انه فى يوم      الموافق  /  / ٢٠١٦ بناء على طلب السيد / ........... المقيم...........        ومحله المختار مكتب الأستاذ / خالد رجب  المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة انا........... محضر محكمة..............  الجزيئه انتقلت وأعلنت السيدة / ............ المقيمه ب ......... مخاطباً مع / الموضوع                                دعوة تعويض وفقاً لأحكام المسؤليه التقصيريه المادة 163 من القانون المدنى لامتناع المدعى عليه من تنفيذ حكم قضائي بات صادا لصالح المدعى برؤية ابنته ..... الوقائع المعلن اليها كانت زوجة الطالب بصحيح العقد الشرعى وقد طلقت بتاريخ  /  /   وقد رزق الطالب منها بالطفلة........ مواليد هذا ومنذ الطلاق لم تمكن الطالب من رؤية ابنتيه نكاية فيه مما حدا فيه إقامة الدعوة رقم......... لسنة ...... أسرة........والتى قضى له فيها بتاريخ  / /   بقضاء منطوقه / إلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية .... وبتاريخ  / /  تم اعلانها بالحكم  هذا وقد صار الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه  وقد توجه الطالب إلى مكان الرؤية أسبوعياً دون حضور المعلن اليها فقام بتحرير محاضر إثبات حالة أرقام .......... إلا أنها لم تستجب واستمرت فى عنادها بالامتناع عن تنفيذه دوماً مما حدا به إقامة الدعوى الماثلة ولما كان امتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم هو خطأ يستوجب مسالتها وفقاً لأحكام المسؤليه التقصيريه لما سببته من أضرار مادية وأدبيه بالطالب  توافر أركان المسؤليه التقصيريه فى حق المعلن اليها فالمقرر بنص المادة 163 مدنى كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وبيان ذلك أولا ركن الخطأ ويتمثل فى امتناع المعلن اليها من تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الطالب برؤية ابنتيه والمحدد فيه مكان الرؤية ومدتها وثبوت هذا الامتناع من إعلان الحكم للمعلن اليها في  /  / وانذارها على يد محضر بتنفيذ الحكم  دون جدوى فى /  / توجه الطالب إلى مكان الرؤية ب ............. كل يوم جمعة من الساعة ٢ الى الساعة ٤ أكثر من ١١ مرة دون حضور المعلن اليها وكما هو مبين بالافادات الصادرة من ................ مكان الرؤية والمؤرخه في  /   /      ومحاضر إثبات الحالة بامتناع المعلن اليها من تنفيذ الحكم أرقام       والمؤرخة في  / / ومن ثم فالخطا ثابت فى حق المعلن اليها ثانياً ركن الضرر المقرر أن الضرر هو إخلال بحق ثابت للمضرور يكفلة القانون أو الإخلال بمصلحة ماليه له هذا وقد أخلت المعلن اليها بخطأها بالامتناع عن تنفيذ الحكم بحق مقرر له بنص القانون والشرع وهو رؤية ابنته وكذلك تنفيذ الحكم الصادر له وهو ما كبد الطالب مادياً  الكثير فى سبيل اقتضاء حقه برؤية ابنته وتنفيذ الحكم بالتردد على أقسام الشرطه لتحرير المحاضر المثبتة لامتناعها عن تنفيذه والتردد على مكان الرؤية والتردد على المحاكم ومكاتب المحامين لتوجيه الإنذارات لها ولإقامة دعوي  للمطالبة بحقه وهو مايتحقق به الضرر المادى واما الضرر الأدبى فإنه يتمثل فى حرمان الطالب من حقه الفطرى والشرعى والقانونى برؤية ابنته فلذة كبده طوال هذه المدة وهى أدنى حقوق الأب على ابنته مما أصابه فى شعوره واحساسه بالحزن فعمر الصغيرة وقت الطلاق في عام ٢٠١  كان........والأن صار......فقد كبرت بعيداً عن عينيه ولم تري أبيها وحرم أيضاً من رؤيتها ثالثاً ركن السببيه :- المقرر ان  " متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطر أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينه على توفر علاقة السببيه بينهما تقوم لصالح المضرور " الطعن 483 لسنه 34 ق   جلسة 28 /11 1968  س 19 فخطا المعلن اليها ثابت بناء علي ما تقدم والذي من شأنه أن يحدث الأضرار التى ألمت بالطالب فإن علاقة السببيه بين الخطأ والضرر يقوم لصالح الطالب وتتوفر كركن من أركان المسؤليه وأما عن تقدير قيمة التعويض فإن مفاد المواد 170.171.221.222 من القانون المدنى يدل على أن كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملاً مكافىء له ويراعى القاضي في التعويض الظروف الشخصية للمضرور الطعن رقم 3535 لسنة 64 فى جلسه 13 /2/2006   بناءاً عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام المحكمة          أمام الدائرة  (   ) مدنى وذلك بجلستها التى ستعقد علينا يوم      الموافق     /       / وذلك في الساعة التاسعة صباحاً ومابعدها لسماع الحكم ب إلزام المدعى عليها تعويضا جابرا وقدرة            الف جنيها كتعويض عن الأضرار الماديه والأدبية التى المت به من جراء خطأها بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر له برؤية ابنته ........ فضلاً عن الزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ولأجل العلم
KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6751 مشاهدة
نشرت فى 22 نوفمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

74,612