الرأي في تظلم من ملحوظة فنية

 

موجهة من التفتيش الفني على أعضاء هيئة قضايا الدولة

 

للمستشار/ صدقي خلوصي النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة

 

 

 

الواقعات :

 

بتاريخ 24/7/2007 وجهت إدارة التفتيش الفني إلى المتظلم ملحوظة فنية لما ثبت في حقه بالتحقيق من خروجه على مقتضى واجبه الوظيفي أثناء مباشرته الدعوى ...... بأن تراخى في إعداد مذكرة عرض على رئاسته بشأن تقديم المستندات التي وردت من الجهة الإدارية بتاريخ 8/7/2006 حتى 29/5/2007 مما ترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى لمدة قاربت العام و توقيع الغرامة و إن تم الإقالة منها ، فضلاً عن أنه لم يحرر مذكرته المشار إليها إلا بعد تقديم الشكوى من المدعي .

 

 

 

و بتاريخ 28/7/2007 قُدم التظلم انتهى فيه مقدمه إلى طلب قبوله شكلاً و بإلغاء الملحوظة الفنية و عدم إيداعها ملفه السري ، و ذلك لأسباب حاصلها أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات و أن المستندات الواردة من الجهة الإدارية عبارة عن صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في القضية العسكرية و عن شهادة من واقع القضية بما تم فيها ، و أن عضو هيئة قضايا الدولة يقوم بالدفاع عن مصالح الدولة و يتمسك بجميع نصوص القانون التي يمكن الاستناد إليها و إبداء أوجه الدفع و الدفاع اللازمة بهدف كسب الدعوى ، و أنه لا يوجد أي نص قانوني أو لائحي يلزم عضو الهيئة بتقديم مستندات تحت يده تكون ضد الدولة .

 

 

 

الرأي :

 

 

 

من حيث إن التظلم مقدم في الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً.

 

و حيث إنه عن الملحوظة الفنية الموجهة إلى المتظلم فهي في محلها ، و لاينال من سلامتها و قيامها على سببها ما تمحل به المتظلم من أسباب تدور في مجملها حول أنه غير مكلف بإمداد خصمه بالمستندات التي تثبت دعواه ، و هي أسباب تنهار و لا تصمد أمام القاعدة العرفية الشهيرة التي تقرر بأن الحكومة خصم شريف في التقاضي لا تحجب عن الدعوى ورقة تلزم للفصل فيها ، و لا تتمسك بدفع أو دفاع لا أساس له من القانون ، و هي في ذلك تنأى عن اللدد في الخصومة و الإعنات بالخصوم ، يؤكد ذلك أن جميع قضايا الموظفين المرفوعة ضد جهات عملهم ، مستنداتها تحت يد الجهة الإدارية ، و من ذلك ملفات الخدمة ، و في الطعون الضرائبية فإن عماد الفصل فيها تقديم ملفات الممولين الفردية ، و ما إلى ذلك من نوعيات القضايا الأخرى ، التي تكون مستنداتها تحت يد الجهةالإدارية ، و في التسليم بما يقول به المتظلم ، خروج سافر عن تقاليد العمل المرعية في الهيئة باعتبارها خصماً شريفاً في التقاضي ، و فتح للباب واسعاً أمام أشكال من اللدد تتنزه عنه هيئة قضايا الدولة و يترفع عنه سائر أعضائها ، حرصاً على عدم تعطيل الفصل في القضايا و تخفيفاً للعبء عن سائر جهات القضاء .

 

 

 

و حيث إنه لما كان ذلك و كان موقف المتظلم في الواقعة المطروحة لا يعبر إلا عن رأيه الخاص ، و الذي ما إن قدمت الشكوى ضده حتى سعى لنفي التقصير عن نفسه بتحريره مذكرة بالرأي عرضها على رئيسه الذي أمر بتقديم المستندات ، و هو ما يدحض كل حجج المتظلم ، و يجعل تظلمه قائماً على غير ما سند من الواقع أو القانون حرياً بالإلتفات عنه ، و التقرير برفضه .

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: (  مجلة هيئة قضايا الدولة- العدد الأول – سنة 2008  - ص 238  حتى 240  )
KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 539 مشاهدة
نشرت فى 26 ديسمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

197,250