دستور الجمهورية العربية السورية
مرسوم
3/13/1973
09/02/1393
رئيس الجمهورية
بناء على قرار مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1973 وتاريخ 20/2/1973 باقرار مشروع دستور الجمهورية العربية السورية .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 1/3/1973 المتضمن احكام الاستفتاء .
وعلى المرسوم رقم 199 تاريخ 3/3/1973 المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء على دستور الجمهورية العربية السورية بتاريخ 12/3/1973 .
وعلى نتيجة الاستفتاء على الدستور المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم 166/ن تاريخ 13/3/1973 .
يرسم ما يلي :
المادة 1
ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم، والذي اقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 12/3/1973 ويعتبر نافذا من تاريخ 13/3/1973 .
المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 9/2/1973 و 13/3/1973 .
رئيس الجمهورية
حافظ الاسد
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة 1
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن اي جزء من اراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية .
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي .
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الامة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشامل .
المادة 2
1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري .
2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .
المادة 3
1- دين رئيس الجمهورية الاسلام .
2- الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع .
المادة 4
اللغة العربية هي اللغة الرسمية .
المادة 5
عاصمة الدولة دمشق .
المادة 6
علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها .
المادة 7
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي :
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وان احترم الدستور والقوانين وان ارعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وان اعمل مخلصا واناضل لتحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية .
المادة 8
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية .
المادة 9
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من اجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح افرادها .
المادة 10
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في ادارة الدولة وقيادة المجتمع .
المادة 11
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الاخرى مسؤولة عن سلامة ارض الوطن وحماية اهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية .
المادة 12
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الاساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا .
الفصل الثاني
المبادئ الاقتصادية
المادة 13
1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف الى القضاء على جميع اشكال الاستغلال .
2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي .
المادة 14
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة انواع :
1- ملكية الشعب : وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشات والمؤسسات المؤممة او التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والاشراف على ادارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها .
2- ملكية جماعية : وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الانتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الاخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها .
3- ملكية فردية : وتشمل الممتلكات الخاصة بالافراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب .
المادة 15
1- لا تنزع الملكية الفردية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون .
2- المصادرة العامة في الاموال ممنوعة .
3- لا تفرض المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي .
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل .
المادة 16
يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الانتاج .
المادة 17
حق الارث مضمون وفقا للقانون .
المادة 18
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .
المادة 19
تفرض الضرائب على اسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية .
المادة 20
يهدف استثمار المنشات الاقتصادي الخاصة والمشتركة الى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب .
الفصل الثالث
المبادئ التعليمية والثقافية
المادة 21
يهدف نظام التعليم والثقافة الى انشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وارضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من اجل تحقيق اهداف امته في الوحدة والحرية والاشتراكية والاسهام في خدمة الانسانية وتقدمها .
المادة 22
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
المادة 23
1- الثقافة القومية الاشتراكية اساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف الى تمتين القيم الاخلاقية وتحقيق المثل العليا للامة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الانسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها .
2- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من اسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الابداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين .
3- التربية الرياضية دعامة اساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لاعداد جيل قوي بجسمه واخلاقه وتفكيره .
المادة 24
1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل اليه من منجزات علمية ركن اساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة ان تقدم له الدعم الشامل .
2- تحمي حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب .
الفصل الرابع
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 25
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامتهم .
2- سيادة القانون مبدا اساسي في المجتمع والدولة .
3- المواطنون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدا تكافؤ الفرص بين المواطنين .
المادة 26
لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك .
المادة 27
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون .
المادة 28
1- كل منهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم .
2- لا يجوز تحري احد او توقيفه الا وفقا للقانون .
3- لا يجوز تعذيب احد جسديا او معنويا او معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك .
4- حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع امام القضاء مصون بالقانون .
المادة 29
لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني .
المادة 30
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها اثر رجعي ويجوز في غير الامور الجزائية النص على خلاف ذلك .
المادة 31
المساكن مصونة لا يجوز دخولها او تفتيشها الا في الاحوال المبينة في القانون .
المادة 32
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الاحكام المبينة في القانون .
المادة 33
1- لا يجوز ابعاد المواطن عن ارض الوطن .
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في اراضي الدولة الا اذا منع من ذلك بحكم قضائي او تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة .
المادة 34
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية .
المادة 35
1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الاديان .
2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على ان لا يخل ذلك بالنظام العام .
المادة 36
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين .
2- يحق لكل مواطن ان يتقاضى اجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة ان تكفل ذلك .
3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والاجازة والتعويضات والمكافات .
المادة 37
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله والزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج .
المادة 38
لكل مواطن الحق في ان يعرب عن رايه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون .
المادة 39
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في اطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق .
المادة 40
1- جميع المواطنين مسؤولون في تادية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي .
2- الجندية الزامية وتنظم بقانون .
المادة 41
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
المادة 42
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن .
المادة 43
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وابنائهم ولمواطني اقطار الوطن العربي .
المادة 44
1- الاسرة هي خلية المجتمع الاساسية وتحميها الدولة .
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على ازالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الامومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
المادة 45
تكفل الدولة للمراة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على ازالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي .
المادة 46
1- تكفل الدولة كل مواطن واسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز اليتم والشيخوخة .
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي .
المادة 47
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها .
المادة 48
للقطاعات الجماهيرية حق اقامة تنظيمات نقابية او اجتماعية او مهنية او جمعيات تعاونية للانتاج او الخدمات وتحدد القوانين اطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها .
المادة 49
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الامور التالية :
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه .
2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي .
3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الاخرى المرتبطة بحياة افرادها .
4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير اساليب الانتاج .
5- الرقابة الشعبية على اجهزة الحكم .
الباب الثاني
سلطات الدولة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة 50
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور .
2- ينتخب اعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لاحكام قانون الانتخاب .
المادة 51
مدة مجلس الشعب اربع سنوات ميلادية تبدا من تاريخ او اجتماع له ولا يجوز تمديدها الا في حالة الحرب بقانون .
المادة 52
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب باكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد او شرط وعليه ان يمارسها بهدي من شرفه وضميره .
المادة 53
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد اعضاء مجلس الشعب على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .
المادة 54
الناخبون هم المواطنون الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الاحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب .
المادة 55
يبين القانون احكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب .
المادة 56
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله، وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية .
المادة 57
يجب ان يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل :
1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب .
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية .
3- عقاب العابثين بارادة الناخبين .
المادة 58
1- تجري الانتخابات خلال الايام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب .
2- يعود المجلس الى الانعقاد حكما اذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد .
المادة 59
اذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضوا خلال تسعين يوما من شغوره على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية .
المادة 60
1- يدعى مجلس الشعب الى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر اذا لم يصدر مرسوم دعوته .
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الاول رئيسه واعضاء مكتبه .
المادة 61
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي بقرار من رئيس المجلس او بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية او من ثلث اعضاء المجلس .
المادة 62
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية اعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو الا اذا قرر المجلس ذلك باكثرية اعضائه .
المادة 63
قبل ان يتولى اعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا امام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور .
المادة 64
تحدد مخصصات اعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون .
المادة 65
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه .
المادة 66
لا يسال اعضاء مجلس الشعب جزائيا او مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها او الاراء التي يبدونها او التصويت في الجلسات العلنية او السرية وفي اعمال اللجان .
المادة 67
يتمتع اعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اجراءات جزائية ضد اي عضو منهم الا باذن سابق من المجلس وفي غير ادوار الانعقاد يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء .
المادة 68
1- لا يجوز للعضو ان يستغل عضويته في عمل من الاعمال .
2- يحدد القانون الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس .
المادة 69
1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه .
2- للمجلس حرس خاص ياتمر بامر رئيس المجلس ولا يجوز لاية قوة مسلحة دخول المجلس الا باذن من رئيسه .
المادة 70
لاعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الاسئلة والاستجوابات للوزارة او احد الوزراء وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس .
المادة 71
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية :
1- ترشيح رئيس الجمهورية .
2- اقرار القوانين .
3- مناقشة سياسة الوزارة .
4- اقرار الموازنة العامة وخطط التنمية .
5- اقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة او الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات او المؤسسات الاجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها او التي تخالف احكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها اصدارها تشريع جديد .
6- اقرار العفو العام .
7- قبول استقالة احد اعضاء المجلس او رفضها .
8- حجب الثقة عن الوزارة او عن احد الوزراء .
المادة 72
لا يجوز حجب الثقة الا بعد استجواب موجه الى الوزارة او الى احد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضاء مجلس الشعب على الاقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة او احد الوزراء باغلبية اعضاء المجلس . وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب ان يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة الى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته .
المادة 73
للمجلس ان يؤلف لجانا مؤقتة من بين اعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته .
المادة 74
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة الا اذا اقرها المجلس .
المادة 75
يتم التصويت على الموازنة بابا بابا ويحدد القانون طريقة اعدادها .
المادة 76
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدا السنة المالية بقانون .
المادة 77
اذا لم ينته المجلس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة .
المادة 78
لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة الا وفق احكام القانون .
المادة 79
ليس للمجلس اثناء دراسة الموازنة ان يزيد في تقدير مجموع الواردات او النفقات .
المادة 80
يجوز لمجلس الشعب بعد اقرار الموازنة ان يقر قوانين من شانها احداث نفقات جديدة وموارد لها .
المادة 81
لا يجوز احداث ضريبة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون .
المادة 82
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الاقرار .
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
(1) رئيس الجمهورية
المادة 83
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الرابعة والثلاثين عاما من عمره .
المادة 84
1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه .
2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب .
3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما .
4- يصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاكثرية المطلقة لمجموع اصوات المقترعين فان لم يحصل على هذه الاكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشان ترشيحه وانتخابه الاجراءات نفسها على ان يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ واحد من تاريخ اعلان نتائج الاستفتاء الاول .
المادة 85
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة اعوام ميلادية تبدا من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم .
المادة 86
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه اناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
المادة 87
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب .
المادة 88
يمارس النائب الاول لرئيس الجمهورية او النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا للاحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. اما اذا كان المجلس منحلا او بقي لانتهاء ولايته اقل من تسعين يوما فيمارس نائب الرئيس الاول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد .
المادة 89
اذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوما على رئيس الجمهورية .
المادة 90
قبل ان يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم امام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور .
المادة 91
لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه الا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من كل اعضاء مجلس الشعب على الاقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وباغلبية ثلثي اعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته الا امام المحكمة الدستورية العليا .
المادة 92
يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخططاته بقانون .
المادة 93
1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة .
2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور .
المادة 94
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها .
المادة 95
يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له او اكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم واعفاءهم من مناصبهم .
المادة 96
يؤدي نواب رئيس الجمهورية امام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور .
المادة 97
لرئيس الجمهورية ان يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء .
المادة 98
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها الى رئاسة الجمهورية فاذا اقرها المجلس ثانية باكثرية ثلثي اعضائه اصدرها رئيس الجمهورية .
المادة 99
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والاوامر وفقا للتشريعات النافذة .
المادة 100
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب .
المادة 101
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون .
المادة 102
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الاجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الاجنبية لديه .
المادة 103
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والاوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات .
المادة 104
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لاحكام الدستور .
المادة 105
لرئيس الجمهورية الحق باصدار العفو الخاص ورد الاعتبار .
المادة 106
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الاوسمة .
المادة 107
1- لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل .
2- لا يجوز حل مجلس الشعب اكثر من مرة لسبب واحد .
المادة 108
1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي .
2- وله الحق في ان يخاطب المجلس برسائل وله الحق في ان يدلي ببيانات امامه .
المادة 109
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون .
المادة 110
لرئيس الجمهورية ان يعد مشاريع القوانين ويحيلها الى مجلس الشعب للنظر في اقرارها .
المادة 111
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على ان تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في اول دورة انعقاد له .
2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع اثناء انعقاد دورات المجلس اذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية او بمقتضيات الامن القومي على ان تعرض هذه التشريعات على المجلس في اول جلسة له .
3- لمجلس الشعب الحق في الغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او تعديلها بقانون، وذلك باكثرية ثلثي اعضائها المسجلين لحضور الجلسة على ان لا يقل عن اكثرية اعضائه المطلقة دون ان يكون لهذا التعديل او الالغاء اثر رجعي واذا لم يلغها المجلس او يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولا حاجة لاجراء التصويت عليها .
4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل او الالغاء حكم القوانين النافذة .
المادة 112
لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها وينشرها رئيس الجمهورية .
المادة 113
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية او سلامة واستقلال ارض الوطن ان يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية ان يتخذ الاجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر .
المادة 114
لرئيس الجمهورية ان يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها .
(2) مجلس الوزراء
المادة 115
للاطلاع على تنظيم اعمال مجلس الوزراء المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 23/10/1967 ، انقر هنا
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة ويراقب عمل اجهزة الدولة ومؤسساتها .
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الوزراء .
3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون .
المادة 116
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم امام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم اعمالهم اما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط .
المادة 117
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية .
المادة 118
1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها بيان عن سياستها العامة وبرامج عملها الى مجلس الشعب .
2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان الى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الانتاج .
المادة 119
الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته .
المادة 120
يمنع الوزراء اثناء توليهم مهامهم من ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة شركة خاصة او وكلاء عنها او ان يشتركوا في اي عمل تجاري او صناعي او مزاولة اية مهنة حرة .
وليس للوزراء بصورة مباشرة او غير مباشرة اثناء توليهم مهامهم ان يدخلوا في التعهدات او المناقصات او المزايدات التي تنفذها وزارات او ادارات او مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام .
المادة 121
يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية .
المادة 122
عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن القيام بمهامه لاي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير اعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة .
المادة 123
لرئيس الجمهورية حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم اثناء توليه مهامه بسببها وفقا لاحكام الدستور والقانون .
المادة 124
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام الى ان تبت المحكمة في التهمة المنسوبة اليه ولا تمنع استقالته او اقالته من محاكمته وتتم المحاكمة واجراءاتها على الوجه المبين في القانون .
المادة 125
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب .
المادة 126
تجري الاحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء .
المادة 127
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها .
2- توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات وجميع الادارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة .
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة .
4- اعداد مشروعات القوانين .
5- اعداد خطط التنمية وتطوير الانتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شانه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي .
6- عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور .
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لاحكام الدستور .
8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
9- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والانظمة ومراقبة تنفيذها .
المادة 128
اضافة الى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الاخرى في هذا الدستور .
(3) مجالس الشعب المحلية
المادة 129
1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الادارية وفقا للقانون .
2- تحدد الوحدات الادارية وفقا لاحكام القانون .
المادة 130
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق اعضائها وواجباتهم وجميع الاحكام الاخرى المتصلة بها .
الفصل الثالث
السلطة القضائية
(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة 131
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الاعلى .
المادة 132
يراس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الاعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .
المادة 133
1- القضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم .
المادة 134
تصدر الاحكام باسم الشعب العربي في سوريا .
المادة 135
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وانواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم .
المادة 136
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتاديبهم وعزلهم .
المادة 137
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يراسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها .
المادة 138
يمارس مجلس الدولة القضاء الاداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتاديبهم وعزلهم .
(2) المحكمة الدستورية العليا
المادة 139
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة اعضاء يكون احدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بنفسه .
المادة 140
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة او عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الاعمال الاخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة .
المادة 141
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا اربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة 142
اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للاقالة من عضويتها الا وفقا لاحكام القانون .
المادة 143
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا واعضاؤها امام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي :
- اقسم بالله العظيم ان احترم دستور البلاد وقوانينها واقوم بواجبي بتجرد وامانة -.
المادة 144
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب وتحيل اليه تقريرا بنتيجة تحقيقها .
المادة 145
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي :
1- اذا اعترض رئيس الجمهورية او ربع اعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل اصداره يوقف اصداره الى ان تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية ان تبت فيه خلال سبعة ايام .
2- اذا اعترض ربع اعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها .
3- اذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون او المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب اي اثر .
المادة 146
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا ان تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب .
المادة 147
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية ابداء الراي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم .
المادة 148
ينظم القانون اصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في اعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم .
الباب الثالث
تعديل الدستور
المادة 149
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور .
2- يتضمن اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها والاسباب الموجبة لذلك .
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل اليه لجنة خاصة لبحثه .
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فاذا اقره باكثرية ثلاثة ارباع اعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وادخل في صلب الدستور .
الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة 150
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزا منه .
المادة 151
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه .
المادة 152
ريثما يتم تاليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب بعد احالتها اليها من رئيسه وتقدم اليه تقريرا بنتيجة التحقيق .
المادة 153
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اعلان هذا الدستور سارية المفعول الى ان تعدل بما يوافق احكامه .
المادة 154
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية .
المادة 155
تجري الانتخابات لاول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من اعلان اقراره بالاستفتاء الشعبي .
المادة 156
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اقراره بالاستفتاء الشعبي .
دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
ساحة النقاش