السيد الاستاذ المستشار/رئيس المحكمة الادارية 

مقدمه لسيادتكم / 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ /                المحامي والكائن ب

ضـــــــــد

1-السيد /           بصفته

2-السيد /           بصفته

 الموضـــــــــوع

 الطالب يعمل بالجهة الادارية المدعي عليها بوظيفة         بالدرجة الثالثة منذ تاريخ التعيين في 

وحيث ان الطالبة من الخاضعين لاحكام القانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة .

وقد درج المشرع علي علي منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون 101لسنة 1987 وما تبعه من قوانين وقد ظلت هذه العلاوات حتي 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 29لسنة 1992 تحسب علي أساس الاجر الأساسي للعامل من تاريخ تقريرها او عند تعيينه لمن يعين بعد ذلك الا انها تصرف منفصلة عن الاجر الأساسي غير مندمجة فيه 

وبصدور القانون رقم 29لسنة 1992 تقرر ضم العلاوات الخاصة تباعا في سنوات متتالية الي الاجر الاساسي للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101لسنة 1987 الي الاجرالاساسي في 1/7/1992 

وتضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون الذي يليه الي الاجر الاساسي في 1/10/1993 وهكذا حتي تضم جميع الاعلاوات الخاصة وتضحي بذلك جزءا لا يتجزءا من الاجر الاساسي للعامل

 وعلي ذلك فالاجر الاساسي الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 تاريخ ضم اول علاوة خاصة للاجر الاساسي هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التي عين عليها والمحدد بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مضافا اليه ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة

وقد خالفت جهة الادارة هذا المفهوم في احتساب العلاوات الخاصة وذلك علي اساس بداية ربط الدرجة فقط دون اضافة قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة الي بداية الربط مما يعد خطأ في تطبيق القانون 

فتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بتاريخ       تحت رقم  والتي قررت التوصية برفض الطلب مما حدا بها لاقامة دعواها للاسباب الاتية :- 

اولا : الدعوي مقبولة من حيث الشكل :- حيث ان الدعوي الماثلة تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلا 

ثانيا :- احقية الطالب في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29لسنة 1992 والقوانين السابقة عليه ابتداء بالقانون رقم 101لسنة 1987 وما تلاه من قوانين الي الاجر الاساسي 

تنص المادة 40 من القانون 47لسنة1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة علي " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم 1 المرفق "

كما نصت المادة 4 من القانون 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الي الاجور الاساسية تنص علي ان " تضم الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العمل بها نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه " العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992

العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992

العلاوة المقررة بالقانون 123لسنة 1989 اعتبارا من اول يوليو سنة 1994 العلاوة المقررة بالقانون رقم 13اسنة 1991 اعتبارا اول يوليو سنة 1995

 العلاوة المقررة بالقانون بهذا القانون اعتبارا من اول يوليو سنة 1997ولا يترتب علي الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الخاصة الدورية او الاضافية او التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من اول يوليو سنة 1998 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته 

وعلي ذلك جرت احكام القوانين رقم 203 لسنة 1994 " تضم العلاوة الخاصة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999 , 23 لسنة 1995 اعتبارا من اول يوليو سنة 2000 , 85 لسنة1996 اعتبارا من اول يوليو 2001 , 82 لسنة 1997 اعتبارا من اول يوليو 2002

وبناء علي ما تقدم فانه الطالب يحق له حساب العلاوات الخاصة علي النحو المتقدم ذكره ويضحي رفض الجهة الادارية حسابه علي النحو المبين سلفا مخالفا للقانون بـــــنــــاء علــــــــيه

فان الطالب تلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم ب اولا : قبول الدعوي شكلا

ثانيا: وفي الموضوع باحقية الطالب في حساب العلاوات الخاصة علي اساس بداية اجره مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفوق ماليه .

مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل اتعاب


KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7039 مشاهدة
نشرت فى 16 نوفمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

197,364