كلية الحقوق (المكتبة القانونية)

Halim Loi‎

 

المـجلـس الدسـتوري الجزائري

 

1) - تشكيلته:

 تسري على تشكيلة المجلس الدستوري أحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري يتكون من تسعة (9) أعضاء، و هذا منذ التعديل الدستوري ف28 نوفمبر 1996.

و للإشارة أن السلطات المؤسسة ممثلة فيه، إذ يعين رئيس الجمهورية بعنوان السلطة التنفيذية، ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري.

و يمثل البرلمان عضوان عن كل غرفة، ينتخبهما نظرائهم بعنوان السلطة التشريعية.

أما بعنوان السلطة القضائية، فإن المحكمة العليا تنتخب عضوا واحدا، و ينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا أيضا.

 

2 ) - مـــدة العــضويــة :

يعيّن رئــيس المجــلس الدســتـــوري بموجـــب أحـــكام الــــمادة 164-الفقرتان 3 و 4 - من الدستور، لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.

و يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرين بمهامهم مرّة واحدة مدتها ست (6) سنوات، و يجدد نصف عددهم كل ثلاث (3) سنوات.

كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الإستقالة أو المانع الدائم. وتجرى في هذه الحالات، مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية بذلك.

 

3 ) -   الواجبات المرتبطة بالعهدة :

  أ ) - حـــالات الــتــنــافــي :

 يخضع عضو المجلس الدستوري للواجبات المحددة في أحكام النظام المؤرخ في 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري و الذي ينص في مادته 46 على مايلي : " يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني ".

و حرصا على ضمان حياد المؤسسة و إستقلاليتها، أحاط المؤسس الدستوري حالات التنافي بصرامة شديدة ، إذ تنص الفقرة 2 من المادة 164 من الدستور على مايلي : " بمجرد إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيــفة أو تكلــيف أو مهمة أخرى ". ومن ثم، تتنافى ممارسة وظيفة قاضي في المجلس الدستوري مع ممارسة عهدة برلمانية أو وظيفة حكومية أو أي نشاط آخر عام أو خاص. كما يمنع على كل عضو بموجب المادة 10 ( الفقرة 3 ) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الإنخراط في أي حزب سياسي.

و مع ذلك، خفف المجلس الدستوري من هذا التشديد بإتاحة الإمكانية أمام عضو المجلس الدستوري للمشاركة في الأنشطة الثقافية و العلمية إذا رغب في ذلك، علىأن لا تؤثر هذه الأنشطة على إستقلالية المؤسسة و حيادها.

ب ) - في المــجــال التأديبي   :

 في مجال التأديب، يحظى المجلس الدستوري باستقلالية تامة، إذ يمارس بنفسه السلطة التأديبية على أعضائه. و تشكل هذه الإستقلالية في المجال التأديبي، ضمانة فعلية لإستقلاليته، ذلك أن إخلال أي عضو بواجباته يعرضه للعقوبات التي يصدرها المجلس الدستوري بالإجماع وفق الإجراء المنصوص عليه في المادتين 47 و 48 من النظام المذكور أعلاه.

  • Currently 35/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 886 مشاهدة
نشرت فى 20 يناير 2011 بواسطة HalimLoi

ساحة النقاش

عميرات حمزة

HalimLoi
كلية الحقوق (المكتبة القانونية) »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

152,215