أضاف القانون رقم 25 لسنة والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى المادة 11 مكرر ثانياً سبباً جديداً للتطليق وهو التطليق للشقاق وهو أن للزوجة الحق فى طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الإعتراض على إنذار الزوج أياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 7 الى 11 من هذا القانون

وهذا يعنى أن القانون قد رسم طريقاً محدداً لطلب التطليق للشقاق وهو طلبه من خلال دعوى إعتراض الطاعة وشريطة ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين فلا يقبل طرح هذا الطلب على المحكمة إلا من خلال الطريق الذى رسمه القانون بمعنى أخر أنه لا يقبل طلب التطليق للشقاق بدعوى مستقلة بل يجب أن يتم من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة

وطلب التطليق إما أن يتضمن صحيفة دعوى الأعتراض على إنذار الطاعة وإما أن تبديه الزوجة شفاهه بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى إعتراض الطاعه أمامها

ففى الحالة الأولى يجب على المحكمة أن تنظر لكل طلب نظرة مستقلة بحيث لا يؤثر قضاء المحكمة فى الإعتراض على إنذار الطاعة على طلب التطليق بمعنى إذا رفعت الزوجة دعوى الإعتراض بعد مضى ثلاثين يوماً وجب الحكم برفض طلب الإعتراض ثم المضى فى نظر طلب التطليق وبحث السبب الذى تستند الزوجة إليه فإذا كان التطليق يستند الى الضرر فيتعين القضاء فى الدعوى وفق إجراءات الإثبات دون إتخاذ إجراءات التحكيم بإعتبار أن طلب التطليق يستند الى غير الشقاق أما إذا إستند التطليق الى الشقاق وإستحكام الخلاف بين الزوجين ففى هذه الحالة وجب على المحكمة إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 7 الى 11 من هذا القانون

أما فى الحالة الثانية وهى حالة طلب الزوجة للتطليق أثناء نظر دعوى الإعتراض ومن خلالها وجب على المحكمة الفصل فى الطلبين المطروحين عليها وهما طلب عدم الإعتداد بإنذار الطاعة وطلب التطليق للشقاق سواء كانت دعوى الإعتراض مقبولة شكلاً لرفعها خلال الميعاد أو غير مقبولة وسواء ظل طلب الإعتراض على إنذار الطاعة قائمـاً أو تنازلت المعترضة عنه

 

فإذا كان طلب الأعتراض مقدم خلال الميعاد المقرر ( الثلاثين يوماً ) وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الإعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين ، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الإعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق ، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة إتخاذ إجراءات التحكيم ودون الإلتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى فى التقرير الذى يقدمونه الى المحكمة ، فإذا إختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى المواد من 7 الى 11 من القانون أو لم يقدموا التقرير إتخذت المحكمة إجراءات الإثبات فى الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها

 

KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2324 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

196,445