإلى غير العورة مكروه.
هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق ؟
هل يجب على المرأة ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟
وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير قال: سألت رسول الله عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".
[عدل]النقاب في مصر
أصدر شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي قراراً شفوياً بمنع النقاب داخل المعاهد الازهرية، وهو قرار لقي على الفور تأييداً رسمياً فقررت خمس من كبرى الجامعات المصرية وهي القاهرة وعين شمس وطنطا وبنها والإسكندرية منع المنقبات من الاقامة في سكن الطالبات، الامر الذي أثار غضبهن فتظاهرن امام مقار هذه الجامعات، كما استنكرت منظمات حقوقية هذه "الحرب على النقاب"، معتبرة ان اخفاء الوجه هو من الحقوق الشخصية التي يجب عدم التدخل فيها، وقد علق الشيخ على أن النقاب لا علاقة له بالدين الإسلامي وأنه دخيل على الثقافة المصرية
ساحة النقاش