كلية الحقوق (المكتبة القانونية)

Halim Loi‎

<!--<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

العقود الإدارية


1- تعريف العقد:
هو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء إلتزامات متبادلة أو إحداث أثر قانوني للعقود.

المشرع الجزائري لم يعرف العقد الإداري و لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية فنعرف العقد بأنه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و لم يكن متعلقا بإيجارات الفلاحية و الإيجار المتعلق بالسكن أو الإيجارات التجارية.

2- تعريفالعقود الإدارية:
هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام (الدولة أواحدأشخاص القانون العام) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة (تسيير مرفق عام أو تنظيمه).

3- أركان العقد الإداري:
الرضي :هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية .
المحل :وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني.
السبب :هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .

4- شروط العقد الإداري:
أ- الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد.
ب- يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ج- يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
د- الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن
ه- يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة
و- يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .
ي- يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.
5- أحكام العقودالإدارية:
الإدارة لها حرية نسبية في إبرام العقود الإدارية إذا ما قورنت مع الأفراد و ذلك لتحقيق غايتين :
· اكبر نسبة من المداخيل للخزينة العمومية
· مراعاة مصلحة الإدارة في تحقيق الجودة و الكفاءة من هنا تصبح أحكام العقود الربح و الكفاءة.
· كل عقد أو طلب يساوي مبلغه 8.000.000 دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم و 4.000.000 لخدمات الدراسات والخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة (المادة 4 من بالمرسوم الرئاسي رقم 08-338) وتحسب هذه المبالغ بكل الرسوم ويمكن أن تتغير بصفة دورية حسب معدل التضخم.أما إذا كانت أقل فالإدارة حرة.

6- تمييز العقود الادارية:
أ- العقود الإدارية بتحديد القانون :تطغى عليها الصفة القانونية حيث تعتبر ادارية بحكم القانون مثل عقد بيع أملاك الدولة .
يلجأ المشرع في بعض الأحيان – وعندما يجد أن تطبيق نظام القانون العام أكثر ملائمة لحل المنازعات المعروضة من القانون الخاص – إلى إضفاء الصفة الإدارية على بعض العقود ويقرر اختصاص القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من منازعات ويطلق على هذه العقود، العقود الإدارية بتحديد القانون.
ب- العقود الإدارية بتحديد القضاء :يطغى عليها الصفة الإدارية إذا كان موضوعها يخدم أحد المرافق العامة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
ج- العقود الإدارية المسماة:عقد التوريد و عقد النقل .

7- شروط العقد الإداري:
أ- الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد
ب- يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ج- يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
د- الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن.
ه- يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة.
و- يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .
ي- يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.

8- أنواع العقدالإداري:
تنقسم العقود الإدارية إلى :
أ-عقد إنجاز الأشغال:ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات.
ب- عقد توريد اللوازم: ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
ج- عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات.

9- كيفية إبرام مناقصة:
أ- عن طريق الإشهار و الإعلان ينبغي باللغة الوطنية و أجنبية واحدة على الأقل كما ينشر إجباري في النشرة الرسمية للصفقات العمومية على الأقل في جريدتين يوميتين.
ب- فتح الأظرفة و تتولاه لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار أحسن عرض .
ج- تحرر العروض من طرف اللجنة في سجل خاص .

 

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 975 مشاهدة
نشرت فى 20 يناير 2011 بواسطة HalimLoi

ساحة النقاش

عميرات حمزة

HalimLoi
كلية الحقوق (المكتبة القانونية) »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

155,172