مسألة أهل ماردين من مجموع الفتاوى،ج٢٨ص٢٤٨ وهي في الفتاوى الكبرى(المصرية)،ج٣ص٥٣٣للإمام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى
مسألة: في بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهي يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك ؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا ؟ الجواب: الحمد لله، دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا: في ماردين أو غيرها، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم, ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم: من تغيب أو تعريض أو مصانعة. فإذا لم يمكن إلا بالهجرة .. تعينت، ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. أما كونها دارحرب أو سلم فهي مركَّبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" أ.هـ.
[فائدة]: من موقع دار الإفتاء المصرية: حول تصحيح "يعامل الخارج" بدلاً من "يقاتل الخارج":
أ ـ أنها وردت هكذا "ويعامل" في النسخة المخطوطة الوحيدة الموجودة في المكتبة الظاهرية وهي برقم ( 2757) في مكتبة الأسد بدمشق. ب- فيما نقله ابن مفلح - وهو تلميذ ابن تيمية وقريب العهد منه فقد نقلها على الصواب "ويعامل" في الآداب الشرعية جـ1 ص212. جـ ـ نقلت الفتوى في الدرر السنية في الأجوبة النجدية جـ12 ص248 على الصواب. د ـ نقلها الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار على الصواب، وأما هذا التصحيف فقد وقع أول ما وقع قبل مائة عام تقريبًا في طبعة الفتاوى التي أخرجها فرج الله الكردي عام 1327هـ ثم تبعه على ذلك الشيخ عبدالرحمن القاسم في مجموع الفتاوى جـ28 ص248، وأصبح هذا النص هو المشهور والمتداول لشهرة طبعة مجموع الفتاوى وتداولها بين طلبة العلم.
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3757
ساحة النقاش